أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-12-2019
2806
التاريخ: 5-12-2016
2284
التاريخ: 12-2-2021
1856
التاريخ: 12-7-2019
2182
|
إن مما امتازت به الشريعة الاسلامية المحمدية في تكريم النساء على جميع الشرائع والنظم التي يجري عليها البشر في الزواج أنها فرضت على الرجل أن يدفع لمن يقترن بها مهراً مقدما على البناء بها (1)، من حيث تفرض الشعوب غير المسلمة على المرأة أن تدفع هي المهر للرجل ـ ولكنهم يسمونه باسم آخر - فترى البنت العذراء مضطرة إلى الكد والكدح لأجل أن تجمع مالا تقدمه لمن يقترن بها إذا لم يكن لها ولي من والد أو غيره يبذل لها هذا المال ، وكثيراً ما تركب الأوانس الناعمات أخشن المراكب وتتعرض للعنت ، والتفريط في العرض والشرف ، في سبيل تحصيل هذا المال . وشريعة اليهود تفرض للمرأة مهراً لكنها لا تملكه بالفعل إلا إذا مات زوجها أو طلقها، لأنه ليس لها أن تتصرف بمالها وهي متزوجة. فرض الله المهر على الرجل للمرأة فرضا حتماً وحرم عليه أن يأكل شيئا منه بعد الزواج بدون رضاها وطيب نفسها فقال: (3:4 وآتوا النساء صدقاتهن نحلة). والنحلة في اللغة : العطاء الذي لا يقابله عوض، فقول الفقهاء إن المهر في معنى ثمن الاستمتاع مخالف للغة ورد عليهم شيخنا الاستاذ الامام ( الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية رحمه الله ) فقال : كلا ان الصلة بين الزوجين أعلا وأشرف من الصلة بين الرجل وفرسه أو جاريته ولذلك قال « نحلة » فالذي ينبغي أن يلاحظ أن هذا العطاء آية من آيات المحبة وصلة القربي وتوثيق عرى المودة والرحمة ، وانه واجب حتم لا تخيير فيه كما يتخير المشتري والمستأجر ، وترى عرف الناس جاريا على عدم الاكتفاء بهذا العطاء ، بل يشفعه بالهدايا والتحف اهـ كلامه ولكنه قال في موضع آخر : إن حكمة المهر للمرأة أن تطيب نفسها برئاسة الرجل عليها ، وهو مع ذلك تكريم لها ، وسيأتي . والخطاب يحتمل وجها آخر وهو أن الخطاب للأولياء الذين يزوجون اليتامى وغير اليتامى فقد كان ولي المرأة في الجاهلية يزوجها ويأخذ صداقها لنفسه دونها فنهى الله الأولياء في الاسلام أن يفعلوا ذلك، قال تعالى: (فان طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئا مريئاً). أي فان طابت أنفسهن عن شيء من المهر فأعطينه من غير إكراه ولا إلجاء بسبب سوء العشرة، ولا اخجال بالخلابة والخديعة، وقال ابن عباس (رض): من غير ضرار ولا خديعة (فكلوه هنيئا مريئا) أي سائغا لا غصص فيه ولا تنغيص، فإذا طلب منها شيئا فحملها الخجل أو الخوف على اعطائه ما طلب فلا يحل له، وعلامات الرضا وطيب النفس لا تخفى.
....................................
1- قلت: اشتراط الدفع للمهر قبل البناء، مما لا وجه له شرعاً، قال تعالى (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة)، وقد صح أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) زوج رجلا امرأة ولم يفرض لها مهرا فأعطاها الرجل صداقها سهمه من خيبر. وقد خرجته في(الإرواء) (1924)، فلو اقتصر على القول باستحبابه قبل البناء لكان وجيهاً.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|