أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-8-2021
5878
التاريخ: 14-10-2021
3837
التاريخ: 29-5-2016
23406
التاريخ: 30-5-2016
2831
|
على الرغم من أن التزام البائع بضمان مطابقة المبيع أقره القضاء في فرنسا وتبناه المشرّع الفرنسي والتشريعات المقارنة في وقت لاحق كقانون حماية المستهلك المصري, فإن ثمة سؤالا ملحاً يطرح نفسه في هذا المقام بخصوص السند القانوني للقول بالتزام البائع بضمان المطابقة في عقد البيع, فما هو الأساس القانوني لالتزام البائع بضمان مطابقة المبيع ؟
لقد انقسم الفقه في الإجابة على السؤال الوارد أعلاه إلى اتجاهين مختلفين, حيث ذهب أنصار الاتجاه الأول إن التزام البائع بضمان المطابقة هو احد تطبيقات مبدأ حسن النية في تنفيذ العقد, بينما ذهب أنصار الاتجاه الثاني إلى القول إن ضمان المطابقة يجد أساسه في قاعدة مستلزمات العقد التي تتيح للقاضي البت في المسائل التفصيلية التي لم يتفق عليها المتعاقدان عند إبرام العقد, من خلال الاستعانة بالأسس التي حددها المشرّع في هذا الصدد.
وفي ضوء ما تقدم , سنقسم الكلام في الأساس القانوني لضمان مطابقة المبيع على فرعين ,الفرع الأول نبحث فيه مبدأ حسن النية كأساس لضمان مطابقة المبيع, أما الفرع الثاني فنبحث فيه قاعدة مستلزمات العقد كأساس لهذا الضمان.
الفرع الأول
مبدأ حسن النية
أكد القانون المدني الفرنسي في المادة (1134) على ضرورة تنفيذ العقد وفقاً لمبدأ حسن النية(1)
كما هو الحال بالنسبة للقانون المدني المصري في المادة (148/1) التي نصت على انه (يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية).
ومثله نصت المادة (150/1) من القانون المدني العراقي على انه: (يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية).
فمن خلال نصوص المواد أعلاه , نجد أن مبدأ حسن النية سلوك يتماشى مع المألوف في التعامل والعرف التجاري السائد وطبيعة المبيع , ومن ثم يفرض على طرفي العقد مراعاة الثقة والأمانة في التعامل(2).
فإذا اتجهت إرادة المتعاقدين في عقد البيع إلى تحديد حالة المبيع وما يحتويه من مواصفات, كان البائع ملزماً بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في العقد بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية(3) , فلو كان البائع قد سلم المشتري مبيعاً لا يتطابق مع ما تم تحديده في العقد من مواصفات, فانه يُعدّ بائعاً سيء النية , وذلك لأنه يعلم خلو المبيع من المواصفات المتفق عليها, وبالرغم من ذلك فقد سلم المشتري مبيعاً غير مطابق ,وهذا يمس مبدأ حسن النية الواجب مراعاته في التعاقد(4).
وتطبيقاً للالتزام بمبدأ حسن النية في ضمان المطابقة إن البائع يتعين عليه ان يقوم بتسليم مبيع صالح للاستعمال في الأغراض التي تستعمل من اجلها عادةً سلع من النوع نفسه, حتى ولو لم يتضمن العقد ذلك , اما لو كشف المشتري عن غرضه الخاص من المبيع , كان البائع ملزماً بتسليم مبيع مطابق لتلك الأغراض الخاصة , إلا إن ذلك يكون مشروطاً بعلم البائع أو يتبين من الظروف إن المشتري توقع توقعاً معقولاً من استعمال المبيع لغرض خاص معتمداً في ذلك على خبرة البائع, فإن لم يكن الأمر كذلك , فلا يعد إخلال بمبدأ حسن النية من جانب البائع(5).
فلا يقتصر إعمال مبدأ حسن النية في تنفيذ العقد على وجوب توافر المواصفات المتفق عليها فحسب, وانما ينبغي أن يكون المبيع صالحاً للأغراض الخاصة للمشتري التي علم بها البائع صراحةً أو ضمناً (6).
وقد ذهب رأي في الفقه إلى تشديد مسؤولية البائع المحترف , حيث افترض سوء نيته عند تنفيذه لعقد البيع, ولم يجز له أن يثبت العكس(7), لأن التزام البائع التزام بنتيجة, وليس التزاماً ببذل عناية.
ان الرأي اعلاه , قد اكده القضاء الفرنسي في كثيراً من الاحكام , من ان التزام البائع يقتضي تسليم مبيع مطابق لشروط العقد(8).
كما يمكن تصور سوء نية البائع لإخفاء عيب المطابقة في السلع , عندما يكون البائع محترفاً, ويعلم أن الأصباغ التي باعها لا تصلح للإعلانات , بسبب أن ألوانها تتغير بعد أن تتعرض لأشعة الشمس.
كما وان دور القضاء الفرنسي لم يقتصر على افتراض سوء نية البائع , بل ذهب إلى أبعد من ذلك ,عندما وسع من نطاق مبدأ حسن النية ليشمل أشخاص آخرين لم يكونوا أطرافاً بالعقد , كالمُنتج للمبيع , والذي لا يجوز له أن يحتج بجهله عيوب المطابقة , إذ يفترض علمه بها , ومن ثم يُعدّ سيء النية(9).
ان القضاء الفرنسي قد فرض التزاما على شخص لم يكن طرفاً بالعقد ,وهذا الحكم يعد خروجاً عن قاعدة نسبية اثر العقد, وذلك لأن المُنتج يجهل حقيقة الشروط والاتفاقات التي تمت بين الطرفين , كما لو تعاقد احد مدربي كرة القدم على شراء جهاز تلفاز, تكفل البائع بوجود قنوات رياضية غير مشفرة يمكن الاستفادة منها لأشهر , إلا أن البائع يعلم جيداً إن هذه القنوات ستغلق خلال مدة عشرة أيام من عمل الجهاز, ولم يصرح بذلك للمشتري, ففي هذا المثال ليس من العدل ان يرجع المشتري على الشركة المصنعة للجهاز بالرغم من أنها ذكرت وجود هذه الصفة في المبيع , إلا إنها لم تبالغ في وجودها, فهنا تتحقق سوء نية البائع, ومن ثم عدم تحقق المطابقة المطلوبة, ويقتضي ذلك ان نكون أمام عقدين, الأول بين المُنتج والبائع, والثاني بين البائع والمشتري, والبائع يرجع على المنتج بمقتضى الأول لا الثاني .
وإذا كان مبدأ حسن النية يفرض على البائع أو المُنتج فهو كذلك يفرض على المشتري , فليس للمشتري أن يدعي ان المبيع لم يكن مطابقاً للغرض الخاص من التعاقد , من دون بيان ذلك الغرض للبائع , حيث كان على المشتري ان يبيّن ذلك الغرض, إلا إذا كان البائع يعلم ضمناً غرض المشتري الخاص, كما لو تعاقد البائع على تزويد المشتري بالقمح الذي يصلح لعلف الماشية بدلاً من القمح الذي يصلح للزراعة , وكان البائع يعلم بذلك.
وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن (بحث حسن النية في تنفيذ العقد من مسائل الواقع التي لمحكمة الموضوع الحق المطلق في تقديرها)(10), وهذا يؤكد ان مبدأ حسن نية من المسائل الموضوعية التي ينفرد بتقديرها قاضي الموضوع من خلال الوقائع والظروف التي تحيط بكل قضية, لذا ينبغي على القاضي ان يراعي صفة البائع المحترف في تنفيذ عقد البيع, لأنه يمتلك المعرفة التامة بالسلع التي يتعاقد على بيعها, وبهذا التشديد على البائع نستطيع ان نحقق الحماية التي ننشدها للمشتري, وخاصة إذا لم ينفذ البائع التزامه بحسن نية.
الفرع الثاني
قاعدة مستلزمات العقد
نصت المادة (1135)(11) من القانون المدني الفرنسي على إنه لا يقتصر التزام المتعاقد في تنفيذ العقد بما ورد فيه , وإنما يمكن اعتماد قواعد الإنصاف والعرف والقانون وطبيعة الالتزام في تنفيذ العقد, وهذا النص يتفق مع ما نص عليه القانون المدني المصري في المادة (148/2) منه , كما يتفق مع نص المادة (150/2) من القانون المدني العراقي على انه: (لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه , ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام) و يرى جانب من الفقه(12), إمكانية تأسيس ضمان المطابقة على نصوص المواد أعلاه باعتبار أن هذه المواد تمنح القاضي السلطة في أن يتدخل في مضمون العقد, في حالة عدم اتفاق المتعاقدين على المسائل التفصيلية بالعقد وذلك من خلال المحددات المتمثلة بالقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.
حيث ينبغي على القاضي الاستعانة بهذه المحددات في تحديد ما يُعدّ من مستلزمات العقد, مع ملاحظة إن المقصود بالقانون هنا النصوص المكملة والمفسرة لإرادة المتعاقدين , وليس النصوص الآمرة.
ومن خلال عرض نصوص المواد المتقدمة , يتبيّن ان المدين لا يقتصر التزامه على ما ورد في العقد من شروط أو اتفاق , بل يلتزم كذلك بالمحددات التي تتمثل بالقانون والعرف والعدالة وطبيعة الالتزام.
فعندما يتفق المتعاقدان على جميع المسائل الجوهرية في العقد , ولم يتناولا المسائل التفصيلية , فان أحكام القانون المفسرة تكون مكملة لإرادة المتعاقدين في تفصيل تلك المسائل (13).
أما العرف فيكون له دور في تكملة العقد فيحدد نطاقه ويُعدّ من مستلزماته, حيث يضاف إليه الشرط المألوف الذي جرى العرف على إدراجه بالعقد(14), فمن الممكن ان يرد هذا الشرط مكتوباً في العقد أو يُستنتج ضمناً من ظروف التعاقد, فهو يكتسب قوته الملزمة من اتفاق المتعاقدين الضمني(15), أما العدالة وطبيعة الالتزام فهي من الأمور التي يسترشد بها القاضي في تحديد ما يُعد من مستلزمات العقد (16).
أضف إلى ان العُرفّ لا يكفي ان يكون من مستلزمات العقد الذي يكمل إرادة المتعاقدين, وذلك لوجود سلع تطرح لأول مرة في أسواق التجارة(السلع ذات الاستعمال الأول , أو السلع المبتكرة),والتي قد تحتوي على مواصفات لا يتسنى للمستهلكين معرفتها, أي لم يعتد الناس على اقتناء مثل هذه السلع لمعرفة ما تحمله من مواصفات ,فكيف يُعد العرف من مستلزمات العقد وركنه المادي غير متوفر.
وبذلك لا يمكن اعتبار ضمان مطابقة المبيع من مستلزمات العقد, حيث ان فكرة مستلزمات العقد يقصد بها الالتزامات الثانوية التي تحقق حكم العقد الاصلي او تحميه او تدرأ عنه خطر او ضرر , اما تسليم مبيع مطابق للمواصفات يعد غرضاً والتزاماً رئيساً يقع على عاتق البائع لمصلحة المشتري , كما وان فكرة مستلزمات العقد تنقل ضمان مطابقة المبيع من كونه التزام رئيسي الى التزام تبعي او ثانوي, وهذا ما لا ينسجم مع ضمان مطابقة المبيع الذي نسعى لجعله ضماناً مستقلاً بذاته.
لذا فان قاعدة مستلزمات العقد لا تصلح لأن تكون اساس لضمان مطابقة المبيع , وبالتالي فإننا نرجح مبدأ حسن النيّة كأساس لضمان مطابقة المبيع على قاعدة مستلزمات العقد للأسباب المذكورة أعلاه.
_________
1- Article 1134;( Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.Elles doivent être exécutées de bonne foi)
2- سلام عبد الزهرة الفتلاوي , نطاق العقد , أطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية القانون-جامعة بغداد,2006 , ص81.
3- د عبد الرزاق احمد السنهوري , مصادر الحق في الفقه الاسلامي – دراسة مقارنة بالفقه الغربي, العقد ,الجزء الرابع , ط الثانية ,منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت ,1998,ص18.
4- د. ممدوح محمد علي مبروك , ضمان مطابقة المبيع في نطاق حماية المستهلك, مطبعة النهضة العربية, القاهرة,2008, , ص33.
5- د. وائل حمدي أحمد علي , حسن النية في البيوع الدولية (دراسة تحليلية مقارنة في الاتفاقيات الدولية والتشريعات المقارنة) , دار النهضة العربية , سنة 2010 ,ص468.
6- د. وائل حمدي أحمد علي , حسن النية في البيوع الدولية (دراسة تحليلية مقارنة في الاتفاقيات الدولية والتشريعات المقارنة) , دار النهضة العربية , سنة 2010 ,ص465.
7- Huet , Trait de Eloit civil, sous La direction de Ghestin, les principaux Contrats spéciaux,1996. n. 250,251/ 8,9,12,
- نقلاً عن د . احمد شوقي محمد عبد الرحمن, مسؤولية البائع عن ضمان العيوب الخفية في بيوع السيارات في الفقه والقضاء المصري والفرنسي , منشأة المعارف – الاسكندرية -2007 , ص124.
8- Cass Civ 3eme 15 janvier 1971, Bull Civ III n 38, RTDCiv 1971 839 obs Lousouarn, Cass Civ I 3 juin 1971 Bull Civ I n
182 p 152, Cass Civ I 19 janvier 1977, Bull I n 40 p 30, Cass Com 21 mars 1977 JCP 1977 IV 135.
- قرارات متاحة على الموقع التالي:-
- www.e-campus.uvsq.fr/claroline.
9- Cass com.27nov 1991,Bull.4,n.367
- نقلاً عن د . احمد شوقي محمد عبد الرحمن, مسؤولية البائع عن ضمان العيوب الخفية في بيوع السيارات في الفقه والقضاء المصري والفرنسي , منشأة المعارف – الاسكندرية -2007 , ص121 .
10-القرار رقم 163 لسنة 32 ق جلسة 15/ 11/ 1966, المستشار محمد عزمي البكري , موسوعة الفقه والقضاء في القانون المدني نقض مصري , المجلد الثالث , ناس للطباعة, مصر, 2006,ص455.
11- Article 1135:( Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature).
12- د. حمدي احمد سعد ,القيمة العقدية للمستندات الإعلانية - دراسة مقارنة , دار الكتب القانونية ,مصر, 2007 , ص126-127, د. ممدوح محمد علي مبروك , ضمان مطابقة المبيع في نطاق حماية المستهلك, مطبعة النهضة العربية, القاهرة,2008 , ص34.
13- د. عبد المجيد الحكيم والاستاذ عبد الباقي البكري والاستاذ محمد طه البشير, الوجيز في النظرية العامة للالتزام , أحكام الالتزام , وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ,بغداد ,بلا سنة طبع,ص160.
14- المصدر نفسه , ص160.
15- سهير حسن هادي , الشرط المألوف في العقد- دراسة مقارنة, رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية القانون ,جامعة بابل ,2008,ص14.
16- د. عبد المجيد الحكيم وآخرون, مصدر سابق ,ص160.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|