المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

معنى كلمة حدق‌
10-12-2015
الطرق العلمية للإصلاح / الحث على دراسة العقيدة الإسلامية
4-6-2022
[علي أديب رسول الله]
27-10-2015
خدمة الجوافة بعد الزراعة
2023-05-09
مقومات الاتصال ومعوقاته في العلاقات العامة
2024-09-01
الاصنام
16-1-2017


اختصاص السلطة الاتحادية في وضع الموازنة العامة للدولة  
  
1279   01:26 صباحاً   التاريخ: 14-1-2023
المؤلف : احمد خلف حسين كاظم الدليمي
الكتاب أو المصدر : توزيع الاختصاصات المالية بين السلطة الاتحادية والمحافظات
الجزء والصفحة : ص 70-74
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

تُعَدُّ الموازنة العامة للدولة بشكل عام المحور الذي تدور حوله جميع أعمال الدولة ونشاطاتها في جميع المجالات، فهي انعكاس لدور الدولة في النشاط الاقتصادي، وقد تتابع التغيير في هذا الدور بتطور الفكر المالي، ومن الطبيعي أنْ يَتْبَعَ هذا التطور في دور الدولة تطور في مفهوم الموازنة ودورها في النشاط الاقتصادي، فبعد أن كان هذا المفهوم يقتصر على القواعد القانونية والحسابية أصبح الآن يتعدى ذلك ليصل إلى حدود المصير الاقتصادي والسياسي مماثل  للدولة (1).

وإذا كان الأمر ينطبق على مختلف الدول سواء أكانت بسيطةً (موحدة) أم مركَّبَةً (اتحاديَّة) مع الاختلافات التفصيلية لكلِّ دولة، فإنَّ الموازنة العامة في دول الاتحاد المركزي "الفيدرالي" - ومنها العراق - تحظى بأهمية خاصة، إذ تُتخذ كوسيلة لبيان عملية التنسيق المالي بين السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم وأساليبها لتحمل الإيرادات وحصصها الاتفاقية هذا من جهة، ومن جهةٍ أخرى يكون للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم موازنتها المستقلة لتنظيم أمورها المالية في ضوء استقلالها المالي والتي تبقى مرتبطة بالموازنة الاتحادية (2).

ومن أجل الوقوف على كل جوانب الموضوع سنتناوله كما يأتي:

أولاً- وضع الموازنة العامة للدولة (الاتحادية):

جاء في المادة (110) من دستور جمهورية العراق لسنة (2005) النافذ على اختصاص السلطات الاتحادية بوضع الميزانية العامة للدولة، وهنا تُسمى الميزانية العامة، وفي البند (سابقا) من المادة نفسها تُسمى الموازنة العامة، وكذلك في المادتين (62) (أولاً) و (80/ رابعًا). أَمَّا البند (سابعًا) من المادة (110) من الدستور النافذ فيشير إلى وضع مشروع لموازنتين: الأولى هي الموازنة العامة والمقصود بها الاعتيادية، والثانية هي الموازنة الاستثمارية. في حين ليس هناك ما يشير إلى ذلك في صلاحيات مجلس الوزراء وصلاحيات مجلس النواب، هذا من جانب، ومن جانب ثانٍ فَإِنَّ نظام الموازنتين الذي كان معمولاً به في السابق منذ السبعينيات إنشاء مجلس الأعمال" ولغاية عام (2003) قد استبدل بنظام الموازنة الواحدة بعد احتلال العراق وتغيير النظام السياسي في (4/9/ 2003)(3)، وفي ظل سلطة الائتلاف المؤقتة (الملغاة) موازنة واحدة تتضمن النفقات الاعتيادية والاستثمارية، وحتى صدور قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة (2004) الذي أخذ  بنظام الموازنة الواحدة، وانتهجت الحكومة الاتحادية النهج نفسه بعد ذلك، وبموجب القانون المذكور تعرف الموازنة الاتحاديَّة بأنها " تخمين إجمالي الإيرادات والواردات السنوية كما مصدق عليها من قبل الحكومة الفيدرالية (4)، وبذلك تتولى الحكومة الفيدرالية (الاتحادية) الاختصاص الحصري في وضع الموازنة الاتحادية استنادًا إلى قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية "الملغى".

ثانيًا - علاقة الموازنة الاتحادية بموازنة المحافظات غير المنتظمة في إقليم: من الأمور الأساسية التي تساعد المحافظات غير المنتظمة بإقليم للنهوض بدورها الفعال والإيجابي أن تكون لها موارد ماليَّة خاصة بها تساعدها على تطوير مرافقها، وأن تتحرك بِحُرِّيَّةٍ فِي تنفيذ المشاريع الخاصة بالمحافظة، وعلى هذا الأساس يكون لها موازنة خاصة تشمل جميع الإيرادات المتوقع أن تحصل عليها تلك المحافظة والنفقات المقرر صرفها خلال السنة المالية بما يُحقق الاستقلال المالي والإداري لها على وفق مبدأ اللامركزية الإدارية الذي تعمل في ظله(5). وقد جاء في قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة (2008) المعدل على اختصاص مجلس المحافظة في إعداد الموازنة الخاصة بالمجلس لدرجها في الموازنة العامة للمحافظة، والمصادقة على مشروع الموازنة العامة للمحافظة التي يعدُّها المحافظ على وفق المعايير الدستورية بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء؛ من أجل رفعها إلى وزارة المالية الاتحادية لتوحيدها مع الموازنة العامة (6).

وتجدر الإشارة إلى أنَّ الموازنة الاتحاديَّة للعراق تُخصص مبالغ لموازنة المحافظات غير المنتظمة في إقليم والإدارات العامة المركزية والمحلية (7).

ثالثًا - علاقات الموازنة اتحادية بموازنة الإقليم:

بعد تغيير النظام السياسي في العراق في (2003/4/9)، أصبحت موازنة إقليم كردستان العراق "الإقليم الواحد القائم في العراق جزءًا من الموازنة الاتحادية، حيث أصبحت تغطّي (18) محافظة بدءًا من موازنة سنة (2004) المالية والتعامل معه كحكومة إقليمية تتدفق مواردها إلى خزينة الدولة العامة في حسابات موحدة بالنسبة للإيرادات والنفقات، ويتم تخصيص نسبةٍ تُحَدَّدُ بـ (%17) من إجمالي الموازنة الاتحادية من أجل تمكين الإقليم من إعداد موازنته المستقلة والقيام بأعبائه ومسؤولياته وفق موارده الذاتية وحاجاته ونسبة السكان فيه(8).

وعليه؛ تتكون إيرادات الإقليم من الحصة المقررة من الموازنة الاتحادية ومن موارد الإقليم المالية التي في ضوئها يتم إعداد موازنة الإقليم من قبل وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم بالنيابة عن حكومة الإقليم؛ لكونها التنظيم المركزي الذي يقوم بتخطيط وإدارة ورقابة الموارد العامة في الإقليم، ثم يرفع مشروع قانون الموارد العامة (قانون موازنة (الإقليم إلى رئاسة مجلس الوزراء(9) في الإقليم؛ لرفعه إلى المجلس الوطني لإقليم كردستان لإقراره (10).

ويقوم مجلس الوزراء بتسليم الإقليم نسخةً من قانون الموازنة العامة للإقليم لوزارة المالية

الاتحادية بعد مصادقة المجلس الوطني للإقليم عليه(11).

جدول يوضح الإيرادات والنفقات لموازنة العراق 2018 

______________

1-  د. حسن عواضة ود. عبد الرؤوف قطيش المالية العامة الموازنة، الضرائب والرسوم، دراسة مقارنة، دار الخلود – بيروت، 1995، ص 10 وما بعدها.

2-  د. بان صلاح عبد القادر الصالحي، تخصيص الإيرادات في الدولة الفيدرالية، بحث منشور في مجلة كلية المنصور، ع 14 ، س ،10 ، كلية المنصور الجامعة، العراق، سنة 2010، ص10.

3- د. شاكر لطيف، ملاحظات اقتصادية، بحث منشور في كتاب مأزق الدستور. - نقد وتحليل، دار الفرات للطباعة - بغداد، سنة 2006، ص 279.

4-  القسم (2) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004.

5- أمير عبد الله أحمد الجبوري اختصاصات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والرقابة عليها، رسالة ماجستير، كلية القانون جامعة تكريت، العراق، سنة 2010، ص 97.

6- للمزيد راجع المادة 7 خامساً" والمادة 31 أولاً من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل.

7- ذكر المادة الخاصة بالموضوع.

8- البند ثالثا من المادة (12) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 النافذ.

9-  المادة (814) من قانون مجلس وزراء إقليم كردستان رقم 3 لسنة 1992 المعدل.

10-  البند (سابقاً) من المادة (56) من المجلس الوطني لكردستان العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل.

المصدر: الأونكتاد، الإحصاءات جدول الإيرادات والنفقات الجارية والتشغيلية في العراق. انظر الرابط:

https://unctad.org/en/pages/publication.archive.aspx.

11- د. عاطف لافي مرزوك، إشكاليات التحول الاقتصادي في العراق، مبادئ هادية في الاقتصاد السياسي، اصدارات مركز العراق للحراسات بغداد 2007، ص58.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .