المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

معنى النفس
2024-09-04
back (adj.)
2023-06-09
وقت ومحل الوقوف بالمشعر
3-10-2018
رافع بن خديج الأنصاري ( ت/ 74هـ )
24-12-2015
الرعي - الرعي البدائي - رعي الرنة
29-3-2021
العلم
16-10-2014


سلطات الرئيس الامريكي في الظروف الاستثنائية  
  
1127   11:14 صباحاً   التاريخ: 28/12/2022
المؤلف : كاميران عبد الرحمان علي سعيد
الكتاب أو المصدر : دور رئيس الدولة في حماية الدستور
الجزء والصفحة : ص39-41
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

رغم اتساع السلطات التي يتمتع بها الرئيس الأمريكي في الظروف العادية ، فان هذه السلطات تتسع بشكل شبه مطلق في الظروف الاستثنائية ، كحالة حدوث حرب أو كوارت كبرى تهدد كيان الدولة و وجودها .

ومن الجدير بالإشارة الى أن الفقه استعمل مصطلحات عدة لهذا المفهوم، فتارة يستعمل مصطلح (الظروف الاستثنائية) ، وتارة أخرى مصطلح ( الضرورة) للمفهوم نفسه ، وبعد نظرية الضرورة قيدا أو استثناء على مبدأ سمو الدستور ، وتستمد هذه النظرية مدلولها من القاعدة الرومانية التي تقول (أن سلامة الشعب فوق القانون ، فحالة الضرورة هي التي تجيز للسلطة التنفيذية ممثلة برئيسها بتعليق كل أو بعض نصوص الدستور وتباشر في ممارسة وظيفة التشريع خلال فترة معينة من الزمن ، أي أن السلطة التنفيذية عند قيامها باتخاذ القرارات اللازمة لمواجهة الظرف الاستثنائي فإنها تتجاوز سلطاتها الممنوحة لها وتمارس التشريع ، وهو ما يعد اغتصابا للسلطة بممارستها التشريع في ظل هذه الظروف الا أن الدساتير عادة ما تخول السلطة التنفيذية سلطة ممارسة أتخاذ هذه الاجراءات الموجهة الظرف الاستثنائي) ( 1 ) ، إلا أن الدستور الأمريكي قد خلا من أي نص يجيز للرئيس التدخل تلقائيا بإصدار إجراءات تشريعية ، لمواجهة الظروف الاستثنائية ، كما لا يوجد نص صريح يجيز للرئيس إصدار لوائح الضرورة في حالة غياب الكونغرس ، إلا أنه على الرغم من ذلك فقد أدت الظروف الاستثنائية التي مرت بها الولايات المتحدة ولاسيما خلال حروب الانفصال و الحربين العالميتين الأولى و الثانية الى تدخل الرئيس دون إذن مسبق من الكونغرس في المجالات التي أوجب الدستور تنظيمها من قبل الكونغرس ( 2 ) ، كما فعل الرئيس ( لنكولن ) عام 1861م أبان الحرب الاهلية ، إذ قام بأعمال خارج أحكام الدستور بتطبيق القانون العسكري في جميع أنحاء البلاد، متذرعاً في ذلك بالظروف الاستثنائية . ولكنه أوضح الأسباب التي دفعته الى ذلك برسالة وجهها الى أحد منتقديه جاء فيه : ( لقد شعرت بان الاجراءات التي كانت تعد غير دستورية تصبح اجراءات قانونية مشروعة متى صارت ضرورية لازمة للحفاظ على الدستور عن طريق الحفاظ على كيان الأمة سواء أكانت مصيبا أم مخطئا فإنني قد تصرفت بمقتضى هذه الفكرة وانني الآن أعترف بها ، انني لا أستطيع أن أؤمن بان في إمكاني مهما فعلت حماية الدستور إذا سمحت بتدمير الحكومة و الوطن والدستور جميعا..) (3).

و الرئيس الامريكي له حق وضع ثلاثة أنواع من اللوائح في الظروف الاستثنائية وهي كالتالي :-

 1- لوائح الضرورة : خلا الدستور الأمريكي على أي نص يجيز للكونغرس تقويض الرئيس السلطات تشريعية بإصدار لوائح الضرورة لمواجهة الظروف الاستثنائية في غياب الكونغرس ، إلا أن الظروف الاستثنائية التي مرت بها الولايات المتحدة أدت الى تدخل الرئيس بدون إذن مسبق من الكونغرس ، وكان سند الرئيس في هذا التدخل هو المادة الثانية من الدستور و التي جعل من الرئيس القائد الأعلى للجيش والقوات الشعبية في جميع الولايات ، وقد أقر القضاء الأمريكي هذه السلطة للرئيس و الذي يقضي بإسباغ صفة المشروعية عليه و المتجاوز الحدود سلطاته (4).

2- لوائح حالة الطوارئ : الدستور الأمريكي جعل سلطة إعلان حالة الطوارئ اختصاصا مشتركا بين الكونغرس و الرئيس ، إذا تعرض أمن وسلامة الوطن للخطر و في حالات الكوارت و الاضطرابات و قيام الحروب، فهي من اختصاص الرئيس تحت رقابة الكونغرس ، ولكن الوقائع التاريخية أثبت قيام بعض الرؤساء و بدون الرجوع الى الكونغرس بإعلان حالة الطوارئ ، ومثال ذلك قيام الرئيس (لينكولن ) باستخدام سلطات الحرب وإصدار قرارات لمواجهة ظرف استثنائي في الحرب الأهلية (5) أما أهم التشريعات التي نظمت السلطات الاستثنائية للرئيس الأمريكي في حالة الطوارئ ، القانون رقم (5298) الصادر في عام 1861م الذي يخول الرئيس حق اللجوء الى استخدام القوة العسكرية في حالة عدم جدوى القوانين العادية ، كما أصدر الكونغرس خلال الحرب العالمية الأولى قانون عام 1916م و قانون أخر في عام 1917م ، وفي أثناء الحرب العالمية الثانية أصدر الكونغرس قانون الحرب الأول في عام 1941م ، ومن بعده قانون الحرب الثاني سنة 1942م ، وهذان القانونان لم يمنحا الرئيس سلطات استثنائية فقط ، بل فوضاه ممارسة بعض اختصاصات الكونغرس نفسه  (6)

3- اللوائح التفويضية : وبمقتضاها يفوض الكونغرس الرئيس في ممارسة جانب من سلطاته التشريعية ، ولا يقتصر التقويض التشريعي على مجالات محددة بل قد يشمل مجالات الحياة الاجتماعية و الاقتصادية و العسكرية والمالية كافة ، ويرى بعض الفقه الأمريكي أن المصدر الأساس لسلطات الضرورة ليس من الدستور، وإنما تستند الى قوانين التقويض مباشرة ، حتى أن البعض أجمع على أن الرئيس هو المصدر الأساسي للتشريع في الظروف الاستثنائية (7) ، وقد رفضت المحكمة العليا سابقا مبدأ التفويض التشريعي إذا كان المقصود به تنازل السلطة التشريعية عن اختصاصاتها كلها أو جزء منها ، ولكن حديثا استجابت المحكمة لتطورات المجتمع المعاصر و للضرورات العملية لذلك أقرت المحكمة العليا تفويض الكونغرس لبعض صلاحياته التشريعية للرئيس (8).

______________

1- د. شداد التميمي ، سلطات الرئيس الامريكي في الظروف الاستثنائية دراسة تحليلية مقارنة ، ط 1 ، مكتبة زين الحقوقية و الادبية ، بيروت ، 2019 ، ص 94 - 95 .

2- حسين علي ضياء ، سلطات رئيس الدولة في النظام الرئاسي - دراسة مقارنة - بحث منشور في مجلة مركز الدراسات الكوفة العدد 39 المجلد 1 لسنة 2015  ، ص 143-144

3- حميد حنون خالد الساعدي ، الوظيفة التنفيذية لرئيس الدولة في النظام الرئاسي دراسة مقارنة - اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق، جامعة عين شمس ، مصر ، 1980  ، ص 310-311

4- طارق اسماعيل الغزالي ، الرئيس في النظام الدستوري للولايات المتحدة الأمريكية ، رسالة ماجستير ، كلية القانون . جامعة دمشق ، 2012  ، ص 156

5- د. حازم صادق ، سلطة رئيس الدولة بين النظامين البرلماني و الرئاسي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 2013  ، ص397

6- د. شداد التميمي ، سلطات الرئيس الامريكي في الظروف الاستثنائية دراسة تحليلية مقارنة ، ط 1 ، مكتبة زين الحقوقية و الادبية ، بيروت ، 2019 ، ص 121

7- حازم صادق ، سلطة رئيس الدولة بين النظامين البرلماني و الرئاسي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 2013  ، ص 401

8- طارق اسماعيل الغزالي ، مصدر سابق ، ص 155

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .