المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



شروط السؤال  
  
1416   10:57 صباحاً   التاريخ: 15/12/2022
المؤلف : رسل باسم كريم
الكتاب أو المصدر : دور المشرع في مراحل الموازنة العامة للدولة
الجزء والصفحة : ص 146-152
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

لغرض أن ينتج عن السؤال أثره كوسيلة رقابية فلا بد من توافر نوعين من الشروط وهي الشروط الشكلية، والشروط الموضوعية للحيلولة دون إساءة استخدام هذه الأداة.

أولاً: الشروط الشكلية

1- أن يكون السؤال مكتوباً : وتتعدد أنواع الأسئلة البرلمانية منها المكتوبة والشفوية، فالأسئلة المكتوبة ترد من قبل الوزير المسؤول كتابةً، ومن الملاحظ أن كلا النوعين من الأسئلة سواء الخطي أو الشفوي يشترط أن تقدم إلى رئاسة مجلـس النـواب بصيغة مكتوبة، مع اختلاف الرد لكلا النوعين فالسؤال المكتوب يُرد عليه كتابةً، أما السؤال الشفوي فيرد عليه شفاهاً، فالغرض من الأسئلة الخطية هو للحصول على معلومات إحصائية رقمية  (1).

2- أن يوجه السؤال من قبل عضو واحد مع التوقيع إلى رئيس الوزراء إذ كان يبحث في السياسة العامة للدولة في حين يوجه إلى الوزير المختص إذا كان السؤال يحمل طابع الاختصاص، والغاية من التوقيع هو لضمان عدم تغيير السؤال كون السؤال حق شخصي (2)  مع ملاحظة عدم جواز تدخل طرف ثالث في هذا السؤال إذ يتنافى طبيعة السؤال والقصد منه (3).

3- أن يكون السؤال واضحاً ومختصراً ، بحيث تكون عبارات السؤال غير مطولة وتدل بوضوح على القصد منها ، إذ يتمكن المسؤول من الإجابة على السؤال في وقت قصير، فغموض السؤال لا يؤدي إلى تحقيق القصد منه (4).

4- إدراج السؤال ضمن جدول الأعمال في أقرب جلسة من تاريخ إبلاغ المسؤول المعني، ويشترط أن يكون الرد من المسؤول المعني، ويجوز لعضو البرلمان سحب سؤالـه فـي أي وقت يشاء، ولا يجوز تكرار السؤال نفسه في نفس الدورة سبق إن قدمه عضو آخر، إذ يجب على العضو أن يتقيد . بعدد . الأسئلة التي يطرحها في مواجهة الحكومة (5).

ونجد أن أغلب الدساتير قد كفلت حق السؤال لأعضاء البرلمان ومنها الدستور العراقي في المادة (61/سابعاً) (لعضو مجلس النواب ان يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء اسئلة في اي موضوع يدخل في اختصاصهم ولكل منهم الاجابة عن اسئلة الاعضاء، وللسائل وحده حق التعقيب على الاجابة) (6).

ويظهر لنا من خلال الاطلاع على محاضر جلسات مجلس النواب عند مناقشة مشاريع موازنات السنوات السابقة، منها موازنة ،2016، من الأمثلة على ذلك السؤال الذي وجهه أحد اعضاء مجلس النواب إلى وزير الكهرباء والسؤال كان عن أ أسباب زيادة أجور الكهرباء وتحميل كاهل المواطن عبئاً اضافياً لكون الكهرباء غير متوفرة أصلا؟ وكان جواب الوزير، بالنسبة لأجور الكهرباء لم يتم رفعها إلا في 2016/1/1 حيث تم اعتماد نسبة جديدة من الضرائب واختصت بها الطبقة المسرفة للكهرباء من المجتمع اما الفقراء واصحاب الدخل المحدود فلم يتم رفع التعرفة الضريبية عليهم (7) . أما بخصوص موازنة 2021 فقد وجه أحد اعضاء مجلس النواب عدة أسئلة لرئيس هيئة الأعلام والاتصالات منها اعتماد قرار التجديد لعقود تراخيص تقديم خدمات الهاتف النقال للشركات لمدة خمس سنوات بموجب قرار مجلس الأمناء في 2020/7/6 ، بالمخالفة لإحكام القوانين والتعليمات والإجراءات الأصولية واجبة الإتباع وعدم الالتزام بالبنود الخاصة بحمايـــة المستهلك الأمر الذي سيكون من شأنه منح الشركات الأفضلية على حساب المال العام والمواطن، وبالتالي الإثراء على حساب الصالح العام دون وجه حق ودون إجراء دراسة حقيقية متكاملة للعقد أو تقييم حقيقي لمستوى الأداء ومدى التزام الشركات المتعاقد معها ببنود العقد (8). وخلال الفصل التشريعي الحالي من خلال رصد فريق العمل توجيه (39) سؤال برلماني منها 8 شفاهية لم يتم تنفيذ ثلاثة منها في حين هناك (31) سؤال تحريري وجه رئيس لجنة مراقبة البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النائب حازم الخالدي (18) سؤالاً منها. لم يستطع فريق العمل رصد الإجابات على الاسئلة البرلمانية التحريريـــة فلم يتم نشرها في موقع مجلس النواب أو صفحات الأعضاء الرسمية، كما لم يُعرف هل تمت الاجابة عليها أم لا، فخلال عملية الرصد لاحظ فريق العمل أن هيئة رئاسة المجلس وخلال أكثر من جلسة وجهت بمخاطبة الجهات الحكومية للإسراع بإجابة اللجان والنواب عن طلباتهم واسئلتهم  (9).

بالإضافة إلى ما نص عليه الدستور المصري الكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم...) (10).

وكذلك منح الدستور الأردني لكل عضو من أعضاء مجلس النواب والأعيان توجيه السؤال إلى الوزراء  (11).

ماعدا الدستور اللبناني فلا يوجد نص دستوري يخص السؤال كوسيلة رقابية لعضو مجلس النواب إنما عالج هذا الموضوع في النظام الداخلي اللبناني إذ اشترط أن يكون إجابة الحكومة ضمن المهلة القانونية للسؤال (12).

وقد بينت الأنظمة الداخلية لمعظم الدول أحكام تفصيلية للسؤال، فقد بين النظام الداخلي العراقي أن لكل عضو حق توجيه السؤال إلى مجلس الوزراء أو الوزراء ورؤسـاء الدوائر غير مرتبطة بوزارة أو غيرهم من أعضاء الحكومة ولا يجوز توقيعه من أكثر من عضو ويبلغ السؤال إلى المسؤول خلال سبعة أيام، ومدة الإجابة على السؤال هـي أربعـة عشر يوماً، وتدرج الأسئلة في جدول الأعمال أما إذا تغيب العضـو مـقـدم السؤال عـن الجلسة بدون عذر فلا يتم إدراجه ضمن جدول الأعمال  (13).

أما النظام الداخلي الأردني فقد تناول السؤال مفصلاً في الفصل الثاني عشر إذ اشترط في السؤال أن يكون مكتوباً وموجزاً وغير مخالف لأحكام الدستور (14)، وبذات الاتجاه سارت اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري  (15).

في حين تضمن النظام الداخلي اللبناني نصوصاً تفصيلية خاصة بالسؤال  (16).

ثانياً: الشروط الموضوعية

يجب توافر عدة شروط تتعلق بمضمون السؤال وهي كالآتي:

1- يجب أن يكون مضمون السؤال محدداً، فالقصد من السؤال هو الاستيضاح عن أمر معين ولا يجوز للعضو أن يسأل خارج موضوع اختصاص الوزير المسؤول، فإذا كان السؤال خارج موضوع الاختصاص فيعد ذلك خرقاً لمبدأ المشروعية (17).

2-أن يكون السؤال خالياً من العبارات غير اللائقة، فيجب على العضو البرلماني أن يـكـون حـذراً في انتقاء ألفاظـه فـلا يتضمن سؤاله عبارات غير لائقة أو نقد أو تجريح أو يمس بأشخاص أو يتعلق بشؤون حياتهم الشخصية (18).

3- يشترط بأن يكون السؤال متعلقاً بالمصلحة العامة فلا يجوز أن يتعلق موضوع السؤال بمصلحة خاصة أو شخصية أو يكون خاص بمنطقة معينة دون باقي المناطق، فالنائب لا يمثل دائرته الانتخابية إنما يعد ممثلاً عن الشعب إذ يتوجب عليه تقديم المصلحة العامة على مصالحه الشخصية.

4- أن لا يكون السؤال قد تمت الإجابة عليه مسبقاً وذلك لمنع تكرار الأسئلة واحترام الوقت المخصص للإجابة فضلاً عن طرح قضايا جديدة (19).

5- عدم تعارض السؤال مع أحكام الدستور أو القانون كما يجب أن لا يتناول المسائل المعروضة أمام القضاء ؛ لأنه يصطدم مع مبدأ الفصل بين السلطات إذ يعد القضاء سلطة مستقلة (20).

يتبين لنا مما تقدم أن كلاً من الدستور العراقي والمصري والأردنــي نصـت علـى السؤال ما عدا الدستور اللبناني، فضلاً عن أن الأنظمة الداخلية للدول محل المقارنة نـجـد أنها اتفقت على تقديم السؤال كتابةً، كما قد وضعت مدة معينة تلتزم بها الحكومة بالإجابة على السؤال وتحديد مدة زمنية لغرض الإجابة ومنح الفرصة للشخص المعني بجمع المعلومات للإجابة على السؤال أضافة إلى عدم تهرب المسؤول من الرد لكنها في هذه المدة في العراق والأردن حددت بأربعة عشر يوماً، وفـي لبــان خمســة عشر يوماً، أما في مصر مدة الإجابة على السؤال شهراً. ونجد أن كلاً من المشرع المصري والأردني قد أكد على أن يكون السؤال موجزاً وواضحاً ولا يتضمن عبارات غيـر اختلفت لائقة، وهذا يساهم في فسح مجالاً لطرح أكثر من سؤال، أما التشريع العراقي واللبناني فقد خلا من الإشارة إلى ذلك. وترى الباحثة بأن المشرع الأردني قـد وفـق فـي الإشارة بانه لا يجوز أن يكون السؤال مخالفاً لإحكام الدستور، وقد خلت التشريعات المقارنة من هذا النص وكان عليها الإشارة إلى هذا الأمر لتجنب استغلال أعضاء البرلمان لسلطتهم بعيداً عن أحكام الدستور.

كما نلاحظ أن المشرع اللبناني قد حدد مدة الكلام لكل من النائب أو الحكومة بعشر دقائق وفي الحقيقة هذا مسلك يحمد عليه لأنه يمنع إطالة الكلام ومـن ثـم يمنـع البرلمان من الاستنزاف بالوقت وقد خلت التشريعات المقارنة من ذلك، وترى الباحثة أن المشرع اللبناني قد وسع من نطاق استخدام السؤال إذ أجاز لأكثر من نائب حق تقديم الأسئلة للحكومة بأكملها في حين حصرت التشريعات المقارنة بتقديم السؤال من نائب واحد وتوجه إلى رئيس الحكومة أو أحد أعضائها.

فضلاً عن أن التشريعات المقارنة عالجت موضوع في غاية الأهمية وهـو عـدم الرد على السؤال أو التأخر بالرد ضمن المهلة القانونية إذ أجازت التحويل إلى الاستجواب.

أما المشرع العراقي فلم يتطرق إلى هذا الموضع وهذا يعد قصوراً واضحاً كان من الأجدر عليه تلافيه كما في التشريعات المقارنة لأنه يحث المسؤول على الإجابــة ضمن المهلة القانونية خشية من تحريك المسؤولية السياسية ضده وسحب الثقة.

___________

1- احمد يحيى الزهيري، الدور الرقابي للبرلمان العراقي بعد عام 2003 ، مكتبة السنهوري،  بغداد، 2006 ، ص 116-117.

2- مصدق عادل وميعاد طعمة مهدي اجراءات السؤال البرلماني في ظل دستور جمهورية العراق لنة 2005 - دراسة مقارنة"، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية - كلية القانون العدد الخامس، جامعة بغداد، 2019، ص523.

3- عبد الله ابراهيم ناصيف، مدى توازن السلطة مع المسؤولية في الدولة الحديثة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1981، ص 85.

4-  عدنان عاجل عبيد، النظام الإجرائي للسؤال البرلماني - دراسة مقارنة"، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، العدد الثالث، السنة التاسعة، بغداد، 2017، ص376.

5- احمد يحيى الزهيري، الدور الرقابي للبرلمان العراقي بعد عام 2003، مرجع سابق، ص117.

6- نص المادة (61/ سابعاً /أ) من الدستور العراقي لسنة 2005 النافذ.

7- محضر الجلسة رقم (43) المعقودة بتاريخ 2017/5/14 الدورة الانتخابية الثالثة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الثاني الدائرة الاعلامية، مجلس النواب العراقي.

8- محضر الجلسة رقم (39) المعقودة بتاريخ 2021/3/3 الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول، الدائرة الإعلامية، مجلس النواب العراقي.

9- تقرير المرصد النيابي العراقي بتاريخ 21/آذار /2021 .

10- المادة (129) من الدستور المصري.

11-  ينظر: المادة (96) من الدستور الأردني لسنة 2011 المعدل الكل عضو من اعضاء مجلسي الاعيان والنواب ان يوجه إلى الوزراء اسئلة واستجوابات حول اي امر من الامور العامة وفاقاً لما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس الذي ينتمي اليه ذلك العضو، ولا يناقش استجواب ما قبل وفي ثمانية أيام على وصوله إلى الوزير الا اذا كانت الحالة مستعجلة ووافق الوزير على تقصير المدة المذكورة).

12- ينظر: نص المادة (126) من النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني لعام 1994 وتعديلاته (اذا لم تجب الحكومة ضمن المهلة القانونية على سؤال النائب حق لهذا الاخير أن يحوله إلى استجواب).

13- ينظر : المواد من (450) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2007.

14- ينظر: المواد (118 - (125) من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني لسنة 2019 وتعديلاته.

15- ينظر : المواد (198-206) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لسنة 2016.

16-  ينظر: المواد من (1314) من النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني لعام 1994 وتعديلاته.

17- بلال سالم عبد العيساوي، السؤال البرلماني كأحد أدوات الرقابة البرلمانية دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، الجامعة الإسلامية، بيروت، 2020، ص 25

18- عدنان عاجل عبيد، "النظام الإجرائي للسؤال البرلماني – دراسة مقارنة"، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، العدد الثالث، السنة التاسعة، بغداد، 2017 ، ص 387.

19- خدوجة خلوفي، الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية في المغرب العربي دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة الجزائر، 2012، ص 273.

20-  مريم اليامي، حق السؤال البرلماني – دراسة مقارنة، سلسلة دراسات، معهد البحرين  للتنمية السياسية، المنامة، 2016 ، ص 70.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .