المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

الشيخ محمد علي بن مقصود علي المازندراني
5-2-2018
طابع النحو الكوفي (المصطلحات، وما يتصل بها من العوامل والمعمولات)
2-03-2015
معنى كلمة برق‌
20-1-2016
يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم 101هـ ـ 105 هـ
19-11-2016
تعقيبات الصلاة
2024-09-09
Biohydrometallurgy
7-8-2017


القواعد الموضوعية في مجال الأحوال الشخصية  
  
1836   12:52 صباحاً   التاريخ: 17/11/2022
المؤلف : خليل ابراهيم محمد خليل
الكتاب أو المصدر : تكامل مناهج تنازع القوانين
الجزء والصفحة : ص224-236
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

إن القواعد الموضوعية في مجال الأحوال الشخصية، تختلف عن تلك التي نجدها في مجال العقود الدولية، ومسائل التجارة الدولية، والسبب في ذلك أن قواعد الأحوال الشخصية يكون مصدرها دينيا في مختلف الدول، ومن ثم يكون من الصعوبة تنظيم قواعد موضوعية في مجال الأحوال الشخصية في أوربا مثلا وتنظم إليها الدول العربية والإسلامية، وذلك للاختلاف الشاسع بين حضارات هذه الدول وأعرافها وقيمها وتقاليدها. وسنحاول في هذا الموضوع بیان بعض المحاولات التي أرادت إيجاد قواعد موضوعية في مجال الأحوال الشخصية، فضلا عن بعض اتفاقيات لاهاي التي تناولت هذا الجانب وذلك في فرعين وكالاتي:

الفرع الأول: توحيد قواعد الأحوال الشخصية.

الفرع الثاني: اتفاقيات لاهاي في مجال الأحوال الشخصية.

الفرع الأول

توحيد قواعد الأحوال الشخصية  

في مجال توحيد قواعد موضوعية للأحوال الشخصية، جرت بعض المحاولات لتوحيد هذه القواعد، فقد حاول بعض الفقهاء إيجاد قانون أوربي موحد للأحوال الشخصية للمسلمين نتيجة للمشاكل التي تثار عند بحث حلول التنازع في هذه المسائل. وعلى المستوى الإقليمي نجد أن هناك وثيقة القانون الموحد للأحوال الشخصية تسمى وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، ونتناول كلا المحاولتين فيما يأتي:

أولا: اقتراح قانون أوربي موحد للأحوال الشخصية للمسلمين: حاول بعض الفقهاء (1) إيجاد قانون أوربي موحد للأحوال الشخصية للمسلمين نتيجة للمشاكل التي تثار عند بحث حلول التنازع في هذه المسائل، فعلی سبيل المثال فان القانون الفرنسي باعتباره مثالا للقوانين المدنية الأوربية التي لها أثر واضح في ص ياغة الإسناد الوضعي في القوانين السارية في مصر، ومعظم الدول الإسلامية التي تأثرت بالقانون المدني المصري ومنها القانون العراقي، نجد انه وعلى الرغم من أن المادة الثانية من الدستور الفرنسي الصادر عام 1958 قد نصت على علمانية الدولة، إذ تقف الدولة على الحياد بالنسبة لكل الأديان مما كان يعني أنه وعلى الرغم من أن الدين يشكل جزءا من نظام حياة الأفراد في فرنسا فإنه ليس له أي أثر في مسائل أحوالهم الشخصية، إلا أن هناك تفرقة واضحة بين المسلمين الذين أكتسبوا الجنسية الفرنسية ومن ثم أصبحوا فرنسيين، والمسلمين المقيمين أو المتوطنين في فرنسا وما زالوا يحتفظون بجنسياتهم الأجنبية، فيسري القانون الفرنسي بكل أحكامه في شأن إنشاء الزواج بالنسبة للطائفة الأولى دون نظر إلى دينهم وأحكام الشريعة الإسلامية، بينما يثار الجدل بشأن الطائفة الثانية بالنظر إلى أنهم مازالوا أجانب ومن ثم تمري عليهم قوانين الأحوال الشخصية الخاصة بالدول التي ينتمون إليها بجنسياتهم، فبينما تسمح قواعد الإسناد الفرنسية بتطبيق القوانين الشخصية لهذه الطائفة الأخيرة ومن ثم تطبيق الشريعة الإسلامية باعتبارها قانون الأحوال الشخصية للمسلمين في الدول الإسلامية، يتشدد باستبعاد الشريعة الإسلامية باسم النظام العام، ذلك أن هناك تعارض بين القواعد التي تحكم الزواج في الشريعة الإسلامية لاسيما في مسائل السماح للمسلم بالزواج من زوجة ثانية، وعدم السماح للمسلمة بالزواج من غير المسلم، وكذلك في مسائل الطلاق، وعدم المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث والحضانة... الخ وهو الأمر الذي يرى فيه البعض من الفقه الفرنسي (2). انعكاسا للخلاف الواضح بين حضارتين يصعب التعاون بين أنظمتها القانونية إذ لم يعد مقبولا التسامح في تطبيق الشريعة الإسلامية كما في الماضي لأنه يسهم في إدخال نظم غريبة تماما عن قيم المجتمع الفرنسي بشأن مجموعة من الأجانب الذين يفترض أندماجهم فيه بصورة نهائية. وهو ما يعبر عن التعارض بين الرغبة في احترام الهوية الدينية والثقافية للأجانب المسلمين في فرنسا، وبين الرغبة في إتباع سياسة إدماج الأجانب في المجتمع الوطني يجعل هناك ميلا واضحا نحو استبعاد تطبيق الشريعة الإسلامية أمام المحاكم الفرنسية، سواء بالتوسع في تطبيق الدفع بالنظام العام أم بتطبيق قواعد إسناد مستحدثة تشير إلى تطبيق قانون الموطن أو محل الإقامة بدلا من قانون الجنسية على نحو ما جرى بموجب تعديل القانون المدني في 11 آب 1970.

والاقتراح الذي يتضمن إصدار قانون أوربي موحد للأحوال الشخصية للمسلمين، يستخدم أسلوب القواعد الموضوعية التي تتطبق مباشرة بدلا من تطبيق القوانين الشخصية لأطراف كل علاقة على حدة بما قد يحمله ذلك من تناقض صارخ مع المبادئ والقيم التي تقوم عليها النظم القانونية والاجتماعية في الدول

غير الإسلامية، وبحيث يراعى في أحكامه تطبيق الشريعة الإسلامية في ضوء التفسيرات المعاصرة التي تتناسب مع المبادئ والقيم المعمول بها دولية الأمر الذي يحقق رغبة المسلمين في تطبيق الشريعة في مسائل الأحوال الشخصية في الوقت الذي يتناسق مع المبادئ الغربية المدنية. ويرى صاحب هذا الاقتراح أنه يمكن فيما يتعلق بإنشاء الزواج تقييد تعدد الزوجات ليكون في حالات استثنائية، وتقييد الطلاق بالإرادة المنفردة ليكون بشروط تجعله قريبة من التطليق ليتحقق بذلك التوافق بين أحكام الزواج الإسلامي ومبدأ حضر التمييز ومبدأ المساواة بين الأشخاص أمام القانون..

ویری جانب من الفقه (3). أن هذا الاقتراح يتجاوز القواعد والمبادئ الثابتة لدى فقهاء الشريعة الإسلامية في كثير من النقاط، إذ و أن كان يجوز القول بتقييد تعدد الزوجات بحيث لا يسمح به إلا استثناء، إلا أن القول بتقييد الطلاق بالإرادة المنفردة، والسماح بالتوريث بين المسلم و غير المسلم، والمساواة بين الذكر والأنثى في الميراث، قول غير مقبول لتعارض ذلك مع نصوص قطعية الدلالة ولا خلاف بشأنها، لا سيما وأن الأشخاص المراد تطبيق القانون عليهم هم من المسلمين، والمسلم يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية في أي مكان كان، وأحكام الزواج والطلاق، والميراث، تحكمها قواعد واضحة ألحقت بالعبادات ولا يجوز التخلي عنها لمواءمة واقع الناس، وعلى كل حال فان الاقتراح المذكور لم يلق أي تطبيق حتی الآن.

وإذا كان إصدار قواعد موضوعية موحدة خاصة بالمسلمين في مسائل الأحوال الشخصية على النحو المار ذكره لم يلق القبول فان إيجاد اتفاقيات دولية من هذا القبيل تبدو مستحيلة، اللهم إلا إذا كانت هذه الاتفاقيات تبرم بين دول تجمعهم وحدة الدين و اللغة والأصل المشترك. كما في وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للأحوال الشخصية.

ثانيا: وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للأحوال الشخصية (4): تتكون الوثيقة من خمسة كتب مكونة من (282) مادة تعالج كل عناصر الأحوال الشخصية من زواج، وفرق، وأهلية، وولاية، ووصية، و ارث (5). ولم تتقيد هذه الوثيقة بمذهب فقهي محدد بل التزمت أن تكون الشريعة الإسلامية وحدها مصدر التشريع بما لا ينفي الاستفادة من مختلف الآراء والتجارب مادامت لا تتعارض مع الشريعة. ولهذا نصت المادة (282) من الوثيقة على أن "أ. تطبق نصوص هذا القانون على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو فحواها. ب. إذا لم يوجد نص في هذا القانون يحكم بمقتضى القواعد العامة في الشريعة الإسلامية  (6).

وواضح أن هناك جانبا من التكامل بين هذه الوثيقة والقوانين الداخلية التي تجد مصدرها في الشريعة الإسلامية لإكمال النصوص التي لم تعالجها الوثيقة.

كما تركت وثيقة مسقط هامشا عريضا لتقدير القاضي في التفسير وفقا للمصلحة، و العرف المستقر، والمبادئ القضائية، التي تسود بعض دول مجلس التعاون الخليجي(7). وهذه كلها مصادر داخلية للقانون يتم الرجوع إليها لإكمال ما يعتري هذه الوثيقة من نقص وقصور.

وفي بعض جوانب التكامل بين الوثيقة والقوانين الداخلية نجد أنه في مجال الخطبة التي عالجتها الوثيقة في الباب الأول الخاص بالزواج، لم تتعرض الوثيقة لمسألة منع خطبة المخطوبة للغير ما دامت الخطبة قائمة بينهما، لأنها أثارت خلاف فقهية وقضائية في حكم هذا العقد عندما عالجتها المادة (2) من مشروع القانون العربي الموحد (8)، وتركت للعرف تحديد ما يترتب على العدول عن الخطبة دون مقتض من رد الهدايا القائمة بعينها أو قيمتها يوم القبض (9). ومن البديهي القول بان العرف يعد مصدرا من مصادر القانون، وهذا القانون يتم الرجوع إليه بمقتضى قواعد الإسناد التي تحدد القانون الشخصي الأطراف العلاقة كقانون واجب التطبيق.

وفي مجال التحريم بالرضاع نصت الوثيقة على انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إذا وقع الرضاع في العامين الأولين (10). وتركت الوثيقة تفصيل الأمر للقاضي كي يطبق ما استقر عليه قضاء بلده في الأخذ بالرأي الفقهي الذي يحدد كيفية الرضاع، وعدد الرضعات، وطريقة الإثبات (11). وهذا يعكس جانب آخر من جوانب التكامل بين الوثيقة والقوانين الداخلية، ومن البديهي القول إن الرجوع لقانون القاضي هي عملية إسناد لهذا القانون في مجال العلاقات الخاصة الدولية.

وفي مجال الحضانة الواردة في الباب الثاني تحت عنوان الفرقة بين الزوجين، نجد أن الوثيقة عرضت لأحكام الحضانة في المواد (124-135) بما لا يخرج عن جملة الأحكام الفقهية المطبقة في دول المجلس إلا أن الوثيقة سكتت عن انتهاء حق الحضانة الذي قررته المادة (136) من مشروع القانون العربي الموحد (12)، وهو الدخول بالأنثى، وبلوغ الذكر، فوضعت بذلك حذا للاختلاف الفقهي حول مدة الحضانة، ومن ثم تركت الوثيقة تحديد المدة لما جرى عليه العمل في كل دولة من دول المجلس (13)

وفي مجال الوصية الواردة في الكتاب الرابع من الوثيقة، لم يتم الفصل في أمر الوصية الواجبة الاختلاف دول المجلس في مدى مشروعيتها وكيفية تطبيقها(14)، ومن ثم معالجة هذا الأمر يتم بالرجوع إلى لقوانين التي تشير إليها قواعد الإسناد وهو ما يعكس جانب التكامل بين منهج القواعد الموضوعية ومنهج قاعدة الإسناد، وقاعدة الإسناد الخاصة بالوصية يسري عليها قانون المتوفي وقت وفاته  (15).

ومن الجدير بالذكر انه يمكن اعتبار النظام (القانون) الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون قد خطا خطوات حثيثة نحو توحيد التشريعات في هذه الدول في مجال الأحوال الشخصية وتجنب الاختلاف فيما بينها، مما يقلل اللجوء إلى قواعد الإسناد، إلا أنه ترك هامشا عريضة لكل دولة في أن تمارس أجتهادها وفق الأعراف والتقاليد، مما يفتح الباب إلى الرجوع لقواعد الإسناد لتحديد القانون وأجب التطبيق على المسائل التي لم تنظمها هذه الوثيقة.

الفرع الثاني

اتفاقيات لاهاي في مجال الأحوال الشخصية

عقدت عدة اتفاقيات في مجال الأحوال الشخصية، وما وجد على المستوى الدولي من اتفاقيات تتعلق بالأحوال الشخصية كانت اتفاقيات تتعلق بقواعد الإسناد وليست بالقواعد الموضوعية، وان كان البعض منها يحوي على قواعد موضوعية إلى جانب قواعد الإسناد مما يعكس التكامل بين المنهجين، وينبغي القول أن بحث التكامل في هذا المجال ليس واضحا كما هو الحال في الاتفاقيات المتعلقة بمسائل التجارة الدولية، فليس من السهولة إيجاد اتفاقيات دولية تقرر قواعد موضوعية في مجال الأحوال الشخصية وتنظم إليها دول عربية وإسلامية و أخرى أوربية للاختلاف الحضاري والفكري والعقائدي بين هذه الدول، والاتفاقيات التي أقرت قواعد للإسناد في هذا المجال ليس فيها مثل هذه المحاذير لأنها سوف تحدد قانون معينة يكون هو واجب التطبيق، مع وجود الدفع بالنظام العام تجاه هذا القانون لحماية النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي لمجتمع القاضي. ومن هذه الاتفاقيات اتفاقيات لاهاي (16)، ونذكر البعض منها فيما يأتي:

أولا: اتفاقية بشأن القانون واجب التطبيق على التزامات النفقة العام 1973: رغبة من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية في وضع الأحكام المشتركة بشأن القانون واجب التطبيق على التزامات النفقة، ورغبة منها في تنسيق هذه الأحكام وتلك الواردة في اتفاقية 34 تشرين الأول 1956 بشأن القانون واجب التطبيق على التزامات النفقة (17) فقد اتفقت الدول على إبرام هذه الاتفاقية(18)، وهي اتفاقية تتضمن قواعد إسناد تحدد القانون واجب التطبيق على التزامات النفقة (19).

إذ تنطبق هذه الاتفاقية على التزامات النفقة الناجمة عن العلاقة الأسرية، والزواج، والنسب أو القرابة، بما في ذلك التزامات النفقة للطفل غير الشرعي (20). والقانون الذي تحدده هذه الاتفاقية يطبق بغض النظر عن أي شرط للمعاملة بالمثل، وسواء كان هذا القانون هو قانون دولة متعاقدة أم لم يكن كذلك  (21)

وبموجب هذه الاتفاقية يطبق القانون الداخلي للدولة التي يوجد بها محل الإقامة المعتادة للدائن بالنفقة، وهذا القانون هو الذي ينظم التزامات النفقة المشار إليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية. وفي حالة حدوث تغيير في محل الإقامة المعتاد للدائن، يطبق القانون الداخلي لمحل الإقامة المعتاد الجديد ابتداء من لحظة حدوث التغيير وذلك حسبما جاء في المادة (4) من الاتفاقية. وإذا كان الدائن غير قادر على الحصول على نفقة من المدين بموجب القانون المشار إليه في المادة (4)، فيطبق قانون الجنسية المشتركة للطرفين بموجب المادة (5) من الاتفاقية. وإذا كان الدائن لا يستطيع، بحكم القوانين المشار إليها في المادتين (4 و5) من الحصول على النفقة من المدين، وجب تطبيق القانون الداخلي الأوثق صلة وذلك بموجب المادة (6) من الاتفاقية. وبصرف النظر عن أحكام المواد من (4-6) فالقانون الذي تم بموجبه الطلاق أو تم الاعتراف به، هو الذي ينظم التزامات النفقة بين الزوجين المطلقين، ومراجعة القرارات المتعلقة بهذه الالتزامات. وتطبق الفقرة السابقة أيضا في حالة الانفصال القانوني، وفي حالة الزواج الذي أعلن بطلانه أو إلغاء (22)

ولا يجوز أن يرفض تطبيق القانون الذي تحدده هذه الاتفاقية إلا إذا كان يتعارض بشكل واضح مع النظام العام، ومع ذلك يجب أن تؤخذ بالاعتبار حاجات الدائن و موارد المدين عند تقدیر مبلغ النفقة(23). ويجوز لأية دولة متعاقدة وفقا للمادة 4 2- أن تبدي تحفظا مفاده أن سلطاتها تطبق قانونها الداخلي إذا كان الدائن و المدين على حد سواء من رعايا تلك الدولة، وإذا كان للمدين محل إقامته المعتادة في تلك الدولة (24)

فهذه الاتفاقية تتعلق بتحديد القانون واجب التطبيق على التزامات النفقة دون أن تحدد قواعد موضوعية بهذا الشأن.

ثانيا: اتفاقية الاحتفال والاعتراف بصحة الزواج لعام 1978(25): رغبة من الدول الموقعة على الاتفاقية، في تسهيل الزواج و الاحتفال و الاعتراف بصحته، فقد عقدت العزم على إبرام اتفاقية لهذا الغرض، وهي اتفاقية أيضا وضعت قواعد للإسناد بشأن الاحتفال والاعتراف بصحة الزواج  (26).

ففي الفصل الأول الخاص بالاحتفال بالزواج، وبموجب المادة (2) من هذه الاتفاقية، تخضع الشروط الشكلية للزواج لقانون دولة الاحتفال بالزواج. ويتم الاحتفال بالزواج عندما يلبي الزوجان المستقبلان الشروط الجوهرية للقانون الداخلي لدولة الاحتفال وكان احدهم يحمل جنسية تلك الدولة، أو كان مقيمة إقامة معتادة فيها، أو عندما يلبي الزوجان المستقبلان الشروط الجوهرية للقانون الداخلي الذي تحدده قواعد تنازع القوانين الدولة الاحتفال بالزواج  (27).

ويجوز لدولة الاحتفال بالزواج أن تطلب من الزوجين المستقبليين تقديم الأدلة حول مضمون القانون الأجنبي واجب التطبيق بموجب المواد السابقة (28). وهذا الحل في الحقيقة يخص موضوع مستقلا من موضوعات القانون الدولي الخاص إلا وهو إثبات القانون الأجنبي، فهذه المادة أرادت أن يقع عب إثبات القانون الأجنبي كله على الأطراف المعنية، وان دور المحكمة أو الجهة المختصة لا يعدو عن المراقبة والتأكد. ولهذا فإذا تم إثبات القانون الأجنبي واجب التطبيق تعين على المحكمة أو أية جهة أخرى أن لا تمانع أبدا في إجراءات الزواج و الاحتفال به في أراضيها، إلا إذا كان القانون الأجنبي مخالفة للنظام العام (29) إذ يجوز رفض تطبيق قانون أجنبي أعلن تطبيقه بموجب هذا الفصل إذا كان يتنافى بشكل واضح مع النظام العام لدولة الاحتفال بالزواج (30) وفي الفصل الثاني الخاص

بالاعتراف بصحة الزواج(31) فان أي زواج كان صحيحا وفقا لقانون دولة الاحتفال أو سيصبح كذلك، سيكون صحيحة ومعتبرة في كل الدول المتعاقدة، وفقا لشروط هذا الفصل. وأي زواج تم الاحتفال به عن طريق الموظف الدبلوماسي أو المسؤول القنصلي وفقا لقانونه سيكون ص حيحة ومعتبرة بالطريقة نفسها في كل الدول المتعاقدة بشرط أن لا يكون ذلك الاحتفال ممنوعة من قبل الدولة التي تم فيها الاحتفال (32).

وعندما تصدر شهادة الزواج من قبل السلطة المختصة فان الزواج يفترض أن يكون صحيحا ما لم يثبت العكس (33). وقواعد هذا الفصل تطبق حتى في الحالة التي يكون فيها الاعتراف بصحة الزواج قد تم التعامل معه كمسألة عرضية ضمن سياق مسألة أخرى(34). إلا أن هذه القواعد ليس من الضروري أن تطبق عندما تكون المسألة الأخرى محكومة بقانون دولة غير متعاقدة طبقا لقواعد الإسناد في قانون المحكمة (35). وهذه الاتفاقية لا تمنع تطبيق قانون دولة متعاقدة إذا كان أصلح للاعتراف بالزواج الأجنبي (36).

ويتبين أن هذه الاتفاقية قد تضمنت قواعد للإسناد بشأن الاحتفال بالزواج و الاعتراف به، إلا أنها تضمنت أيضأ بعض القواعد الموضوعية المتمثلة في حالات رفض الاعتراف بالزواج(37)، وافتراض صحة الزواج في حالة صدور شهادة به ما لم يثبت العكس، وحالات الطلب من الأطراف تقديم دليل لإثبات مضمون القانون الأجنبي، فهذه القواعد ليست بقواعد إسناد، بل هي قواعد تقرر حكم موضوعي.

ومن الأمور الأخرى التي عالجتها الاتفاقية في الفصل الثالث كله من المواد (19-31) فإنها أمور ختامية متعلقة بنفاذ الاتفاقية و التصديق عليها وعلاقتها بقية الاتفاقيات الأخرى من حيث النفاذ. إلا أن الاتفاقية عالجت ضمن هذا الفصل الاعتراف بالزواج في الدول الاتحادية والدول البسيطة.

ففي الدول الاتحادية التي تتكون من عدة أقاليم أو ولايات أو مقاطعات، كالولايات المتحدة الأمريكية وكندا واستراليا وسويسرا، فقد عالجت المواد (19-18) هذه المسألة، فالقانون المطلوب والواجب تطبيقه قانون تلك الدولة، أي عند تطبيق القانون الأمريكي فان هذا القانون هو الذي يحدد قانون أية ولاية هو واجب التطبيق (38) .

أما المادة (20) من الاتفاقية فهي تشير إلى حالة الدول البسيطة ذات النظم القانونية المتعددة في الأحوال الشخصية حسب الدين أو المذهب أو الطائفة، مثل العراق ولبنان والهند فيما يتعلق بالمسلمين و غيرهم، فيتم تحديد القانون واجب التطبيق وفق القواعد القانونية النافذة في تلك الدولة(39).

ثالثا: الاتفاقية المتعلقة بالاختصاص، والقانون واجب التطبيق، والاعتراف والتنفيذ والتعاون، في مادة المسؤولية الأبوية والإجراءات الحمائية للأطفال لعام 1969(40): ويتعلق موضوع هذه الاتفاقية بموجب المادة (1) منها بتحديد الدولة التي تكون سلطاتها مختصة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية شخص الطفل وأمواله(41). وتحديد القانون واجب التطبيق من طرف هذه السلطات عند ممارسة اختصاصها. وتحديد القانون واجب التطبيق بخصوص المسؤولية الأبوية (42) وضمان الاعتراف وتنفيذ الإجراءات الحمائية في جميع الدول المتعاقدة(43).

وهذه الاتفاقية هي مزيج من القواعد الموضوعية وقواعد الإسناد، فيمكن أن تشمل الإجراءات المنصوص

عليها في المادة (1) من الاتفاقية على ما يأتي: "أ. منح المسؤولية الأبوية، وسحبها الكلي أو الجزئي وتفويضها. ب. حق الحضانة الذي يشمل حق العناية بشخص الطفل، وخاصة ما يتعلق بتحديد مكان إقامته، وحق الزيارة الذي يشمل نقله خلال فترة معينة إلى مكان غير إقامته الاعتيادية. ج. ما يتعلق بالوصاية و التقديم على الطفل وبالمؤسسات القانونية المماثلة لهما. د. تعيين وتحديد مهام كل شخص أو أية مؤسسة مكلفة بالعناية بشخص الطفل وأمواله أو تمثيله أو مؤازرته. هـ. وضع الطفل في عائلة أستقبال أو في مؤسسة أو التكفل به قانونا عن طريق الكفالة أو أية مؤسسة قانونية مماثلة لها. و. إشراف السلطات العمومية على ما يقدم للطفل من عناية ورعاية من طرف الشخص الذي يوجد الطفل تحت عهدته. ز. إدارة أموال الطفل أو التصرف فيها والمحافظة عليها (44). وتضمن الباب الثاني من الاتفاقية مسائل الاختصاص

إذ بموجب الفقرتين (1 و 2) من المادة (5) من الاتفاقية تختص كل من السلطات القضائية أو الإدارية للدولة المتعاقدة التي توجد فيها الإقامة الاعتيادية للطفل بأتخاذ الإجراءات الرامية إلى حماية شخصه أو أمواله. وتكون سلطات دولة الإقامة الاعتيادية الجديدة للطفل مختصة بصرف النظر عن مقتضيات المادة (7) (45) في الحالة التي تغير فيها الإقامة الاعتيادية للطفل إلى دولة متعاقدة".

وبخصوص قواعد الإسناد الواردة في الاتفاقية نجد أن المادة (10) منها تنص على أن "1. تطبق سلطات الدولة المتعاقدة قانونها عند ممارستها للاختصاص الموكل لها طبقا لمقتضيات الباب الثاني. 2. غير أنه عندما يقتضي الأمر حماية الطفل في شخصه أو أمواله يجوز استثناء لسلطات الدول المتعاقدة أن تطبق أو تأخذ بعين الاعتبار قانون الدولة الأخرى التي لها اتصال متين بالوضعية. 3. في حالة تغير الإقامة الاعتيادية للطفل في الدولة المتعاقدة الأخرى فان قانون هذه الدولة ينظم شروط تنفيذ الإجراءات المتخذة في دولة الإقامة الاعتيادية السابقة وذلك ابتداءا من وقت التغيير".

وبموجب المادة (16) من الاتفاقية فان 1. المسؤولية الأبوية التي تسند أو يوضع حد لها بقوة القانون دون تدخل السلطة القضائية أو الإدارية تخضع لقانون دولة الإقامة الاعتيادية للطفل. 2. المسؤولية الأبوية التي تسند أو يوضع لها حد بمقتضى اتفاق أو إرادة منفردة دون تدخل السلطة القضائية أو الإدارية تخضع لقانون دولة الإقامة الاعتيادية للطفل وقت سريان مفعول الاتفاق أو عقد الإرادة المنفردة(46) . 3. إن المسؤولية الأبوية القائمة وفق قانون دولة الإقامة الاعتيادية للطفل تبقى قائمة عند تغيير مكان الإقامة الاعتيادية في الدولة الأخرى. 4. في حالة تغيير الإقامة الاعتيادية للطفل فأن إسناد المسؤولية الأبوية بقوة القانون لشخص لم تكن له هذه السلطة يخضع لقانون دولة الإقامة الاعتيادية الجديدة للطفل".

وبموجب المادة (17) تخضع ممارسة المسؤولية الأبوية لقانون دولة الإقامة الاعتيادية للطفل، غير انه في حالة تغييره الإقامة الاعتيادية فان هذه الممارسة تخضع لقانون دولة إقامته الاعتيادية الجديد (47). وبموجب المادة (20) من الاتفاقية "تطبق مقتضيات هذا الباب الثاني - ولو كان القانون الذي تشير إليه هو قانون دولة غير متعاقدة. وبموجب المادة (21) فانه 1. يقصد بلفظ قانون التشريع المعمول به في دولة، باستثناء قواعد تنازع القوانين. 2. إذا كان القانون المطبق استنادا لمقتضيات المادة (16) يخص دولة غیر متعاقدة، وكانت قواعد تنازع القوانين لهذه الدولة تنص على أن القانون واجب التطبيق هو قانون دولة أخرى غير متعاقدة، فان قانون هذه الدولة الأخيرة هو الذي يتم تطبيقه، إذا كان قانون هذه الدولة الأخيرة غير المتعاقدة ينص على عدم تطبيق القانون المشار إليه في المادة 16". ولا يمكن استبعاد تطبيق القانون المشار إليه في مقتضيات هذا الباب إلا إذا كان تطبيقه يخالف بصورة جلية النظام العام الذي تراعى فيه المصلحة العليا للطفل، وذلك بموجب المادة (22) من الاتفاقية.

وتضمن الباب الرابع من الاتفاقية الاعتراف والتنفيذ، إذ بموجب المادة (23) يتم الاعتراف بالإجراءات المتخذة من طرف سلطات دولة متعاقدة بقوة القانون في الدول المتعاقدة الأخرى ولا يجوز رفض الاعتراف إلا في حالات معينة(48). فهذه الاتفاقية تضم بين ثناياها قواعد موضوعية وقواعد إسناد، ويمكن اعتبار القواعد التي جاءت بها الاتفاقية التي تخص الاعتراف والتنفيذ من قبيل القواعد الموضوعية وليست من قبيل قواعد الإسناد، مما يعكس التكامل بين المنهجين.

ويعتقد أن المنهج الموضوعي لا يمكن أن يؤدي دورا كبيرا في مجال الأحوال الشخصية، ذلك أن المجال الرحب لهذه القواعد يكون في مجال العقد الدولي والتجارة الدولية، في حين أن مسائل الأحوال الشخصية تجد مجالها الرحب في قواعد الإسناد هذا المنهج الذي نراه ملائما لتحديد القانون واجب التطبيق على مسائل الأحوال الشخصية، مع وجود قيد النظام العام في حماية مجتمع القاضي.

____________

1- OF. Raid, pour un code europeen de droit musulman, dans la statut personnel des musulmans, Bruylant, 1992, P379.

نقلا عن د. صلاح الدين جمال الدين، تنازع القوانين في مشكلات ابرام الزواج، دراسة مقارنة في الشريعة الاسلامية ، التركي للكومبيوتر الاسكندرية 2007 ، ص127.

2- OF. Monéger. L'immigré et sa Famille. L'incidence du statut personnel social de L'immigre. Rev. droit sanitaire et social, 1987, P.246.

نقلا عن د. صلاح الدين جمال الدين، تنازع القوانين في مشكلات ابرام الزواج، دراسة مقارنة في الشريعة الاسلامية ، التركي للكومبيوتر الاسكندرية 2007  ، ص 125.

3- صلاح الدين جمال الدين، تنازع القوانين في مشكلات ابرام الزواج، دراسة مقارنة في الشريعة الاسلامية ، التركي للكومبيوتر الاسكندرية 2007  ، ص 127 .

4- اقرت هذه الوثيقة من قبل مجلس وزراء العدل في دول مجلس التعاون الخليجي في مسقط في تشرين الأول 1969 ووافق عليها المجلس الأعلى لدول المجلس في الدوحة عام 1996 تحت أسم وثيقة مسقط النظام القانون الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وتم إقرارها على هذي مشروع القانون العربي الموحد للأحوال الشخصية الذي أطلق عليه أوثيقة الكويت للقانون العربي الموحد للأحوال الشخصية" نيسان 1988، و أستخدام مصطلح نظام إلى جانب القانون في هذه الوثيقة يرجع إلى أن بعض الدول كالسعودية لا تستخدم مصطلح قانون و إنما تستخدم مصطلح نظام.. للمزيد من التفصيل حول هذه الوثيقة بنظر: د. محمد جبر الألفي، المرجع السابق، ص279؛ وهذه الوثيقة منشورة على الموقع الأتي:

http://sites.gcc-sg.org/DLibrary/index.php?action=ShowOne&BID=83

ومشروع القانون العربي الموحد للأحوال الشخصية منشور على الموقع الأتي:

http://arabic mjustice dz/liguearabe/doc_koweit_st_person pdf 

تاريخ الزيارة 2011/11/30

5- يتضمن الكتاب الأول الزواج، والثاني الفرقة بين الزوجين، و الثالث الأهلية والولاية، و الرابع الوصية، والخامس الإرث.

6-  نصت المادة (291) من مشروع القانون العربي الموحد للأحوال الشخصية على أن "أ. تطبق نصوص هذا القانون على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو فحواها، پا، إذا لم يوجد نص في هذا القانون يحكم بمقتضى قواعد الشريعة الإسلامية الأكثر ملائمة النصوص هذا القانون. ج. تسترشد المحاكم في كل ذلك بالعمل القضائي العربي، والفقه الإسلامي". وجاء في المذكرة التفسيرية حول هذا النص "... ولذا فقد أحالت الفقرة ب من هذه المادة الختامية على تلك القواعد الشرعية، فيحكم القضاء المختصون بمقتضى ما هو أكثر ملائمة لنصوص هذا القانون مسترشدين في أحكامهم وأقيستهم بالعمل القضائي العربي الذي أشار إليه الفقهاء في كتبهم ومؤلفاتهم وفتاواهم ،،،، ومن ثم فقد ترك هذا المشروع أيضأ هامش عريض لتقدير القاضي في التفسير وفقا للمصلحة و العرف المستقر والمبادئ القضائية التي تسود في الدول العربية. وهذه كلها مصادر داخلية للقانون يتم الرجوع إليها لإكمال ما يعتري هذا القانون من نقص وقصور.

7- د. محمد جبر الألفي، مراجعة وتعليق على وثيقة مسقط للنظام " القانون " الموحد للاحوال الشخصية لدول مجلس التعاون الخليج العربية ، مجلة الحقوق ، تصدرها كلية الحقوق في جامعة الكويت العدد الاول السنة السادسة والعشرون اذار 2002، ص 275.

8- ينظر المادة (3) من وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للأحوال الشخصية .

9-  نصت المادة (2) من مشروع القانون العربي الموحد للأحوال الشخصية على أن تمنع خلية المراة المحرمة حرمة مؤيدة أو مؤقتة والمخطوبة للغير مادامت الخطبة قائمة بينهما

10- ينظر المادة (26) من وثيقة مسقط النظام (القانون) الموحد للأحوال الشخصية.

11- د. محمد جبر الألفي، مراجعة وتعليق على وثيقة مسقط للنظام " القانون " الموحد للاحوال الشخصية لدول مجلس التعاون الخليج العربية ، مجلة الحقوق ، تصدرها كلية الحقوق في جامعة الكويت العدد الاول السنة السادسة والعشرون اذار 2002 ، ص 277.

12- تنص المادة (136) من مشروع القانون العربي الموحد للأحوال الشخصية على أن تستمر الحضانة حتى يتم الفتى الرابعة عشرة من عمره، و إلى أن تتزوج الفتاة، ويقع الدخول بها، كل ذلك ما لم يقدر القاضي خلافه لمصلحة المحضون".

13- د. محمد جبر الألفي، مراجعة وتعليق على وثيقة مسقط للنظام " القانون " الموحد للاحوال الشخصية لدول مجلس التعاون الخليج العربية ، مجلة الحقوق ، تصدرها كلية الحقوق في جامعة الكويت العدد الاول السنة السادسة والعشرون اذار 2002 ، ص 280  .

14- نصت المادة (228) من وثيقة مسقط النظام (القانون الموحد للأحوال الشخصية على أن "الوصية الواجبة من حيث منلولها و مبدأ الأخذ بها تنظم أحكامها بقانون خاص .

15- نصت المادة  (23/1) من القانون المدني العراقي على أن قضايا الوصايا يسري عليها قانون الموصي وقت موته"؛ وتقابلها المادة (17/1) من القانون المدني المصري و المادة ( 18/1) من القانون المدني السوري والمادة  (17/3) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي

16- وهي كثيرة في مجال الأحوال الشخصية، وقد تم زيارة مواقعها بتاريخ 2011/11/30

ومن أمثلتها: اتفاقية القانون واجب التطبيق على التزامات النفقة تجاه الأطفال لعام 1956.

Convention of 24 October 1956 on the law applicable to maintenance obligations towards children. http://www.hoch.net/index en.php?act=conventions.text&cid=37

اتفاقية تتعلق بالاعتراف وتنفيذ القرارات التي تتعلق بالتزامات النفقة تجاه الأطفال لعام 1958

Convention of 15 April 1958 concerning the recognition and enforcement of decisions relating to maintenance obligations towards children. http://www.hoch.net/index_en.php?act=conventions text&cid=38

اتفاقية تتعلق بصلاحية السلطات و القانون واجب التطبيق فيما يتعلق بحماية الأطفال لعام 1961.

Convention of 5 October 1961 concering the powers of authorities and the law applicable in respect of the protection of infants. http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions text&cid=39

اتفاقية تنازع القوانين فيما يتعلق بشكل الوصية لعام 1961.

Convention of 5 October 1961 on the Conflicts of Laws Relating to the Form of Testamentary Dispositions http://www.hoch.net/index_en.php?act=conventions text&cid=40   

 أتفاقية الاعتراف بالطلاق والانفصال القانوني لعام 1970.

Convention of 1 June 1970 on the Recognition of Divorces and LegalSeparations. http://www.hoch.net/index_en.php?act=conventions text&cid=80

اتفاقية الاعتراف وتنفيذ القرارات التي تتعلق بالتزامات النفقة العام 1973.

Convention of 2 October 1973 on the Recognition and Enforcement of Decisions Relating to Maintenance Obligations. http://www.hoch.net/index_en.php?act=conventions text&cid=85

اتفاقية القانون واجب التطبيق على أنظمة الملكية الزوجية لعام 1978

Convention of 14 March 1978 on the Law Applicable to MatrimonialPropertyRegimes. http://www.hoch.net/indexen.php?act=conventions text&cid=87

اتفاقية الاحتفال والاعتراف بصحة الزواج لعام 1978

Convention of 14 March 1978 on Celebration and Recognition of theValidityofMarriages. http://www.hoch.net/index_en.php?act=conventions text&cid=88

بروتوكول حول القانون واجب التطبيق على التزامات النفقة لعام 2007.

Protocol of 23 November 2007 on the Law Applicable to MaintenanceObligations. http://www.hoch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=133

17- وهي اتفاقية تضمنت قواعد للإسناد أيضا تحدد القانون واجب التطبيق على التزامات النفقة وقد جاء في المادة (1) من هذه الاتفاقية بان قانون محل الإقامة الاعتيادية للطفل هو الذي يحدد ما إذا كان الطفل الحق في النفقة و كيفية تقديرها ومن يستحقها، وفي حال تغيير محل الإقامة المعتاد للطفل، يطبق قانون محل الإقامة المعتادة الجديد من وقت إجراء التغيير. وقعت هذه الاتفاقية في 24 تشرين الأول عام 1956 وهي منشورة على الموقع الأتي:

http://www.hech.net/index_en.php?act=conventions.text&cid 37

تاريخ زيارة الموقع والموقع أدناه 2010/11/30  

18-  عقدت هذه الاتفاقية في 7 تشرين الأول 1973 وأصبحت نافذة في عام 1977 ونص الاتفاقية بالانكليزية على الموقع الأتي:

http://www.hoch.net/index_en.php?act=conventions text&cid=86  

19- اذ بموجب المادة (2) من الاتفاقية فإنها تتعلق بنتازع القوانين على التزامات النفقة. وجاءت هذه الاتفاقية لتحل محل اتفاقية 1956.

- ينظر المادة (18) من هذه الاتفاقية

20- المادة (1) من الاتفاقية.

21- المادة (3) من الاتفاقية.

22- المادة (8) من الاتفاقية.

23- المادة (11) من الاتفاقية.

24- المادة (15) من الاتفاقية.

25- وقعت في 14 آذار 1978 وتتكون من ثلاث فصول: الأول يتعلق بالاحتفال بالزواج، والثاني يتعلق بالاعتراف بصحة الزواج، والثالث للأحكام العامة، والرابع للأحكام الختامية، وتتكون من (31) مادة ومنشورة باللغة الانكليزية على الموقع الآتي:

http://www.hoch.net/index_en.php?act=conventions text&cid=88

تاريخ الزيارة 2011/11/30

 26-  ينظر ديباجة الاتفاقية على الموقع نفسه.

27- المادة (3) من الاتفاقية. إلا أنه للدولة المتعاقدة أن تتحفظ على هذه المادة في عدم تطبيق قانونها الداخلي على الشروط الجوهرية للزواج فيما يتعلق بالزوجين المستقبلين إذا لم يكن احدهم يحمل جنسية تلك الدولة، أو لم تكن إقامته العادية فيها (ما) من الاتفاقية.

28- المادة (4) من الاتفاقية.

29-  د. ممدوح عبد الكريم حافظ، اتفاقية لاهاي لعام 1967بشان اشهار عقد الزواجالصحيح والاعتراف به " دراسة في تنازع القوانين " بحث منشور في مجلة القانون التي تصدرها جمعية القانون المقارن العراقية ، العدد الخامس عشر ، السنة العاشرة 1983 ،  ص68

30-المادة (5) من الاتفاقية.

31- لا ينطبق هذا الفصل على 1، الزواج الذي يتم الاحتفال به من قبل السلطات العسكرية و الزواج الذي يتم الاحتفال به على متن السفن والطاترات 3. الزواج بالوكالة 4. الزواج الذي يعلن بعد وفاة أحد الطرفين .. الزواج العرفي. ينظر المادة (8) من الاتفاقية .

32- المادة (9) من الاتفاقية. ويجوز لأي دولة متعاقدة بموجب المادة (11) من الاتفاقية ووفقا لقانونها أن ترفض الاعتراف بصحة الزواج إذا تحققت إحدى الحالات التالية وقت الزواج: 1. إذا كان أحد الزوجين مرتبط بزواج سابق لم ينته بعد 2. إذا كانت هناك علاقة قرية بالدم أو التبني ما بين الزوجين من الدرجة الأولى من القرابة، أو الثانية كالأخ والأخت 3. إذا كان أحد الزوجين لم يبلغ الحد الأدنى من السن المقرر الزواج ولم يحصل على الموافقات الضرورية 4. إذا كان أحد الزوجين لا يملك القدرة العقلية على القبول .. إذا لم يكن لأحد الزوجين الحرية الكافية للموافقة على الزواج. إلا أنه يمكن الاعترافبالزواج بالنسبة للفقرة (1) إذا أنحل الزواج السابق أو تم إلغائه. كما يجوز لأي دولة متعاقدة أن ترفض الاعتراف بصحة الزواج عندما يتناقي هذا الاعتراف بشكل واضح مع النظام العام أم 14

33- المادة (10) من الاتفاقية.

34-  تضطر المحكمة في الكثير من الأحيان عندما تنظر في قضية متعلقة بالزواج، إلى النظر في مسألة نقاده و انعقاده، أي أن المحكمة تنجر إلى إثبات عقد الزواج حتى تقرر في النقطة محل النزاع مثل النفقة أو النسب أو الطلاق وما شاكل ذلك. ينظر: د. ممدوح عبد الكريم حافظ، اتفاقية لاهاي، المرجع السابق، ص 81-82.

35- المادة (12) من الاتفاقية.

36- المادة (13) من الاتفاقية.

37- يرى الدكتور ممدوح عبد الكريم حافظ أن الأحكام الواردة في المادة (11) من الاتفاقية التي نصت على حالات رفض الاعترافتعتبر بالحقيقة من تطبيقات المادة (14) الخاصة بالنظام العام، وهي ليست شاملة وإنما على سبيل التمثيل ليس إلا. كما أن المفاهيم المذكورة فيها مثل سن الرشد، والموافقة على الزواج، وكون أحد الزوجين لا يزال مرتبطة بعقد زواج سابق، وحرية التعاقد وغيرها، يتم تقريرها والبت فيها وفق قواعد تنازع القوانين المقررة في الدولة التي تنظر في النزاع، وليس وفق قانون دولة أخرى، ينظر بحثه اتفاقية لاهاي، المرجع السابق، ص 97

38- هذا الاتجاه يتفق تماما مع المادة (33) من القانون المدني العراقي الخاصة بتنازع القوانين، التي تفيد بأنه عندما يتقرر تطبيق قانون دولة تتعدد فيها الشرائع فان قانون تلك الدولة هو الذي يقرر أيا من هذه الشرائع المتعددة هو واجب التطبيق.

39- د. ممدوح عبد الكريم حافظ، اتفاقية لاهاي، المرجع السابق، ص 84-85 ..

40- هذه الاتفاقية منشورة على موقع الانترنيت الأتي

Convention of 19 October 1996 on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition Enforcement and Cooperation in Respect of Parental Responsibility and Measures for the Protection of Children. http://www.hoch.net/index_en.php?act=conventions text&cid=70

تاریخ زيارة الموقع 2011/11/30

41-  تطبق هذه الاتفاقية على الأطفال ابتداء من ولادتهم والى حين بلوغهم 18 سنة بموجب المادة (2) من الاتفاقية.

42- يقصد بالمسؤولية الأبوية في مدلول هذه الاتفاقية السلطة الأبوية أو أية علاقة سلطة مشابهة تحدد حقوق وصلاحيات و التزامات الأبوين أو الوصي أو أي ممثل قانوئي آخر الشخص الطفل أو أمواله. ينظر المادة (2/1) من الاتفاقية .

43- المادة  (1/1/أ ، ب، ج، د) من الاتفاقية.

44- المادة (3) من الاتفاقية؛ وبموجب المادة (4) من الاتفاقية يستثنى من مجال تطبيقها "أ. إثبات أو نفي النسب. ب. مقرر التبني والإجراءات التمهيدية له، و إلغاؤه أو إعادة النظر فيه. ج. الاسم العائلي و الشخصي للطفل. د. الترشيد, ه وأحبات النفقة. و. المواريث ومؤسسة التروست". ز. الضمان الاجتماعي. ن. الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية ذات الصبغة العامة في مادة التربية والصحة. ح. الإجراءات المتخذة على اثر مخالفة جنائية اقترفها الأطفال, ط. مقررات حق اللجوء وفي موضوع الهجرة .

45- تنص المادة (7) من الاتفاقية على أن 1. في حالة نقل أو عدم إرجاع الطفل بصورة غير مشروعة تبقى سلطات الدولة المتعاقدة التي كانت توجد فيها الإقامة الاعتيادية للطفل قبيل نقله أو التي لم يتم إرجاعه إليها مختصة إلى حين اكتساب الطفل الإقامة اعتيادية بالبلد الأخر وذلك أ. إذا وافق كل شخص أو مؤسسة أو أية هيئة أخرى لها حق الحضانة على نقل الطفل أو عدم إرجاعه. پ. أو إذا أقام الطفل بالدولة الأخرى لمدة لا تقل عن سنة بعد حصول الشخص أو أية مؤسسة أو أية هيئة أخرى على حق الحضانة، وكان أحد هؤلاء يعرف أو كان عليه أن يعرف مكان تواجد الطفل ولم يكن طلب إرجاع الطفل الذي تم تقديمه خلال هذه الفترة قيد الدرس، وان الطفل قد اندمج في محيطه الجديد. 2. يعتبر نقل الطفل أو عدم إرجاعه غير مشروع: أ. إذا وقع خرق لحق الحضانة الممنوح للشخص أو مؤسسة أو أية هيئة أخرى، بصورة انفرادية أو مشتركة، تبعا لقانون الدولة التي توجد فيها الإقامة الاعتيادية للطفل قبيل نقله أو عدم إرجاعه. ب. إذا كان حق الحضانة قد مورس فعليا بصورة انفرادية أو مشتركة وقت نقل الطفل أو عدم إرجاعه، أو كان سيمارس على هذا الشكل لولا وقوع هذه الأحداث. يمكن أن يخول حق الحضانة المشار إليه في البند (ا) بقوة القانون أما بقرار قضائي أو إداري أو باتفاق جار تبعا لقانون تلك الدولة. 3. لا يمكن أن تتخذ سلطات الدولة المتعاقدة التي نقل إليها الطفل أو أحتفظ به إلا الإجراءات المستعجلة  والضرورية لحماية الطفل في شخصه أو أمواله طبقا للمادة 11 وذلك ما دامت السلطات المشار إليها في الفقرة الأولى لم تتنازل عن اختصاصها وبقيت محتفظة به.

46- بموجب المادة (11) من الاتفاقية فان 10, إن صحة العقد المبرم بين الغير وشخص له صفة ممثل قانوني وفق قانون الدولة التي أبرم فيها ذلك العقد لا تجوز المنازعة فيها، ولا يتحمل فيها الغير المسؤولية لمجرد سبب عدم توفر ذلك الشخص على صفة التمثيل القانوني وفق القانون المحدد بمقتضى هذا الباب، ما لم يعلم الغير أو كان عليه أن يعلم أن المسؤولية الأبوية تخضع لهذا القانون، 2، لا تطبق مقتضيات الفقرة السابقة إلا في الحالة التي يكون فيها العقد أبرم بين أشخاص حاضرین فوق تراب نفس الدولة"

47- وبموجب المادة (18) من الاتفاقية يمكن سحب المسؤولية الأبوية أو تغيير شروط ممارستها المنصوص عليها في المادة (16) بمقتضى إجراءات متخذة تطبيقا لهذه الاتفاقية.

48- بموجب المادة  (23/2)  يمكن رفض الاعتراف أ. إذا اتخذ الإجراء من طرف سلطة تعتمد في اختصاصها علی سند اختصاص منصوص عليه في الباب الثاني. ب. إذا اتخ الإجراء في غير حالة الاستعجال طبقا لمسطرة قضائية أو إدارية دون أن تتاح فرصة الاستماع إلى الطفل خرقا للمبادئ الأساسية لمسطرة الدولة المطلوبة. ج. إذا تقدم شخص بطلب يرمي إلى هذا الإجراء يمس بمسؤوليته الأبوية، وكان اتخذ في غير حالة الاستعجال، ودون أن تتاح له فرصة الاستماع إليه، د. إذا كان الاعتراف يخالف بصورة جلية، النظام العام للدولة المطلوبة و الذي تراعي فيه المصلحة العليا للطقل. ه. إذا كان الإجراء المتخذ يتنافى مع إجراء سبق اتخاذه من قبل في الدولة غير المتعاقدة للإقامة الاعتيادية للطفل، وكان قد تضمن كل الشروط الضرورية للاعتراف به في الدولة المطلوبة. و. إذا لم تحترم المسطرة المنصوص عليها في المادة (33) ؛ وتنص المادة الأخيرة على أن "1. إذا كانت السلطة المختصة بناء على مقتضيات المواد ( 5-10) تعزم وضع طفل في عائلة استقبال أو في مؤسسة أو التكفل به قانونا بمقتضى الكفالة أو أية مؤسسة قانونية مماثلة أخرى وكان هذا الوضع أو التكفل بدولة أخرى متعاقدة فإنها تعتمد إلى التشاور مسبقة مع السلطة المركزية أو السلطة المختصة الأخرى بهذه الدولة وتوجه إليها لهذا الغرض تقريرا حول الطفل والأسباب التي دعت لاقتراح وضعه أو التكفل به، 2. لا يمكن اتخاذ قرار الوضع أو التكفل بالدولة الطالبة إلا إذا وافقت السلطة المركزية أو السلطة المختصة الأخرى بالدولة المطلوبة على وضع الطفل أو أحتضانه مع مراعاة مصلحته العليا".

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .