القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الحصول على بطاقة الاقامة او وثيقة الاقامة
المؤلف:
سيف غانم مصطفى يونس
المصدر:
المركز القانوني للأجنبي في ظل قانون إقامة الأجانب رقم 76لسنة 2017
الجزء والصفحة:
ص56-59
2025-07-09
18
بعد الانتهاء من اجراءات تسجيل خبر الوصول فقد اجاز القانون للأجنبي الذي يرغب بالبقاء في العراق أكثر من المدة المحددة في السمة الاعتيادية ان يحصل قبل انتهاء تلك المدة على بطاقة الاقامة من ضابط الاقامة مدة لا تزيد على (1) سنه واحدة وله قبل ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائها ان يطلب تمديدها لمدة سنه اخرى ويجوز ان يتكرر ذلك عدة مرات مادام مبرر منح الاقامة موجوداً (1).
ويقصد بوثيقة الاقامة : الوثيقة التي تتضمن الاذن بالاقامة في العراق صادرة عن سلطة عراقية مختصة(2). أما عن انواع الاقامة في قانون اقامة الاجانب العراقي النافذ فهي أما أن تكون لمدة (سنة واحدة ) قابلة للتجديد أو لمدة ( 3 سنوات) قابلة للتجديد للمدة ذاتها وعلى النحو الآتي:
1- الاجانب المشمولون بالاقامة لمدة سنه واحدة قابلة للتجديد : حول قانون اقامة الاجانب المدير العام أو من يخوله أن يمنح الاجنبي سمة الدخول الأراضي جمهورية العراق والاقامة فيه لمدة سنه واحدة قابلة للتجديد في أي من الحالات الآتية:
أ- الالتحاق برب اسرته او ولي امره
ب - للدارسة بإحدى الجامعات أو الكليات او المعاهد العراقية او طلبة الحوزات العلمية و عوائلهم او الالتحاق بدورة تدريبية او تخصصية في احدى الهيئات او المؤسسات العامة .
ج - الاجنبية التي توفي عنها زوجها العراقي او طلقها.
د - الزوج واولاد العراقي أو العراقية الذين يحملون جوازات سفر اجنبية (3).
ولقد اقر قانون اقامة الاجانب العراقي النافذ أنه إذا غادر الأجنبي جمهورية العراق مدة تزيد على سته أشهر، تلغى المدة الباقية الممنوحة له بمعنى ان حقه بالمدة المتبقية من الاقامه تسقط، ويلزم عند عودته الى العراق الحصول على وثيقة إقامة جديدة.
2- الاجانب المشمولون بالاقامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد : خوّل قانون اقامة الاجانب المدير العام أو من يخوله ان يمنح الاجنبي سمة الدخول لأراضي الجمهورية العراقية والاقامة فيه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد في أي من الحالات الآتية:
أ. المولود في جمهورية العراق و استمر على الاقامة فيه.
ب المستمر في اقامته في جمهورية العراق مدة (15) خمس عشرة سنة فاكثر و كان دخوله بصورة مشروعه.
ج الاجنبي الذي يقدم اعمالا و خدمات علمية أو ثقافية أو فنية للبلد و مضت على اقامته في جمهورية العراق (3) ثلاث سنوات .
د. المقيم في جمهورية العراق مدة لا تقل عن (6) سنوات بموجب عقد عمل او استخدام مع الحكومة ورغب في الاقامة بعد انتهاء مدة عقده.
هـ. من حصل على الانتساب في احدى الحوزات العلمية لغرض الدراسة فيها .
و. المستثمرون ورجال الاعمال الذين لديهم اعمال استثمارية او تجارية داخل البلد.
ز. المرأة الاجنبية المتزوجة من عراقي(4)
ح .الاجنبي المتزوج من عراقية (5).
ولنا ملاحظتين على المواد الخاصة بمدد الاقامة التي ذكرها القانون في المادتين (9) والمادة (21/اولا): الملاحظة الأولى: حدد المشرع العراقي مدة الاقامة لطلبة الحوزات العلمية بسنة واحدة بموجب المادة (9/ثانيا ) ثم حددها بثلاثة سنين في المادة (21/اولا/هـ).
الملاحظة الثانية: حدد المشرع العراقي مدة الاقامة لزوج العراقية الذي يحمل جوز سفر أجنبي بسنة واحدة بموجب المادة (9/ رابعا ) ثم حددها بثلاثة سنين في المادة (21/ رابعا).
لذا فمن المقتضى على المشرع العراقي ملاحظة هذا التناقض بين النصوص ومعالجته من خلال توحيد النصوص القانونية وضبط سنين الاقامة.
ومثلما يكون الحصول على سمة الدخول الى العراق مقابل رسم فأن الحصول على وثيقة الإقامة او تجديدها او في حالة اصدار نسخه منها عند فقدها يكون هو الآخر مقابل رسم تعينه تعليمات يصدرها وزير الداخلية، ويراعى في جباية تلك الرسوم مبدأ المقابلة بالمثل وذلك وفقاً للبند (أولا) من المادة (36) من قانون إقامة الأجانب النافذ ، وقد أعفى القانون النافذ بعض الأشخاص من دفع الرسوم إضافة لزوجاتهم واولادهم القاصرون، والمعفيون من دفع الرسم وفقاً لأحكام المادة (37) من القانون النافذ هم الفئات الاتية
أ- الطلبة الاجانب الملتحقون بالمدارس والمعاهد والكليات العراقية و الحوزات العلمية.
ب- الموظفون الاجانب الملتحقون بخدمة الحكومة العراقية بعقد خاص.
ج- الصحفيون الاجانب على اساس مبدأ المقابلة بالمثل.
د- الوفود الرسمية بدعوة من الحكومة العراقية
هـ - العراقي الذي يدخل العراق بجواز سفر اجنبي(6).
_________________
1- المادة (19) (اولا) من قانون اقامة الاجانب العراقي النافذ .
2- المادة (1/ اولا) من قانون اقامة الاجانب العراقي النافذ.
3- المادة (9) من قانون اقامة الاجانب العراقي النافذ.
4- المادة (21 / ثالثا) من قانون اقامة الاجانب العراقي النافذ
5- المادة (21/ رابعاً) من قانون اقامة الاجانب العراقي النافذ.
6- المادة (37/ خامسا) من قانون اقامة الاجانب العراقي النافذ .
الاكثر قراءة في القانون الدولي الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
