القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
التزام الأجنبي بالتعبئة المدنية
المؤلف:
سيف غانم مصطفى يونس
المصدر:
المركز القانوني للأجنبي في ظل قانون إقامة الأجانب رقم 76لسنة 2017
الجزء والصفحة:
ص103 .
2025-07-10
35
يقصد بالتعبئة المدنية ( تعبئة الافراد - في غير أوقات الحرب - لاتقاء أخطار وأضرار الكوارث الطبيعية كالحرائق والزلازل والفيضانات والتي من شأنها تهديد سلامتهم وممتلكاتهم وكذلك حشدهم للعمل من اجل استتباب الأمن الداخلي عند نشوب الاضطرابات )(1). وحيث إن الأجنبي يعيش في دولة الإقامة فيجب عليه أن يساهم في دفع الاخطار والكوارث الطبيعية التي تصيب تلك الدولة ، على أساس ان المجتمع وحدة اجتماعية وان الاضرار التي تنتج عن هذه الاخطار والكوارث الطبيعية قد تصيبه كما تصيب الوطني (2) . وقد تأكد هذا المعنى بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 إذ نص على حق الدول الأطراف في حالات الطوارئ الاستثنائية المعلن قيامها رسميا، في اتخاذ التدابير اللازمة شريطة عدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون او الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي (3).
وفي العراق أصدر المشرع العراقي قانون التعبئة المدنية رقم (12) لسنة 1971 واستناداً الى هذا القانون فان الأجانب يخضعون للتعبئة المدنية، ويجوز لأي موظف أو مكلف بخدمة عامة أن يطلب من أي شخص عراقي أو أجنبي تقديم معونة عند حصول حريق أو غرق أو كارثه. ويعاقب بالحبس أو الغرامة كل من أمتنع عن تقديم تلك المعونة (4).
___________
1- عز الدين عبد الله ، القانون الدولي الخاص الجزء الأول في الجنسية والموطن وتمتع الاجانب الحقوق (مركز الاجانب)، ط 3، مطبعة جامعة القاهرة، 1945، ص 371 وص 382.
2- د. حسام الدين فتحي ناصف مركز الاجانب دراسة للنظرية العامة والقانون المصري المقارن ، دار النهضة العربية، القاهرة ، 2010 ، ص 263.
3- السيد عبد المنعم حافظ السيد احكام تنظيم مركز الأجانب مكتبة الوفاء القانونية الإسكندرية الطبعة الأولى 2014، ص 337
4- المادة (1/370) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1999 والتي تنص على انه : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينار او بأحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع او توانى بدون عذر عن تقديم معونة طلبها موظف او مكلف بخدمة عامة مختص عند حصول حريق أو غرق او كارثة اخرى.
الاكثر قراءة في القانون الدولي الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
