القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
التزام الأجنبي بإحترام قوانين الدولة
المؤلف:
سيف غانم مصطفى يونس
المصدر:
المركز القانوني للأجنبي في ظل قانون إقامة الأجانب رقم 76لسنة 2017
الجزء والصفحة:
ص 105
2025-07-09
16
يتساوى الأجنبي مع الوطني في هذا الالتزام حيث هنالك التزام يُفرض على كل الأشخاص الموجودين في أقليم الدولة ألا وهو احترام تشريعاتها والخضوع لها. ويقوم هذا الالتزام على أساس سيادة الدولة على اقليمها، وتتحقق هذه السيادة من خلال تطبيق قوانين الدولة على كافة الوطنيين والأجانب دون تمييز (1).
وبناءاً على ذلك يخضع الاجنبي لقوانين الدولة العراقية السارية فيها، ومن اهم القوانين التي يخضع لها الاجنبي هو قانون إقامة الاجانب العراقي النافذ وكذلك يخضع الاجنبي لقانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل إذا أرتكب فعلا يعد جريمة بموجب أحكام قانون العقوبات اعلاه، بأعتباره من القوانين الاقليمية التي تطبق على إقليم الدولة على كل ما يرتكب من جرائم، وعلى كل من يتواجد في اقليم جمهورية العراق، وطني كان أو أجنبي وهذا ما أكدته المادة (6) منه التي تنص على سريان احكام هذا القانون على جميع الجرائم التي ترتكب في العراق وتعتبر الجريمة المرتكبة في العراق إذا وقع فيه فعل من الافعال المكونة لها أو إذا تحققت فيه نتيجتها أو كان يراد ان تتحقق فيه . وفي جميع الاحوال يسري القانون على كل من ساهم في جريمة وقعت كلها او بعضها في العراق ولو كانت مساهمته في الخارج سواء اكان فاعلا ام شريكا . كما نشير ايضاً الى أحكام المادة (37) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1999 المعدل التي نصت على أنه (للمحكمة ان تعفو من العقاب الاجنبي الذي يرتكب جريمة خلال سبعة أيام على الاكثر تمضي من تاريخ قدومه الى العراق إذا ثبت جهله بالقانون وكان قانون محل اقامته لا يعاقب عليها ، حيث أن هذه المادة تعد أستثناءاً على قاعدة أفتراض العلم بالقانون إذ بموجب أحكام المادة اعلاه فأن الاجنبي الذي أرتكب جريمة خلال سبعة ايام من تاريخ قدومه الى العراق سوف يعفى من العقاب إذا ثبت جهله بالقانون العراقي وكان قانون محل إقامته لا يعاقب عليها (2).
______
1- د. حسام الدين فتحي ناصف مركز الاجانب دراسة للنظرية العامة والقانون المصري المقارن ، دار النهضة العربية، القاهرة ، 2010 ، ، ص 260.
2- د. فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي، شرح قانون العقوبات العام القسم العام ، المكتبة القانونية ، بغداد، 1992، ص 286
الاكثر قراءة في القانون الدولي الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
