المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7549 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الأشياء التي يلزم التكفير عنها ببدنة
2024-06-29
الأشياء التي يجب التكفير عنها ببقرة
2024-06-29
الاحرام واحكامه
2024-06-29
اقسام شروط الحج
2024-06-29
اقسام المواقيت
2024-06-29
اقسام الحج من حيث الافعال
2024-06-29

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


واجب التيمم  
  
1267   07:40 صباحاً   التاريخ: 6/11/2022
المؤلف : محمد بن مكي العاملي (الشهيد الاول)
الكتاب أو المصدر : الألفية والنفلية
الجزء والصفحة : ص 46
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / التيمم (مسائل فقهية) / كيفية التيمم /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-03-02 504
التاريخ: 29-11-2016 960
التاريخ: 26-8-2017 1025
التاريخ: 16-10-2018 857

واجب التيمم اثنا عشر :

الأول: النية مقارنة للضرب على الأرض، لا لمسح الجبهة، مستدامة الحكم ، وصورتها التيمم بدلا من الوضوء، أو الغسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله تعالى، ولا مدخل للرفع هنا (1).

الثاني: الضرب على الضرب بكلتا يديه ببطونها مع الاختيار .

الثالث: مسح الجبهة من قصاص شعر الرأس حقيقة (2) أو حكما (3) إلى طرف الأنف الأعلى، وإلى الأسفل أولى.

الرابع: مسح ظهر كفه اليمنى ببطن اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع.

الخامس: مسح ظهر كفه اليسرى كذلك (4).

السادس: نزع الحائل كالخاتم.

السابع: الترتيب كما ذكر.

الثامن: الموالاة وهي متابعة الأفعال هنا.

التاسع: طهارة التراب المضروب عليه، والمحل (5)، ويجزي الحجر، ولا يشترط علوق شئ من التراب، بل يستحب النفض.

العاشر: إباحته (6).

الحادي عشر: إباحة المكان.

الثاني عشر: إمرار الكفين معا على الوجه، وببطن (7) كل واحد على ظهر الأخرى مستوعبا للممسوح خاصة، والشك في أثنائه كالمبدل (8)، وينقضه التمكن من البدل (9).

ثم إن كان عن الوضوء فضربة (10)، وإن كان من الجنابة فضربتان (11)، وإن كان عن غيرهما من الأغسال فتيممان (12)، وللميت ثلاثة (13)، ولا يجب تعدده (14) بتعدد الصلاة، وينبغي إيقاعه مع ضيق الوقت.

 

__________

 

1- أي في التيمم فلا يجوز أن ينوي المكلف به رفع لحدث، وإنما كان التيمم لا يرفع الحدث لأنه ينتقص بوجود الماء.

2 - حقيقة في مستوي الخلقة.

3 - أو حكما في غير مستوي الخلقة، فيرجع إلى مستوي الخلقة، فيمسح كما يمسح.

4 - أي من الزند إلى أطراف الأصابع.

5 - أي محل التيمم دون غيره من بقية البدن.

6 - أي كونه مأذونا في التصرف شرعا.

7 - أي إمرار بطن كل واحدة منهما على ظهر الأخرى.

8 - أي يجب إعادة المشكوك فيه وما بعده.

9 - أي ينقض التيمم التمكن من الوضوء، والغسل الذي هو مبدل التيمم.

10 - للوجه واليدين.

11 - أحدهما للوجه والأخرى لليدين.

12 - أحدهما بدل من الوضوء، والأخرى بدل من الغسل، لأن الغسل إذا كان من غير الجنابة لا بد معه من الوضوء.

13 - كل منهم بدل من غسل من الغسلات الثلاث أعني: الغسل بماء السدر، ثم الكافور، ثم بماء القراح.

14 - أي لا يجب لكل صلاة تيمم على حدة، فلو تيمم تيمما واحدا صلى به عدة صلوات.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.