دعوى المسؤولية المدنية الناشئة عن الطعون الكيدية المقامة بصورة اصلية |
2119
01:22 صباحاً
التاريخ: 12/10/2022
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-12-31
1176
التاريخ: 8-5-2022
2009
التاريخ: 27-4-2022
2042
التاريخ: 23-6-2016
2826
|
أن إجراءات اقامة الدعوى الأصلية بالمسؤولية المدنية الناشئة عن الطعون الكيدية لا تختلف عن الإجراءات العامة في اقامة الدعوى المدنية ، فلا تحتاج شكلية محددة لأقامتها بل تقام وفق للقواعد العامة التي تحكم اقامة الدعوى المدنية والواردة في قانون المرافعات فيجوز ابدائها كدعوی اصلية تقام وفقا للإجراءات العادية وطبقا للقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات (1).
والملاحظ أن التشريعات اختلفت في النص صراحة على اجازة اللجوء للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن الطعون الكيدية بدعوي اصلية ، فبينما نجد كل من القانون العراقي والمصري والفرنسي قد التزم الصمت عن النص صراحة بنص عام على اجازة المطالبة بالتعويض بدعوی اصلية بصورة عامة عند إساءة إجراءات التقاضي بقصد الكيد وأنها تركت ذلك إلى القواعد العامة واراء الفقهاء واجتهاد القضاء التي اجازت اقامة دعوى عن اي ضرر يصيب الشخص بدعوي اصلية (2) نجد بعض القوانين اجازت صراحة هذا الحكم (3).
إذ ذهب جانب من الفقه بالقول أنه لا مانع من قبول الدعوى الأصلية في المطالبة بالتعويض عن الطعون والإجراءات الكيدية ، بل أجيز اللجوء للدعوى الأصلية في المطالبة بالتعويض عن الاضرار الناشئة عن دعوي او دفاع کيدي ، لان انقضاء إجراءات الطعن من دون أن يقدم المتضرر طلبة بالتعويض لا يحرمه ذلك من المطالبة بهذا التعويض بدعوي اصلية ، فاذا اتخذ الإجراء الكيدي أمام محكمة الدرجة الأولى وتراخي الخصم في المطالبة بالتعويض عنه فلا يملك الخصم طلب التعويض في الاستئناف بل عليه أن يتقدم بطلبه أمام محكمة الدرجة الأولى حتى تستنفذ المحكمة ولايتها بصدده ، وحتى لا يفوت الخصم على خصمه درجة من درجات التقاضي ، وقد لا تتبين المحكمة الكيد إلا بعد البت في موضوع الطعن ، أو أن تنقضي الخصومة بغير حكم في الموضوع كما اذا صدر قرار بعدم الاختصاص، فلا تملك المحكمة الفصل في طلب التعويض العارض عن طعن كيدي فلا يكون امام المتضرر إلا أن يرفع دعوى مبتدأة أمام المحكمة المختصة مطالبة بتعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة الطعن الكيدية، إلا أن هذه الطريقة في المطالبة بالتعويض عن الطعون الكيدية نادرة الحدوث على العكس من المطالبة بالتعويض عن إجراءات التنفيذ الكيدية التي يتم الالتجاء للمطالبة بدعوى أصلية بشكل متكرر(4) .
ونجد المشرع العراقي قد اورد نص خاصة في حالة الإنكار الكيدي للسند ، إذ اجاز فيه للمتضرر المطالبة بالتعويض في نفس الدعوي او بدعوي اصلية (5) ، أما ایراد نص عام يجيز المطالبة بالتعويض عن الاجراء الكيدي بدعوي اصلية فلم يبينه كلا من المشرع العراقي والمصري والفرنسي فقد تركوا الأمر للفقه والقضاء. ففي جانب القضاء نجد أن محكمة النقض الفرنسية اجازت اللجوء عن طريق الدعوى الأصلية للمطالبة بالتعويض في احد قراراتها إذ جاء فيه " المدعي الذي ترك دعواه ، يمكن أن يسبب مع ذلك ضرر للمدعي عليه ، الذي لا يكون لديه طريق أخر غير الدعوى الأصلية (6) ، من جانب اخر لا يوجد في قانون المرافعات العراقي نص يمنع من ذلك ، مما يعني جواز اقامة دعوى اصلية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن الطعون الكيدية طبقأ للقواعد العامة .
والسؤال الذي يطرح هنا ، اذا كان الفقه والقضاء متفق على اجازة اقامة دعوى المسؤولية والمطالبة بالتعويض بدعوى أصلية ، فما هي المحكمة المختصة بهذه الدعوى هل تقدم امام المحكمة التي نظرت الدعوى الأصلية التي حصل امامها الاجراء الكيدي أما يكون ذلك أمام المحكمة صاحبة الاختصاص النوعي والمكاني وفق قواعد الاختصاص المكاني والنوعي المنصوص عليها في قانون المرافعات ؟
نلاحظ بهذا الصدد أن المشرع المصري والفرنسي لم يعالجة هذه الحالة (7)، وكذلك المشرع العراقي بطبيعة الحال لعدم تبنيه احكام خاصة بالمسؤولية المدنية عن الإجراءات الكيدية من الأساس ، لذلك جاء الموقف الفقهي باتجاهين متباينين بخصوص تحديد المحكمة المختصة بالنظر بدعوي المسؤولية في حال تقديمها بصورة دعوی اصلية نتطرق لهذين الموقفين وكما يأتي :
الاتجاه الأول : ذهب هذا الاتجاه (8) إلى أن الاختصاص في طلب التعويض عن الطعون الكيدية يخضع لأحكام القواعد العامة في تحديد الاختصاص الوظيفي او النوعي والمحلي او المكاني ، الان القواعد التي تنظم هذا الموضوع لا تحدد الاختصاص بطلب التعويض ، وإنما تخول الخصم رخصة طلب التعويض بطلب فرعي من المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية لتفصل له فيه مع الفصل في الدعوى الأصلية ومصروفاتها بما تقدره من تعويض عن الدعوى أو الدفاع الكيدي الذي ابدي فيها ، والخصم بالخيار أن شاء لجأ إلى الطريق الفرعي ، وان تراخي في طلب التعويض أثناء نظر الدعوى الأصلية ، فله إقامة دعوى أصلية بطلب التعويض عن الطعن الكيدي متبعة في تحديد الاختصاص حكم القواعد العامة في الاختصاص النوعي او المكاني .
الاتجاه الثاني : يرى هذا الاتجاه (9) بان القواعد التي تنظم هذه المسألة تحدد الاختصاص بطلب التعويض ، فيكون الاختصاص للمحكمة التي قضت في الدعوى الأصلية (ولو كانت هي محكمة الاستئناف) ، لان هذه المحكمة هي وحدها المختصة بالفصل في مصاريف الدعوى التي تنظرها سواء كانت القضائية منها وغير القضائية ، وان لهذه المحكمة سلطة الفصل في التعويضات بما لها من ولاية تكميلية شأنها في ذلك شأن الاختصاص في تفسير الأحكام ، فهذه المحكمة اقدر من أي محكمة أخرى على تقدير ما ينشأ من مصاريف وتعويضات ، سواء كانت التعويضات عن ضرر مادي أم أدبي ، من دون حاجة للرجوع إلى القواعد العامة ، فحسن سير العدالة يستلزم أن لا تنشغل بنظر دعوى التعويض محكمة أخرى ، لان ذلك يؤدي إلى ضياع الجهد و الوقت لأجل فهم الموضوع من جديد والمشاكل الناشئة بسببه ، و تطبيقا لذلك قضي بان طلب التعويض عن دعوي كيدية لا يصح توجيهها لأول مرة في الاستئناف لأنه ليس مبنية على ضرر حاصل من وقت الحكم المستأنف بل يرجع تاريخه إلى وقت الدعوي الابتدائية (10)، وإذا كان القانون لم يتخذ موقفا صريحا من مسألة الاختصاص بطلب التعويض عن الإجراءات الكيدية ، فان ذلك لا يعني أنه ترك المسألة لحكم القواعد العامة في الاختصاص ، وإنما يجب تأمل خطة المشرع في القواعد المتعلقة بهذا الموضوع ، التي تفصح عن قصده في الخروج على حكم القواعد العامة في الاختصاص ، وتبني فكرة الاختصاص التبعي في طلب التعويض عن الإجراءات الكيدية ، وهذا النوع من الاختصاص يجعل من المحكمة التي باشرت الإجراءات تختص وحدها دون غيرها بطلب التعويض عنها ، ولا يجوز لغيرها من المحاكم نظر دعوى التعويض (11).
وبناء على ذلك ، فان ما ذهب إليه الاتجاه الأول لا يتفق مع الروح العامة لقانون المرافعات ، التي تقضي بإسناد الحكم في المسائل المتفرعة عن الدعوى الأصلية إلى المحكمة المختصة بالدعوي الأصلية ، بعدها اقدر من غيرها على الفصل في هذه المسائل سواء قدم لها هذا الطلب في صورة طلب عارض أو دعوى أصلية ، و أن هذا الحل يحول دون تناقض الأحكام ، ويتفق مع مبدأ الاقتصاد في الإجراءات والنفقات(12). ونستشعر أن القضاء العراقي أخذ ما ذهب إليه اصحاب الراي الثاني فيما يخص اقامة الدعوى بالمطالبة بمصاريف الدعوى واجور المحاماة إذ جاء في احد قرارات محكمة التمييز الاتحادية بان " الدعوي المتعلقة بمصاريف الدعوى واجور المحاماة تقام امام المحكمة التي قضت في أساس الدعوى ولو لم تدخل أصلا في اختصاصها او صلاحيتها وذلك باستثناء محاكم الجنح والاستئناف والتمييز المادة (40) من قانون المرافعات المدنية"(13). وكذلك جاء في احد قرارات محكمة النقض المصرية بأنه " جواز الحكم بالتعويض مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد به الكيد . المادة (188) مرافعات ، لا يحول بين المتضرر ورفع دعوي بالتعويض وفقا للقانون المدني (14).
بالإضافة لما تقدم ذكره فيما يخص اقامة دعوى المسؤولية بصورة اصلية بقي هناك تسأل حول المدة التي أجاز المشرع اقامتها فيها بعد حصول الكيد ، هل ذلك مقيد بفترة زمنية بمضيها يسقط حق المطالبة بالتعويض أم أن المتضرر له كامل الحق في اقامتها متى شاء؟
وفقا للقواعد العامة تسقط دعوي المسؤولية المدنية الناشئة عن الطعون الكيدية بمضي فترة ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المتضرر بحدوث الضرر وبالشخص الذي أحدث هذا الضرر فيلزم أن يتوفر العلم بوقوع الضرر وبمن احدثه ، لذلك قد تمضي مدة ثلاث سنوات من دون أن تتقادم دعوی المسؤولية اذا لم يعلم المتضرر بالضرر الذي وقع عليه وقت وقوعه او علم به في وقت وقوعه إلا أنه لم يعلم بالشخص المسؤول عنه ، أما اذا علم المتضرر بوقوع الضرر وبالشخص المسؤول عنه وهذا ما يحصل في الغالب فان دعوى المسؤولية تتقادم بمضي ثلاث سنوات . وفي جميع الأحوال لا تسمع دعوى المسؤولية بعد مضي خمسة عشر سنة من يوم وقوع الفعل المنشئ للمسؤولية المدنية الناشئة عن الطعون الكيدية (15).
__________
1- ينظر: د. احمد ابو الوفا ، نظرية الأحكام في قانون المرافعات ، القسم الأول ، ط4، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، بلا سنة طبع ، ص 157.
2- د. احمد ابراهيم عبد التواب ، الإساءة في اجراءات التقاضي والتنفيذ، والتنفيذ في قانون المرافعات المصري و الفرنسي ( دراسة مقارنة ) دار الجامعة الجديدة الاسكندرية ، 2009 ، ص 670.
3- نجد بعض التشريعات كقانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي المرقم (38) لسنة 1930 قد نص في المادة (122) على " اذا قصد من الدعوى او الدفاع فيها مجرد الكيد جاز الحكم بالتعويض على من قصد ذلك . وتختص بنظر هذا الطلب المحكمة التي نظرت الدعوى او الدفاع الكيدي ويرفع اليها بطلب عارض او بدعوى أصلية " وهنا نلاحظ أن المشرع الكويتي حصر اختصاص نظر الدعوى بالمحكمة التي نظرت الدعوي و التي حصل امامها الاجراء الكيدي كونها المحكمة المطلعة على الوقائع والاجراءات الكيدية الحاصلة من الخصوم.
4- ينظر: عزالدين الدناصوري و حامد عكاز، التعليق على قانون المرافعات ،ج1، طه مؤوسسة الاسراء للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 1994 ص964.
5- نصت الفقرة (2) من المادة (25) من قانون الاثبات العراقي المعدل على أنه في حالة الإنكار الكيدي للسند يحق للمتضرر أن يطالب بتعويض عن الضرر الذي يصيبه عن ذلك في نفس الدعوي أو في دعوى مستقلة).
6- اشار إلى ذلك : د. صلاح الدين عبد الوهاب ، الدعوي الكيدية ، بحث منشور في مجلة المحاماة ، العدد السادس ، السنة الرابعة والثلاثون ، مصر ، 1954 ص 913. و
- Cass. Civ . 28 October 1947, Gaz.Pal 1947.2.277
نقلا عن : نواف حازم خالد و علي عبيد عواد الحديدي ، التعسف في استعمال الحق الاجرائي في الدعوى المدنية – دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، جامعة الموصل / كلية القانون 2007 ، ص 164.
7- بخلاف ذلك نجد المشرع الكويتي اتجه في قانون المرافعات المدنية والتجارية المرقم 38 لسنة 1980 ، إلى الأخذ بفكرة الاختصاص التبعي للمحاكم ، عن طريق إعطاء الاختصاص بطلب التعويض عن الأجراء الكيدي إلى المحكمة الأصلية التي نظرت الطعن او الاجراء الكيدي ، وقد ورد هذا الحكم في المادة (122) التي تقضي بأنه : " إذا قصد من الدعوى أو الدفاع فيها الكيد جاز الحكم بالتعويض على من قصد ذلك ، وتختص بنظر هذا الطلب المحكمة التي نظرت الدعوى أو الدفاع الكيدي ويرفع إليها بطلب عارض أو بدعوى أصلية ، وذلك لان هذه المحكمة قد عايشت الظروف التي أحاطت بالدعوى او الطعن أو الدفاع الذي ترتب عليه التعويض ، وبذلك تكون اقدر من غيرها على البت فيما انطوت عليه الدعوى أو الطعن الكيدي .، والاختصاص التبعي للمحكمة بطلب التعويض من النوع المطلق ، الذي يخول المحكمة التي تنظر الدعوى أو الطعن الاختصاص بطلب التعويض الذي يقدمه أي من الخصوم في صورة طلب عارض - دعوى حادثة - أثناء الدعوى ، أو في صورة دعوى أصلية تقام بعد صدور الحكم ، وهذا الاختصاص لا يقتصر على محاكم الدرجة الأولى ، بل يمتد لمحاكم الطعن باختلافها ، التي تختص وحدها بطلبات التعويض عن الإجراءات الكيدية التي تمت أمامها ، وقد ورد هذا الحكم في المادة (135) من قانون المرافعات الكويتي ، التي تقضي بأنه : " جوز للطاعن أو المطعون ضده أن يطلب من المحكمة التي تنظر الطعن الحكم له بالتعويضات إذا كان الطعن أو طريق السلوك فيه قد قصد به الكيد ". ولا تؤثر قيمة التعويض المطلوب في اختصاص المحكمة التي تنظر الدعوى أو الدفاع الكيدي ، لأنها تظل مختصة بطلب التعويض عن الإجراءات الكينية ، ولو تجاوزت قيمة الطلب نصاب اختصاصها الأصلي ، وهذا ما نصت عليه المادة (30/3) من قانون المرافعات الكويتي صراحة ، بقولها : (إذا كان موضوع الطلب العارض تعويضا عن رفع الدعوى الأصلية أو طريق السلوك فيها ، اختصت المحكمة الجزئية أيا كان مقدار التعويض المطلوب) ، ولا يختلف الحال إذا كان مقدار التعويض اقل من نصاب المحكمة. ينظر: د. احمد ابو الوفا ، نظرية الأحكام في قانون المرافعات ، القسم الأول ، ط4، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، بلا سنة طبع ، ص 157. و: ينظر: نواف حازم خالد و علي عبيد عواد الحديدي ، التعسف في استعمال الحق الاجرائي في الدعوى المدنية – دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، جامعة الموصل / كلية القانون 2007 ص 160.
8- ينظر: محمد العشماوي . د. عبد الوهاب العشماوي ، قواعد المرافعات في التشريع المصري والمقارن ، المطبعة النموذجية ، القاهرة ، ج 2، 1953 ، ص 709 ، نقلا عن : د. رمضان خضر شمس الدين ، ص 147.
9- ينظر: د. أحمد أبو الوفا ، نظرية الأحكام في قانون المرافعات ، المصدر السابق ، ص 166.
10- استئناف مختلط بتاریخ 1932/11/10 الجدول العشري الثاني للمحاماة ، مرافعات، نبذة 1649 نقلا عن : رمضان خضر شمس الدين ، المصدر السابق ، ص 148.
11- ينظر: نواف حازم خالد و علي عبيد عواد الحديدي ، والمصدر السابق ص 162.
12- ينظر: د. احمد ابو الوفا ، نظرية الأحكام في قانون المرافعات ، المصدر السابق ، ص 156.
13- قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (138 / الهيئة الموسعة المدنية / 2021) بتاريخ 2021/3/24 منشور على الانترنت على الرابط 2583 https://www.hjc.iq/qviews
تاريخ الزيارة 2021/11/1
14- الطعن رقم 1456 لسنة 49 قضائية 1983/1/6 نقلا عن : عز الدين الدناصوري و حامد عكاز، التعليق على قانون المرافعات ، المصدر السابق، ص967
15- ينظر: د. نبيل ابراهيم سعد و د. همام محمد محمود زهران ، المدخل للقانون - نظرية الحق، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 2002 ، ص 470 و المادة (232) من القانون المدني العراقي و المادة (1/172) من القانون المدني المصري . ينظر بهذا الصدد قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم (326/ تقادم / 2008) في 2008/5/27 والذي نص على التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون حيث أن دعوى المدعي بالتعويض مؤسسة عن العمل غير مشروع ولا تسمع دعوى التعويض بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المتضرر بحدوث الضرر ولما كان المدعي المميز يعلم بالضرر بتحريك الشكوى الجزائية الصادر فيها الحكم القضائي من محكمة جنایات بابل بالعدد 79/ح/996 في 996/12/4 فكان عليه إقامة دعوى التعويض ضمن المدة المذكورة . لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز ، وصدر القرار بالاتفاق في 22/جمادي الأولى /1429 هـ الموافق 2008/5/27
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|