أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-8-2021
5679
التاريخ: 3-8-2017
12452
التاريخ: 17-5-2016
3779
التاريخ: 2023-10-16
1350
|
تعد الدفوع الشكلية التي لا تتعلق بالنظام العام كالدفع بعدم الاختصاص المكاني والتقادم والدفوع الموضوعية من حق الخصوم في إبداءها دون أن يكون للمحكمة الحق في إثارتها من تلقاء نفسها، وهذه الدفوع نصت عليها المادة (73/1،74) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل.
كما إن الدفوع الموضوعية التي توجه إلى ذات الحق المدعى به فهي من حق الخصوم ويمكن التقدم بها أثناء مرحلة تحقيق الدعوی وصولا إلى ما قبل ختام المرافعة التي تسبق إصدار الحكم النهائي في الخصومة، حيث لا يجوز إحداث دفع جديد ولا إيراد أدلة جديدة أمام المحكمة المختصة بالطعن تمييز، باستثناء الدفع بالخصومة والاختصاص النوعي وسبق الحكم في الدعوى المادة (209/3) من قانون المرافعات المدنية).
إلا أن الدفع بعدم توجه الخصومة فهو ذو طبيعة خاصة، فلا هو من النوع الشكلية ولا من الدفوع الموضوعية إذ إنه من الدفوع التي توجه إلى الوسيلة التي يحمي بها صاحب الحق حقه لعدم توافر الشروط التيينبغي توافرها لقبول الدعوى (1)، فقد أجاز القانون للخصم إبداء هذا الدفع في أي حال تكون عليه الدعوى (المادة 80/2)من قانون المرافعات المدنية).
ويمكن إبداؤه حتى أمام المحكمة المختصة بالطعن تميزة (المادة 209/3) من قانون المرافعات المدنية.
____________
1- د. أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنية والتجارية، ط 14، منشأة المعارف، الاسكندرية، 986، ص 140.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|