أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-5-2016
2182
التاريخ: 12-3-2017
5489
التاريخ: 17-5-2016
31941
التاريخ: 30-5-2016
3504
|
يستخدم تعبير الدعوى في بعض الأحيان للدلالة على الخصومة، وينشأ هذا اللبس بسبب عدم وجود تعریف محدد للدعوى من المشرع الفرنسي والمصري، إذ إن أغلب القوانين اكتفت بالنص على شروط الدعوى، إلا أن الدعوى تختلف عن الخصومة (1) من حيث تعريفهما وشروط وجود كل منهما ومن حيث الموضوع وأسباب الانقضاء.
1- تعرف الدعوى بأنها (طلب شخص حقه من آخر أمام القضاء) (2)، والطلب تصرف إرادي صادر عن المدعي أو ممثله القانوني يقدم إلى المحكمة والذي يدعي فيه وجود حق أو مركز قانوني له أعتدي عليه أو مهد بالاعتداء ويعرض فيه رغبته في حمايته بإحدى صور الحماية القانونية في مواجهة المدعى عليه (3). فهي إذن ادعاء قانونی مستند دائما إلى حق لدى القضاء (4). وفي كل الأحوال فالدعوى حق للشخص في الحصول على حكم في مواجهة شخص آخر بواسطة السلطة القضائية (5).
أما الخصومة فهي مجموعة الإجراءات التي يتم بها رفع الدعوى إلى القضاء، تبدأ بأول إجراء فيها هو المطالبة القضائية، وإبداء الدفاع بشأنها وتحقيقها ثم الفصل فيها بصدور الحكم في موضوعها، ما لم تنتهي بغير صدور الحكم لأي سبب من الأسباب التي ينص عليها المشرع (6). وهكذا يتبين أن الدعوى هي موضوع الخصومة، وأن الخصومة هي الوسيلة أو الوعاء التي يحتويها أمام القضاء (7). وأن الدعوى حق للشخص، بينما الخصومة إجراءات واجبة الاتباع يفرضها القانون والقضاء .
2- شروط قبول الدعوى هي وجود الحق والمصلحة الحالة أو المحتملة والصفة لدى المدعي، أما شروط الخصومة فمنها ما يتعلق بأهلية التقاضي ومنها ما يتعلق بالمتقاضين كشرط وجودهم بأشخاصهم أو بوساطة ممثليهم في الدعوى، ومنها ما يتعلق بالمحكمة التي تعرض عليها الخصومة، فمثلا إن مباشرة الخصومة يتطلب الأهلية بينما لا يؤثر نقصانها على رفع الدعوى (8).
3- موضوع الخصومة هو الطلب الذي يبديه المدعي في عريضة الدعوى ويهدف إلى الحصول عليه بحكم من القضاء (فالدعوى هي موضوع الخصومة) (9). أما موضوع الدعوى فإنه يختلف باختلاف الأحوال، فقد يطلب المدعي الحكم له بإلزام المدعى عليه بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل، أي إن موضوع الدعوى هو الحصول على حماية القانون (10).
4- انقضاء الدعوى يؤدي حتما إلى زوال أصل الحق المدعى به، وبالتالي انقضاء الخصومة، بيد أن انقضاء الخصومة فيه شكلان، فإذا انقضت الخصومة بصدور حكم في موضوعها، فإن ذلك يؤدي إلى انقضائها مع الدعوى، أما إذا انقضت بدون صدور حكم في موضوعها (انقضاء مبتسرة) (11)، فإن هذا لا يؤدي إلى القضاء الدعوى، حيث يمكن رفعها مجددا بإجراءات جديدة (12).
أما على صعيد القضاء، فلم يفرق بين الخصومة والدعوي (13)، فقد قررت الهيئة العامة لمحكمة التمييز في قرار لها أن: ((الغرض من رفع الخصومة إلى القضاء هو الوصول إلى حكم يتفق مع مركز المتداعين ويبين حقوقه كل منهم ليضع حدا للنزاع)(14)، والواقع أن المقصود في هذا المبدأ (رفع الخصومة) هو رفع الدعوى، فالخصومة وفقا لتعاريف فقهاء المرافعات المدنية لا ترفع ابتداء، إنما تنهض تحت تأثير إقامة الدعوى والمطالبة القضائية (15). هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى إن الدعوى هي حق أو سلطة في الحصول على حكم في الموضوع المدعى به. أما الخصومة فليست حقا وانما تعد شكلا عاما للعمل القضائي، وأخيرا فهي (مجموعة الإجراءات القضائية التي يقوم بها الخصوم والقاضي وأعوانه للوصول إلى الإجراء الختامي لها المستهدف من الدعوى وهو الحكم في الموضوع)(16).
____________
1- د. أحمد أبو الوفا، نظرية الفرع في قانون المرافعات، دار المعارف، ط 4، 1997، ص (789-790).
2- المادة (2) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1983) المعلل. والجدير بالذكر أن المشرع العراقي انفرد عن باقي التشريعات بأن وضع تعريف الدعوى، فلم يرد تعريف الدعوى لا في القانون المصري ولا القانون الأردني.
3- د. فتحي والي، قانون القضاء المدني الكويتي، مطبعة جامعة الكويت، الكويت، 1977، فقرة 195، ص 240.
4- د. وجدي راغب فهمي، مبادئ الخصومة المدنية، ط 1، دار الفكر العربي، 1978، ص 11.
5- د. فتحي والي، نظرية البطلان في قانون المرافعات، ط1، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1959، ص 13.
6- عباس زياد السعدي، الخصومة في الدعوى المدنية، مكتبة صباح، بغداد، 2012، ص 32.
7- د. عوض أحمد الزعبي، أصول المحاكمات المدنية، دار وائل للنشر، 2009، ص 412.
8- د. أحمد هندي، أصول المحاكمات المدنية والتجارية، الدار الجامعية، بيروت، 1989، ص 144.
9- د. مفلح عواد القضاة، أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي في الأردن، ط 1، دار الكهل للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 1988، ص 173.
10- د. ياسر باسم وأجياد الدليمي، الخصومة في الدعوى المدنية، دراسة تحليلية تطبيقية، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق - جامعة النهرين، عند خاص ببحوث المؤتمر القانوني السنوي الأول، العدد (30-31)، آذار، 2009، ص 223.
11- يقصد بـ (الانقضاء المبتسر) انقضاء الخصومة بغير الحكم في موضوعها لسيب إجرائي أو موضوعي أي انقضاءها قبل الأوان. وجدي راغب فهمي، الموجز في مبادئ القضاء المدني، قانون المرافعات، ط1، دار الفكر العربي، 1977، ص 79. أو هو انقضاء الخصومة قبل الأوان ويرجع ذلك السقوط الخصومة كجزاء قرره المشرع على الخصم المتقاعس، وترك الخصومة من جانب المدعي، وأخيرا تلقادم المدة من آخر إجراء صحيح اتخذ فيها. د. فضل آدم فضل المصيري، قانون المرافعات الليبي التنظيم القضائي والخصومة القضائية)، ط1، المركز القومي للإصدارات القانونية، 2011، ص 340.
12- سيد أحمد عاشور، أصول التقاضي، بدون ذكر مطبعة أو مكان الطبع، 2005، ص 415
13- إن نظرية الدعوى يشوبها اللبس والغموض وأن ما زاد من هذا الغموض أن تعبير الدعوى يستعمل خطأ في بعض الأحيان للدلالة على الخصومة أو المطالبة القضائية، ولم يسلم المشرع الفرنسي والمصري من هذا الخطأ. د. أحمد أبو الوفاء المرافعات المدنية والتجارية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1977،، بند 9، ص 111.
14- رقم القرار : 189/ هيئة عامة أولى / 1971، بتاریخ 1971/9/13 ، النشرة القضائية، العدد 2، ص 3، 1972، ص 188.
15- فوزي كاظم المياحي، الخصومة القضائية أمام الاستئناف، مكتبة صباح، بغداد، 2011، ص 29.
16- د. وجدي راغب فهمي، مبادئ القضاء المدني، المرجع السابق، ص 378
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|