المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

خصائص عقد الوساطة التجارية
17-3-2016
Znám,s Problem
2-12-2020
Reproduction in Plants
29-10-2015
تعريف القانون الإداري وأهمية دراسته
30-4-2019
تجزئة الجرعة dose fractionation
9-9-2018
الدعاء في النسيان ـ بحث روائي
17-10-2016


شفعة مالك الرقبة إذا بيع حق الانتفاع  
  
6751   11:18 صباحاً   التاريخ: 17-10-2017
المؤلف : منصور عبد الرحمن مساد
الكتاب أو المصدر : الشفعة كسبب من اسباب كسب الملكية
الجزء والصفحة : ص22-23
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

تثبت صفة الشفيع إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لحصته أو بعضه عملا بأحكام الفقرة  1/من المادة 936 مدني مصري وتفترض هذه الحالة أن مالك العقار شخص ومالك الانتفاع شخص آخر وباع المنتفع حقه لشخص أجنبي عن العقار فحينئذٍ يكون لمالك الرقبة أن يأخذ حق الانتفاع بالشفعة.

إلا أن هذه الحالة في حقيقة الأمر تمثل سببًا لاكتساب حق الانتفاع ولا تعتبر سببًا لكسب الملكية وذلك لأن الفرض أن الشفيع مالك الرقبة وهي بذلك تمكنه من استعادة ما تفرق من عناصر حق الملكية وذلك بضم مكنتي الاستعمال والاستغلال لمالك الرقبة فتجتمع كل سلطات  المالك في يد شخص واحد(1) وهناك عدة فروض تندرج ضمن هذه الحالة.

الفرض الأول: حينما يكون مالك الرقبة شخصًا واحدًا وصاحب الانتفاع واحد فهنا لا توجد صعوبة إذ يستطيع الأول أن يأخذ حق الانتفاع بالشفعة إذا باعه الثاني للأجنبي وبذلك تجتمع مكنات الملكية الثلاث في يد واحدة(2)

الفرض الثاني: إذا كان مالك الرقبة واحد وأصحاب الانتفاع متعددون على الشيوع طبعًا فباع أحد منهم نصيبه لغير مالك الرقبة فيكون عندها لمالك الرقبة أن يأخذ هذا النصيب بالشفعة حتى لو كان المشتري أحد الشركاء في الانتفاع ذلك أن مالك الرقبة مقدم في ترتيب الشفعاء على الشريك وهنا يصبح المالك نتيجة أخذه بالشفعة مالكًا لجزء من العقار ملكية تامة أما الجزء  المتبقي فتقتصر ملكيته له على الرقبة(3) .

الفرض الثالث:  وهو تعدد ملاك الرقبة على الشيوع ولنفترض أنهما اثنان زيد وعمرو يملك كل منهما النصف على الشيوع وكان صاحب الانتفاع واحدًا فإذا باع المنتفع حقه للغير فلمالكي  الرقبة معًا أخذه بالشفعة فيصبحان مالكين للعقار المبيع ملكية تامة(4)

الفرض الرابع: وفيه يملك اثنان على الشيوع مناصفة والانتفاع لاثنين على الشيوع مناصفة، فإذا باع احد صاحبي الانتفاع نصفه للغير يجوز عندها لمالكي الرقبة معًا أو لأحدهما أخذ هذا النصيب بالشفعة، أما إذا باع صاحبا الانتفاع حقهما كله لمشتري واحد جاز لمالكي الرقبة أخذ هذا الحق بالشفعة وجاز لأحد المالكين فقط أن يأخذ نصف الانتفاع بالشفعة إلا إذا تمسك المشتري بعدم تجزئة الشفعة، هذا على فرض اتحاد الصفقة فيتحتم على الشفيع أن يأخذ كل الانتفاع أو تركه كله. أما إن تفرقت الصفقة بمعنى تعددت العقود توالت فنتعامل مع كل بيع على  حدة(5) هذا بخصوص القانون المدني المصري ولا وجود لمثل هذه الصفة في الشفيع في القانون المدني الأردني ومجلة الأحكام العدلية المعمول بأحكامها في فلسطين وذلك كون الشفعة في هذين القانونين لا تجري إلا في بيع الملك وأما في بيع الانتفاع فإننا نكون بصدد الأولوية  والتي تخرج عن موضوع هذه الدراسة(6)

________________

1- سليم، محمد محي الدين إبراهيم، الحقوق العينية، الجزء الأول، حق الملكية والحقوق المشفوعة عنه، ص 187 منشورات الجامعة الحقوقية، 2004.

2- هرجة، مصطفى مجدي ، الشفعة في ضوء احدث الآراء وأحكام النقض ،دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية  1993 ص 26

3- زكي، محمود جمال الدين، الوجيز في الحقوق العينية الأصلية، ص 430 -مطبعة جامعة القاهرة، 1978

4- سليم، محمد محي الدين، المرجع السابق، ص 189

5- زكي، محمود جمال الدين، المرجع السابق، ص 431

6- أما المادة 1069 من مشروع القانون المدني الفلسطيني فقد نصت على ذات الحالة:

1- يثبت الحق في الشفعة:

2- أ/ لمالك الرقبة إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها أو بعضه.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .