اختصاص المحافظات غير المنتظمة في اقليم في تحصيل الايرادات المالية |
2037
01:20 صباحاً
التاريخ: 14-6-2022
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-4-2016
2675
التاريخ: 12-4-2016
8641
التاريخ: 17-6-2022
1823
التاريخ: 12-4-2016
6049
|
اكد دستور جمهورية العراق 2005 النافذ في الفقرة (ثالثا) من المادة (121) منه (تخصص للأقاليم والمحافظات حصة عادلة من الإيرادات المحصلة اتحادية تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها مع الأخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها ونسبة السكان فيها). كما ورد في الفقرة (أولا) من المادة (31) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل يمارس المحافظ الصلاحيات الاتية:
أولا: اعداد الموازنة العامة للمحافظة وفق المعايير الدستورية عدا ما يقع ضمن اختصاصات الحكومة الاتحادية لرفعها إلى مجلس المحافظة وتتكون الموارد المالية للمحافظة مما يلي: اولا- ما تخصصه الموازنة الاتحادية للمحافظة بما يكفي للقيام بأعبائها وحسب نسبة السكان فيها ودرجة المحرومية وبما يؤمن التنمية المتوازنة لمختلف مناطق البلاد.
ثانيا- الايرادات المتحققة في المحافظة عدا النفط والغاز تشمل:
1.اجور الخدمات التي تقدمها المشاريع الاستثمارية التي تقوم بها.
2.الضرائب والرسوم والغرامات المفروضة وفق القوانين الاتحادية والمحلية النافذة ضمن المحافظات.
3.بدلات بيع وايجار اموال الدولة المنقولة وغير المنقولة.
4. بدلات ايجار الأراضي المستغلة من قبل الشركات.
5.الضرائب التي يفرضها المجلس على الشركات العاملة فيها تعويضا عن تلوث البيئة وتضرر البنى التحتية.
6 . نصف ايرادات المنافذ الحدودية.
7. التبرعات والهبات التي تحصل عليها للمحافظة وفق الدستور والقوانين الاتحادية(1)
8. (5) خمسة دولارات عن كل برميل خام منتج في المحافظة، وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة، وخمسة دولارات عن كل (150) مئة وخمسين مترا مكعبا من الغاز الطبيعي في المحافظة.
وقد اشار الدستور العراقي 2005 النافذ الى تمتع المحافظات التي لم تنتظم في اقليم بالصلاحيات الادارية والمالية الواسعة، بما يمكنها من ادارة شؤونها على وفق مبدا اللامركزية الادارية، وينظم ذلك بقانون.(2) واستنادا الى ذلك صدر قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل الذي الغي امر سلطة الائتلاف المنحلة رقم (71) لسنة 2004، الا انه لم ينه الخلاف والجدل الذي اثاره الأمر الملغي. (3) خصوصا فيما يتعلق بصلاحياتها الادارية والمالية بما يمكنها من ادارة شؤونها على وفق مبدا اللامركزية الإدارية وبما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية. (4) ويمارس صلاحياته الادارية والمالية الواسعة وجباية الرسوم والغرامات والضميمة بما يمكنها من ادارة شؤونها على وفق مبدا اللامركزية الادارية (5) وهذا الأمر ناتج عن خلط المشرع الدستوري والمحكمة الاتحادية بين اللامركزية السياسية واللامركزية الإدارية وبناء على ذلك فان منح مجالس المحافظات سلطة تشريعية يتعارض مع القواعد العامة السائدة نظم اللامركزية الإدارية القائمة على منح الهيئات المحلية سلطة اتخاذ القرارات التي تتعلق بممارسة نشاطها الاداري داخل منطقة اختصاصها من دون أن تتعدى إلى السلطة التشريعية، فهي تبقى وحدات ادارية وظيفتها الأساسية ادارة المحافظات على وفق مبدا اللامركزية الإدارية (6).
وقد أشار المشرع العراقي في مواد اخرى من القانون اذ اشار في البند (ثانيا) من المادة (31) الى اختصاص المحافظ (تنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس المحافظة وليس التشريعات الواردة في المادتين (2/ اولا) و (7/ثالثا) من القانون وكذلك ما بينه البند الثاني عشر) من المادة (7) من القانون المذكور عندما اشار الى اصدار جريدة تنشر فيها كافة القرارات والأوامر التي تصدر عن المجلس) فأشار المشرع إلى القرارات والأوامر ولم يشر الى التشريعات، ومن ناحية أخرى اشار القانون الى ان الموارد المالية للمحافظة تتكون من الايرادات المتحصلة من الرسوم والغرامات المحلية والمفروضة وفقا للقوانين الاتحادية والمحلية النافذة ضمن المحافظات (7).
أي أن القانون لم يشر الى ايرادات الضرائب المفروضة من مجالس المحافظات، كما أن المحافظة تحصل على الرسوم والغرامات المحلية المتحصلة وفقا للقوانين الاتحادية وليس وفقا لقوانين مجالس المحافظات.
اما فيما يخص صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم فان الدستور النافذ لم يشر صراحة إلى اختصاصات تلك الاقاليم والمحافظات، الا ان قانون الادارة المالية والدين العام المذكور قد اشار الى صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في عقد القروض على أن تراعي الضوابط والشروط المشار اليها في القانون المذكور وهي : (8)
1. حصول موافقة وزير المالية على ذلك.
2. الالتزام بحدود الديون المقررة في قانون الموازنة السنوية.
3. تقديم تقرير في موعد أقصاه خلال 31 من شهر أب يتضمن اجمالي القروض غير المحسومة والقروض المزمع الحصول عليها لأخذ موافقة وزير المالية ومجلس الوزراء
4. احتفاظ الجهة المخولة ضمن المحافظات والاقاليم بسجل الديون والقروض الممنوحة والقروض قصيرة الأجل.
5. يقدم سجل المستندات بشان السجل المذكور اعلاه الى وزير المالية خلال 30 يوما من نهاية كل شهر.
الا اننا لا نؤيد ما ذهب إليه البعض بشان صلاحية الاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في عقد القروض الخارجية. (9) كونها تشكل خرقا لسيادة الدولة في عقد القروض الخارجية مع جهات أجنبية الذي يتطلب عقد اتفاقيات ومعاهدات دولية هي من الاختصاص الحصري للسلطات الاتحادية هذا من جهة، ومن جهة اخرى لتأمين الاشراف المباشر من قبل المركز
على تنظيم هذه القروض وسد الطريق على اختراق الأمن المالي والاقتصادي للدولة، وبذلك يمكن للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم الاعتماد على القروض الداخلية فقط.
________
1- المادة (44) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008.
2- الفقرة (ثانيا) من المادة (122) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.
3- اشارت الأقسام (2/2) و (1/4) و (1/8) من الأمر 71 لسنة 2004 (الملغى) الى صلاحية المجالس المحلية لتحصيل الضرائب وفقا للقوانين الاتحادية مع الاجازة لها بفرض الضريبة وادارة أموالها او اتفاقها.
4- البند (ثالثا) من المادة (7) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل .
5- صدر هذا القرار من استفسار قدمه مجلس محافظة النجف بصدد تمتع مجالس المحافظات بسلطة سن القوانين الخاصة بفرض وجباية وانفاق الضرائب على وفق بعض مواد الدستور والقوانين العراقية النافذة، فأصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بالعدد 16 اتحادية 2008 بتاريخ 2008/4/21 المشار اليه انفا، والملاحظ هنا أن المحكمة الاتحادية العليا كانت قد أصدرت قرارها بالعدد 13 اتحادية / 2007 بتاريخ 2007/7/16 الذي قالت فيه من خلال تدقيق أحكام المادة (115) والمواد الاخرى من دستور العراق العام 2005 تبين أن مجلس المحافظة لا يتمتع بصفة تشريعية لسن القوانين المحلية ولكن يمارس صلاحياته الادارية والمالية الواسعة استنادا لحكم الفقرة الثانية) من المادة (122) من الدستور بما يمكن المحافظة من ادارة شؤونها وفق اللامركزية الإدارية وطبقا للقانون الذي يشرع).
6- د. أريج طالب كاظم: اختصاصات السلطة المحلية في التشريع العراقي في ظل الدستور الحالي وقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، بحث منشور في مجلة الانبار للعلوم القانونية والسياسية، كلية القانون، جامعة الانبار، ع 3، 11-2، ص 149.
7- المادة (44) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل .
8-الفقرات (ثانيا / ثالثا / رابعا / خامسا | سابعا) من القسم (10) من قانون الادارة المالية والدين العام 95 لسنة 2004.
9- أمير عبد الله احمد الجبوري: اختصاصات مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم والرقابة عليها، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون، جامعة تكريت، 2010 ، ص 61
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
خدمات متعددة يقدمها قسم الشؤون الخدمية للزائرين
|
|
|