المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

Anthemius of Tralles
18-10-2015
تحقيق الاستقرار الوظيفي للعاملين (الوقاية التنظيمية)
20-7-2020
اراء علماء الامامية في ايمان ابي طالب
9-12-2019
معنى الترغيب
2023-05-20
Moritz Abraham Stern
3-11-2016
انواع الاساسات الشمعية
17-11-2017


دور وزارة المالية في تحصيل ايرادات الدولة المالية  
  
2181   01:45 صباحاً   التاريخ: 12-6-2022
المؤلف : عصام حاتم حسين
الكتاب أو المصدر : الرقابة على الايرادات العامة توزيعا وانفاقا في التشريع المالي
الجزء والصفحة : ص 33-38
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

(ان قواعد اعداد الموازنة تجد صداها في مرحلة التنفيذ بصورة عملية، وهنا نجد أن قاعدة شمول الموازنة تفترض أن تكون كل الموارد الحكومية موجهة إلى وعاء مشترك التخصص وتستعمل للإنفاق العام الأولويات الحكومة).(1) مما يعني أنه عند جباية الايرادات المتوقعة أن تبرز حصيلتها مجتمعة إلى وعاء مشترك التخصص كما اشار اليه نص القانون.

(2) وهذا الوعاء يتمثل بالخزينة العامة المركزية وكان من اثر التطبيق العملي لهذا المبدأ أن نص ايضا على منع الادارات من الاحتفاظ باي مبالغ نقدية في خزانتها او صناديقها (3). السؤال كيف تذهب الايرادات الى الخزينة العامة.

للإجابة عن هذا السؤال يمكن القول أن من الإيرادات ما يتم توريدها من دوائر الوزارات المختلفة إلى دائرة الخزينة في وزارة المالية ومنها ما يدخل فيها بصورة مباشرة دون أن يمر من خلال وزارة او هيئة مستقلة، بمعنى أن الإدارات الضريبية المختصة بتحصيل الايرادات الضريبية بعد تحققها توجه ما قد حصلت عليه من الإيرادات الى دائرة الخزينة العامة اما عن طريق ايداع تلك الحصيلة في حساب الخزينة العامة أو عن طريق صك مسحوب على حساب الادارة الضريبية المعنية (4) وكذلك الحال بالنسبة لما تحصل عليه الوزارات والهيئات الاخرى من رسوم فيما تحصل دائرة الخزينة انواعا أخرى من الإيرادات كإيرادات العوائد النفطية وايرادات الضرائب على رواتب موظفي الدولة اذ تقتطعها الجهات المعنية ثم ترسلها الى وزارة المالية، عند تخصيص الاعتمادات لتلك البنود من الانفاق وتعفی الرواتب التقاعدية من ضريبة الدخل  (5).

واما ايرادات الخزينة العامة من الرسوم بمختلف أنواعها فأنها تحصل من خلال قيام كل وزارة او هيئة مستقلة بإيداع حصيلة ما تجمع لديها من رسوم عن الخدمات التي تقوم بها وتودعها في حساب الخزينة النظامي، فعلى سبيل المثال تقوم مديرية التسجيل العقاري بتحصيل رسوم نقل ملكية العقارات وتقوم وزارة العدل بتحصيل الرسوم العدلية ثم تحول حصيلة هذه الرسوم الى حساب الخزانة العامة، اما من خلال الحسابات المصرفية او عن طريق صك  مسحوب لصالح الخزينة العامة من حساب الجهة الموردة للإيراد (6).

مما تجدر الاشارة اليه أن هذه الادارات العامة وان كانت مرتبطة من الناحية النوعية ومن حيث الهدف بوزارة المالية سواء في العراق أم في الدول الأخرى فأنها من الناحية الادارية تكون مستقلة عنها ولها في ادائها لوظائفها انظمتها وقواعدها الخاصة، لذا فان في وزارة المالية إلى جانب هذه الادارات اقساما أخرى ودوائر ملحقة تختص بشكل اساس بإدارة وتحصيل الايرادات من مصادرها المختلفة، أما بالتحصيل المباشر لأنواع الإيرادات الاخرى واما بصورة الية من خلال تجميعها الايرادات التي تصل من ادارات اخرى، وتكون تلك الدوائر والأقسام خاضعة في عملها الى السلطة الرئاسية في وزارة المالية) (7).

فدائرة المحاسبة في وزارة المالية مثلا تتولى تحصيل الإيرادات من ارباح الشركات العامة والتوقيفات التقاعدية والضرائب على رواتب الموظفين، فتستقطع الأخيرة، من المنح التي تقوم هذه الدائرة بإعداد البيانات المتعلقة باحتسابها وتحيلها إلى الدائرة النقدية أو الخزانة العامة لتقوم بخصمها من الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض أو قد تحيل البيانات المتعلقة بقيمة الضرائب على الدوائر المختصة في وزارات الدولة وهيئاتها المستقلة وما يلحق بها من الادارات لتستحصل الأخيرة الضرائب المفروضة على رواتب موظفيها وبالنسبة المقررة قانونا لتحيلها بعد ذلك إلى دائرة المحاسبة لتحصيلها (8). اما قسم الايرادات في دائرة الموازنة في وزارة المالية فيتعلق عمله ليس بوضع التقديرات عند اعداد الموازنة، ولكنه يختص بتحصيل ما تحوله اليه الوزارات والهيئات الاخرى من إيرادات كانت قد حصلت عليها عند أدائها لوظيفتها سواء كانت ثمنا عاما أم رسوما عن خدمات كانت قد ادتها للأشخاص، ومؤخرا انشأت في وزارة المالية لجمهورية العراق دائرة خاصة لتحصيل ايرادات العوائد النفطية سميت بدائرة أو صندوق تنمية العراق وذلك بموجب ما نص عليه قانون الادارة المالية والدين العام (9) .وتتبع الدوائر المعنية بتحصيل الايرادات العامة خطوات واجراءات متعددة ومختلفة في سبيل جباية الايرادات العامة كل حسب مصادرها ونوعها، لتهيأ بعد ذلك الى توريدها الى الخزانة العامة من خلال وزارة المالية (10).

لذا يجب أن تبحث في الخطوات التي تتبعها الادارة في تحصيل الايرادات العامة ودور وزارة المالية في استيفائها فالخطوات المعتمدة من قبل الإدارات المختصة بعد تحصيل الايرادات العامة تحدد بعمليتين أساسيتين، الأولى تتمثل بإثبات حق الخزانة في الأموال العامة كإيرادات عامة أي من خلال تحديد وقت نشوء الدين و تحققه لذا فان العمل القانوني ينشئ الدين لصالح الخزانة العامة أما أن يكون برادة فردية تمارسها السلطة التشريعية كما في الضرائب او الغرامات المالية وغيرها.

او تمارس هذه الارادة الفردية من قبل الأشخاص طبيعية كانت ام معنوية كالمنح والمساعدات الدولية أو التبرعات التي يتقدم بها الأفراد لأحدى الجهات التابعة للدولة (11).

وقد ينشأ حق الخزانة من جانبيين كالبيع والمقاولات وغيرها، وعلى هذا الأساس ليس للموظف القائم بتحصيل الايرادات المباشرة بالتحصيل الا عند ظهور الإرادة الدين الخزانة العامة بالطرق المحددة قانونا (12) .

اما العملية الثانية فتتمثل بتحديد مقدار الدين واستيفاءه، لذا فان تحديد دين الخزانة العامة في الايرادات المتأتية من مصادر مختلفة اما ان يتم مباشرة او بصورة مبدئية وفق قواعد وأسس قانونية، فبعض انواع الايرادات تحدد مباشرة بموجب نص في القانون او الأنظمة والتعليمات منها مثلا الرسوم والثمن العام وكذلك الحال في القروض داخلية كانت أم خارجية وما على الادارات المعنية الا تحصيل ما قررته القوانين والانظمة من قيمة تحقق الواقعة المنشئة للدين كالاكتتاب في سندات القروض العامة (13).

لكن نوع اخر من الإيرادات لا يمكن تحديد مقداره مباشرة وانما يتم ذلك بصورة مبدئية، فتحديد ايرادات الضريبة او نسيتها تجعل من حصيلتها رهنا بالواقعة المنشئة لها والمقدار الذي تؤخذ منه تلك النسبة او ذلك السعر، فمثلا فرض نسبة معينة على الأرباح التجارية تجعل مقدار الايراد المتأتي من هذا المصدر رهنا بتحقيق الربح اولا وبمقدار ذلك الربح ثانية (14). وتكون عوامل السوق وقوانينه محددا اخر للإيرادات في بعض انواعها فالسوق الدولية ومؤثراتها تكون سبية وراء تحديد مقدار الايرادات المتأتية عن صادرات الموارد الطبيعية كالنفط والغاز الطبيعي وغيرها، وتحدد السوق المحلية مقدار الايرادات المتأتية من بيع بعض املاك الدولة ومواردها داخليا كبيع عقاراتها ومنقولاتها  (15).

ويترتب على اختلاف مصادر الإيرادات العامة وطرق تحديد مقدارها اختلاف كيفية استيفاء تلك الايرادات، فلان حصيلة الايرادات ترصد لتغطية النفقات العامة لتحقيق هدف عام كان الأجدر بإدارة تحصيل الايرادات أن تضع سبلا تضمن تحصيل الايرادات ووصولها إلى الخزانة العامة بصورة سهلة وسريعة ومؤكدة قدر المستطاع، لذا وبغض النظر عن ضمانات تحصيل الايرادات العامة فأن الادارات تنظم مستندات ووثائق وجداول تتلاءم واستيفاء كل نوع من أنواع الإيرادات العامة أو تحصيله، فعلى سبيل المثال تحدد الإدارات الضريبية جداول تكليف رسمية تعين بموجبها اسم المكلف بتسديد دين الضريبة ومقدارها، وكذلك الحال في او امر التحصيل التي يصدرها وزير المالية أو الوزراء المختصون، والى جانب ذلك توجد في بعض الأحيان ما يعرف بقرارات اشغال الذمة وهي قرارات تصدرها الادارة تجاه المحاسب المخالف للأوامر التنفيذية وتعليمات التحصيل فيكون بموجبها مدينة للخزانة بما يسبب لها من خسارة نتيجة مخالفته  (16).

___________

1- د. زينب الداوودي: دور الادارة في اعداد وتنفيذ الموازنة العامة، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 2013، ص142.

2- زينب الداوودي: دور الادارة في اعداد وتنفيذ الموازنة العامة، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 2013 ، ص329 .

3- زينب الداوودي: دور الادارة في اعداد وتنفيذ الموازنة العامة، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 2013 ، ص 329.

4- د. زينب الداوودي: دور الادارة في اعداد وتنفيذ الموازنة العامة، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 2013 ، ص 329.

5- تنظر الفقرة (6) من المادة (7) من قانون ضريبة الدخل 113 لسنة 1982 المعدل.

6- د. عادل فليح العلي: المالية العامة والتشريع المالي الضريبي، دار حامد للنشر والتوزيع، عمان، 2003، ص208.

7- د. زينب كريم الداوودي: المصدر السابق، ص 323.

8- المصدر السابق، ص323.

9- نصت المادة (31) من القسم (2) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004 بان ((حساب عوائد النفط يعني حساب صندوق تنمية العراق (DFl) كما منصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 1483 لسنة 2003 او اي حساب يخلف حساب صندوق تنمية العراق   (DFI)  .

10- د. عادل فليح العلي: المالية العامة والتشريع المالي الضريبي، دار حامد للنشر والتوزيع، عمان، 2003 ، ص 209 .

11- فاطمة بنت أحمد ولد عبد الله: الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة وتطبيقاتها في التشريع الموريتاني، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد 1999، ص 43.

12- حبيب ابو صقر: عمليات تنفيذ الموازنة العامة ورقابتها، منشورات المنظمة العربية للعلوم الادارية عمان، 1981، ص 38.

13- عبد المنعم فوزي: اقتصاديات المالية العامة، منشاة المعارف، الإسكندرية، 1970، ص 38 .

14- صالح يوسف عجينة: ضريبة الدخل في العراق من الوجهتين الفنية والاقتصادية، المطبعة العالمية، القاهرة 1965، ص 538.

15-  د. محمود رياض عطية: موجز في المالية العامة، دار المعارف، القاهرة، 1969، ص 252.

16- حنان مطلك القيسي: النظام القانوني لتضمين الموظف العام في التشريع العراقي، أطروحة دكتوراه قدمت الى كلية القانون، جامعة بغداد، 1999، ص 102 وما بعدها.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .