القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
موقف المشرع العراقي من تحديد مكانية تحقق دخل العمل المستقل
المؤلف:
خيري ابراهيم مراد
المصدر:
المعاملة الضريبية للشخص غير المقيم في قانون ضريبة الدخل العراقي
الجزء والصفحة:
ص97
13-4-2016
2082
تبنى المشرع الضريبي العراقي الاخذ بمعيار مكان مزاولة العمل المستقل وذلك لتحديد مكان تحقق الايرادات الناجمة عنه عند نص قانون ضريبة الدخل(1) على "ان احكام هذه المادة لاتجعل غير المقيم خاضعاً للضريبة وفق الفقرة (1) من المادة الثانية من هذا القانون الا اذا كانت الصنائع او الاعمال التجارية او المهن او اية معاملة ذات صيغة تجارية التي نجمت عنها المكاسب والارباح جرت في العراق وللسلطة المالية التفريق بين المتاجرة في العراق والمتاجرة مع العراق ويكون قرارها بهذا الشأن تابعاً للاستئناف والتمييز". فمن خلال هذا النص يظهر لنا جلياً ان المشرع العراقي اخذ بمعيار مزاولة العمل او النشاط في العراق، بالقول (... او المهن ..... جرت في العراق...) ويلاحظ هنا ان غالبية التشريعات الضريبية اخذت بهذا المعيار(2). كما ان الفقه الضريبي يؤيد هذا المعيار، حيث يرى ان الدخل الناتج من هذه المهن يعتبر متحققاً في العراق اذا تمت مزاولة المهنة او النشاط في العراق ولاعبرة بعد ذلك بمكان تسلم الدخل او محل اقامة مستحق هذا الدخل او جنسيته، فممارسة المهنة في العراق كافية للكشف عن مكان تحقق الدخل فيه واخضاعه للضريبة العراقية(3).
_______________
[1]- الفقرة (7) من المادة الحادية والعشرين من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 82 المعدل.
2- انظر المادة (74) من قانون الضرائب على الدخل المصري رقم 157 لسنة 81 المعدل.
3- د. صالح يوسف عجينه- ضريبة الدخل في العراق- مرجع سابق- ص283.
وانظر كذلك: د. محمود رياض عطية- الوسيط في تشريع الضرائب- مصدر سابق- ص736 فهو يقول بهذا الشأن [فاذا كان للممول مقران في دولتين لمزاولة المهنة، يحدد مكان الدخل في الدولة التي يتم فيها النشاط ويخضع لضريبتها واذا كان له مقر لمزاولة المهنة في دولة ولم يكن له مقر في الدولة الاخرى واستدعي لمزاولة المهنة في الدولة الاخرى، فانه لايخضع لضريبتها بل يخضع لضريبة الدولة التي له فيها مقر لمزاولة المهنة].
الاكثر قراءة في القانون المالي
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
