المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

حقوق الأولاد المالية
11-4-2017
السجلات (سجلات ماشية الحليب)
11-5-2016
بين فقه اللغة وعلم اللغة
11-7-2016
حدود الأوقات
1-12-2016
الولاية التكوينية في الأحاديث الإسلامية .
10-12-2015
أحمد بن إسحاق الاَشعري
29-8-2016


مسؤولية المصرف المدنية عن الأخلال بتقديم معلومات الائتمان المالي  
  
1731   01:42 صباحاً   التاريخ: 9-6-2022
المؤلف : حمدية عبود كاظم الاسدي
الكتاب أو المصدر : التزام المصرف بتقديم معلومات الائتمان
الجزء والصفحة : ص137-142
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

 

تنبثق المسؤولية المدنية للمصرف عن إخلاله بالتزامهِ في تقديم المعلومات الائتمان المالي , ومن ثم يترتب التعويض للمتضرر , ولا مجال لترتب المسؤولية إلا إذا كان هناك ثمة ضرر أصاب طالب المعلومة(1).  وتتمثل هذهِ المسؤولية في صورتين أساسيتين أولهما :- مسؤولية المصرف تجاه عملائهِ , وثانيهما :- مسؤوليتهِ تجاه الغير . حيث اشرنا سابقاً أن طالب المعلومة قد يكون عميلاً للمصرف , وقد يكون من الغير . فما هي طبيعة مسؤولية المصرف تجاه كل منهما؟ هذا ما سنوضحهُ في الفقرتين التاليتين :

أولا :-مسؤولية المصرف تجاه العميل طالب المعلومة

يذهب جانب  من الفقه في فرنسا , إلى إن مسؤولية المصرف عند إخلاله بالتزامهِ في تقديم المعلومات تجاه العميل طالب المعلومة هي مسؤولية عقدية . حيث يؤكد الفقه على وجود الطبيعة التعاقدية لمسؤولية المصرف عن المعلومات المقدمة للعميل حتى ولو لم يحصل المصرف على اجر ,حيث إن هناك نوعاً من العقود المجانية بين المصرف والعميل طالب المعلومة , وفي هذهِ الحالة يلتزم المصرف بذكر كل ما يعرفهُ(2),و أن مسؤولية المصرف تجاه العميل طالب المعلومة تكون تعاقدية سواء أكانت هذهِ المعلومات قدمت بناء على طلب العميل أم قدمت تلقائياً من المصرف (3).

كذلك يؤكد الفقه في مصر على الطبيعة التعاقدية لمسؤولية المصرف تجاه العميل طالب المعلومة , سواء كان هذا الالتزام قد تم بمقابل أم لا . ويستوي أن يكون هذا المقابل ضعيفاً أو معقولاً بالنظر إلى الخدمة التي يقدمها المصرف للعميل طالب المعلومة . فوجود المقابل مثلاً لا يؤثر في قيام مسؤولية المصرف إنما يؤثر في نطاقها أو مدى التعويض , أي انهُ في حالة قيام المصرف بتقديم المعلومات مجاناً للعميل طالب المعلومة فأن مسؤوليتهِ التعاقدية عنها يتم تقديرها بطريقة اخف عما إذا كان المصرف قد حصل على اجر أو مقابل . وان مسؤولية المصرف تكون لها الطبيعة التعاقدية متى كان الفعل المسبب للضرر هو الإخلال بالتزام ناشئ عن عقد (4).

كما يؤكد البعض على الطبيعة التعاقدية لمسؤولية المصرف عن المعلومات التي يقدمها لعملائهِ بلا مقابل . فيقرر انهُ غالباً ما يكون المقابل داخل ضمن علاقة أشمل تتعلق بإحدى العمليات المصرفية في العلاقة بين المصرف والعميل(5). وكذلك تتجسد الطبيعة التعاقدية لمسؤولية المصرف تجاه العميل طالب المعلومة في حالة حصول المصرف على اجر مقابل تقديم المعلومات , حيث قد يتفق العميل مع المصرف على تقديم المعلومات مقابل اجر ,وفي هذهِ الحالة فأن الالتزام الذي ينشأ عن هذا الاتفاق يعد تنفيذاً لمحل أصلي في عقد طبيعتهِ دائماً واحدة هي إلزام احد طرفيه بأن يدلي للطرف الأخر بمعلومات معينة مقابل اجر معين , وفي حالة إخلال المدين ( المصرف ) بهذا الالتزام تقوم مسؤوليتهِ التعاقدية تجاه الطرف الأخر ( العميل ) (6)

أما بالنسبة لموقف الفقه لدينا , فأننا , لم نجد من تطرق إلى تحديد طبيعة العلاقة بين المصرف والعميل طالب المعلومة , كذلك أن المشرع العراقي لم يعالج المسؤولية المدنية للمصرف في تشريع خاص(7), لذلك لا بد من الرجوع إلى القواعد العامة التي تحكم المسؤولية العقدية لتحديد طبيعة المسؤولية للمصرف تجاه العميل طالب المعلومة .   

لهذا فان المسؤولية العقدية للمصرف تنهض في حالة ما أذا كان هناك عقد بين المصرف والعميل طالب المعلومة , إذ يشترط لقيام المسؤولية العقدية أن يكون هناك عقد صحيح بين الطرفين المتعاقدين وان ينصب الإخلال على التزام ناشئ من هذا العقد نفسهُ. وتترتب المسؤولية العقدية للمصرف في حالة قيامهِ بتقديم المعلومات للعميل طالب المعلومة وكانت هذهِ المعلومات غير صحيحة وألحقت الضرر بالعميل .

ومما تجدر الإشارة إليه , أن المسؤولية العقدية هي إحدى أهم الآثار الناتجة عن مبدأ القوة الملزمة للعقد . ونظراً لوجود عقد بين المصرف والعميل فأي خطأ يرتكبهُ المصرف يؤدي إلى إحداث ضرر بالعميل يدخل في إطار المسؤولية العقدية. إضافة إلى إن خصوصية المهنة المصرفية عملت على إدخال النشاط المصرفي في دائرة ما يسمى بالمسؤولية المهنية التي تتطلب من المصارف أداء مهامها وتقديم خدماتها بدرجة من العناية تفوق عناية الشخص المعتاد نظراً لأهمية دورهِ الاقتصادي , لا بل إن هذهِ الخصوصية قد تجعل من الممكن تحقق هذهِ المسؤولية لمجرد وقوع ضرر عن عمل قام بهِ هذا المهني حتى لو كان هذا العمل لا يعد خطأ على وفق أعراف هذهِ المهنة (8).

وبناء على ذلك, يمكن القول بأن مسؤولية المصرف تجاه العميل طالب المعلومة تكون ذات طبيعة عقدية , متى كان الفعل الذي أتاهُ أو رفض القيام بهِ المسبب للضرر يعد إخلالاً من جانبهِ وناشئاً عن العقد .ويستوي في ذلك أن يكون الالتزام أثراً للعقد بدون مقابل أو بعوض قليل لان وجود المقابل ومقدراً كثيراً أو قليلاً لا يؤثر في قيام المسؤولية رغم تأثيرهِ في نطاقها أو مدى التعويض عنها.

ثانياً :- مسؤوليـة المصــرف تجـــاه الغير طـالـب المعلومـة

يقصد بالغير فيما يتعلق بتقديم المعلومات كل شخص لا يرتبط مع المصرف بعلاقة تعاقدية موضوعها تعهد المصرف بتقديم معلومات , وفي حكمهِ عميل المصرف الذي لم يطلب المعلومات ولكنهُ اعتمد على معلومات صادرة من المصرف بمناسبة إحدى العمليات المصرفية بين المصرف وعميل آخر لذات المصرف(9).

ويثار التساؤل حول طبيعة مسؤولية المصرف تجاه الغير طالب المعلومة ؟                     يذهب الفقه الفرنسي(10),إلى القول بأن مسؤولية المصرف في حالة إخلالهِ بالتزامهِ بتقديم المعلومات تكون مسؤولية تقصيرية تجاه الغير طالب المعلومة . وتقوم هذهِ المسؤولية متى وقع من المصرف غش وذلك عندما يعطي هذا المصرف معلومات غير صحيحة بسوء نية بقصد الإضرار بالغير أو تحقيق مصلحة خاصة لهُ . كذلك أن هذهِ المسؤولية تقوم حتى ولو وقع من المصرف مجرد إهمال أو عدم احتياط وهذا كلهُ تطبيق للقواعد العامة في المسؤولية التقصيرية في التشريع الفرنسي , حيث ان المشرع الفرنسي لم يعالج المسؤولية المدنية للمصرف أيضاً بتشريع خاص . لذلك فأن القضاء الفرنسي لجأ لتطبيق إحكام القانون المدني الخاص بالمسؤولية وتحديداً المادة (1382) . حيث أن الأصل إن المصرف خارج نطاق الاتفاق لا يلزم بتقديم المعلومات للغير إلا في حال وجود التزام قانوني يفرض على المصرف تقديم مثل هذهِ المعلومات . وتقديم تلك المعلومات لا يستبعد فيها قيام مسؤولية المصرف تجاه الغير , وهي لاشك ؛ مسؤولية تقصيرية لأنهُ لا توجد أية رابطة تعاقدية بين المصرف والغير (11).

وقد أكد القضاء الفرنسي طبيعة المسؤولية التقصيرية للمصرف تجاه الغير طالب المعلومة في دعوى تتلخص وقائعها بما يلي :- أن تاجر طلب معلومات من احد المصارف عن عميل لهُ يدعى ( روبرت ) , قدم المصرف معلومات جيده عن عميلهِ . وبناء على هذهِ المعلومات , سلم التاجر بضائع لـ ( روبرت ) , والذي أفلس . بعد ذلك بوقت قليل , أقام التاجر دعوى ضد المصرف لإعطائهِ معلومات غير صحيحة . قضت محكمة ( بوردو ) بمسؤولية المصرف عن تقديم معلومات غير صحيحة والمسؤولية هنا هي مسؤولية تعاقدية . ولكن محكمة استئناف (نيم ) وجهت النقد لهذا الحكم وقررت انهُ لا توجد أي رابطة تعاقدية بين المصرف الذي أعطى المعلومات مجاناً وطالب هذهِ المعلومات ورتبت على ذلك مسؤولية المصرف عن المعلومات المقدمة مسؤولية تقصيرية(12).

وكذا الحال بالنسبة للفقه المصري , الذي بين إن مسؤولية المصرف إذا ما اخل بالتزامهِ بتقديم المعلومات للغير الذي لا تربطهُ مع المصرف أية علاقة تعاقدية تكون مسؤولية تقصيرية , وتترتب هذهِ المسؤولية على المصرف نتيجة تقديمهِ معلومات غير صحيحة . ولا أهمية إذا كان خطأ المصرف جسيماً أو يسيراً ذلك أن مسؤولية المصرف تجاه الغير تقصيرية . وفي إطار المسؤولية التقصيرية فأن الإهمال كاف لقيام هذهِ المسؤولية على المصرف(13).

كذلك أن هذهِ المسؤولية تترتب على المصرف إذا قدم ما لديهِ من معلومات على نحو طوعي . بعيداً عن أي علاقة تعاقدية , كما لو وضع مندوب المصرف في صناديق الخطابات المصرف المنزلية للجمهور كتيبات أو نشرات تتضمن معلومات تحثهم على الاكتتاب في أسهم شركة معينة , وتظل هذهِ المسؤولية تقصيرية حتى لو كان بعض الذين تلقوا تلك النشرات عملاء للمصرف , لأنهم حصلوا على المعلومات ليس بصفتهم هذهِ بل بصفتهم من الجمهور(14).

                                                                                                    وبناء على ذلك , فأن طالب المعلومات  إذا كان شخصاً لا تربطهُ بالمصرف أي علاقة ما ويطلب معلومات عن احد عملاء المصرف , فالمصرف لا يكون ملزماً بإعطائه هذهِ المعلومات . ولكن إذا قبل أن يعطيهِ المعلومات فأنهُ يكون مسؤولاً عن ذلك والمصرف يكون مسؤولاً في هذهِ الحالة حتى على الخطأ اليسير وتكون المسؤولية هنا مسؤولية تقصيرية(15).

وبالتالي يمكن القول , إن المسؤولية التي تحكم المصرف تجاه الغير طالب المعلومة تكون مسؤولية تقصيرية وتحكمها القواعد العامة الواردة في القانون المدني . ذلك أن هذهِ المسؤولية ,  تقوم في حالة عدم وجود أي رابطة تعاقدية بين الطرفين ( المصرف وطالب المعلومة ) , وتقوم بصورة خاصة متى وقع من المصرف غش , أي قصد الإضرار بشخص معين أو مجرد حماية شخص معين بإعطاء أو إصدار أو نشر معلومات كاذبة عن مركزهِ المالي . وتقوم هذهِ المسؤولية كذلك ولو وقع من المصرف خطأ يسير أو مجرد إهمال وعدم احتياط مما يتسبب إلحاق الضرر بطالب المعلومة (16).

ومما تجدر الإشارة إليه  انهُ لابد من التطرق أيضا إلى مسؤولية المصرف تجاه الشخص الذي أعطيت عنهُ المعلومات ( المستعلم عنهُ ) , فهذا الأخير قد يكون عميلاً للمصرف وقد يكون من الغير . فما هي طبيعة مسؤولية المصرف تجاه كل منهما  في الحقيقة يذهب البعض من الفقه إلى أن مسؤولية المصرف تجاه العميل المستعلم عنهُ تكون مسؤولية تعاقدية في حالتين الأولى منهما :- إذا طلب من المصرف تقديمها أو وافق على هذا التقديم . والثانية :- إذا كان هناك اتفاق حماية أسرار الإعمال , وفي هذهِ الحالة  لا يجوز للمصرف تقديم أية معلومات متعلقة بتلك الإعمال حتى لو كانت معلومات ذات طابع عام ومسؤوليته عن الضرر الذي يصيب العميل هي في هذهِ الحالة مسؤولية تقصيرية , ذلك أن الشخص المستعلم عنهُ حتى لو كان عميلاً للمصرف فهو أجنبي عن هذا التقديم , أي أجنبي عن العلاقة التي تربط المصرف بطالب المعلومات(17).

أما إذا كان المستعلم عنهُ من الغير فأن المصرف لا يكون مسؤولاً في مواجهتهِ ما دام البيان الذي أدلي بهِ المصرف كان صحيحاً ولا محل لمسؤولية المصرف ألا أذا ثبت نية الإضرار من جانب المصرف بالشخص الذي تتعلق بهِ هذهِ المعلومات(18). وتكون المسؤولية هنا مسؤولية تقصيرية لان هذا السلوك من جانب المصرف لا تكون فيهِ مخالفة لالتزام ناشئ عن عقد بينهما , بل لا تقوم المخالفة ألا بالنظر إلى مخالفة حكم قانوني(19).

ومن هنا يمكن القول أن مسؤولية المصرف تجاه العميل سواء كان هو طالب المعلومة أم كان هو من أعطيت عنهُ المعلومات تكون مسؤولية تعاقدية , نظراً لوجود اتفاق أو عقد بين الطرفين , بينما تكون مسؤوليتهِ مسؤولية تقصيرية تجاه الغير سواء أكان طالب المعلومة أم من أعطيت عنهُ تلك المعلومات.

_____________

1- أنظر بسام عاطف المنهار , المصطلحات المتقاربة في القانون المدني ( شرح ومقارنة) , الطبعة الاولى, 2006, ص 291.

2- أنظر

Joseph Hamel , Banque et operation de banques , paris, p. 137.                                                                          

3- أنظر

Savaaiter ,le contrats de conseil professional en droit prive , op.cit , p. 140                                             .                                                                                                                                    

4- أنظر د. علي جمال الدين عوض , عمليات البنوك من الوجهة القانونية, الطبعة الرابعة, دار النهضة العربية, 2008 , ص 1166.

5- أنظر د. السيد محمد محمد اليماني ,  ص 26.

6- أنظر  د. نزيه محمد صادق المهدي , الالتزام قبل التعاقد بالإدلاء بالبيانات المتعلقة بالعقد وتطبيقاتهِ على بعض العقود , دار النهضة العربية , القاهرة , 1982 , ص 11.

7- والأمر كذلك بالنسبة لأغلب التشريعات العربية فأنها لم تعالج مسؤولية المصرف في تشريع خاص , ماعدا قانون التجارة اليمني النافذ ذي الرقم 32 لسنة 1991الذي يحدد مسؤولية المصرف المدنية بشكل مستقل ومفصل بعد بيانهِ لكل عملية من العمليات المصرفية على حده .

يمكن الحصول على نسخة الكترونية من هذا القانون عند الاطلاع على الموقع الالكتروني

www. Thiqaruni . org                                                                                                                                          

8- أنظر  احمد عبد جاسم , مسؤولية المصرف المدنية عن صرف صك مزور , رسالة ماجستير , كلية الحقوق – جامعة النهرين , 2001, ص 55.

9- أنظر د. غريب الجمال , المصارف والإعمال المصرفية في الشريعة الإسلامية والقانون ,دار الاتحاد العربي , بدون سنة طبع , ص 84.

10- أنظر

Eman Thibault , de la responsabilite en matiere de renseignement ,s commerciaux , paris ,p. 116.      

11- أنظر

Savaaiter , ,le contrats de conseil professional en droit prive op.cit , p. 5.                                                                                                                                        

12- أشار إلى هذهِ الدعوى د. أحمد بركات مصطفى , مسؤولية البنك عن تقديم المعلومات والاستشارات المصرفية – دراسة مقارنة , دار النهضة العربية , القاهرة , 2006 , ص 169.

13- أنظر د. السيد محمد محمد اليماني , مصدر سابق , ص 68, وانظر كذلك  د. محمود الكيلاني , دورة سرية أعمال المصارف وتنظيف الأموال الملوثة , معهد الدراسات المصرفية ,عمان , 2001  , ص 26.

14- أنظر د. عاشور عبد الجواد عبد الحميد , دور البنك في خدمة تقديم المعلومات , دار النهضة العربية , القاهرة , 2008  , ص 221.

15- أنظر د. محي الدين إسماعيل علم الدين , موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية والعملية , ج 1, النسر الذهبي للطباعة , 2001  , ص 315.

16- أنظر المادة (204) من القانون المدني العراقي والتي تنص على " كل تعد يصيب الغير بأي ضرر أخر غير ما ذكر في المواد السابقة يستوجب التعويض ".

17- أنظر د. عاشور عبد الجواد عبد الحميد , مصدر سابق , ص 22.

18- أنظر د. عادل جبري محمد حبيب , مدى المسؤولية المدنية عن الإخلال بالسر المهني أو الوظيفي مع عرض لأهم الحالات التي يرتفع فيها الالتزام بالسرية – دراسة مقارنة-,دار الفكر الجامعي , الإسكندرية , 2005 , ص 125.

19- أنظر د. علي جمال الدين عوض , عمليات البنوك من الوجهة القانونية, الطبعة الرابعة, دار النهضة العربية, 2008,  ص 1177.

                                                                             




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .