المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

الحماية الحيوية Bioprotection
22-8-2017
انماط الزراعة - الزراعة البدائية
28-11-2018
8- اعمال ملوك مملكة ايسن
22-9-2016
تعريف الأجنبي
2023-03-21
Cysteine Proteinase Inhibitors
30-12-2015
الفرق بين صفات الذات والافعال
24-10-2014


انواع الحصانة البرلمانية  
  
2192   01:54 صباحاً   التاريخ: 7-5-2022
المؤلف : منتظر رياض مهدي الخزرجي
الكتاب أو المصدر : حق التصويت لعضو مجلس النواب بين الضمان وحالات الانتهاك
الجزء والصفحة : ص112-120
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

أولا / الحصانة الموضوعية :

إن الحصانة الموضوعية تتركز على علم مسؤولية النائب البرلماني فيما يبديه من آراء وأفكار وتصويت للتعبير عن موقفه واتجاهه على موضوع معروض أمامه سواء أكان داخل المجلس أو خارج المجلس (1)، فهذه الحصانة التي يتمتع به العضو البرلماني هي تحميه عن كل ما يبديه أثناء مداولات المجلس أو غيرها، ولا فرق ان كانت الجلسات علنية أو سرية، والفكرة من هذه الحصانة الموضوعية، هي تتجسد في كل ما يقوله العضو من رأي أو فكر أو تصويت فهو غير محاسب وحتى لو كانت تلك الأفكار والأقوال تشكل عليها جريمة يعاقب عليها القانون  (2).

لذا وصفها أحد الفقهاء أن الحصانة النيابية هي تمكن النائب من التعبير عن رائيه باكمل ما يمكن من الحرية عن إرادة الأمة (3) ، وبالتالي فإ أي تقيد في إرادة العضو هي في الحقيقة تقيد لإرادة الشعب بأكمله، وان ما تقرره الدساتير من حصانة للنائب ما هي الا في الأصل لحماية إرادة الشعب نفسه (4)  إن البرلمانات بصورة عامة تتميز بمناقشة وجدال واجواء حماسية وفيها خصومات سياسية بين مؤيد ومعارض في الموضوع نفسه المعروض أمام مجلس النواب، لذا بكل تأكيد أن النائب المعارض أو المؤيد للقرار سيدافع بشده عن فكرة ورائية مما يتطلب منه في بعض الأحيان الخروج عن السيطرة من تمالك نفسه أثناء المناقشة، وقد يصل بعض الأحيان إلى التهجم بالكلام أو الصياح أو التجاوز في التعبير على الغير، وقد يكون الشخص المتهجم عليه هو مسؤول في الحكومة، مما يدفع الحكومة الاسترداد كرامة مسؤولها وهو ممثلها الذي يمثلها في البرلمان، من خلال اقامة دعوي كيدية على العضو المتهجم، لذا وضعت الحصانة الموضوعية لصالح العضو حتى لا يقع تحت طائلة التجريم والعقاب في القانون، ومن ثم تمكن النائب من الكلام بحرية واندفاع دون خوف أو وجل من أي شخص كان.

أما في حالة انعدام هذه الحصانة الموضوعية، ستجعل النائب بكل تأكيد متحفظ بالكلام وعدم مشاركته في المناقشة أو التصويت او الامتناع عن التصويت، أما إذا قرر المشاركة بالموضوع من مناقشة وأبداء رأي فهو بكل تأكيد سوف لا يكون بحرية واستقلال (5) ، علما أن الحصانة الموضوعية هي تحمي النائب فقط من الأقوال والأفكار والآراء وما يقوم به من تصويت، أما في حالة قيامه بأفعال مائية يرتكبها النائب أثناء الجلسة أو خارجها فهي فلا تشملها الحصانة، مثل قيامه بالاعتداء أو الضرب أو العنف ضد عضو زميل له في المجلس أو لأي شخص آخر (6). لكون الحصانة تقتصر على تمكين النائب من أداء وظيفته بكل حرية التعبير وطرح الأفكار وما يخرج عن ذلك فهو غير مشمول بهذه الحصانة (7)

قد اختلفت دساتير العالم من حيث تنظيم الحصانة الموضوعية ويتجسد ذلك واضحا في النصوص الدستورية، ومنها الدستور الفرنسي لسنة (1958) النافذ ( لا يجوز ملاحقة أي عضو في البرلمان أو البحث عنه أو توقيفه أو حبسه أو محاكمته بسبب آراء أو تصويت صادر عنه في أثناء ممارسة وظائفه (8)، وهذا يعني لا يجوز تحريك المسؤولية المدنية والجزائية للنائب الفرنسي عن آرائه وأفكاره وتصويته التي أبداها سواء كانت داخل المجلس أو خارجه) (9). أما الدستور الأردني النافذ لعام (1952) نص ( لكل عضو من أعضاء مجلس الأعيان والنواب مل الحرية في التكلم وأبداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب إليه ولا يجوز مؤاخذه العضو بسبب أي تصويت أو رأي أو خطاب يلقيه في جلسات المجلس(10).

يتضح من نص المادة أن المشرع الأردني حد الحصانة الموضوعية في حدود جلسات المجلس وبالتالي لا يتمتع النائب بهذه الحصانة عن ما يبديه من أفكار وآراء خارج المجلس وليس هذا فحسب بل جعل المشرع موضوع الحصانة حصرة بالتصويت والرأي والخطاب فقط داخل المجلس أما ما يبديه العضو من تقارير أو تصريحات تنشر في وسائل الإعلام أو الصحف أو اللقاءات أو مواقع التواصل الاجتماعي فهو غير مشمول ولا يتمتع بالحصانة الموضوعية، ومن ثم تثار مسؤوليته الجزائية والمدنية عن كل ما يبدر منه(11)، أما الدستور الكويتي النافذ نص (عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس ولجانه، ولا يجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال) (12) ، وكذلك نفس الحال للدستور البحريني النافذ (لا تجوز مؤاخذه عضو كل من مجلس الشورى أو مجلس النواب عما يبديه في المجلس أو لجانه من آراء وأفكار...) (13).

بعد الاطلاع على بعض الدساتير العربية نستخلص أنه قد حدد نطاق الحصانة الموضوعية في حدود المجلس أو أحد لجانه فقط، وبالتالي لا يتمتع النائب بالحصانة عما يبديه من آراء وأفكار خارج المجلس.

وبعد اطلاعنا على المادة (39) من الدستور اللبناني تلاحظ أنه انتهج نهج مختلف ومغاير وذلك بحسب نص المادة (لا يجوز اقامة الدعوى الجزائية على أي من أعضاء المجلس بسبب الآراء والأفكار التي يبديها خلال مدة النيابة)(14)، ثلاحظ أن المشرع اللبناني لم يحدد نطاق الحصانة في حدود معينة بل جعلها مطلقة سواء كانت داخل المجلس أو خارجه، كذلك نجد ان الدساتير العربية أعلاه لم تحدد نوع الآراء والأفكار التي يتمتع بها النائب البرلماني إذ تشمل جميع الآراء والأفكار، وعلى عكس هذا النهج أكد المشرع البحريني في نفس المادة أعلاه  (15)، إذ نص (الا إذا كان الرأي المعبر فيه مساس بأسس العقيدة أو بوحدة الأمة أو الاحترام الواجب للملك أو القذف في الحياة الخاصة لأي شخص كان)، تلاحظ ان المشرع البحريني قد اشترط في الأراء بان لا تتجاوز المبادئ المحددة في النص، والا فإن النائب لا يتمتع بأي حصانة بخصوص ما يبديه بشأنها ويتعرض بالتالي للمساءلة الموضوعية والجزائية، ونحن نرى كان المشرع موفق في هذا النص فيجب على العضو عدم الخروج عن المبادئ العامة التي تمس الأفراد أو الدولة، حتى لو كان قد انحرف أو اساءة استعمال سلطته فيستطيع المحاسبة وفق المبادئ العامة ووفق القانون والدستور.

أما بخصوص المشرع العراقي قد منح النائب حصانة مطلقة غير مفيدة سواء كانت داخل المجلس أو خارجه، وبالتالي ما يبديه النائب العراقي في الصحف ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي يتمتع بموجبه بحصانة برلمانية، والتي لا يمكن مقاضاته سواء كانت أثناء مدة نيابته أو أثناء العطلة البرلمانية، ونرى أن المشرع قد أباح للعضو ولم يحظر عليه شيء من القول والفكر عكس ما فعل المشرع البحريني، ونبرر ذلك، كون هذه الحصانة تساعده بشكل أو آخر على استقلال النائب فيما يبديه من آراء وأفكار خشية من تأثير باقي السلطات عليه، وان الحصانة البرلمانية هي لصيقة بالعضوية البرلمانية وكذلك لتفعيل الرقابة الكافية للعضو اتجاه السلطات الأخرى كونه يمثل عين الشعب، ونحن نرى أن المشرع قد بالغ بعض الشي في هذه الإباحة، فنحن نسئل المشرع ماذا لو قام العضو البرلماني بالتهجم على عضو آخر أو مسؤول برلماني واتهمه بالكذب والفساد بدون صحة ودليل، لكي يكسب أو يضغط على الحكومة لتحقيق ما يريد، ماذا لو دعي النائب إلى مظاهرات واسعه وتعطيل الدوام وقطع الشوارع للضغط على الحكومة، ماذا لو علقت كتلة برلمانية من خلال نوابها العمل في المجلس وتعطيل مشاريع مهمة للمصلحة العامة بسبب فكر الأعضاء بغية الحصول على بعض المنافع الشخصية، الا بعد هذا انتهاك لحق التصويت، والسبب هو الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها العضو البرلماني التي تقف حجر عثر في تطبيق القانون.

ثانيا/ الحصانة الإجرائية :

كفلت كافة القوانين الإجراءات الجنائية الواجب اتخاذها بحق الأفراد لحماية أمن المجتمع واستقراره، بغية مكافحة الجرائم وعدم افتعالها من قبل الأفراد، ومما لا شك أن هذه الإجراءات الجنائية هي تتسم في تقيد حريات الأشخاص وحقوقهم التي كفلها الدستور(16)، وخاصة فيما لو تم اتخاذها بحق العضو البرلماني بشكل خاص، وما مدى خطورتها على استقلال البرلمان بشكل عام.

إن أداء عمل العضو البرلماني يتطلب قدر كبير من الحماية التي تضمن له حرية العمل ولابد أن تكون حريته مصونة ومكفولة من التعدي من قبل الغير، لذا كانت هذه الحصانة كضرورة ملحة لا بد منها ومكملة لما يشملها الحصانة الموضوعية من مبادئ، لذا لا بد من اتباع سلوك خاص ومعين في اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد النائب البرلماني(17) ، فهو ليس بشخص عادي، حاله كحال الأفراد العاديين، فهو ممثل عن الشعب، والشعب صاحب السيادة، ومن هنا يمكن أن نوضح بقصد الحصانة الإجرائية، هي ( عدم جواز اتخاذ إجراءات جنائية ضد النائب البرلماني الا في حالة استحصال آنن البرلمان، ويستثنى من تلك الحالة هي حالة التلبس بالجريمة)، لذا عرفها البعض الحصانة الإجرائية : هي عدم جواز اتخاذ إجراءات جنائية ضد أي عضو من أعضاء البرلمان ولا القبض عليه الا بتصريح من المجلس التابع له(18)، ونحن لا نؤيد ذلك لأن التعريف لم يشير الا حالة التلبس بالجرم المشهود، ولكن رغم ذلك أن الحصانة الإجرائية للعضو قد أشارت إليها معظم الدساتير صراحة على حالة التلبس بالجريمة، والتي يجوز فيها اتخاذ كافة الإجراءات الجنائية والقانونية، لذا عرفها بعض الفقهاء تعريف الق واشمل، هي عدم جواز اتخاذ إجراءات جنائية في غير حالة تلبس نحو عضو البرلمان سواء من جانب الحكومة أو من جانب الأفراد طوال مدة انعقاد البرلمان الا بعد استئذان المجلس التابع له واتخاذ الإجراء ضده (19) ونحن نؤيد هذا التعريف.

والسبب في ذلك من المخاوف التي تستغلها السلطة التنفيذية لتحريك الدعاوي الجزائية ضد أعضاء البرلمان لمنع انعقاد جلسات البرلمان، وذلك من خلال التأثير على نصاب الانعقاد ومنع أعضاء المجلس من المشاركة فيه، مما يدفع السلطة التنفيذية باتباع هذا الأسلوب التحريك الدعاوي الجزائية ضد النواب المعارضين أو القبض عليهم، في محاولة للضغط عليهم لمنع تمرير أحد المشاريع، الذي قد يضر الحكومة في حال تمريره، وهذا كله ملبي من حيث الآثار على البرلمان ككل وعلى النائب البرلماني بشكل خاص، لذا تم وضع الحصانة البرلمانية للنائب كحماية له من السلطة التنفيذية أو السلطات الأخرى أو الأفراد، ولكن في حالة واحدة الحصانة لا تشمل عضو البرلمان وهي حالة التلبس بالجريمة، وهذا أمر منطقي وقانوني ونحن نؤيد ذلك، بضرورة اسقاط هذه الحصانة في حالة التلبس بالجرم المشهود (20) ، إذ ليس من المعقول أن لا يقبض على النائب في حال مسكه بالجرم المشهود لتمتعه بالحصانة، وكذلك كون حالة التلبس تنفي كل احتمال بدعوى كيديه ملفقه مقامة ضد النائب البرلماني من قبل السلطة التنفيذية أو أي جهة أخرى كانت (21)، علما أن هذه الجرائم تثار في حال ارتكابها خارج نطاق الوظيفة البرلمانية، وقد تور في داخل المجلس أيضا.

إن الحصانة التي يتمتع بها النائب تقتصر اثارها على منع اتخاذ الإجراءات الجنائية دون الإجراءات المدنية، إذ لا تسري هذه الحصانة بخصوص الدعاوي المدنية، كم أن هذه الحصانة الإجرائية في كل الأحوال لا تعني بعلم السير بإجراءات الدعوي أو غلقها أو حفظها بشكل نهائي فهي لا تهدف إلى براءة العضو من الجريمة المنسوبة إليه (22)، وانما الحصانة يقصد بها هي مانع إجرائي (23)، أي بمعنى أنها تمنع السير بالإجراءات الجنائية ضد العضو البرلماني أثناء مدة عضويته. لذا لجأت دساتير العالم لضرورة وضع الحصانة الإجرائية في نصوص لمساتيرها لكي تعتبر أحد ضمانات استقلال العضو البرلماني وهذا ما سلكه الدستور الفرنسي (24)، والدستور اللبناني النافذ (25)، والدستور القطري النافذ (26) والدستور الكويتي (27)، ودستور الامارات العربية المتحدة (28)، والدستور البحريني (29).

أما المشرع العراقي فقد سار على نفس منهج لساتير العالم، فلا يجوز القاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي الا إذا كان منهم بجناية، وبموافقة الأعضاء بالأغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه أو إا ضبط متلبسا بالجرم المشهود في جناية. كذلك لا يجوز القبض على العضو خارج الفصل التشريعي الا إذا كان متهمة بجناية، وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة منه، أو إذا ضبط متلبسا بالجرم المشهود في جناية)، كما أكد على المعنى نفسه النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي (30) .

تذهب أغلب التشريعات على فرض قيود على تحريك الدعوى الجزائية ضد أعضاء مجلس النواب، وسبب ذلك هو منحهم الحصانة الدستورية، ولا يقصد بذلك تمييزهم من باقي أفراد المجتمع، بل يقصد حمايتهم لتمكينهم من ممارسة أعمالهم واختصاصاتهم التي تقتضي بوجود هذه الحصانة خلال فترة عضويتهم، وبعد انتهاء الحصانة بالإمكان تنفيذ أوامر القبض واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وفي بعض الحالات يمكن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد النائب البرلماني قبل انتهاء الفصل التشريعي في حال تم رفع الحصانة عنه.

الاستغراب أن المشرع العراقي جعل اقامة الدعوى الجزائية على جرائم الجنايات حصرأ ولا بد حصول اذن من المجلس دون غيره من الأنواع الأخرى الجنح والمخالفات، كذلك جعل الطلب المقدم برفع الدعوى ضد النائب أثناء الفصل التشريعي بالتصويت من قبل الأعضاء بالأغلبية المطلقة للمجلس، وفي حال إذ كان المجلس خارج مدة الفصل التشريعي يكون بموافقة رئيس المجلس (31).

نرى أن المشرع العراقي كان شاذأ عن باقي دساتير العربية والأجنبية وحتى الدساتير العراقية السابقة في مسائلة عضو مجلس النواب بجريمة الجنايات فقط وحصرها بموافقة الأغلبية والائن من المجلس . كما أن الإجراءات أو الالية في رفع الحصانة عن العضو، لم ينص عليها النظام الداخلي للمجلس، والتي نرى من الضروري النص عليها وتضمينها في النظام الداخلي ليتنسى للجميع معرفة ذلك، وكذلك تجنبا للمشاكل والإشكاليات التي من المحتمل أن تحصل في مثل هكذا مسائل مستقبلا(32). لذا يجب على المشرع الانتباه إليها من حيث الصياغة ودرجها في النظام الداخلي.

ولكن سؤالنا المهم حول قيام عضو البرلمان بجريمة الجنح والمخالفة ما هو الحكم وما هو التفسير لمثل هذه الجرائم، هل يمكن مسائلة عضو البرلمان في حال اقترافهم لهذه الجرائم، وهل لا بد من الحصول على موافقة من المجلس والتصويت بالأغلبية المطلقة ؟ للإجابة على ذلك، أجابت المحكمة الاتحادية العليا العراقية قرارها في العدد (9/ اتحادية / 2019) المعدل في رفع الحصانة عن أحد النواب . و أن الحصانة لا تشمل حالة التلبس بجريمة جناية مشهودة، كذلك إذا كان عضو مجلس النواب متهم بجريمة من الجرائم الجنح التي يعاقب عليها القانون بالحبس الشديد أو البسيط أكثر من ثلاثة اشهر إلى خمس سنوات أو الغرامة، أو كان متهم بجريمة المخالفة والتي يعاقب عليها القانون، فبالإمكان اتخاذ الإجراءات الجزائية بحقة بدون استحصال اذن مجلس النواب إذ لا حصانة لعضو مجلس النواب عنها، والسبب، لأن ذلك يخل بمبدأ المساواة الجنائية الذي هو مظهر من مظاهر المساواة أمام القانون، فلا يجوز وضع عضو مجلس النواب فوق القانون دون بقية المواطنين الذين يمثلهم في ذلك المجلس، وأن مبدأ المساواة أمام القانون بعد تطبيق صريحة للحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور تحت عنوان( الحقوق والحريات) (33).

ولا سيما الحصانة البرلمانية ضد المسؤولية الجزائية لا تعد امتيازة شخصية للنائب أو حقأ له كما أنها لم تقرر لمصلحته وانما تعد امتیاز مقررا لمجلس النواب بوصفه ممثل للشعب بما يضمن استقلاليته في عمله وحماية لأعضائه، لذا تتخذ الإجراءات القانونية بدون موافقة مجلس النواب أو رئيسه في حالة اتهامه بارتكاب جريمة من جرائم الجنح والمخالفات التي لا علاقة لها بعمله داخل مجلس النواب أو إحدى لجانه والموصوفة بالحصانة الموضوعية المشار إليها انفا، وعلى ذلك اعتبار مبدأ الحصانة البرلمانية مبدأ جديدة وعدوة عن المبدأ السابق المتعلق بحصانة العضو(34)

خلاصة قرار المحكمة الاتحادية العليا أعلاه، في رأينا يعتبر القرار سليم وموفق ونؤيد ذلك في تفسيره لموضوع الحصانة البرلمانية فهو عدول ومبدأ جليد عن السابق فهو قد وضح مفهوم الحصانة الموضوعية والإجرائية بتفصيل دقيق غير قابل للتأويل وكذلك قد حد سطلة البرلمان في تحديد رفع الحصانة فقط بالمسائل الجنائية، كما استطاع تحريك كافة الدعاوي وتنفيذ الأوامر القضائية اتجاه عضو مجلس النواب في الجنح والمخالفات، نثي على هذا التوجه فهو يحد من غلو السلطة التشريعية ونوابها في استغلال فكرة الحصانة البرلمانية التي يتمتعون بها أعضاء مجلس النواب العراقي.

___________

1- د. عبد اللالاة لحكيم بدائي، الحصالة البرلمانية وتكريس المساواة أمام القانون في النظام المغربي، بحث منشور في مجلة العربية للفقه والقضاء الصادر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، العدد (2)، 9 ابريل نيسان 2004، ص 132، كذلك، د. محمد محمود العمار، ضمانات استقلال المجالس التشريعية، ط1، دار الخليج، عمان، 2009 ، ص 431

2- انور الخطيب، الاصول البرلمانية في لبنان وسائر البلاد العربية ط1 ، دار العلم الملايين بيروت 1961  ، ص 422.

3- انور الخطيب، الاصول البرلمانية في لبنان وسائر البلاد العربية ط1 ، دار العلم الملايين بيروت 1961   ، ص 423.

4- قائد محمد طربوش، النشاط البرلماني للسلطة التشريعية، ج 6، مجلد الخامس، المكتب الجامعي الحديث، إسكندرية، 2007 ، ص 337.

5- د. فتحي فكري، وجيز القانون البرلماني في مصر، دراسة نقدية وتحليله، يونيو، 2001، ص 279.

6- هناك حادثه حصلت في الأردن عام 2013 هو قيام عضو مجلس النواب الأردني طلال شريف بالتهجم على زميله العضو قصي الدميسي بسلاح كلاشنكوف وقام بأطلاق نار داخل قبة مجلس النواب الأردني بسبب خلاف سابق بينهما، وكانت هذه الحادثة تعتبر الأولى من نوعها في المجالس النيابية الأردنية، عندها قرر البرلمان الأردني فصل النائب طلال شريف من المجلس، وتعليق عضوية النائب قصي لمدة سنة وحرمانه من الامتيازات والمكافاة البرلمانية، رغم تمتع النواب بالحصانة البرلمانية ولكنها لا تشملهم وذلك بسبب قيامهم بهذه الأعمال التي لم تنص عليها الحصانة الموضوعية أو الإجرائية. بحث منشور على الموقع الالكتروني https://arabic.rt.com/newsتاريخ الزيارة 2021/6/11  الساعة 6 صباحأ

7- د. علاء علي أحمد عبد المتعال، الحصانة في ميزان المشروعية، دار النهضة العربية، 2005، ص 229، كذلك د. عادل الطبطبائي، مفهوم الأغلبية المطلقة وعلاقتها بانتخاب رئيس مجلس الأمة، بحث منشور في مجلة الحقوق الكويتية، العدد (3)، 1988 ، ص 229، كذلك د. فتحي فكري، وجيز القانون البرلماني في مصر، دراسة نقدية وتحليله، يونيو، 2001 ، ص284

8- ينظر المادة (26) من الدستور الفرنسي لسنة 1958 المعدل.

9-  المحامي وسيم حسام الدين الأحمد، الحصانات القانونية، منشورات الحلبي الحقوقية، ص 127.

10-  ينظر المادة (87) من الدستور الأردني لعام 1952 النافذ.

11- هناك حالة حصلت مؤخرا في الأردن بتاريخ  2021/6/6 هو ظهور النائب اسامة العجارمة في أحد مواقع التواصل الاجتماعي بالفيديو يهدد الملك الأردني بقتله برصاصة بين عينيه وظهر له مقطع ثاني وهو حامل سيف يدعو فيه العشائر الأردنية للانضمام لاجتماع حاشد دعا إليه والتوجه للإطاحة بالملك الأردني، مما دفع رئيس مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة وحضر فيها أعضاء برلمان 108 من أصل 119 للنظر في موضوع العضو اسامة العجارمة واستمرت الجلسة نحو 10 دقائق وبعدها اتخذ القرار بالأغلبية الساحقة بفصل العضو من مجلس النواب الأردني، وكان القرار اتخذ وفق المواد (25 و 30و 80) من الدستور الأردني النافذ لعام 1952 و م (164) من النظام الداخلي للمجلس الأردني، وكان أسباب الفصل هو اتهام العضو العجارمة بالتمرد ضد الدولة وكان خطابه ليس إصلاحا وإنما يتحدث عن قتل الملك وهو يعتبر تحريض، أما رئيس المجلس صرح أن المجلس يرفض التمرد من أي عضو برلماني اتجاه الدولة والملك وكذلك نرفض المساس بحياته ومكانته وان أي مساس بالملك يعتبر مساس بنظام الدولة بأكمله، ومن أجل الحفاظ على سلمنا الاجتماعي والعشائري الذي يشكل أساس أمن واستقرار البلد، ولكن العضو لم يحترم المجلس وقد اساء للمجلس وللدولة والملك، لذا يجب على أعضاء المجلس التصويت على العضو أعلاه بفصله وتقديمه للأمن لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. بحث منشور على الموقع الالكتروني  2021/6/6 / https://www.aljazeera.net/newsتاريخ الزيارة 2021/9/11 . الساعة 7 صباحا من يوم الجمعة.

12-   ينظر المادة (110) من الدستور الكويتي لسنة 1992 النافذ.

13- ينظر المادة (89) من الدستور البحريني لسنة 2002 النافذ.

14-  ينظر المادة (39) من الدستور اللبناني لسنة 1990 المعدل .

15- ينظر المادة (89) من الدستور البحريني لسنة 2002 النافذ.

16- ينظر الفصل الأول دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النافذة الحقوق والحريات.

17- د. حقي النداوي، الحصانة البرلمانية وكيفية زوالها- دراسة مقارنة، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2013 ص 44.

18- د. وحيد رافت، ود. وايت ابراهيم، القانون الدستور، مطبعة المصرية، القاهرة ، 1937، ص 437 .

19- د. السيد صبري ود. محمود عبد - الحصانة البرلمانية ، 1944 ، ص 139.

20-  ينظر المادة (1/ آب ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1971 المعدل على الجريمة المشهودة. للتفاصيل أكثر ينظر، د. سليم ابراهيم حربة وعبد الامير العكيلي، أصول المحاكمات الجزائية، ط1، ج 1،العاتاك لصناعة الكتاب، 2008، ص 30-32.

21- د. أمين سلامة العضايلة، الوجيز في النظام الدستوري، ط2، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2012، ص 181. كذلك د. حنان محمد القيسي، الوجيز في نظرية الدستور، مكتبة صباح، بغداد، دون سنة نشر  ، ص 141.

22- د. أحمد الموافي، مبادئ القانون الدستوري الكويتي، بلا سنة طبع و نشر، ص 216. كذلك ينظر د. علاء علي أحمد عبد المتعال، الحصانة في ميزان المشروعية، دار النهضة العربية، 2004 ، ص 34

23- د. ضياء عبد الله الجابر الاسدي ود. علي سعد عمران، المسؤولية الجزائية لعضو مجلس النواب - دراسة مقارية، مكتبة زين الحقوقية والأدبية، بيروت، 2013 ، ص 34.

24- ينظر المادة (20) من الدستور الفرنسي لسنة 1958 المعدل.

25- ينظر إلى المادتين (8ة و40) من الدستور اللبناني لسنة 1990 المعدل.

26- ينظر المادة (113) من الدستور الفطري لسنة 2004 النافذ.  

27- ينظر المادة (111) من الدستور الكويتي لسنة 1992 النافذ.

28- ينظر المادة (82) من الدستور الامارات العربية المتحدة لسنة 1971 النافذ.

29- ينظر المادة (89) من الدستور البحريني لسنة 2002 النافذ

30- ينظر المادة (20 / ثانيا و ثالثا من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2006 المعدل .

31- د. منذر الشاوي، القانون الدستوري والمؤسسات الدستورية العراقية، مطبعة الشفيق، بغداد، 1966، ص 171.

32- محمد عبد جري، مسؤولية عضو البرلمان - دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة كلية العلوم والدراسات الإنسانية، النجف الاشرف ، العدد (5)، 2016، ص 83-87.

33- ينظر إلى الباب الثاني من دستور جمهورية العراق لعام 2005 النافذ فيما يخص الحقوق والحريات.

34- ينظر إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية بالعدد (9/ اتحادية / 2019) بخصوص الدعوى والحكم في تفسير الحصانة البرلمانية على الموقع الاكتروني - https://www.law-arab.com/2019/10/blog post 31.html تاريخ الزيارة 9/7/2021

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .