المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



اختصام الغير بناء على أمر المحكمة في القانون العراقي  
  
2931   04:39 مساءً   التاريخ: 2-5-2022
المؤلف : امير فرحان حسن العابدي
الكتاب أو المصدر : اختصام الغير في الدعوى المدنية
الجزء والصفحة : ص 98- 105
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

 يعرف اختصام الغير بناء على أمر المحكمة بانه : ( قيام المحكمة بإدخال شخص من الغير في الدّعوَى لاستجلاء وجه الحق فيها كيما يتوصل القاضي إلى حكم عادل عاجل فيها ) (1). إذْ قد يحدث ان ترفع الدّعوَى ولا يختصم فيها أشخاص ترى المحكمة ان الدّعوَى لا تستقيم الّا باختصامهم , فعدم تدخل هؤلاء الأشخاص في الدّعوَى طوعاً , ولم يطلب أحد الخصوم اختصامهم في الدّعوَى , فهنا أجاز المشرع في هذه الحالة للمحكمة ان تُدخلهم في الدّعوَى لهذا الغرض من تلقاء نفسها .

 ولقد كان التشريع العراقي سباقاً في تنظيمه لحالة اختصام الغير بناء على أمر المحكمة , إذْ عرف منذ عهد مجلة الاحكام العدلية في المادة (1637) , واطّردت قوانين المرافعات العراقية المتعاقبة (2) إلى القانون النافذ على الاخذ باختصام الغير بناء على أمر المحكمة  , إذْ نظمها القانون النافذ في المادة (69) منه في الفقرتين (3 , 4).

وقد انتهج المشرع العراقي في ذلك اسلوبين فهو تارة يجعل الاختصام وجوبياً على المحكمة كما نلاحظ ذلك في الفقرة (3) من المادة (69) . وتارة يجعل هذا الاختصام جوازياً للمحكمة وهذا ما يمكن ملاحظته من العبارة الواردة في الفقرة (4) من المادة (69) . وهذان الاسلوبان هما :

اولاً : اختصام الغير بناء على أمر المحكمة وجوبياً :

 تنص الفقرة (3) من المادة (69) من قانون المرافعات المدنية على أنه " على المحكمة دعوة الوديع والمودع والمستعير والمعير والمستأجر والمؤجر والمرتهن والراهن والغاصب والمغصوب منه عند نظر دعوى الوديعة على الوديع والمستعار على المعير والمأجور على المستأجر والمرهون على المرتهن والمغصوب على الغاصب " . وإذا ما تأملنا النص نجد ان عبارة " على المحكمة " تفيد الوجوب اي انه ليس هناك اي سلطة تقديرية للمحكمة في مثل هكذا حالات , وان سهت المحكمة عن إدخال اي من هؤلاء فان حكمها يكون معرض للفسخ أو للنقض .

  وقد اقتبس المشرع العراقي هذه المادة كما ذكرنا من المادة (1637) من مجلة الاحكام العدلية , وتسمى هذه الدعاوى بالدعاوى المخمّسة ؛ لما لها من أثر على المالك الحقيقي للعين المُدّعى بها إذْ قد يصاب المالك بأضرار من الاحكام التي تصدر في هذه الدعاوى على واضعي اليد فقط على العين المُدّعى بها , ولأجل ان ينفذ الحكم الصادر في الدّعوَى على المالك وواضع اليد فلا بد من إدخال المالك طرفاً في الدّعوَى ولهذا السبب جاء النص على صيغة الالزام إذْ أوجب على المحكمة إدخال الأشخاص المذكورين في الدّعوَى (3).

ولا يكتفي بخصومة ذي اليد وحضوره ؛ لان يده ليست يد خصومة بل يد امانة أو يد ضمان سواء كان المال عقاراً أو منقولا , وهكذا إذا ادعى المُدّعى عليه بان نصف ما هو بيده له والنصف الاخر امانة لآخر , فهنا يجب إدخال المودع لعدم امكان التمييز (4). وهناك من يرى عكس ذلك إذْ يرى ان مجرد قول المُدّعى عليه ان المُدّعى به وديعة في يده أو عارية أو مأجور أو مرهون من قبله أو مغصوب منه لا يوجب على المحكمة إدخال الغير المزعوم في الدّعوَى , بل لابد من اثبات دفعه لغرض إدخال الغير بأحد طرق الاثبات كالإقرار أو البينة أو النكول عن اليمين عند عدم العلم (5). ونحن بدورنا نرجح الرأي الثاني , لان المُدّعى عليه يدعي خلاف الظاهر في هذه الحالة فعليه اثبات ما يدعيه .

والغرض من هذا الاختصام هو سهولة حسم الدّعوَى وتحقيق العدل , اما سهولة حسم الدّعوَى فإنه يمكّن المحكمة من استجلاء الحقيقة بتوافر جميع عناصرها أمام القاضي واما تحقيق العدل فيأتي من خلال كون الحكم الصادر في الدّعوَى يصبح حجة عليه ويتم تفادي تناقض الاحكام في الدّعوَى الواحدة  (6).

وكذلك فان الحِكمة من تشريع هذه الفقرة هي لغرض الوقوف على أوجه النزاع الحقيقي بين الطرفين والغير الذي تم إدخاله بوصفهِ المالك الحقيقي للعين المودعة أو المستعارة أو المستأجرة أو المرتهنة أو المغصوبة وبيان ما لديه من دفوع بخصوص ذلك .

 والمتفحّص للتطبيقات التي أوردتها الفقرة اعلاه يجد انها تتعلق اما بالتصرفات القانونية أو بالفعل الضار . وأوضح مثال لها العقود في الحالات الاربع الأولى منها . وبالفعل الضار الممثل له بالحالة الخامسة . وفي الواقع ان جلّ الدّعوَى تتعلق اما بالمسؤولية العقدية الناتجة عن التصرفات القانونية العقدية , أو بالمسؤولية التقصيرية الناتجة عن الفعل الضار ولهذا فان هذا النص المأخوذ عن الفقه الاسلامي يمثل مرحلة متقدمة لا عند تشريعه فقط بل حتى في وقتنا الحاضر سيما إذا اخذنا بنظر الاعتبار ان هذا النص ملزم للمحكمة وليس أمراً جوازياً لها , وان كان أصحاب هذا الرأي يفضلون صياغته بنص عام  (7).

ولا ريب في ان هذا الاختصام مشروط بأن تكون هناك إمارات تشعر أو تنّم عن وجود تواطؤ بين الخصوم للإضرار بهذا الغير أو على وجود غشّ أو تقصير في الدفاع من جانب الخصم الذي تربطه رابطة بهذا الغير  (8).

ويحق لمحاكم الدرجة الأولى اختصام الغير بناء على أمر صادر منها , في حين يرى بعض الفقه ان اختصام الغير في الحالة الوجوبية غير جائز أمام محاكم الدرجة الثانية ( الاستئناف ) لأنه يعد من الاسباب الجديدة غير المقبولة , وكذلك فإنها تعني حرمان الخصم من درجة من درجات التقاضي  (9).

فمتى ما رأت المحكمة وجود علاقة في الدّعوَى لشخص غير ممثل فيها بحيث ان الحكم الذي سيصدر فيها من شأنه ان يمس بحقوقه , فأن المحكمة من تلقاء نفسها تقرر إدخال هذا الشخص في الدّعوَى ؛ لما في ذلك من تحقيق للعدل وصولاً إلى الحقيقة وتسهيل حسم الدّعوَى بشرط ان تكون الدّعوَى مشمولة بنص المادة (69/3) (10). وان عدم قيام المحكمة بإدخال الغير في هذه الدعاوى الخمس يؤدي إلى فسخ أو نقض قرارها من قبل محاكم الطعن , وهذا ما ذهبت اليه محكمة التمييز في أحد قراراتها  (11).

ونرى وجوب تعديل نص هذه الفقرة بإيراد فقرة عامة تشمل كل الحالات التي تقتضي مصلحة العدالة مواجهتها , ولا يوجد من مبرر لجعلها محددة بنطاق معين من الدعاوى – الدعاوى المخمسة - .

بالإضافة إلى نصّ المادة (69/3) فان هناك نصوصاً خاصة في غير قانون المرافعات الزمت المحكمة بإدخال الغير في الدّعوَى القائمة أمامها من تلقاء نفسها , كالمادة (32) من قانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة 2016 والتي تنص على أنه " لأي من افراد الأسرة ان يقيم الدّعوَى لترقين قيد أو قيود افراد الاسرة الوهمية في المحكمة المختصة وعلى المحكمة إدخال أحد افراد الاسرة والدوائر المختصة كشخص ثالث "  (12).

ثانياً : اختصام الغير بناء على أمر المحكمة جوازياً

 يحدث احياناً ان يشوب الدّعوَى بعض الغموض الذي لا يمكن اجلاؤهُ عن طريق طرفي الخصومة ولهذا فبإمكان المحكمة ومن تلقاء نفسها وبدون طلب من أحد الطرفين إدخال الغير في الدّعوَى للاستيضاح منه عن النقاط الغامضة في الدّعوَى لتسهيل اصدار الحكم فيها .

إذْ نصت المادة (69/4) على انه " للمحكمة ان تدعو اي شخص للاستيضاح منه عمّا يلزم لحسم الدّعوَى " (13) وإذا ما تأملنا النص نجد ان عبارة " للمحكمة " تعني ان المحكمة لها سلطة تقديرية في هذه الحالة , الّا انه مع هذا فان محكمة الموضوع ان سهت عن ممارسة هذه السلطة , أو ان أمر الاستيضاح مما يؤثر على نتيجة الحكم فأن المسألة تصبح خاضعة لرقابة محكمة التمييز (14).  وان عبارة " ان تدعو اي شخص " تعني انه لا يستثنى أحد من الخضوع لتلك السلطة مادام بالإمكان ان يطلق عليه لفظ " شخص " ويستوي ان يكون ذلك الشخص طبيعياً أو معنوياً , اما عبارة " للاستيضاح منه عما يلزم لحسم الدّعوَى " تعني ان من تدعوه المحكمة يكون بمركز المستوضح منه – وليس بمركز الخصم - عن امور هي محل خفاء على المحكمة , وان معرفة المحكمة بتلك الامور يوصلها إلى تحديد نطاق النزاع المعروض عليها ومن ثم تستطيع اصدار حكم فيه على افضل وجه  (15).

وواضح من نص هذه الفقرة ان المحكمة متى رأت انّ الفصل في الدّعوَى يتطلب الاستيضاح من شخص ليس طرفاً فيها , فلها ان تقرر إدخال هذا الشخص فيها , وتستدعيه للحضور للمرافعة , وتستوضح منه عن المسائل التي رأت من الضروري الاستيضاح منه عنها ؛ لأجل تسهيل حسم الدّعوَى والوصول إلى الحقيقة (16) , واستقصاء الخصومة واستنارة المحكمة في موضوع الدّعوَى (17) , بغية الوصول إلى الحكم الصحيح . وقد تتطلب ظروف بعض الدعاوى وحسن سير العدالة , ونتيجة لتقاعس الخصم أو الخصوم أو بسبب عنتهم بعدم ادخال الغير الذي لديه معلومات أو وثائق أو مستندات ما يعين المحكمة , إذْ ان المحكمة تقوم بنفسها بدعوته والاستيضاح منه عن شأن يمس الدّعوَى المنظورة أمامها وتسهيل اصدار الحكم العادل فيها , وقد رأينا ان محكمة التمييز الاتحادية قد نقضت الحكم الصادر من محكمة الاستئناف لعدم ادخالها الغير للاستيضاح منه عن أمور تساعد في حسم الدّعوَى (18). ومثال ذلك إذا ادّعى المستأجر بأنه قد سلّم مبلغ الايجار إلى زوجة المدّعي ولم يطلب أحدهم اختصامها , فللمحكمة إدخالها للاستيضاح منها عن ذلك حفاظاً لحقوق المُدّعى عليه , فإذا تبين للمحكمة ان حضور الغير ضروري لإمكان الفصل في النزاع فلها ان تأمر باختصامه  (19).

ولكن مع هذا فان على القاضي قبل ان يأمر باختصام الغير لهذا الغرض ان يتحقق بسؤال الخصوم في الدّعوَى عن سبب عدم اختصام هذا الغير , فقد تكون الرابطة القانونية بينه وبينهم أو بين أحدهم قد انقضت لسبب ما , كما إذا كان هذا الحق قد سقط بالتقادم وللقاضي العدول عن قراره باختصام الغير وعدم تنفيذه إذا ثبت له بعدئذ عدم جدوى ما أمر به (20). فالاستفسار من الخصوم عن ذلك ينير طريق المحكمة , وهي تستأنس بأقوالهم في هذا الصدد , وتنتهي بقرارها اما باختصام الغير أو عدم اختصامه أو ان تُعدل عن قرارها باختصامه إذا كانت قد اصدرته .

وهذا يؤكد من ناحية اخرى الدور الايجابي لقاضي الموضوع , من خلال توسيع سلطة المحكمة ممثلة في القاضي في توجيه الدّعوَى وما يتعلق بها من ادلة بما يكفل التطبيق السليم لأحكام القانون وصولاً إلى الحكم الصحيح في القضية المنظورة أمام قاضي الموضوع (21). وكذلك فان القاضي العراقي يتمتع بإيجابية في ادارة دفّة الخصومة , وهذا ما أوضحته الاسباب الموجبة لقانون المرافعات المدنية الملغي والنافذ .

 كما ان إدخال أحد الدوائر الحكومية في الدّعوَى بناء على أمر المحكمة قد يكون من شأنه المحافظة على مصالح الدولة واموالها (22), وهي مصلحة عامة يجب عدم التفريط بها بما يشكّل خرقاً للقانون , وتتمتع المحكمة بكل ذلك بسلطة تقديرية . اما إذا اقرّ من ادخلته المحكمة للاستيضاح منه بحقّ بذمته لأحد الخصوم , فان موقف القضاء (23) واضح بشأن هذا الاقرار إذْ انه يشكّل دعوى مستقلة يستطيع ان يقيمها الخصم الذي اقرّ الغير لمصلحته .

وذهبت محكمة التمييز في أحد قراراتها إلى أنه " إذا تقرر إدخال الأشخاص الثالثة في الدّعوَى للاستيضاح منهم فلا يمكن دعوة ورثة من مات منهم لهذا الغرض " (24). ثم ان هذا الغير الذي ادخلته المحكمة للاستيضاح منه عمّا يلزم لحسم الدّعوَى لا يحقّ له ان يمارس الطعن القانوني بعد صدور قرار الحكم من المحكمة التي ادخلته كونه ليس خصماً , ولكن يحق له ان يطعن بطريق اعتراض الغير(25) على الحكم ان وجد ان الحكم ماسٌ بحقوقه بعد توفر شروط الطعن الاخرى وله اقامة دعوى استحقاق ان وجد ما يبرر ذلك . وقد جرى العمل على انه بعد ان تستكمل المحكمة تحقيقاتها بشأن الاستيضاح منه عن المسائل التي قررت ادخاله من اجلها فإنها تقوم بإخراجه من الدّعوَى تخفيفا عنه ولانتفاء الحاجة اليه .

وإذا ادخل الغير في الدّعوَى للاستيضاح منه , وكانت المرافعة فيها غيابية , وصدر قرار فيها , وتم الاعتراض على الحكم الغيابي , واثناء السير في الدّعوَى الاعتراضية طلب الدخول في الدّعوَى منضما إلى أحد طرفيها أو طالباً الحكم لنفسه , فهنا على المحكمة ان تقرر إدخاله إذا كانت كافة الشروط متوفرة في طلبه ودفع الرسم القانوني . وفي قرار لمحكمة التمييز اشارت فيه إلى أنه " لا مجال قانونا لرد طلبات دخول الأشخاص الثالثة في المرافعة الاعتراضية , وانما يجب النظر في المرافعة على ضوء المادتين (69/70) من قانون المرافعات " (26), وهذا ان دل على شيء فهو يدل على ان من تدخله المحكمة للاستيضاح منه لا يكتسب صفة الخصم في الدّعوَى , ومن ثم يُعد من الغير وبإمكانه ان يطلب دخوله في الدّعوَى .

ويرى بعض الفقه أن ما نصت المادة (69/4) هي صورة من صور الدّعوَى الحادثة , لكنه لا يتم بناء على طلب المتدخل نفسه كما في الفقرة الأولى من المادة المذكورة , ولا بناء على طلب الخصوم كما جاء في الفقرة الثانية منها , وانما يتم بناء على أمر المحكمة (27). في حين يرى بعض الفقه عكس ما تقدم ويدعون إلى عدم اعتبار اختصام الغير بناء على أمر المحكمة من صور الدّعوَى الحادثة ؛ لعدم وجود سمات مشتركة بينها وبين الصور الاخرى ؛ لأن الدّعوَى الحادثة تتناول بالتعديل أو بالزيادة أو بالنقص عناصر الدّعوَى الأصلية الثلاثة , وإذا ما حصل هذا التغيير من قبل القاضي , فأن ذلك يقدح بمبدأ الحياد (28). ونحن نرجح ما ذهب اليه الرأي الثاني من عدم عدّ اختصام الغير بناء على أمر المحكمة صورة من صور الدّعوَى الحادثة , ونضيف له بان الدّعوَى الحادثة عندما تقدم يستوفى عنها الرسم القانوني ولا تدفع المحكمة في هذه الحالة اي رسوم .

ومن الممكن اختصام الغير في هذه الحالة في مرحلة الاستئناف للاستيضاح منه عما يلزم لحسم الدّعوَى ؛ لأنه لا يعدّ من الاسباب الجديدة (29). ويرى انه يجوز للمحكمة اختصام الغير الذي لم يكن خصماً في الحكم المستأنف ؛ لأنه لا يتأتى في هذه الحالة أن تطرح خصومة جديدة تفوت بها على صاحبها أو على ذوي الشأن مرحلة من مراحل التقاضي استناداً للمادة (186) ، ولأنه من جهة اخرى يحق للمحكمة في اي مرحلة من مراحل التقاضي ان تتخذ ما تراه من تحقيقات مادية وان تدعو اي شخص لتقديم ورقة تحت يده أو للاستيضاح منه عما يلزم لحسم الدّعوَى استناداً للمادة (69/4)(30).

وقَصَرَ بعض الفقهاء (31) اختصام الغير بناء على أمر المحكمة في مرحلة الاستئناف على صورة واحدة فقط وهي ادخال الغير فقط للاستيضاح منه عما يلزم لحسم الدّعوَى استناداً للقاعدة العامة الواردة في المادة (69/4) .

ولا نؤيد حصر تفسير المادة (186/2) من قانون المرافعات المدنية والتي تنص على انّه " يجوز للمحكمة إلى ما قبل ختام المرافعة إدخال شخص ثالث لم يكن خصماً في الحكم المستأنف " على حالتي اختصام الغير للاستيضاح منه واختصام الغير في الدعاوى المخّمسة ؛ لان النص المذكور اعطى سلطة لمحكمة الاستئناف باختصام الغير أمامها متى ما وجدت ان وجوده في الدّعوَى ضروري ومفيد لحسم النزاع من كافة جوانبه بدليل ما ورد في الاسباب الموجبة لقانون المرافعات العراقي (32). وهذا هو اتجاه القضاء العراقي (33) .

__________

1- د. آدم وهيب النداوي , مدى سلطة المحكمة المدنية  في تعديل نطاق الدعوى , ط1,الدار العلمية ودار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 2001 , ص 233. وينظر في نفس المعنى د. أوان عبدالله الفيضي , استجواب الخصوم في الدّعوَى المدنية , دار الفكر العربي , بدون سنة نشر , ص 47 .

2- إذْ ورد في المادة (115) من قانون اصول المرافعات الحقوقية العراقي على انه  للمحكمة من تلقاء نفسها ان تجلب اليها بعض الاشخاص حسب المادة 1637 من المجلة وذلك في الدعاوى الخمس المنصوص عليها , ففي هذه الدعاوى الخمس يجب حضور المؤجر والراهن والمعير والمودع والمغصوب منه وبدون حضورهم لا تجوز رؤية الدّعوَى وذلك لان حضورهم ضروري لأجل توجيه الخصومة , وإذا نظرت المحكمة في غيابهم فحكمها يفسخ أو ينقض . ينظر : عبد الكريم جواد , مصدر سابق , ص 86 .

3- صادق مهدي حيدر , الدعاوى والدفوع الكيدية وموقف مشروع قانون الاجراءات المدنية منها , بحث منشور في مجلة العدالة , صادرة عن وزارة العدل , العدد الرابع , 2001   , ص 132-133 .

4- عبد الجليل برتو , شرح قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية , الشركة الاسلامية للطباعة والنشر المحدودة-بغداد , 1957 , ص 81 -82 .

5- منير القاضي , شرح قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية , ط1 , مطبعة العاني بغداد 1957 , ص 55 .

6- د. آدم وهيب النداوي , المرافعات المدنية , دار الكتب , جامعة الموصل , 1988 , ص 242 .

7- يجمع شراح قانون المرافعات العراقي الملغي والنافذ على ان هذا النص قد ورد على سبيل الإلزام . راجع في ذلك : منير القاضي , مصدر سابق , ص 55 . عبد الرحمن العلام , شرح قانون المرافعات المدنية , ج3 , ط1 , مطبعة بابل – بغداد , 1977   , ص 259 . سعدون ناجي القشطیني , ص 259 . د. آدم وهيب النداوي , مدى سلطة المحكمة المدنية  في تعديل نطاق الدعوى , ط1,الدار العلمية ودار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 2001   , ص 241 .

8- د. آدم وهيب النداوي , المصدر السابق , ص 241 .

9- د. هادي حسين عبد علي الكعبي , النظرية العامة في الطلبات العارضة , ط1 ، منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت , 2011 , ص 298-299 .

10- مدحت المحمود ، شرح قانون المرافعات المدنية ، ج1 ، ط1 ، شركة الحسام للطباعة ، بغداد ، العراق ، 1994 , ص 114 .

11- قرار محكمة تمييز العراق رقم 2510 ح / 1958 في 17/1/1959" لدى التدقيق والمداولة وجد ان المُدّعى عليهم المميزين قد دفعوا الدّعوَى بانهم مستأجرين من البلدية فكان على المحكمة ادخال بلدية الرميثة في الدّعوَى شخصا ثالثا تطبيقا للفقرة 4 من المادة 14 من قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية فعدم التفات المحكمة إلى ذلك واصدارها الحكم المميز من غير ادخال البلدية في الدّعوَى جاء مخالفا للقانون فقرر نقض الحكم المميز واعادة الأوراق إلى محكمتها لإدخال البلدية في الدّعوَى ومن ثم الفصل في الدّعوَى حسبما يتراءى لها بنتيجة المرافعة على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق " . اشار اليه عبد الرحمن العلام , قواعد المرافعات العراقي , ج1 , مطبعة شفيق , بغداد .

12- تقابلها المادة (18/2) من قانون الاحوال المدنية الملغي رقم (65) لسنة 1972 والتي نصّت على انه " تقام الدّعوَى لا بطال وترقين قيد أو قيود بعض افراد المدعي لعدم وجودهم اصلا من قبل ايًّ من افراد الاسرة في محكمة الصلح المختصة , وعلى المحكمة ادخال من يعنيهم الأمر من افراد الاسرة والدوائر المختصة شخصا ثالثا في الدّعوَى وعلى ممثل دائرة الاحوال المدنية ان يطلب من المحكمة ذلك " .

وكذلك المادة (26) من قانون الاحوال المدنية ايضا والتي تنص على انه " إذا مست الدّعوَى حقوق شخص ثالث فعلى المحكمة وموظف الاحوال المدنية طلب ادخاله في الدّعوَى ..." .

13- يقابلها نص الفقرة 3 من المادة 14 من قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية العراقي الملغي إذْ تنص على ان " للمحكمة ان تقرر ادخال شخص ثالث في الدّعوَى إذا رأت ان في ذلك تسهيلا للحكم فيها أو صيانة لحقوق الطرفين أو أحدهما "

14- د. آدم وهيب النداوي , المرافعات المدنية , دار الكتب , جامعة الموصل , 1988 , ص 242 .

15- د. هادي حسين الكعبي , مصدر سابق , ص 310-311 . وينظر على سبيل المثال : قرار محكمة استئناف النجف الاتحادية بالعدد/571/ استئناف/2013 الصادر في 25/11/2013 . قرار غير منشور .

16- صادق مهدي حيدر , الدعاوى والدفوع الكيدية وموقف مشروع قانون الاجراءات المدنية منها , بحث منشور في مجلة العدالة , صادرة عن وزارة العدل , العدد الرابع , 2001 , ص 134 . وجاء في قرار لمحكمة استئناف النجف الاتحادية بالعدد/98/ استئناف/2013 والصادر بتاريخ 30/12/2013 والمتضمن " ... وبناء على طلب وكيل المستأنف فان المحكمة ادخلت المستأجر للعقار اعلاه ( ك غ ع ) شخصاً ثالثاً في الدّعوَى للاستيضاح منه , إذْ ايد قيامه باستئجار ذلك العقار كما ايد عقود الايجار المبرمة مع المستأنف والمبرزة من وكيله للفترة من 1/1/2000 ولغاية 30/12/2010 كما ذكر الشخص الثالث بانه اعلم اخوات المستأنف بتفاصيل ايجار العقار ..." . وينظر على سبيل المثال : قرار محكمة استئناف النجف الاتحادية بالعدد /477/ استئناف/2013 والصادر بتاريخ/ 6/10/2013 . قرارات غير منشوره . وقرار لمحكمة استئناف لبصرة بصفتها التمييزية بالعدد 90/91/ت/ب/2009 في 31/5/2009 على أنه " ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون إذْ كان على المحكمة إدخال مديرية الوقف الشيعي في البصرة شخصاً ثالثاً في الدّعوَى لغرض الاستيضاح منه فيما إذا كان المدعي قد تم تعيينه متولياً على الوقف الخيري من عدمه لكي تصح خصومته في الدّعوَى ... " . قرار منشور لدى جعفر كاظم المالكي و عبد السادة شهاب العبادي ,  ص 211 .

17-  واختلفت القرارات الصادرة عن القضاء العراقي بخصوص هذا الشأن , وتطبيقا لذلك نقضت محكمة التمييز الاتحادية قرار محكمة الاستئناف عند ادخالها الغير لغرض الخصومة وليس الاستيضاح . ينظر قرار محكمة التمييز الاتحادية ذي العدد 1448/الهيأة الاستئنافية - عقار/ 2008 والصادر بتاريخ 26/6/2008 , النشرة القضائية , العدد 3 , لسنة 2008.

18- إذْ تقرر محكمة التمييز الاتحادية بقرارها ذي العدد 1078/ الهيأة الاستئنافية – منقول / 2011 والصادر بتاريخ 21/8/2011 والذي جاء فيه " كان على محكمة الاستئناف تلافي الخطأ الذي وقعت فيه محكمة البداءة برجوعها عن ادخال وزارة الداخلية شخصا ثالثا في الدّعوَى للاستيضاح منها عما يلزم لحسم الدّعوَى ". لفتة هامل العجيلي , المختار من قضاء محكمة التمييز الاتحادية , قسم المرافعات المدنية , ج2 , ط1 , مطبعة الكتاب - بغداد , 2012 , ص 81.

19- ضياء شيت خطاب , بحوث ودراسات قانون المرافعات المدنية العراقي , معهد البحوث والدراسات العربية , 1970 , ص 88 .

 20- د. آدم وهيب النداوي , المرافعات المدنية , دار الكتب , جامعة الموصل , 1988 , ص 243 .

21- ينظر المادة الأولى من قانون الاثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 , وهي أحدى اهداف قانون الاثبات .

22- وهذا ما جاء في قرار لمحكمة استئناف النجف الاتحادية ذي العدد/193/ استئناف/2014 والصادر بتاريخ  2/9/2014 ان " ... طلب وكيل المدعي – المستأنف عليه – ادخال مدير بلدية ناحية القادسية – اضافة لوظيفته – شخصاً ثالثاً في الدّعوَى إلى جانب المستأنف , وقد حضر وكيل الشخص الثالث في جلسة المرافعة المؤرخة في 10/6/2014 وافاد بان دائرة موكله كانت قد خصصت العقار موضوع الدّعوَى للمدعي وان الاخير سدد كامل البدل وان دائرة موكله لا تعارضه في التصرف بالعقار المذكور ...". قرار غير منشور .

23- وقد ذهبت محكمة التمييز في أحد قراراتها  ذي العدد 413 / مدنية أولى / 1978 والصادر بتاريخ 12/9/1978 إلى أن" ... الشخص الثالث المميز عليه الثاني قد ادخل في الدّعوَى للاستيضاح منه , فلا يكون طرفا في الدّعوَى ولا يجوز الحكم عليه وإذا كان قد اقر بدين المميز عليه بذمته فان هذا يكون موضوع دعوى مستقلة ... " . مجموعة الاحكام العدلية , العدد الثالث , السنة التاسعة 1978 , ص 256 .

24- قرار محكمة التمييز ذي العدد 46/هيئة عامة أولى/72 والصادر بتاريخ 23/12/1972 . ابراهيم المشاهدي , المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز , مطبعة الجاحظ – بغداد , 1990 , ص 318 .

 25- ذهبت محكمة التمييز بأحد قراراتها ذي العدد 374/مدنية ثانية-عقار/73 والصادر بتاريخ 24/7/1973 إلى ان " ادخال شخص في الدّعوَى من قبل المحكمة للاستيضاح منه عن امور تساعد في حسم الدّعوَى لا يجعله خصما ولا يمنعه من تقديم اعتراض الغير على الحكم الصادر بتلك الدّعوَى " .

26- قرار محكمة التمييز ذي العدد 570 / حقوقية رابعة / 1970 في 14/5/1970 . ابراهيم المشاهدي , المبادئ , مصدر سابق , ص 316.

27- ضياء شيت خطاب , الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية , مطبعة العاني – بغداد , 1973 , ص 132.

28- د. هادي حسين عبد علي الكعبي , النظرية العامة في الطلبات العارضة , ط1 ، منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت , 2011 , ص 309 .

 29- د. ممدوح عبد الكريم حافظ , شرح قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 النافذ , ج1 , ط1 , بغداد 1973 , ص 125 . د. هادي حسين الكعبي , مصدر سابق , ص 299 .

30- ابراهيم عبد الوهاب الشبلي , قانون المرافعات المدنية , مطبعة بغداد , 1981 , ص 13.

31- عبد الرحمن العلام , شرح قانون المرافعات المدنية , ج3 , مصدر سابق , ص 384. صادق حيدر , شرح قانون المرافعات المدنية , مكتبة السنهوري , 2011 , ص 339.

32- نصت الاسباب الموجة لقانون المرافعات العراقي على انه " وإنما يجوز للمحكمة إدخال شخص ثالث لم يكن خصما في الحكم المستأنف لأنه لا يتأتى في هذه الحالة ان تطرح خصومة جديدة يفوت بها على صاحبها أو على ذوي الشأن مرحلة من مراحل التقاضي  استنادا للمادة (186) ولأنه من جهة أخرى يحق للمحكمة ي أية مرحلة من مراحل التقاضي ان تتخذ ما تراه من تحقيقات مادية وان تدعو أي شخص لتقديم ورقة تحت يده أو للاستيضاح عما يلزم لحسم الدّعوَى (69/4)"

33-  ذهبت محكمة التمييز في أحد قراراتها ذي العدد 61/استئنافية/86-87 في 21/7/1987 إلى " ان مطالبة المميز امام محكمة الاستئناف بإدخال البائعة الثالثة (ج) شخصا ثالثا في الدّعوَى لإلزامها برد حصتها من الثمن المقبوض التي اقرت بقبضه غير جائز قانونا لان الجواز وارد بالنسبة لمحكمة الاستئناف وحدها وليس بالنسبة للخصوم انفسهم ..." مجموعة الاحكام العدلية , العدد الثالث , 1987 , ص 17 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .