أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-3-2018
2059
التاريخ: 8-5-2022
2008
التاريخ: 2024-04-01
903
التاريخ: 22-6-2016
5702
|
كان موضوع اختصام الغير أمام محكمة الاستئناف في ظل القانون الفرنسي القديم محل خلاف في الفقه والقضاء , بسبب عدم وجود نصوص قانونية تجيزه مثل التدخل الاختياري , ومع ذلك كان هناك شبه اجماع على قبوله ان كان يهدف إلى جعل الحكم الصادر في الدّعوَى حجة على الغير , وعدم قبوله ان كان يهدف إلى الحكم عليه (1).
وبما ان قانون المرافعات المدنية الفرنسي القديم لم يتضمن نصاً يتعلق باختصام الغير أمام محكمة الاستئناف , مما أدَّى ذلك إلى تردد المحاكم الفرنسية بين رفض وقبول فكرة اختصام الغير أمام محكمة الاستئناف (2).
ولكن بعد ان تغير المفهوم التقليدي للاستئناف كطريق لإصلاح قضاء أول درجة , بطروّه تعديل جوهري عليه , ابتداءً من نحو أكثر من ربع قرن من الزمن , وظهر هذا التعديل في الفقه الفرنسي , ثم ايده المشرع الفرنسي (3) في قانون المرافعات المدنية النافذ , ومؤدى هذا التعديل هو وجوب اعطاء الاستئناف وجهاً ووظيفة جديدة , وهذه الوظيفة الجديدة للطعن بالاستئناف لا ترمي إلى الغاء وظيفته التقليدية , وانما تهدف إلى اضافة مهمّة جديدة وهدف جديد تضاف إلى مهمّة وهدف الاستئناف في صورته التقليدية التي لم تعد تتماشى مع متطلبات السرعة , التي يفرضها التطوّر الهائل الذي يشهده العصر الحالي (4), وتتمثل هذه المهمة والهدف الجديدان في جعل الاستئناف طريقاً للطعن ينهي النزاع تماماً ومرة واحدة وبالنسبة لجميع المسائل , دون حاجة للعودة مرة ثانية إلى محكمة أول درجة , كلما اصطدمنا بمبدأ التقاضي على درجتين , وكلما حال دون ذلك تحريم ابداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف , ومن ثم يصبح الاستئناف طريقاً لإصلاح القضاء الصادر من محكمة أول درجة , وايضاً طريقا لإتمام حل النزاع حلاً شاملاً (5). ولهذا قام المشرع الفرنسي بإدخال تعديلات على النظام القانوني للاستئناف , ومنها السماح باختصام الغير لأول مرة أمام محكمة الاستئناف بهدف الحكم عليه .
وأول مرة سمح فيها المشرع الفرنسي للخصوم باختصام الغير أمام محكمة الاستئناف هي في المادة (98) من المرسوم الصادر في 28 اغسطس 1972والتي تنص على ان " الأشخاص الذين يمكنهم التدخل اختيارياً في الاستئناف , يمكن اختصامهم أمام نفس المحكمة بهدف الحكم عليهم عندما يتطلب تطور النزاع ضرورة اختصامهم " ومن ثم أُعيدتْ صياغة النص ذاته في المادة (555) من قانون المرافعات المدنية الفرنسي (6).
وبعد ذلك قنَّن المشرع الفرنسي في قانون المرافعات المدنية النافذ نظام اختصام الغير لأول مرة أمام محكمة الاستئناف , ليس فقط بهدف جعل الحكم الصادر في الدّعوَى حجة عليه , وانما بهدف الحكم عليه (7), فنص في المادة (555) منه على ان " الأشخاص السابق ذكرهم في المادة (554) يمكن اختصامهم أمام محكمة الاستئناف ولو بهدف الحكم عليهم إذا ما ادى تطور النزاع إلى ضرورة هذا الاختصام (8).
والأشخاص المذكورون في المادة (554) هم الأشخاص الذين يجوز تدخلهم في خصومة الاستئناف تدخلا اختيارياً , وهم الأشخاص الذين تكون لهم مصلحة في ذلك ولم يكونوا خصوماً أو ممثلين في خصومة أول درجة ولم يظهروا بها بأية صفة (9). وقد استحدث المشرع الفرنسي هذا النص الذي اباح فيه اختصام الغير أمام محكمة الاستئناف بهدف الحكم عليه , لحسم الخلاف الذي نشب في القضاء الفرنسي حول مدى جوازه من عدمه (10).
وإذا كانت النصوص القانونية الجديدة لقانون المرافعات المدنية الفرنسي قد قضت على اسباب الخلاف في احكام القضاء بالنسبة لمسألة اختصام الغير لأول مرة أمام محكمة الاستئناف بقصد الحكم عليه , فان هذا الموقف من المشرع قد تعرض إلى انتقادات من جانب بعض الفقهاء , وذلك على اعتبار ان النصوص الجديدة في هذا المجال تشكل اهداراً كبيراً لمبدأ التقاضي على درجتين (11).
اما صورة اختصام الغير بهدف جعل الحكم الصادر في الاستئناف حجة عليه فلم تكن محل خلاف كبير في الفقه أو القضاء الفرنسي , لما له من صفة وقائية , فقد عارضت بعض الاحكام هذا النوع من الاختصام (12) ولكن الغالبية من احكام محكمة النقض والاستئناف تجّوز هذه الصورة من صور اختصام الغير أمام محكمة الاستئناف , خاصة وان الاختصام في هذه الصورة لا يرمي إلى الحكم على المُخْتَصَم بطلبات معينة (13), ومن ثم لا يؤدي إدخاله في خصومة الاستئناف إلى حرمانه من مزايا التقاضي على درجتين . ومع ذلك فان محكمة النقض الفرنسية اشترطت لقبول اختصام الغير في هذه الحالة احترام حقوق الدفاع , وتكون حقوق الدفاع محترمة عندما لا يرغب الغير على قبول النزاع بالشروط التي لا تمكّنه من الدفاع عن حقوقه (14) .
ويرى بعض الفقه أن المشرّع الفرنسي قد حدّد اختصام الغير في الاستئناف بمعيار اكثر مرونة وأكثر غموضا , وهو معيار " تطور النزاع " ويقول انه يفهم من هذا الشرط , أنه قد وضع للاستناد عليه عند الاختصام , فهو بوابة العبور للمُخْتَصَم التي تسمح له بالولوج إلى خصومة الدرجة الثانية , وهو الذي سيؤدي إلى انطلاق عملية تطور النزاع , والاستمرار فيها في هذا التطور ؛ لأن الغير بيده مفاتيح هذا التطور , ذلك الذي يتم من خلاله الافصاح عن كل اسرار النزاع , تلك التي يحجبها الخصوم , فلم يختصموه بالدرجة الأولى وانتهت هذه الدرجة دون ان يشرفها وجوده , ودون ان يحاول هو الاقتراب منها بتواطؤ مع الخصوم ام لا , لا نعلم ... ولكن رغم ذلك نستطيع ان نلتمس خوف الفقه من هذا التطّور الجديد الذي قد يؤدي إلى نتائج غير محسوبة أو غير متوقعة , فيرى ان بعض الفقه يقرر ان القانون لم يشترط ايةّ قيود على إدخال الغير في المحاكمة الاستئنافية , بشرط الّا يستند الطالب على اسباب تختلف عن الاسباب التي ادلى بها طالب الإدخال ضد خصمه (15).
والعلم بواقعة منتجه من شأن العلم بها تغيير وجهة النظر في الدّعوَى أو ظهور ظروف جديدة لم تكن موجودة عند عرض النزاع على محكمة أول درجة أو صدر قانون جديد يعدل من النظام القانوني للمسألة المثارة أو تبين بتعلق النزاع بشخص لم يكن معلوماً عند عرض النزاع أمام محكمة أول درجة , أليس من المنطقي في هذه الحالات وغيرها التي لا حصر لها من اجازة اختصام الغير أمام محكمة الاستئناف دون اي تعارض مع مبدأ التقاضي على درجتين (16). كما قضي بأن اكتشاف واقعة انتحال الصفة بعد صدور حكم محكمة أول درجة يبرر تقديم طلب اختصام الغير أمام محكمة الاستئناف (17). ولا نتفق مع الفكرة الاخيرة لأنه في حالة تبيّن أن الشخص الذي اقيمت عليه الدّعوَى ابتداءً غير ذي صفة فهذا يؤدي إلى انعدام الحكم الصادر في الدّعوَى ولا يجوز اختصام الخصم الحقيقي هنا ؛ لأنه لم تكن هناك دعوى قائمة اصلاً لكي يصح الاختصام فيها .
ويرى بعض الفقه انه ليس هناك اي تعارض بين فكرة اختصام الغير أمام محكمة الاستئناف ومبدأ التقاضي على درجتين , وانه يتعين اتاحة هذه الامكانية للخصوم والمحكمة خاصة في الاحوال التي يتطور فيها النزاع لمسائل لم تكن مطروحة على محاكم أول درجة ولم يكن في الحسبان طرحها على المحكمة المختصة بنظر الموضوع (18) . وان مسألة عدم قبول طلب اختصام الغير , المدلى به لأول مرة أمام محكمة الاستئناف , لا تتعلق بالنظام العام , ومن ثم لا تثار تلقائياً من قبل هذه المحكمة (19).
ويتبين من نص المادة (555) من قانون المرافعات المدنية الفرنسي ان الشرط الوحيد لقبول محكمة الاستئناف لطلب اختصام الغير أمامها هو ان يؤدي هذا الاختصام إلى تطور النزاع على حد تعبير المشرع الفرنسي , ولعدم تعريف المشرع الفرنسي لتطور النزاع أو تحديده رغم أهمية هذا التحديد , إذْ ان التحديد اما ان يؤدي إلى تلاشي مبدأ التقاضي على درجتين أو الحفاظ عليه , فالتوسع في تفسير هذا الشرط يؤدي إلى اعتداء صارخ على مبدأ التقاضي على درجتين مما ينجم عنه تلاشي هذا المبدأ تدريجياً , اما التفسير الضيق له فإنه يؤدي إلى المحافظة على هذا المبدأ وحمايته , ولكنه إذا كان هناك تطرف في التضييق من اطار هذا الشرط فإنه سوف يؤدي إلى تفريغ نص المادة (555) من كل مضمون وتجريد الاداة الجديدة للاختصام من كل فائدة , في حين يؤدي الاتجاه الوسط غير المتطرف في تفسير شرط تطور النزاع إلى احترام مبدأ التقاضي على درجتين , وفي نفس الوقت يحقق المزايا التي تنتج من اختصام الغير في الاستئناف (20).
ولأجل بيان مفهوم تطور النزاع نجد ان الفقه والقضاء انقسم إلى اتجاهين منهم من يدعو إلى التفسير الواسع لتطور النزاع ومنهم من يدعو إلى التفسير الضيق لتطور النزاع .
اولاً : التفسير الواسع لفكرة تطور النزاع
وفقا لهذا الرأي فان فكرة تطور النزاع تثير صورة نزاع متحرك ومتطور يعتمد في تطوره على واقعة موجودة في الطلب الأصلي المقدم إلى محكمة أول درجة . ويهدف هذا التفسير إلى الكشف عن هذه الواقعة الكامنة في الطلب الذي طرح أمام محكمة أول درجة (21).
ووفقاً لهذا الاتجاه فان نص المادة (555) سالف الذكر يجعل من تطور النزاع الشرط الوحيد لقبول طلب اختصام الغير , ما دام هذا الاختصام ضرورياً لحسم النزاع على أفضل وجه , وما دامت حقوق الدفاع محترمة (22). وبناء على ذلك قررت محكمة استئناف " بو " ان روح المادة (555) تجعل من تطور النزاع الشرط الضروري والوحيد لإمكانية اختصام شخص من الغير في خصومة الاستئناف , ومن ثم فلا يمكن لأي واقعة أو خطأ ان يشكل عقبة أمام اعمال هذا النص , كذلك فان الاهمال أو النسيان العمدي أمام محكمة أول درجة لا يقف حائلا دون تطبيقه , فهذه المادة تدل على ان خصومة الاستئناف يجب ان تستعيد وحدتها الأولى , ويجب ان تستكمل الشكل الذي كان يجب ان ترفع به بأسرع وقت , فعامل السرعة والانتهاء من النزاع برمته أمام محكمة الاستئناف يشكل اعتباراً يعلو في الأهمية على مبدأ التقاضي على درجتين (23).
كذلك حكم انه ليس من الضروري لوجود تطور النزاع ان تكون هناك وقائع مادية جديدة ظهرت منذ رفع الدّعوَى , بل يكتفي ان يكون المركز القانوني للأطراف يقتضي لحسن سير العدالة حسم النزاع بالنسبة لجميع ذوي الشأن (24). و لا يمكن الاعتراض هنا بان الغير سيكون محروماً من ضمانة التقاضي على درجتين لأن المشرع قد سمح بذلك استناداً للمادة (555) (25).
وقد وجه إلى هذا الرأي انتقاداً بانه لا يخفى على أحد مدى خطورة مثل هذا الاتجاه الموسع في تحديد فكرة تطور النزاع وما يؤدي اليه من المساس بالقواعد الأساسية في قانون المرافعات خاصة اهدار مبدأ التقاضي على درجتين , اما الاستناد إلى مبدأ حسن سير العدالة فإنه لا يكفي بذاته لتبرير اختصام الغير أمام محكمة الاستئناف , فرغم ان هذا المبدأ مقبول ومرغوب فيه لكن مضمونه غير محدد ومن الصعب تعريفه , ومن ثم لا يمكن عدّه أساساً لقبول اختصام الغير أمام محكمة الاستئناف , والّا نهدر الشرط الوحيد الذي تضعه المادة (555 ) (26).
ولا شك في ان هذه المبالغة في التوسع في تفسير فكرة تطور النزاع تمثل خطورة على المبادئ الأساسية في قانون المرافعات ومساساً بها خصوصاً مبدأ التقاضي على درجتين (27).
لذا فإنه بناء على هذا التفسير الموسع لتطور النزاع سيتلاشى من الناحية العملية مبدأ التقاضي على درجتين , ولذا تميل اغلب المحاكم الفرنسية إلى الاخذ بالتفسير الضيق لتطور النزاع (28) ؛ وذلك لكي تحد من اختصام الغير في الاستئناف , ومن ثم عدم حرمان هذا الغير من مزايا التقاضي على درجتين .
ثانياً : التفسير الضيق لفكرة تطور النزاع
لم يلق التوسع في تفسير تطور النزاع قبولا لدى اغلب الفقه والقضاء الفرنسي , والاتجاه الغالب الآن في الفقه والقضاء الفرنسي هو الاخذ بتفسير ضيق لشرط تطور النزاع الوارد في المادة (555) من قانون المرافعات المدنية (29). ووفقاً لهذا الاتجاه فإنه يجب تفسير فكرة تطور النزاع تفسيراً ضيقاً يتفق مع وصف المادة (555) نصاً استثنائياً لا يجوز التوسع في تفسيره من أجل حماية مبدأ التقاضي على درجتين (30). ولكن نظراً لإمكانية اختصام الغير في الاستئناف طبقا للمادة (555) فان هذا الاتجاه قرر انه وان كان لابد من اعمال هذا النص ومن ثم التضحية بمبدأ التقاضي على درجتين فيجب توافر أحد أمرين :
1- طرؤ عنصر جديد أو واقعة جديدة .
لكي يمكن اختصام الغير أمام محكمة الاستئناف يجب ان يتطور النزاع ويحدث تغييراً في معطياته بسبب الكشف عن واقعة جديدة (31) , لم يسبق طرحها أو معرفتها أمام محكمة أول درجة , إذْ يثير اكتشاف هذه الواقعة إلى ان اختصام شخص من الغير في خصومة الاستئناف يكون ضرورياً أو من المرغوب فيه لحل النزاع في وجود جميع الأطراف (32). وتطبيقا لهذا قضت محكمة استئناف " باريس " بان توقف المدين عن دفع بقية الاقساط أمام محكمة الاستئناف يمثل الواقعة الجديدة التي يترتب عليها تطور النزاع وقبول اختصام الغير أمامها (33). كذلك قضي ان العدول عن الوعد بالبيع في خصومة الاستئناف يبرر اختصام الغير أمامها (34).
ومع ذلك فإنه لا يشترط لاختصام الغير ان تكون الواقعة المكتشفة أمام محكمة الاستئناف جديدة - في كل الاحوال – بل يمكن ان تكون الواقعة قديمة ولكن الكشف عنها هو الجديد (35). والواقعة الجديدة هي التي تحدث بعد صدور حكم محكمة أول درجة (36) , اما الواقعة المكتشفة التي تبرر الاختصام فهي التي كانت كامنه في النزاع الأصلي ولكنها لم تظهر – أو بالأحرى – لم تكتشف الّا بعد صدور حكم أول درجة , وقد تكون هذه الواقعة مادية أو قانونية (37). كما يجب ان يكون عدم اكتشافها حتى لحظة وصول النزاع إلى محكمة الاستئناف راجعاً إلى اسباب مشروعة اي ان من يتمسك بهذه الواقعة يجب ان لا ينسب اليه اهمال أو غش أو تواطؤ (38) وتطبيقاً لذلك قضت محكمة " ليون " بان انتحال الشخصية الذي ظهر لاحقاً اثناء سير الدّعوَى أمام محكمة الاستئناف يجيز اختصام الغير أمام تلك المحكمة (39) . ويرى بعض الفقه انه ينبغي الّا تكون هذه الواقعة معروفة لأحد الخصوم أمام محكمة أول درجة (40) , وايدته بذلك محكمة استئناف " كامبري (41). "
كما استقر قضاء الغرف المدنية الثلاث بمحكمة النقض الفرنسية (42) على ان الواقعة لا تُعد جديدة تعطي الحق في اختصام الغير , إذا كانت موجودة ومعلومة قبل ختام المرافعة أمام محكمة أول درجة .
وقد لاقى هذا القضاء تأييداً من محكمة النقض فقررت " بان قبول الخصم في التسوية القضائية بعد الحكم عليه في أول درجة , بضمان رب العمل في مسؤوليته عن الخلل الذي ظهر في عقارات مجاورة نتيجة لتنفيذ اعمال البناء في عقار آخر , هذه الواقعة الجديدة تكشف ضرورة اختصام شركة التأمين المؤمن لديها هذا الخصم لأول مرة أمام محكمة الاستئناف (43).
وسواء أكانت الواقعة جديدة أو مكتشفة فإنه يجب للاعتداد بها ان تكون هناك رابطة بينها وبين موضوع الخصومة الأصلي , فإذا كانت الواقعة الجديدة أو المكتشفة تصلح ان تكون محلا لخصومة جديدة مستقلة عن الخصومة القائمة , فلا مجال للحديث عن تطور النزاع بالنسبة للخصومة الأصلية ولا يصح اختصام الغير أمام محكمة الاستئناف (44).
ويجب ان تكون هذه الواقعة الجديدة أو المكتشفة على درجة معينة من الأهمية لكي تظفي على النزاع ضوءً جديداً , اما إذا لم تكن لها أهمية كافية فإنه لا تؤدي إلى تطور النزاع بالمعنى المقصود في المادة (555) من قانون المرافعات المدنية (45).
ولا يقبل اختصام الغير أمام محكمة الاستئناف طالما ان هذه الواقعة قليلة الأهمية ولا تؤدي الّا إلى تعديل بسيط في التفاصيل أو إلى توضيح لتفاصيل الدّعوَى . وتطبيقاً لهذا قضت محكمة النقض الفرنسية أنه لا يوجد تطور للنزاع طالما ان الخصوم لا يقصدوا الّا اختلاف في الوسائل التي اثيرت اثناء سير خصومة أول درجة (46).
وخلاصة كل ذلك ينبغي توافر ثلاثة شروط في العنصر الجديد ليكون سبباً في تطور النزاع ومن ثم قبول اختصام الغير أمام محكمة الاستئناف : أ- يجب ان يكون العنصر الجديد مفاجئاً . ب- يجب ان يكون مرتبطا بالدّعوَى الأصلية . ت- يجب ان يؤدي إلى حدوث تطور حقيقي في النزاع .
2- حدوث مركز قانوني جديد
لا يقتصر قبول طلب اختصام الغير أمام محكمة الاستئناف على حدوث عنصر جديد أو واقعة جديدة , بل يمكن ان يتطور النزاع نتيجة لظهور رؤية قانونية جديدة تجعل من الضروري اختصام الغير في الدّعوَى , مثل صدور قانون جديد (47) . أو قيام محكمة الاستئناف بتعديل الحكم الصادر من محكمة أول درجة (48) , واخيراً يمكن ان يتطور النزاع بحدوث تعديل في المركز القانوني للمدعي (49) أو للمُدّعى عليه (50)
وبالرغم من كل ذلك رفضت محكمة النقض الفرنسية قبول طلب اختصام الضامن أمام محكمة الاستئناف إذْ قضت بأن " طلب الادخال الذي يهدف إلى الضمان , اي إلى الحكم على المطلوب إدخاله بتعويض الخصم مما يلحقه من ضرر من جراء الحكم في الدّعوَى , يُعد طلباً جديداً في موضوعه وسببه , ومن ثم مخالفاً لقاعدة التقاضي على درجتين , ومن ثم فيكون مرفوضاً متى قدم لأول مرة أمام محكمة الاستئناف " (51).
_____________
1- صلاح احمد عبد الصادق , نظرية الخصم العارض في قانون المرافعات , اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق في جامعة عين الشمس , 1986 , ص 232 .
2- د. احمد ابراهيم عبد التواب محمد , النظرية العامة للتعسف في استعمال الحق الاجرائي – دراسة تأصيلية مقارنة - , ط1 , دار النهضة العربية - القاهرة , 2005-2006, ص 249 .
3- Vincent : Les dimensions nouvelles de l'appel matière civile , D.S 1973 . Chr . 179 . .
مشار اليه لدى د. احمد مليجي , اختصام الغير وادخال ضامن في الخصومة المدنية , مكتبة عالم الكتب , دون سنة نشر , ص 351 .
4- د. نبيل اسماعيل عمر , نطاق الطعن بالاستئناف في قانون المرافعات المصري والفرنسي , دار الجامعة الجديد , 2008 , ص 7-9 .
5- د. احمد مليجي , اختصام الغير , مصدر سابق , ص 352 .
6- Gérard Légiere : L'intervention forcée en appel et évolution du litige , Recneil, Dalloz , 1978 . Tonel , Chron. P151.
مشار اليه لدى د. احمد مليجي , اختصام الغير , مصدر سابق , ص 371 .
7- وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض الفرنسية بان اختصام الغير في الاستئناف بقصد الحكم عليه يكون مقبولا مادام هناك ظروف طرأت بعد حكم محكمة أول درجة وتُعدل في معطيات النزاع ...
Cass.3e , civ, 3 juin , 2004: Bull , III,n,113.
مشار اليه لدى د. علي عبد الحميد تركي , , نطاق القضية في الاستئناف , ط2 , دار النهضة العربية - القاهرة , 2009 , ص 518 .
8- Art. 555 Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
9- د. احمد مليجي , اختصام الغير , مصدر سابق , ص 365 .
10- د. احمد مليجي , المصدر السابق , ص 365 .
11- د. علي عبد الحميد تركي , نطاق القضية , مصدر سابق , ص 519 .
12- paris , 2 févr. 1958: JCP 1958, II, 7689, note M. Poussière_ Poitiers , 28 févr. 1962: JCP 1962, éd. A, IV, 4075, obs. J.A.
مشار اليه لدى د. علي عبد الحميد تركي المصدر السابق , ص 517 .
13- ينظر على سبيل المثال : نقض مدني فرنسي 14/6/1920 , منشور في دالوز العملية 1924 -1- 344 , نقض فرنسي عرائض 23/2/1920 , منشور في سيري 1921 -1- 265 . مشار اليه لدى د. احمد مليجي , اختصام الغير , مصدر سابق , ص 371-372 . ينظر القرار لدى د. علي عبد الحميد تركي , نطاق القضية , مصدر سابق , ص 517.
14- Civ. 22 Mars 1972 Bull III . no 206 ,146 . Civ. 25 Mai. 1972 Bull III . no 244, 204 .
مشار اليه لدى احمد صدقي محمود , اختصام الغير , مصدر سابق , ص 224.
15- د. نبيل اسماعيل عمر , نطاق الطعن بالاستئناف , مصدر سابق , ص 20 .
16- Pierre Julien et Natalie Frieero , droit judiciaire prive , L.G.D. op. Cit, no 469. P247 مشار اليه لدى د. احمد ابراهيم عبد التواب محمد , النظرية العامة للتعسف في استعمال الحق الاجرائي – دراسة تأصيلية مقارنة - , ط1 , دار النهضة العربية - القاهرة , 2005-2006 , ص 246.
17- Orléans , 29 nov . 1973 , JCP 1974 , éd G , IV , 6414 .
مشار اليه لدى د. علي عبد الحميد تركي , , نطاق القضية في الاستئناف , ط2 , دار النهضة العربية - القاهرة , 2009 , ص 510 .
18- pierre Julien et Natalie Frieero ( droit judiciaire prive ) , L,G,D , op.cit. n 469, p. 247 . Gérard LEGIER ( L'intervention forcée en appel et évolution du litige , art 555 nouveau . C.Pr. Civ DALLOZ, op ,Cit, n 1 , p.151 .
مشار اليه لدى د. احمد ابراهيم عبد التواب محمد , مصدر سابق , ص 255.
19- ينظر قرار محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 3/10/1979 . غازيت القصر لعام 1980 -1- 3. مشار اليه لدى الياس عيد , مصدر سابق , ص 203 .
20- د. احمد مليجي , اختصام الغير , مصدر سابق , ص 373-374 .
21- صلاح احمد عبد الصادق , نظرية الخصم العارض في قانون المرافعات , اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق في جامعة عين الشمس , 1986 , ص 235 .
22- ينظر حكم محكمة استئناف ليون :
Lyon _ 2/4/1974 . J.C.P 1975, IV . p. 12 .
مشار للقرار لدى صلاح احمد عبد الصادق , المصدر السابق , ص 235-236 .
23- pau : 2 Mai 1973 . J . C . P . 1973 . II . n 17512 . note . J . B . v . en ce sens. nancy : 8 Avr. 1976 " inédit" cité par Gisser pierrard . Evolution du litige Bilan de cinq années d'application jurisprudence de L'article 555 du nouv. C . proc . civ . 1978 . J . C . P . 1978 . I . n 2888 . .
مشار للقرارات لدى احمد صدقي محمود , قواعد المرافعات في دولة الامارات العربية المتحدة , ط2 , مكتبة الجامعة – اثراء للنشر والتوزيع , 2008 , ص 236 .
24- pau : 12 janv. 1973 . " inédit" cité par Tissot . les effets d l'appel quant aux personnes , Gaz . pal 1974 .
مشار اليه لدى د. نبيل اسماعيل عمر , نطاق الطعن بالاستئناف , مصدر سابق , 610 .
25- Philippe Maria : Loxisem au rigueur en matière d'évolution du litige? Gaz . Pal . 1984 . doct . I . p 256 .
مشار اليه لدى احمد صدقي محمود , اختصام الغير في الخصومة في قانون المرافعات المصري والمقارن , اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية الحقوق في جامعة القاهرة , 1991 , ص 237 .
26- د. نبيل اسماعيل عمر , نطاق الطعن بالاستئناف في قانون المرافعات المصري والفرنسي , دار الجامعة الجديد , 2008 , 612 .
27- د. احمد مليجي , اختصام الغير , مصدر سابق , ص 382 .
28- paris _ 11/2/1975, Gaz , Pal 19745 , 1, 413
Renne _ 27/2/1974 , Ci té par Perrot rev .
trim. Dr , Civ , 1974 p. 862 .
قرارات مشار اليها لدى د. احمد مليجي , المصدر السابق , ص 382-383 .
29- فنسان , الابعاد الجديدة للاستئناف , مقالة , ص 179 وما بعدها . جيفردون , تقرير , جازيت دي باليه , 1974 , ص 27 . تيسو , التقرير سالف الذكر , جازيت دي باليه , 1974 , ص410 وما بعدها . بيرو , اثار الاستئناف بالنسبة للأشخاص , تقرير , ص 407 . ميجيه , رسالة , بند 196 وما بعده . مشار للمصادر لدى د. احمد مليجي , المصدر السابق , ص 384 .
30- paris 12 Mai 1976 Gaz . Pal . 1977 I . Som . p 55 .
مشار اليها لدى احمد صدقي محمود , اختصام الغير , مصدر سابق , ص 238 .
31- فإذا كانت الواقعة معلومة للخصوم اثناء نظر الدّعوَى امام محكمة الدرجة الأولى أو ان الخصم اغفل التمسك بها اهمالا أو لأن هذا هو نهجه في الدّعوَى فإننا لا يمكن ان نقول ان النزاع قد تطور حقيقة . جيليان , المجلة الفصلية للقانون المدني , 1974 , قضاء , ص 671-672 . مشار للمصدر لدى د. احمد هندي , سلطة الخصوم والمحكمة في اختصام الغير , دار الجامعة الجديدة للنشر , 2006 , ص 79.
32- احمد صدقي محمود , المصدر السابق , ص 238 .
33- Paris 17 Avr. 1975 . Gaz . Pal . 1975 . 2 . 442 .
وتتلخص وقائع هذه القضية في " أن المدين قد تعهد بدفع مبلغ معين للبنك على اقساط , ولذا فان البنك وهو المدعي لم يدخل هذا المدين امام محكمة أول درجة ولكن الاخير وبعد ان دفع جزء من المبلغ – موضوع الدين – قد توقف لاحقا عن دفع بقية الاقساط , فان هذا التوقف عن الدفع يمثل واقعة جديدة ترتب عليها حدوث تطور للنزاع ومن ثم اختصامه امام محكمة الاستئناف " . مشار اليه لدى احمد صدقي محمود , المصدر السابق , ص 239 .
34- Aix -en- Provence 19 Nov. 1975 .
مشار اليه لدى احمد صدقي محمود , اختصام الغير في الخصومة في قانون المرافعات المصري والمقارن , اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية الحقوق في جامعة القاهرة , 1991 , ص 239 .
35- Lyon : 28 Avr. 1976 D . 1977 . p 20 . rev . trim. Dr . civ . 1977 . p 162 . obs . Perrot .
مشار اليها لدى احمد صدقي محمود , اختصام الغير , مصدر سابق , ص 240 .
36- Tissot : Les effets de l'appel quant aux personnes , Rapport aux journées d'études des av cour Dijon 1973 , Gaz . pal . 1974 . I . Doct . p 410 .
مشار اليه لدى د. احمد مليجي , اختصام الغير , مصدر سابق , ص 391.
37- Vincent : les dimensions nouvelles de l'appel en matière civile , précitée D.S . 1973 . Chr . p 179 et s .
مشار اليه لدى د. احمد مليجي , المصدر السابق , ص 395.
38- Juillard et Landary : Les conclusions d'appel et l'évolution du litige .
Gaz . pal . 1975 . p 16 et s .
مشار اليه لدى د. احمد مليجي , المصدر السابق , ص 397.
39- وفي نفس الاتجاه حكم بأن اكتشاف خطأ أحد موظفي شركة التامين امام محكمة الاستئناف , والذي ادى إلى اعتقاد المؤمن له ان الخطر غير مغطى بالتامين يعتبر مكونا لواقعة جديدة تجيز للمؤمن له ان يختصم شركة التامين امام محكمة الاستئناف تطبيقا لنص المادة (555)
40- إذْ قررت هذه المحكمة انه لا يوجد تطور للنزاع إذا كانت جميع عناصر النزاع معروفة للأطراف من الاصل امام محكمة أول درجة . بيرو , اثار الاستئناف , ص 408 وما بعدها .ويوجد توضيح للشرط اعلاه المشار اليها لدى د. احمد مليجي , اختصام الغير , مصدر سابق , ص 385-386 , 388 .
41- Cité par Tissot . Loc. Cit . Gaz . pal . 1974 . p 410 .
مشار اليه لدى د. احمد مليجي , المصدر السابق , ص 388.
42- cess. Civ .1er :3/3/1976 – R. T.D.C 1976 . 634 obs perrot ; 16 mai 1977 Bull. Civ. N. 141 . cess. Civ .2er :2/6/1978 – G.B 1979 . cess. Civ .3er :23/4/1976 – R. T.D.C 1976 634 obs perrot ; 31 mai 1976 . .
مشار اليها لدى د. احمد مليجي , المصدر السابق , ص 387 .
43- Civ 15 Mars 1978 . Gaz . pal . 1978 . 1 . som . p 148.
مشار اليه لدى احمد صدقي محمود , المصدر السابق , ص 240.
44- Reims : 16 Octobre 1973 , Ci té . par . M . Perrot et Tissot . Gaz . Pal . 1974 . 1. doctr. p. 410.
مشار اليه لدى د. احمد مليجي , اختصام الغير , مصدر سابق , ص 397 .
45- Légier "Girard" : l'intervention forcée appel et l'évolution du litige . D. 1978 . tome I . chron . no 29 . p 156 .
46- احمد صدقي محمود , اختصام الغير , مصدر سابق , ص259 .
47- Miguet (J) . op . Cit . 439 .
مشار اليه لدى د. هادي حسين عبد علي الكعبي , النظرية العامة في الطلبات العارضة , ط1 ، منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت , 2011 , ص 125.
48- civ. 1re ,22 Mars. 1977: Bull. civ . 1, no 145, civ . 3e,1, Févr. 1986: J.C.P. 1986. 1v .115.civ . 2e ,31 juin. 1990.
قرارات مشار اليها لدى د. هادي حسين عبد علي الكعبي , النظرية العامة في الطلبات العارضة , ط1 ، منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت , 2011 , ص 125.
49- وقد يتطور النزاع نتيجة لحدوث تغيير في موقف المدعي ومن امثلة ذلك ان مستأجر العقار اتفق مع أحد المشروعات لوضع طبقة من الرخام فوق طبقة الاسمنت التي قام بتنفيذها مشروع اخر لحساب المالك , حصل المستأجر في أول درجة على حكم بإدانة المشروعين بالتضامن نتيجة الخلل الذي طرأ على ما تم تنفيذه من اعمال , وفي الاستئناف بحجة انه لا تربطه اي علاقة قانونية بالمشروع الثاني , تخلى عن الطلب الاصلي الذي رفعه ضد هذا المشروع , هذا التغيير في موقف المدعي يجعل طلب الاختصام المقدم من المشروع الأول ضد المشروع الثاني ممكناً نظراً لان معطيات النزاع قد تغيرت واصبح للنزاع رؤية جديدة " . ينظر ايضا يوسف ابو زيد , قواعد الاحكام , ص 166 . مشار اليه لدى احمد صدقي محمود , اختصام الغير , مصدر سابق , ص 245 .
50- وقد يتم التغيير في موقف المُدّعى عليه كما لو اكتشف أحد الخصوم ان ممثل الخصم الاخر لم يباشر اجراءات الخصومة بصفته ممثلا لخصمه وانما باشرها باسمه شخصيا .
Com . 14 juin 1976 Bu11 IV . no 198 . 171 .
مشار اليه لدى احمد صدقي محمود , اختصام الغير , مصدر سابق , ص 245 .
51- قرار محكمة النقض الفرنسية , بتاريخ 10/5/1977 . دالوز لعام 1977 ص 410 . مشار اليه لدى الياس ابو عيد , اصول المحاكمات المدنية بين النص والاجتهاد والفقه دراسة مقارنة , ط1 , منشورات الحلبي الحقوقية , 2002 , ص 203 .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|