أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-4-2017
4362
التاريخ: 12-6-2016
6675
التاريخ: 4-4-2017
7362
التاريخ: 1-5-2019
2895
|
أورد المشرع المصري في المادة ( 12 ) من قانون مجلس الدولة لسنة 1972 طائفة من القرارات الادارية على سبيل الحصر بحيث لا يقبل طلب إلغائها ما لم تكن مسبوقة بتظلم أداري منها ، وبذلك أصبح التظلم من تلك القرارات شرطاً لقبول الدعوى أمام القضاء الإداري (1) والقرارات الادارية التي أوردها المشـرع هي (2) :-
1.القرارات النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة ، أو الترقية ، أو منح العلاوة
2. القرارات النهائية الصادرة بإحالة الموظف الى المعاش ، أو الاستيداع ، أو الفصل بغير الطريق التأديبي .
3.القرارات النهائية للسلطات التأديبية .
وبذلك أستلزم المشرع المصري سلوك التظلم الإداري الوجوبي فيما يتعلق بطعون الموظفين في القرارات الادارية النهائية (3) أعلاه .
_________
1- د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، شروط قبول الطعن بإلغاء القرار الإداري ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، 2005 ، ص 192 .
2- د. ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية، 1985 ، ص327 .
3- د. داود الباز ، الوجيز في قضاء الإلغاء ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، بدون سنة طبع ، ص88
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|