أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-06-08
693
التاريخ: 2024-06-06
502
التاريخ: 21-6-2016
8784
التاريخ: 22-11-2021
2382
|
العمل على استنباط الأساس القانوني عند الترجيح، يوضح أن قوة السند الرسمي تفوق قوة السند العادي عند التعارض وهذا ما أكدته المادة (22) من قانون الإثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 بالنص على أنه: (أولاً- السندات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها موظف عام أو شخص مكلف بخدمه عامه في حدود اختصاصه أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يثبت تزويرها بالطرق المقررة قانوناً). وكذلك نص المادة (29) من القانون نفسه على أنه : (اولاً- إذا أبرز المدعي سنداً عادياً لأثبات دعواه، عرض على المدعي عليه، وله أن يقر بإمضائه أو ببصمة ابهامه أو ينكرها، ويعتبر سكوته إقراراً. ثانياً- يجوز للوارث بدلاً من الاقرار أو الانكار أن يدعي الجهل بالسند. ثالثاً- إذا عجز المحتج بالسند عن الإثبات يكتفي من الخلف بأن يحلف يميناً بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو البصمة تعود لسلفه).
فإذا حصل تنازع بينيتين ترجح البينة المثبت تاريخها رسمياً ويعتبر صاحب الورقة الأخرى الورقة العادية عاجزاً عن الإثبات، ويمنح حق تحليف يمين عدم العلم بمضمون الورقة العادية وتاريخها(1).
لقد أوضحت هذه الخاصية أيضاً، مجلة الأحكام العدلية في المادة (69) بالنص على أنه: (الكتاب كالخطاب)، والمادة (1736) على أنه: (لا يعمل بالخط أو الخاتم فقط أما إذا كان سالماً من شبهه التزوير والتصنيع فيكون معمولاً به أي يكون مداراً للحكم ولا يحتاج للإثبات بوجه آخر). أن السند العادي يعتبر حجة قاصرة على موقعيه وليس له أثر على الغير إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت وفق المادة 456* الملغاة من القانون المدني العراقي(2)، إذا كان السند الموقع ببصمة الإبهام خالياً من الشهود فلا يعتد ببصمه الإبهام على السند المحرر بعد نفاذ قانون الإثبات عند الإنكار ويعتبر المدعي عاجزاً عن الإثبات ويمنح حق تحليف المدعي عليه اليمين(3)، أن إبداء المدعي عليه دفوعاً خلاف المستند التحريري فإن عبء إثبات ذلك يقع على عاتقه لا على كاهل المدعي(4)، ولكي يكون باستطاعة المدعي إثبات دعواه بالدليل الكتابي فلا يجوز إثبات ما يخالف أو يجاوز هذا الدليل إلا بدليل كتابي آخر يفوقه بالقوة الثبوتية أو يساوي معه مع أسبقية أحدهما على الآخر في تاريخ التوثيق(5) . لا يجوز إثبات ما يخالف الدليل الكتابي إلا بمثله ولو كان بين الطرفين مانع أدبي ما داما قد رجحا الكتابة ووثقاها لدى مرجع رسمي(6).
إن قاضي الموضوع له السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة له وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه منها، ولا تثريب عليه أن هو لم يرد الأخذ بصورة شمسية لأوراق قصد التدليل بها في الدعوى (7) .
وخلاصة القول أن الدليل الكتابي الرسمي الموثق رسمياً أمام موظف عام مختص في حدود اختصاصه الوظيفي يمتلك قوة ثبوتية تفوق بقية أدلة الإثبات المحدد قانوناً، ولا يمكن دحض قوته الثبوتية إلا خلال الطعن بالتزوير.
_____________
1- قرار محكمة تمييز العراق رقم 404 صلحية، 1963 في 20/3/1963، نقلاً عن المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز، للاستاذ ابراهيم المشاهدي.
1- قسم القانون المدني، مطبعة العمال المركزية، بغداد، 1988.
2- قسم الاحوال الشخصية، مطبعة اسعد، بغداد، 1989.، ص13.
* حلت محلها المادة (26) من قانون الإثبات العراقي.
2- تمييز عراقي رقم 25، ح، 1965 في 5/5/1965، قرارات محكمة تمييز العراق، المجلد (3) 1965، ص79.
3- قرار محكمة الاستئناف بصفتها التميزية، مجموعة الأحكام العدلية، العدد (4)1981، ص181.
4- تمييز عراقي رقم 34،ص956 في 18/3/1956 ، المبادئ القضائية، القسم المدني، لأحكام محكمة التمييز، عبد الرحمن العلام، مطبعة العاني، بغداد، 1957م ، ص19.
5- تمييز عراقي رقم 1783، ح، 1954 في 29/5/1954، العلام، المبادئ القضائية، ص19.
6- تمييز سوري رقم 3160، 1999 في 24/10/1999. مجلة المحامون السورية، العدد (2.1) 2001، ص691.
7- نقض مصري في 3/3/1977 الطعن رقم 564 س39ق، أنور طلبة، المبادئ القانونية، ص438.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|