المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
النقل البحري
2024-11-06
النظام الإقليمي العربي
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
2024-11-06
تقييم الموارد المائية في الوطن العربي
2024-11-06
تقسيم الامطار في الوطن العربي
2024-11-06
تربية الماشية في الهند
2024-11-06

ضيق المعيشة ونسيان الله
24-8-2020
الصبر- باب الى خزائن الرحمة الالهية
31-5-2016
modulation (n.)
2023-10-13
الوجه في ترتب الانفاق على اقامة الصلاة
2023-11-06
المفهوم التقليدي للمالية العامة
2024-05-15
جغرافية الجزيرة العربية
14-1-2017


تمييز الترشيح للمجالس النيابية عن الترشيح للمجالس الاتحادية  
  
942   01:27 صباحاً   التاريخ: 2023-11-21
المؤلف : علي عبيد ثوني الكعبي
الكتاب أو المصدر : حق الترشيح لمجلس النواب في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 2005
الجزء والصفحة : ص14-18
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

يتكون البرلمان في الدول الفيدرالية عادة من مجلسين الأول "النيابي" الذي يعد صورة وحدة الدولة الفيدرالية، ويمثل مجموع الشعب وكامل الأمة ويتشكل عن طريق التمثيل النسبي لسكان كل دويلة أو مقاطعة عضوة في الاتحاد، أما المجلس الثاني "الاتحادي" فانه تمثل فيه جميع الدويلات أو المقاطعات الأعضاء في الاتحاد بشكل متساوٍ من المندوبين دون مراعاة عدد سكان الدويلات (1) ، ويكون لكل دويلة من دول الاتحاد، من حيث المبدأ عدد من المقاعد مساو للدويلات الأخرى (2) ، وعليه فان القاعدة العامة المساواة بين الدويلات الأعضاء في الاتحاد بالتمثيل في هذا المجلس، بينما نجد أن بعض الدول لا تعتمد هذه القاعدة في المساواة في التمثيل (3) في هذا المجلس (4).

أما في العراق فلم يصدر قانون مجلس الاتحاد (5) طبقاً لما نصت عليه المادة (65) من الدستور (6)، إضافة الى ان كل من مصر ولبنان ليستا من الدول الاتحادية، ولا يوجد في نظامهما مجلساً ثانياً أو اتحادياً، ومن أجل الوقوف على أوجه التشابه والاختلاف في شروط الترشيح بين المجلسين سنتناول ذلك تباعاً كالآتي:

أولاً : أوجه التشابه :

1. من حيث التشكيل : قد يتشكل المجلسين عن طريق الانتخاب المباشر من قبل المواطنين، كما يحصل ذلك لمجلسي الشيوخ والنواب في الولايات المتحدة الأمريكية، أو عن طريق الانتخاب المباشر لأحد المجلسين وغير المباشر للمجلس الآخر، وذلك كما يحدث بالنسبة للجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ في فرنسا.

 2. من حيث الجنسية : تتطلب العضوية في كلا المجلسين الحصول على الجنسية الوطنية للبلد الذي يتمتع النائب بالعضوية في أحد مجالسه التشريعية، كما في المادة (1/30) من القانون الأساسي العراقي التي أوجبت أن يكون عضو مجلس النواب والأعيان عراقياً بالولادة أو بموجب معاهدة (الوزان) (7) أو بالتجنس على أن يكون المتجنس منتمياً الى عائلة عثمانية كانت تسكن عادةً في العراق قبل سنة 1914 ومرّ على تجنسه عشر سنوات، والمادة (75/1-أ) من الدستور الأردني لعام 1952(8) التي تشترط أن يكون عضوا مجلسي النواب والاعيان أردنيين والمادة (1/28) من القانون الأساسي الالماني لعام 1949 التي تنص يجوز لمن يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء فيها من سكان مراكز الولايات أو بلدياتها أن يشارك ناخباً أو مُرشحاً في الانتخابات  (9).

3.من حيث الأهلية : يجب توافر الأهلية في مرشحي كلا المجلسين، بأن يكون ناخباً بمعنى أن يكون المرشح لعضوية المجلسين بالغاً سن الرشد وغير مصاب بعارض من عوارض الأهلية كالعته والجنون، وغير محكوم بالإفلاس ولم يعد اعتباره قانوناً، كما في الفقرات (3، 4 ، 7) من المادة (30) من القانون الأساسي العراقي، وعلى نفس السياق ذهبت البنود (ج، د، ز) من الفقرة (1) من المادة (75) من الدستور الاردني الحالي  (10).

4. من حيث تعارض المصالح : غالباً ما يشترط القانون منع أعضاء المجلسين من أن يكون لهم منفعة مادية لدى إحدى دوائر الدولة، فحظر أي مصلحة تنشأ للنائب عن عقد بيع أو شراء أو أستئجار مع الحكومة (11).

5- من حيث الشروط المانعة من الترشيح: إذ ان القاعدة العامة تتمثل في عدم جواز الجمع بين عضوية المجلسين في ذات الوقت، وبينهما وبين بعض الوظائف العامة (12).

ثانيا : أوجه الإختلاف

1. من حيث طريقة التشكيل : ان الانتخاب يعد الطريق الغالب لتكوين المجلس الأول النيابي (مجلس النواب) وذلك ليكون ممثلاً حقيقياً للشعب، ودعامة حقيقية للنظام النيابي، وفي هذه الحالة يجري انتخاب جميع أفراد المجلس بالانتخاب(13) ، كما في مجلس النواب العراقي واللبناني، أوقد يتم انتخاب أغلبية أعضاء المجلس مع اتباع آلية التعيين لنسبة معينة، كما في مجلس النواب المصري الحالي الذي اشترط في المادة (102) من الدستور أن يعين رئيس الجمهورية عدد من الأعضاء لايزيد عن (5%) من أعضاء المجلس. أما المجلس الثاني أو الاتحادي فيختلف من حيث تركيبه في الدساتير المقارنة من بلد الى آخر، إذ يتم انتخاب أعضائه عن طريق الاقتراع العام المباشر كما في الولايات المتحدة الامريكية وسويسرا وبلجيكا، أو عن طريق الاقتراع العام غير المباشر، كما في فرنسا والمغرب والجزائر، وقد يكون بتعيين نسبة معينة من النواب كما في الجزائر، ويعين الرئيس الايطالي بجانب الشيوخ المنتخبين خمسة شيوخ قدموا خدمات جليلة للوطن ويكون لهم حق العضوية مدى الحياة، وفي بعض الحالات يتم تعيين كل أعضاء المجلس الثاني من قبل السلطة  التنفيذية، ففي بريطانيا تقوم الملكة بتعيين كل أعضاء مجلس اللوردات بالوراثة، ويقوم الملك في الأردن عملاً بدستور 1952(14) بتعيين كل أعضاء مجلس الأعيان (15) ، وكما في القانون الأساسي العراقي لعام 1925، إذ يعين الملك أعضاء مجلس الاعيان (16).

2. من حيث عدد الأعضاء : تفاوت عدد الأعضاء الذين يمثلون كل أقليم أو ولاية نظراً لاختلاف عدد السكان في كل منها، واختلاف عدد الأفراد الذين تتوافر فيهم شروط الانتخاب، لذا دائماً يكون عدد النواب فيه أكثر من عدد نواب المجلس الاتحادي، أما المجلس الثاني (الاتحادي) فانه يمثل الولايات بنسبة واحدة تحقق المساواة بينها، فلايختلف عدد ممثلي أية ولاية عن بقية الولايات، وإنما يكون تمثيل الولايات في هذا المجلس على قدم المساواة، وذلك دون مراعاة لعدد سكان الولايات ومساحتها، أو أي اعتبار آخر (17)، كما في الولايات المتحدة الامريكية (17)، وقد يحدد عدد أعضائه بطريقة تختلف بين ولاية وأخرى كما في المانيا (18)، أو يحدد بعدد بعدد معين وفق ما يراه المشرع ، كما في المادة (63) من الدستور الاردني التي بينت بان عدد نواب مجلس الأعيان يتألف من نصف عدد أعضاء مجلس النواب، وأحال تحديد عددهم الى قانون الانتخاب (19)، وبالرجوع الى المادة (8/ أ، ب) من قانون الانتخابات الاردني رقم (6) لسنة 2016 ، نجد إن عدد نواب مجلس النواب يبلغ (130) نائباً، مما يعني ان عدد نواب مجلس الاعيان يبلغ (65) نائباً، ويتألف مجلس النواب وفق القانون الاساسي العراقي لعام 1925 من عدد من الأعضاء نائب واحد عن كل (20) الف نسمة من الذكور المسجلين(20)، ويكون اختيار النواب مباشراً من قبل الناخبين، في حين يتألف مجلس الأعيان من عدد من الأعضاء لايتجاوز ربع مجموع عدد أعضاء مجلس النواب .

3.من حيث سن الترشيح : غالباً ما يختلف من الترشيح لعضوية مجلس النواب من عضوية المجلس الاتحادي، فتكون سن المرشح المطلوب لعضوية مجلس النواب أقل من سن المرشح لعضوية المجلس الاتحادي، إذ نجد الاختلاف في عمر المرشح المطلوب لعضوية مجلسي الأمة في القانون الأساسي العراقي عام 1925 ، إذ منع الترشيح لعضوية مجلس النواب من هم دون عمر الثلاثين، وكذلك منع الترشح لعضوية مجلس الأعيان لمن هم دون عمر الأربعين (21) ، كما قضى الدستور الاردني أن يكون عضو مجلس النواب قد أتم ثلاثين سنة شمسية (22) من عمره (23)، في حين يشترط لعضوية مجلس الأعيان أن يكون قد أتم أربعين سنة شمسية من عمره  (24).

وأما في دستور العراق لعام 2005 فيعد مجلس الاتحاد الجهاز التشريعي الثاني على مستوى الاتحاد، وقد ذهب واضعوا الدستور بشأنه إلى انه تنظيم تكوينه وشروط العضوية فيه واختصاصاته وكل مايتعلق به قانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب (25) ، وأن المجلس المذكور يضم ممثلين عن الاقاليم ( التي لم تشكل بعد ماعدا إقليم كردستان ) والمحافظات غير المنتظمة بإقليم هذا وقد نص الدستور على ان يؤجل العمل بأحكام المواد الخاصة به إلى حين صدور قرار من مجلس النواب بأغلبية الثلثين وفي الدورة الانتخابية الثانية التي يعقدها بعد نفاذ هذا الدستور (26) ، علماً بأنه لم يصار الى صدور قانون بشأنه وتشكيله لحد الآن  (27).

_______________

1- موريس دوفرجيه، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري والأنظمة السياسية الكبرى، ترجمة د. جورج سعد، ط1، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت ، 1992، ص 61 .

2-  في الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا و الأرجنتين و المكسيك، يكون لكل دويلة عضو في الاتحاد مقعدان في هذا المجلس، و في البرازيل لكل دويلة ثلاثة مقاعد في هذا المجلس، و في استراليا لكل دويلة عشرة مقاعد في هذا المجلس.

3- في ألمانيا مثلاً تملك المقاطعات في مجلس الأقاليم عدداً من المقاعد يتراوح بين (3) الى (6) مقاعد بحسب حجمها الديموغرافي، وينطيق الحكم ذاته في كندا والهند.

4- د. سام دله القانون الدستوري والنظم السياسية، جامعة حلب - سوريا، بلا تاريخ طبع، ص114.

5-  لازال قانون الاتحاد كمشروع في مجلس النواب، حيث تمت قرائته قراءة أولى في الجلسة رقم (18) بتاريخ 2014/9/22، ومن الجدير بالذكر ان المحكمة الاتحادية العليا كانت قد أصدرت قرارها المرقم (72) اتحادية (2012) المتضمن ضرورة اكمال مكونات السلطة التشريعية بتشكيل مجلس الاتحاد ينظر مشروع قانون الاتحاد منشور على موقع مجلس النواب، والقرار منشور على موقع المحكمة الاتحادية العليا.

6- تنص المادة (65) من الدستور بأن "يتم انشاء مجلس تشريعي يدعى بـ "مجلس "الاتحاد" يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم، وينظم تكوينه وشروط العضوية فيه واختصاصاته، وكل ما يتعلق به بقانون يسن بأغلبية تلتي أعضاء مجلس النواب".

7- معاهدة لوزان (1923) هي المعاهدة النهائية والختامية للحرب العالمية الأولى، وقد عقدت بين ممثلي تركيا (خليفة الإمبراطورية العثمانية من جهة، وبريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا، واليابان، واليونان ورومانيا، ويوغوسلافيا، من جهة أخرى، وتم التوقيع عليها في مدينة لوزان السويسرية في 1923/6/24، وأصبح العراق منفصلاً عن الدولة العثمانية (تركيا) بموجب الفقرة (3) منها وتابعاً الى بريطانيا.

8- نشر القانون في الجريدة الرسمية الأردنية، بالعدد (1093) تاریخ 1952/1/8 .

9- تنظر المادة (187) من قانون مجلس المستشارين المغربي رقم (28.11) في 2011/11/21، نشر القانون في الجريدة الرسمية المغربية، بالعدد (1997) في 2011/11/22 . التي اشترطت الجنسية المغربية في عضو مجلس المستشارين، كما المادة (1/6) من قانون مجلس النواب المغربي رقم (2711) في 2011/10/14 ، نشر القانون في الجريدة الرسمية المغربية، بالعدد (5987) في 2011/10/17  .

10- الفقرة (5) من المادة (30) من القانون الأساسي العراقي، والبند (ه) من الفقرة (1) من المادة (75) من الدستور الاردني الحالي.

11-  يُنظر الفقرة (6) من المادة (30) من القانون الأساسي العراقي، والبند (و) من الفقرة (1) من المادة (75) من الدستور الاردني الحالي.

12-  يُنظر المادة (42) من القانون الاساسي العراقي، والمادة (76) من الدستور الاردني الحالي.

13- د. نعمان أحمد الخطيب الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، ط 7 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2011، ص348.

14-  المادة (36) من الدستور الاردني لعام  1952 .

15-  محمد رضا بن حماد المبادئ الاساسية للقانون الدستوري والانظمة السياسية، ط2 ، بلا دار نشر تونس، 2010، ص 422-423 . الفقرة (7) من المادة (السادسة والعشرون) من القانون الأساسي عام 1925

16-  د. محمد كامل ليلة، النظم السياسية "الدولة والحكومة " ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، لبنان، 1969، ص 142-143.

17- في الولايات المتحدة يمثل عضو مجلس النواب (400) الف نسمة، ويبلغ عدد أعضائه (435) عضواً، فيما يمثل عضو مجلس الشيوخ كل ولاية بنائبين، ويبلغ . أعضائه (100) عضو يمثلون خمسين ولاية د. حميد حنون خالد، الأنظمة السياسية، ط 2، دار السنهوري، بغداد، 2010، ص108-109 .

18- يُنظر المادة (51/2) من القانون الأساسي الألماني.

19- المادة (67) من الدستور الاردني الحالي.

20- المادة السادسة والثلاثون من القانون الأساسي العراقي، ينظر : د. رعد ناجي الجدة ، التطورات الدستورية في العراق، ط1، بيت الحكمة، بغداد، 2004، ص 285.

21-  المادة (الثلاثون/2) من القانون الأساسي العراقي دستور" 1925 . يُنظر : د. رعد ناجي الجدة، مصدر سابق، ص 284.

22- السنة الشمسية ( مرتبطة بدورة الشمس ) مكونة من 365 يوم في السنة البسيطة و 366 يوم في السنة الكبيسة بواقع 12 شهراً.

23- المادة (70) من الدستور الأردني لعام 1952

24-  المادة (64) من الدستور الأردني.

25-  المادة (65) من الدستور جمهورية العراق لعام 2005.

26-  المادة (137) من دستور العراق الحالي.

27-  د. رافع خضر صالح شبر، وليد حسن حميد، الوظيفة التشريعية للبرلمان الاتحادي في الدولة الاتحادية، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، كلية القانون جامعة بابل المجلد 6، العدد 3 ، 2014،ص140.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .