أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-6-2016
5561
التاريخ: 4-4-2017
3999
التاريخ: 13-6-2016
4254
التاريخ: 12-6-2016
2844
|
سنبحث في هذا الموضوع التظلم الإداري من حيث الجهة التي يقدم أليها، حيث سنقسم المطلب إلى أربعة فروع ذلك أن التظلم قد يقدم إلى الجهة مصدرة القرار فيكون ولائية، أو يقدم إلى جهة الرئاسية فيكون رئاسيا، أو يقدم إلى جهة لها وصاية على الإدارة التي أصدرت القرار فيكون تظلما صائيا، أو يقدم إلى لجنة أداريه فيكون تظلما إلى لجنة أداريه.
الفرع الأول
التظلم الولائي
هو طلب يتوجه به صاحب الشأن إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار موضوع التظلم، يسألها فيه مراجعة قرارها واعادة النظر فيه لغرض تعديله، أو إلغائه، أو سحبه، بما يتفق وقواعد المشروعية وبما يتلاءم مع الاعتبارات المحيطة، وذلك بعد أن يوضح المتظلم أوجه المخالفة في قرار الإدارة، مشيرة إلى الأسباب التي يستند أليها (1).
وتقوم الإدارة بعد ذلك بفحص التظلم للتأكد من ملي مشروعية تظلمه واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي ما شابه من عيوب (2).
عليه أن هذا التظلم يقدمه المتضرر من القرار إلى مصدره، طالبا" أعادة النظر فيه وإزالة الظلم الناشئ عنه، وقد يستجيب مصدر القرار لهذا التظلم وقد يلتزم جانب الصمت. وهذا النوع من التظلم يمكن تقديمه لأكثر من مرة ولا يحتاج تثبيته إلى نص القانون (3).
الفرع الثاني
التظلم الرئاسي
هذا النوع من التظلم يقدم للرئيس الإداري الذي أصدر القرار وهو بأخذ صورتين، فأما أن يكون التظلم متعدد الدرجات، أي أن المتظلم يستطيع اللجوء إلى درجات متعددة في السلم الإداري للمؤسسة التي يتظلم فيها، فالمتظلم من قرار أداري أصدره عميد كلية يستطيع التظلم منه أمام رئيس الجامعة وأمام وزير التعليم العالي ، أما التظلم بدرجة واحدة فهو يتم بدرجة واحدة كما هو حال التظلم من قرار محافظ برفض تأسيس جمعيه تعاونية إذ يتم التظلم أمام وزير الداخلية (4).
وقد يكون مصدر التظلم نظام تدرج الوظيفة الإدارية الذي يتيح للرئيس الإداري سلطات واسعة على أعمال المرؤوسين والذي بعد القاعدة العامة في هذا المجال (5) . والمتضرر من القرار الإداري يمكن أن يلجأ إلى التظلم الوصائي بعد استيفائه طريق التظلم ألولائي حيث يكون في وسعه أن يقدم تظلما إلى الجهة الرئاسية مصدرة القرار والتي سبق أن رفضت تظلمه الولائي (6).
وقد واجه التظلم الإداري ولائيا كان أو رئاسية انتقادات مردها علم أستناده الاعتبارات قانونية، وإنما يعود إلى اعتبارات العفو، ويضع المتظلم موضع الإذلال، بل قد يبدو الرئيس الإداري في شخص من يمنح ويمنع ليس ألا ، وربما يقابل التظلم أحيانا بنوع من المكابرة يستعلى بها مصدر القرار عن الرجوع فيه (7)، إضافة إلى أن أصول التنظيم القانوني تقتضي ألا تنظر المسألة أمام درجة واحدة من درجات التقاضي مرتين، بمعنى أنه لا يجوز أن يكون الرئيس الإداري خصم وحكم في ذات الوقت (8) .
الفرع الثالث
التظلم الوصائي
هذا التظلم يكون أمام الجهة التي تمتلك الوصاية على جهة معينة، فاذا حصل أن قامت هيئات عامة لها استقلال مالي وأداري في تسيير شؤونها بعمل أو امتنعت من عمل مخالفة بذلك الهدف الذي أنشأت لأجله أو خالفت به النصوص التشريعية، أو التنظيمية المتعلقة بالنشاط الذي تقوم به، فأنه يحق للمتضرر التظلم أمام السلطة التي تملك الوصاية عليها(9).
وهذا النوع من التظلم الإداري يكون مصدره نص القانون ووثيق الصلة بنظام الإدارة اللامركزية إذ تمارس الهيئات اللامركزية حرية في اتخاذ القرارات، لكنها تخضع استثناء " لرقابه السلطة المركزية (10).
الفرع الرابع
التظلم إلى اللجان الإدارية
يقدم هذا التظلم إلى لجان أداريا، وهذه اللجان تشكل على مستوى الإدارة يحدد القانون اختصاصاتها، أذا تتولى اختصاص النظر في تظلمات الأفراد من أعمال الإدارة، وقد تمارس اختصاصها تلقائيا ودون الحاجة إلى التظلم (11)
وهذا النوع من التظلم الذي يقدمه أو الشأن في صورة شكوي إلى اللجان الإدارية الخاصة التي تحددها القوانين، حيث تشكل هذه اللجان عادة من موظفين إداريين من طبقة معينة وتوفر للأفراد بعض الضمانات التي لا تتوفر في التظلمات الولائية والرئاسية، وكانت هذه الطريقة الثالثة حلقة الاتصال بين نظام الإدارة القاضية ونظام المحاكم الإدارية بمعناها الفني (12).
وتفصل هذه اللجان في التظلم المقدم أليها دون الرجوع إلى الرئيس الإداري، وغالبا ما ينتهي تطور هذه اللجان إلى انتقالها نحو الرقابة الفضائية، كما هو الشأن في مجلس الدولة الفرنسي (13).
والتشريع العراقي زاخر بالكثير من هذه اللجان التي تنظر في التظلمات التي تقدم أليها (14).
مما تقدم يمكن أن نستنتج أن التظلم الإداري بمختلف صوره الأصل فيه أنه اختياري يجوز للإفراد تقديمه أمام الإدارة ابتداء، أو الطعن مباشرة بقرار الإدارة أمام القضاء، إلا أن القانون بخرج عن الأصل فيوجب على صاحب المصلحة أن يتظلم من القرار الإداري أمام جهة الإدارة قبل اللجوء إلى القضاء، وهذا ما ذهب أليه المشرع العراقي والمصري في جعل التظلم الإداري الزاميا .
_________________
1- د. فاروق أحمد خماس، الرقابة على أعمال الإدارة في العراق، دار الكتب للطاعة والنشر، جامعة الموصل، 1988،ص87 وكذلك د. ملكية الصروخ، سلطة التأديب في الوظيفة العامة بين الإدارة والقضاء، ط1، مطبعة الجيلاوي، 1984،ص216
2- د. سامي جمال الدين، القضاء الإداري والرقابة على أعمال الإدارة، دار الجامعة الجديدة، القاهرة، بدون سنة طبع،1992، ص205
3- د. غازي فيصل مهدي، محاضرات غير مطبوعة ألقيت على طلبة الصف الثالث كليه الحقوق- جامعة النهرين للعام الدراسي 2001- 2002
4- غازي فيصل مهدي، المصدر السابق
5- المصدر نفسه.
6- د. فاروق أحمد خماس، المصدر السابق، ص79
7- د. نصر الدين مصباح القاضي، النظرية العامة للتأديب في الوظيفة العامة في القانون الليبي، ص560، أشار أليه د. عبد العزيز عبد المنعم خليقة، الضمانات الليبية في الوظيفة العامة، ط2، دار الفكر والقانون، المنصورة، 2004-2005 ، ص249
8- د. ماهر عبد الهادي، الشرعية الإجرائية في التأديب، ص397 أشار أليه المصدر نفسه، ص249
9- صالح إبراهيم الميتوتي، ص202
10- د. غازي فيصل مهدي ، المصدر السابق
11- د. غازي فيصل مهدي ، المصدر السابق
12- د. عبد الرحمن نورجان الأيوبي، القضاء الإداري في العراق حاضرة ومستقبله، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق- جامعة القاهرة،ص17 كذلك هاشم حمادي عيسى، المصدر السابق،ص106
13- د. عبد القادر بانية، القضاء الإداري ( الأسس العامة والتطور التاريخي )، دار توبقال، المغرب، 1985،ص44، أشار أليه د. مازن ليلو راضي ، القضاء الإداري ،ط1 ،دار قنديل للنشر والتوزيع ،عمان ، الأردن ،2005 ، ص57
14- د. عصام البر زنجي، الرقابة على أعمال الإدارة وأفاق تطورها، مجلة العلوم القانونية، المجلد 4، العدد 1-2، 1985، ص177-182.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|