أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-3-2022
1631
التاريخ: 18-9-2016
2418
التاريخ: 18-9-2016
1540
التاريخ: 14-3-2022
1945
|
وقع البحث في عموم القاعدتين لغير باب الصلاة و الوضوء، فالحج مثلا هل يمكن تطبيق ذلك عليه؟ سؤال اختلفت الاجابة عنه.
والمناسب أن يقال :
اما بالنسبة الى قاعدة الفراغ فينبغي الجزم بعمومها، فان موثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قالت: «كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو» (1)، تشمل بعمومها مثل الحج.
وهكذا موثقة بكير بن أعين «هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك» (2)، فان النكتة المذكورة للزوم الحكم بالصحة بعد الفراغ تعم مثل الحج.
وعليه فلا ينبغي التشكيك في عمومها لبقية العبادات غير الصلاة و الوضوء، بل يمكن ان يقال بشمول موثقة ابن مسلم لباب المعاملات أيضا.
واما بالنسبة الى قاعدة التجاوز فيمكن أن يقال بعمومها أيضا فيما اذا بني على أحد الأمور التالية:-
أ- القول بوحدة القاعدتين بالشكل الذي أفاده الشيخ الأعظم (قدّس سرّه)، فانه بناء على ان الكبرى المجعولة فيهما واحدة، و ان الاختلاف بين قاعدة الفراغ و التجاوز ليس إلا من قبيل اختلاف مصاديق الشيء الواحد، انّه بناء على هذا يلزم بعد البناء على عمومية قاعدة الفراغ البناء على عمومية قاعدة التجاوز أيضا. و هذا من أحد ثمرات البحث عن تعدد القاعدتين و وحدتهما.
ب- القول بأن وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يمنع من انعقاد الاطلاق، فانّه بناء عليه يمكن التمسك بإطلاق القاعدة التي ذكرها الامام (عليه السلام) في آخر صحيحة زرارة (3) حيث قال (عليه السلام): «يا زرارة اذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء».
ج- القول بوجود عموم لموثقة ابن مسلم: «كلّ ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو» للشك في صحة الجزء أو أصل وجوده و عدم اختصاصه بالشك في صحة المركب بعد الفراغ منه.
____________
(1) المتقدمة في: ٤١.
(2) المتقدمة في: ٤٢.
(3) المتقدمة في: ٤٠.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|