أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-4-2016
2243
التاريخ: 17-3-2021
2556
التاريخ: 2023-03-31
1272
التاريخ: 19/9/2022
6161
|
يذهب غالبية فقهاء (1) القانون الدولي الخاص، أن الأجنبي في دولة معينة هو الشخص الذي لا يتمتع بجنسيتها، وهو لا يتمتع بالصفة الوطنية سواء كان يحمل جنسية دولة أخرى أم كان عديم الجنسية (2) وسواء كان مقيا على إقليمها أم لا يقيم عليه، فالضابط الذي يميز الأجنبي عن الوطني هي الجنسية. وغالبية قوانين الجنسية في مختلف الدول لا تحدد مفهوم الأجنبي وإنها تقتصر على تحدید بیان مفهوم الوطني. وعليه فإن تحديد الوطني يكون بطريقة ايجابية بينما يكون تحديد الأجنبي بطريقة سلبية، غير أن مفهوم الاثنين قد يختلط مع الاصطلاحات القانونية الأخرى، كما في اللاجئ السياسي، والذي يتمتع أيضا بجنسية دولة معينة، غير أنه أضطر إلى هجرها إلى دولة أخرى خشية التعرض للاضطهاد بالنظر إلى أفكاره ومعتقداته السياسية أو الاقتصادية أو الدينية. واللاجئ السياسي هو أجنبي ويعامل معاملة خاصة طبقا للأحكام التشريعية الوطنية أو الاتفاقيات الدولة المنظمة لحالة اللاجئين السياسيين. والأجنبي طبقا لأحكام القانون العراقي، هو كل من لا يتمتع بالجنسية العراقية، فهو غير العراقي بما في ذلك من يحمل جنسية عربية، وكذلك من كان عديم الجنسية، فصفة الأجنبي في العراق تعتمد على الجنسية بصرف النظر عن اعتبار الشخص عربي أم غير عراقي (3) .
أما المركز القانوني للأجانب، فنقصد به مجموعة القواعد القانونية الخاصة التي تنظم الحقوق التي يتمتع بها الأجانب والالتزامات التي تترتب عليهم أثناء وجودهم على أرض دولة ما خارج بلادهم. ويتحدد الوضع القانوني للأجنبي عن طريق القانون الوطني للدولة التي يراد تحديد مركز هذا الأجنبي فيها، وفي ضوء تحديد هذا المركز تتحدد الحقوق العامة والخاصة للأجنبي، إذ لا يستطيع الأجنبي أن يمارس هذا الحق إلا إذا اعترف القانون الوطني به.
___________
1- د. فؤاد عبد المنعم رياض، الوسيط في القانون الدولي الخاص، طبع دار النهضة العربية، طه القاهرة 1988، ص33، د. احمد مسلم، القانون الدولي الخاص ومركز الأجانب، ج1 طبع مصر 1956 ، ص317، د. هشام علي صادق، مركز الأجانب، المجلد الثاني ، طبع منشاة المعارف، الإسكندرية 1977 ، ص3 .
2- وتجدر الإشارة أن جائيا من الفقه يرى أن عديم الجنسية بعد اجنبيا ولكنه اجنبي من نوع خاص، إذ أن عدم انتمائه إلى أية دولة يوجب آن تعامله الدولة التي يوجد بهاء على نحو مختلف عن معاملتها للأجانب العاديين ذوي الجنسيات المعروفة رد راجع تفصيل ذلك د. أحمد عبد الكريم سلامة، القانون الدولي الخاص ، ط1 طبع دار النهضة العربية 2008 - ص505. .
3- وتجدر الإشارة إلى أن الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون الجنسية العراقية رقم (43) لسنة 1993 عرف الأجنبي بانه (( غير العراقي ، واعتمد قانون الجنسية العراقية النافذ هذا الاصطلاح في المواد (( 6، 7، 8، 9، 11، 12، 13، 14، 15 )، و عرف هذا القانون في الفقرة (ب) من المادة الأولى (العراقي بانه الشخص الذي يتمتع بالجنسية العراقية. أما الفقرة الخامسة من المادة الأولى من قانون إقامة الأجانب العراقي النافذ، فقد عرفت الأجنبي بانه (( كل من لا يتمتع بالجنسية العراقية ))
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|