المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05
إجراءات المعاينة
2024-11-05
آثار القرائن القضائية
2024-11-05



مشكلة تعدد الجنسية  
  
4599   11:40 صباحاً   التاريخ: 13-12-2021
المؤلف : عباس العبودي
الكتاب أو المصدر : شرح احكام قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006
الجزء والصفحة : ص150-156
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

تعدد الجنسية هو أن يكتسب شخص جنسية دولتين أو أكثر بحيث يعد قانونا من رعايا كل دولة يتمتع بجنسيتها. ويطلق على هذا الحالة ب (ازدواج الجنسية) أيضا (1) Multiple Nationality وتعدد الجنسية هو نتيجة حتمية لحرية الدولة في تنظيم جنسيتها على النحو الذي يتفق مع مصالحها. وأصبح تعدد الجنسية حقيقة فرضت نفسها في المجتمع الدولي بالرغم من أنها تتعارض مع الاتفاقيات الدولية، لاسيما اتفاقية لاهاي المبرمة في 1930/9/12 " إن المثل الأعلى الذي يجب أن تتجه إليه البشرية في مادة الجنسية، هي القضاء الكامل على ظاهرتي التعدد وانعدام الجنسية"

وظاهرة تعدد الجنسية هي ظاهرة تثير الكثير من المشكلات في الحياة العملية وتترتب عليها نتائج خطيرة بالنسبة للشخص متعدد الجنسية أو بالنسبة للدولة، إذ لا يستطيع الشخص التوفيق بين التزاماته وتحمل الأعباء العامة، لذلك يكاد يجمع فقهاء القانون الدولي الخاص على إنكارهم لتعدد الجنسية والحد من هذه الظاهرة وعدم السماح بتوسعها، لما تخلفه من مركز قانوني مضطرب أمام الجهات الإدارية والقضائية لاسيما في مجال تنازع القوانين وفي مجالات عديدة منها الولاء، والميراث والزواج ودفع الضرائب وأداء الخدمة العسكرية، مما يؤدي إلى تراكم الالتزامات و تزاحمها على عاتق الشخص لاسيما عندما تكون الدولتين التي سل الفرد على جنسيتها في حالة حرب.

وتجدر الإشارة إلى أن قوانين الجنسية السابقة لم تنظم حالة تعدد الجنسية وحاولت الحد من هذه الظاهرة من خلال النص على فقد الشخص لجنسيته في حالة اكتساب جنسية دولة أخرى (2) ، غير أن قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006، أضاف الشرعية القانونية على السماح بتعدد الجنسية، فأكد بأن العراقي لا يفقد جنسيته حتى لو اكتسب جنسية دولة أجنبية باختياره(3). ونصت الفقرة الرابعة من المادة (18) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005  " يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصبا سيادية أو امنية رفيعة التخلي عن أية جنسية، وينظم ذلك بقانون"

ونعتقد أن مساوئ ظاهرة تعدد الجنسية أكثر من مزاياها، ولا يزال غالبية الذين يحملون أكثر من جنسية يحتفظون بها بالرغم من المناصب السيادية التي تقلدوها، ولذلك فإن حظر هذه الجنسية أمر جدير بالتأييد في التشريع العراقي (4)   .

المطلب الأول

أسباب تعدد الجنسية

إن أسباب تعدد الجنسية قد تكون معاصرة للولادة أو لاحقة عليها(5) وسنوضح هذه الأسباب على النحو الآتي:

أولا: أسباب تعدد الجنسية المعاصرة للولادة: وهي الحالة التي يولد فيها الشخص وهو يحمل جنسية أكثر من دولة. وأسباب تعدد الجنسية المعاصرة ترجع إلى اختلاف الأسس التي تعتمدها الدول في منح جنسيتها. ومثاله أن يولد طفل لأب يحمل جنسية دولة معينة تأخذ بحق الدم على إقليم دولة تأخذ بحق الإقليم، وفي هذه الحالة تتعدد جنسية الطفل، إذ يحصل على جنسية كلا الدولتين.

ثانيا: أسباب تعدد الجنسية اللاحقة على الولادة: وفي هذه الحالة يصبح الشخص

فيها متعدد الجنسية، بعد ما كان حاملا لجنسية واحدة. وأسباب تعدد الجنسية اللاحقة على الولادة، ترجع بوصفها أثرا للتجنس أو الزواج المختلط، فقد يتجنس شخص بجنسية دولة معينة ويبقى محتفظ بجنسيته، فيصبح الشخص بمجرد دخوله في جنسية الدولة الثانية متعدد الجنسية. فضلا عن ذلك أنه يترتب على التجنس تعدد جنسية زوجة المتجنس وأولاده الصغار، إذ سمحت الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون الجنسية النافذ باحتفاظ العراقي بجنسيته الأخرى .

المطلب الثاني

وسائل حل المشكلات التي يثيرها تعدد الجنسية

ظهرت عدة وسائل قدمها الفقه والقضاء والاتفاقيات الدولة للتخفيف من حدة الآثار القانونية التي تترتب على تعدد الجنسية ومشكلاتها(6) . ونستعرض أبرز هذه الوسائل وحسب التفصيل الآتي:

أولا: توحيد أحكام قانون الجنسية في مختلف دول العالم. وبمقتضى هذه الوسيلة يجب أن تعتمد جميع الدول قواعد موحدة بشأن تغيير الجنسية، كأن تأخذ بضابط الدم أو ضابط الإقليم. غير أن هذه الوسيلة مثالية وعد ضربة من الخيال، لصعوبة تطبيقها في ظل الظروف المختلفة التي تحكم دول العالم.

ثانيا: إيراد نص في التشريعات الوطنية يعطي فيها الشخص متعدد الجنسية، حق اختيار إحدى الجنسيات التي يتمتع بها. وهذا الشرط يمكن تحقيقه عن طريق إبرام الاتفاقيات الدولية بين الدول.

ثالثا: الأخذ بنظام التقادم المسقط للجنسيات المعروف في القانون المدني. استنادا لهذه الوسيلة فإن الشخص الذي لا يمارس حقوقه فترة من الزمن في إحدى الدول التي يتمتع بجنسيتها، يجب إسقاط جنسية تلك الدولة عنه، وإقرار هذه الوسيلة يكاد يكون أمرا صعبا بسبب أن كثير من الدول تری أن مصالحها تقضي بعدم إسقاط الجنسية عن مواطنيها الذين لا يمارسون حقوقهم ولا يؤدون التزاماتهم.

رابعا: تطبيق القانون الوطني بحق من يحمل الجنسية الوطنية وجنسية دولة أجنبية.

وهذه الوسيلة أخذ بها المشرع العراقي في قانون الجنسية العراقية النافذ فنص في الفقرة الثانية من المادة العاشرة منه على أنه: " تطبق المحاكم العراقية القانون العراقي بحق من يحمل الجنسية العراقية وجنسية دولة أجنبية"

المطلب الثالث

الوسائل المعتمدة في تحديد القانون الذي يحكم متعدد الجنسية  

تظهر مشكلة تعدد الجنسية عند وجود أكثر من قانون لأكثر من دولة، يمكن أن يطبق لحل هذه المشكلة، لاسيما في قضايا الأحوال الشخصية، فكيف يتم تحديد القانون الذي يحكم متعدد الجنسية.

استقر الرأي الراجح (7) في الفقه إلى أن يأخذ القضاء بالحلول الآتية: أولا: إذا كانت جنسية القاضي من بين الجنسيات المتعددة: القاعدة السائدة التي تحدد القانون الذي يجب أن يحكم وضع الشخص، فيما كان وطنية أم أجنبية يجب أن يكون طبقا لأحكام القانون الوطني لدولة القاضي. وهذا ما أخذ به القانون المدني العراقي، فجاء في الفقرة الثانية من (33) بأنه: " على أن الأشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد بالنسبة إلى العراق الجنسية العراقية وبالنسبة إلى دولة أجنبية أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول، فالقانون العراقي هو الذي يجب تطبيقه" (8)

ثانيا: إذا لم تكن جنسية القاضي من بين الجنسيات المتعددة: وهذه الحالة تفترض إن جنسية القاضي ليس لها علاقة بتحديد القانون الذي يحكم الجنسية، وبالتالي يجب على القاضي أن يحل موضوع النزاع بالطرق الدبلوماسية أو بترجيح الجنسية السابقة على غيرها أو الأخذ بجنسية الدولة التي فيها موطن الشخص المتنازع على تحديد القانون الذي يحكم جنسيته.

والرأي الراجح هو الأخذ بالجنسية الفعلية وهي الجنسية الحقيقية للشخص والتي يمكن معرفتها عن طريق البحث عن ظروف وواقع كل حالة، وهذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (33) من القانون المدني العراقي والتي جاء فيها: «تعين المحكمة القانون الذي يجب تطبيقه في حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد». ثالثا: إذا كان النزاع في تحديد القانون الذي يحكم الجنسية معروض أمام محكمة دولية: أخذت المحاكم الدولية بفكرة الجنسية الفعلية في المنازعات التي عرضت عليها في حالة الأشخاص الذين يحملون أكثر من جنسية واحدة. وقد استجاب القضاء الدولي لهذا الاتجاه في قضية عرضت على محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي سنة 1913 وتتلخص وقائعها أن الثلاثة أشقاء (روفائيل، نابليون، کارلوس) قد ولدوا من عائلة (كانا فيرو) في بيرو من أب ايطالي، فاعتبرتهم ايطاليا من موطنيها لأنها كانت تفرض الجنسية الايطالية الأصلية على أساس حق الدم المنحدر من الأب، کا اعتبرتهم بيرو من موطنيها على أساس حق الإقليم لولادتهم في إقليمها، وعندما أرادت بیرو استيفاء ضرائب من روفائيل، رفض هذا الأخير تسديد هذه الضرائب لحكومة بيرو و تمسك بجنسيته الايطالية وطلب من الحكومة الإيطالية حمايته. وحصل نزاع بين بيرو وايطاليا بصدد جنسية روفائيل ورفع إلى محكمة التحكيم التي قضت بالجنسية البيرونية على أساس أنها كانت الجنسية الفعلية التي كان يظهر بها روفائيل فقد رشح نفسه العضوية مجلس الشيوخ البيروني وفاز في الانتخابات وعين بعد الفوز بوظيفة القنصل العام البيروني في هولندا فضلا عن ذلك أن محل أقامته الاعتيادية كان في بيرو وليس في ايطاليا(9) .

_____________

1- استاذانا الدكتور ممدوح عبد الكريم حافظ القانون الدولي الخاص وفق القانونين العراقي والمقارن ط1، بغداد 1973 ، ص43.

2- راجع المواد 11 و 12 و 18 من قانون الجنسية الملغي رقم (43) لسنة 1963.

3- راجع المواد 10، 12 من قانون الجنسية العراقية النافذ  .

4- وتجدر الإشارة إلى أن تحديد المناصب السيادية مضت عليه مدة اكثر من سبع سنوات ولم يصدر مثل هذا القانون وهذا الأمر يتعارض مع إرادة الشعب العراقي التي ترفض أي مواطن اكتسب جنسية دولة أخرى أن يتبوأ مناصب سيادية في العراق. ويمكن الاستفادة من تجارب الدول في هذا المجال، إذ لا تسمح للمواطن المتعدد الجنسية إلا بالانتخاب ولا تسمح له أن يكون عضوا في مجلس النواب أو يشغل منصب فني كبير في الدولة كمدير عام أو كيل وزارة مختص وهو يحمل جنسية دولة أخرى إلا بموافقة مجلس النواب أما المواقع السيادية الأخرى كالسفير والوزير ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية فلا يسمح لهم بتولي هذه المناصب ما لم يتنازلوا عن الجنسية المكتسبة أو التنازل عن قبول المنصب من أجل الاحتفاظ بالجنسية الأخرى، وهذا ما تعمل به فرنسا واغلب دول العالم .

5- للمزيد من التفصيل راجع د. هشام علي صادق، الجنسية المصرية، الإسكندرية 2002، ص377، د. حسام الدين فتحي ناصف، مشكلات الجنسية، الإسكندرية ، 2007، ص9

6-  د. حفيظة المسيد الحداد، مدخل إلى الجنسية ومركز الأجانب، الإسكندرية 2007، ص98 وما بعدها. د. عكاشة محمد عبد العال، الوسيط في أحكام الجنسية اللبنانية، طبع منشورات الحلبي الحقوقية، ط1 بيروت 2001 - ص156.

7- للمزيد من التفصيل د. حفيظة السيد الحداد، مدخل إلى الجنسية، المرجع السابق، ص99.

8- راجع الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون الجنسية النافذ. والأساس القانوني لإخضاع تنازع الجنسية إلى قانون القاضي يرجع إلى فكرة السيادة وحرية الدول في تنظيم جنسيتها و عدم قبول اي  تدخل خارجي في هذا المجال. واخذت بهذا المبدأ المادة الثانية من اتفاقية لاهاي لعام 1930. وتتفق مع جانب من الفقه أنه لا يوجد تنازع قوانين في الجنسية بل هناك تنازع في الوقائع. إلا أن قانون القاضي هو وحده الذي يحكم النزاع دائما بموجب جنسية دولته. راجع د. عز الدين عبد الله، القانون الدولي الخاص، ج1، ط11، القاهرة 1986 ، ص149.

9- راجع تفصيل هذه القضية د. غالي على الداودي، ود. غالب على الداودي والدكتور حسن محمد الهداوي، القانون الدولي الخاص، ج1، طبع بغداد، ط2 1978 ، ص159.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .