أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-4-2021
3944
التاريخ: 2023-04-29
912
التاريخ: 2024-08-04
633
التاريخ: 2023-04-11
1181
|
حق الإقليم هو الصلة التي تربط الفرد بالأرض التي ولد فيها وبصرف النظر عن جنسية والديه وسواء كانوا وطنيين أم أجنبيين. ولذلك يطلق على هذه الجنسية بـ «جنسية الإقليم» أو " جنسية الأرض" ، نسبة إلى الأرض التي ولد فيها (1)
وبالرغم من أن غالبية تشريعات الدول تأخذ بحق الدم بوصفه أساسا الغرض الجنسية الأصلية (2)، ومنها المشرع العراقي، غير أن هذه التشريعات قد تفرض الجنسية الأصلية على أساس حق الإقليم وحده، وذلك لدوافع إنسانية الغرض منها عدم الوقوع في حالة انعدام الجنسية كما في حالة اللقيط والمولود الوالدين مجهولين. وقد أقر المشرع العراقي في القوانين السابقة والجديدة الأخذ بهذا الاستثناء، إذ فرض الجنسية العراقية الأصلية على أساس حق الإقليم وحده، وفي حالة واحدة هي المولود في العراق من أبوين مجهولين وساوى اللقيط مع حالة فاقد الأبوين، ونصت الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963 بأنه: «يعتبر عراقية من ولد في العراق من والدين مجهولين. ويعتبر اللقيط الذي يعثر عليه في العراق مولودة فيه ما لم يقم وشروط ثبوت الجنسية للقيط أو المولود من والدين مجهولين استنادا الأحكام قانون الجنسية العراقية هو توافر الشرطيين الآتيين:
الشرط الأول: أن يكون الابن المولود مجهول الوالدين معا أو لقيطة: أما إذا كان أحد الوالدين معلومة، فلا تنطبق عليه هذه الحالة. ويقصد بمجهول الوالدين، أي عدم معرفة والديه سواء أكانا من العراقيين أم من الأجانب، أما اللقيط فهو في اللغة ما يلفظ من الأرض ثم غلب أطلاقه على الصبي الملقي باعتباره أنه يلتقط عادة، أما اصطلاحا فيقصد به المولود الذي يطرحه أهله بعد ولادته خوفا من الفقر أو فرارا من تهمة الزنا (3).
الشرط الثاني: أن يولد اللقيط أو مجهول الوالدين معا في العراق حقيقة أو حكا: أي يجب أن تكون الولادة على الأرض العراقية، لأن اللقيط أو مجهول الأبوين لا يستطيع الحصول على الجنسية عن طريق الأب أو الأم، ولذلك نظم المشرع العراقي هذه الحالة، لإنقاذه من حالة انعدام الجنسية متأثرا بالدوافع الإنسانية. واعتبر المشرع العراقي العثور على اللقيط في العراق قرينة قانونية بسيطة على ولادته في العراق، غير أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس، فإذا ثبت أن هذا اللقيط مولود خارج العراق، فإن الجنسية العراقية تزول عنه بأثر رجعي.
الدليل على خلاف ذلك». وتكرر هذا النص في الفقرة (ب) من المادة الثالثة من قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006 وتجدر الإشارة إلى أن اللقيط الذي يعثر عليه في العراق، يحصل على الجنسية بصرف النظر عن عمره سواء بلغ سن الرشد أم بعد بلوغه هذا إلى وأن إيراد نص بهذا الشأن أمر جدير بالتأييد من المشرع العراقي(4) .
___________________
1- د. سعيد يوسف البستاني، الجنسية والقومية في تشريعات الدول العربية، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت 2003، ص125.
2- وتجدر الإشارة إلى أن بعض تشريعات دول العالم تأخذ بحق الإقليم بوصفه أساسا لفرض الجنسية الأصلية ومن هذه الدول انجلترا والولايات المتحدة الأمريكية.
3- للمزيد من التفصيل راجع استاذنا الدكتور أحمد الكبيسي، الأحوال الشخصية في الفقه و القضاء والقانون، ج 1، الزواج والطلاق وأثارهما، 1977 طبع بغداد، ص309 .
4- ياسين السيد طاهر الياسري ، الوافي في شرح قانون الجنسية العراقية، ط - 2011، ص125.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|