المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17761 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

موقف سودة بنت عمارة الولائي
5-4-2016
DECIDING
2023-04-04
دموع اليتيم في كف الرحمن
21-7-2021
relation (n.)
2023-11-07
عن طبيعة علم اللغة
12-12-2018
مجالات استخدام النظام الجديد في إعداد الحسابات القومية في ليبيا
2024-07-08


تفسير قوله تعالى : {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ..}  
  
2132   01:58 صباحاً   التاريخ: 14-06-2015
المؤلف : محمد جواد البلاغي
الكتاب أو المصدر : الاء الرحمن في تفسير القران
الجزء والصفحة : ج1, ص209-211
القسم : القرآن الكريم وعلومه / علوم القرآن / تحليل النص القرآني /

قال تعالى : {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [البقرة : 233] .

{والْوالِداتُ‏} مطلقا مطلقات وغير مطلقات‏ {يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَ‏} اخبار عن الوظيفة المقررة لهن في الشريعة جمعا لانحاء المصلحة على ما يأتي‏ {حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ}‏ لا تنقص عن اربعة وعشرين شهرا {لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ} ويعطي ما بإزائها من اجرة وهو الأب ومن بيده أمر الطفل بعده ومن أراد ارضاعه دون الحولين فله ذلك وحده احد وعشرون شهرا كما نقل عليه اتفاقنا وعليه روايتا سماعة وعبد الوهاب عن الصادق (عليه السلام) {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وكِسْوَتُهُنَ}‏ الظاهر عدم الخلاف في ان الرزق والكسوة كناية عن الأجرة المذكورة في الآية السادسة من سورة الطلاق. والملحوظ في تقريرها حالتا السعة والضيق كما في السابعة منها ايضا. ولعل اجرة المثل تقارب مالية الرزق والكسوة ولكن عنوانهما اقرب إلى الحشمة من عنوان الأجرة والتماكس فيها. وجرى التعبير هنا عن الأب بالمولود له بيانا لوجه الحكمة في كون الأجرة للرضاع عليه لأن الولد بعضه ونماء مائه وان الأم تربي برضاعها من ولد له‏ {بِالْمَعْرُوفِ‏} ومن دون إجحاف بأحد الأبوين ولا يضيق بذلك على الأب فوق وسعه بحسب حاله وما يراد منه في أمر معيشته ومن تجب نفقته عليه‏ {لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ‏} في جهة {إِلَّا وُسْعَها} في تلك الجهة {لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها ولا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ‏} القراءة المعمول عليها بين الناس وعليها رسم المصاحف هي فتح الراء من «تضار» على انه مجزوم بلا الناهية وحركت لالتقاء الساكنين بالفتحة لمشاكلتها للألف التي قبلها. والكلمة صالحة لأن تكون مبنية للفاعل ومبنية للمفعول باعتبار ان‏ الراء المدغمة مكسورة في التقدير او مفتوحة. ولكن الظاهر من الصحيح المروي في الكافي عن الصادق (عليه السلام) انها مبنية للفاعل‏ لقوله (عليه السلام) نهى اللّه ان تضار المرأة الرجل وان يضار الرجل المرأة وان الوارث نهى ان يضارّ الصبي أو يضارّ امه بالرضاعة.

هذا والنهي عن المضارة بسبب الولد مطلق سواء كانت المضارة من جهة الأجرة وما أشبه ذلك في امر الرضاع ام من جهة منع الوالدة لزوجها الوالد عن جماعها لخوفها من الحبل وضرره للرضيع او من حيث امتناع الوالد عما يجب للوالدة من الجماع لخوفه من حبلها وضرره للرضيع كما استشهد عليه السلام بالآية للأمرين وجاء بكل من المعنيين روايات أخر. وفي التبيان ذكر رواية الجهة الثانية عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام وكذا في مجمع البيان. وكان عليهما ان يذكرا رواية الجهة الأولى كالصحيح. ولم أجد ما أشار اليه من الرواية عن أبي جعفر (عليه السلام) {وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ‏}.

في صحيحة الحلبي وروايتي الكناني وأبي بصير عن الصادق (عليه السلام) انه نهى ان يضارّ بالصبي او يضار امه في رضاعها.

وفي الدر المنثور عن ابن عباس ان لا يضار فمن الغريب مع ذلك ما في كنز العرفان في تفسير الوارث بالصبي. وفي التبيان وقد روي في اخبارنا ان على الوارث كائنا ما كان النفقة. وأشار في الخلاف والمبسوط ايضا إلى الرواية. والظاهر كونها

رواية غياث عن الصادق (عليه السلام) أتي امير المؤمنين (عليه السلام) بيتيم فقال خذوا بنفقته اقرب الناس منه من العشيرة كما يأكل ميراثه.

والرواية ان لم يكن الوارث في واقعتها الخاصة هو الجد أمكن تنزيلها في واقعتها على الإلزام لشيوع الفتوى بذلك حينئذ فإن مذهب الإمامية حتى الشيخ في كتبه ان النفقة انما تجب على العمودين فهو اجماع منا فالوارث في الآية اما وارث الطفل بمعنى كون الطفل ارثا اي بقية له في القيام بأمره فهو وارثه بهذا المعنى كالجد والوصي والحاكم وليس في ذلك مجاز بحسب اللغة وان كان الدائر في المحاورات هو وارث المال. واما انه جار مجرى الغالب في كون من له الولاية بنفسه او بالوصاية وارثا كالجد والأخ والوصي مثلا او المولى من قبل الحاكم ولا دلالة من القرآن الكريم على اكثر مما في الروايات المتقدمة من ان الذي على الوارث هو ان لا يضار {فَإِنْ أَرادا} المرضعة والوالد وان كان جدا {فِصالًا} للطفل عن الرضاع قبل الحولين‏ {عَنْ تَراضٍ}‏ منهما {وَ تَشاوُرٍ} بالنظر إلى صلاح الطفل‏ لا مجرد تراضيهما مراعاة لأهوائهما {فَلا جُناحَ عَلَيْهِما} ويحتمل ان يشمل ذلك ما بعد الحولين حينما يكون تعجيل الفطام مضرا بالطفل كما إذا كان مريضا مثلا في المدة التي يجوز التأخير فيها {وَإِنْ أَرَدْتُمْ‏} عند عدم الإضرار {أَنْ تَسْتَرْضِعُوا} المراضع‏ {أَوْلادَكُمْ‏} مفعول ثان لتسترضعوا {فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِذا} راعيتم مصلحة الطفل بعدم مماطلة المرضعة باجرتها و{سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ‏} وقررتموه في الاسترضاع‏ بِالْمَعْرُوفِ‏ بلا مدافعة ولا معاسرة {وَاتَّقُوا اللَّهَ‏} فيما أمركم به ونهاكم عنه‏ {وَاعْلَمُوا} أي واعملوا على مقتضى علمكم‏ {أَنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} فخافوه‏.




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .