أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-5-2017
4056
التاريخ: 5-2-2016
5047
التاريخ: 4-2-2016
2924
التاريخ: 7-2-2016
8723
|
إن المشرع السوري في موضوع التفريق للغيبة أخذ بالمذهبين الحنبلي والمالكي مخالفا في ذلك المذهبين الحنفي والشافعي . وقد عالج قانون الأحوال الشخصية السوري هذا الموضوع بالمرسوم التشريعي الصادر عام 1953 رقم / 59 / 1953 وتحديدا في المادة (109) منه :
1. إذا غاب الزوج بلا عذر مقبول أو حكم بعقوبة السجن أكثر من ثلاث سنوات جاز لزوجته بعد سنة من الغياب أو السجن أن تطلب إلى القاضي التفريق و لو كان له مال تستطيع الإنفاق منه .
2- هذا التفريق طلاق رجعي فإذا رجع الغائب أو أطلق السجين والمرأة في العدة حق له مراجعتها .
وبالتدقيق في هذا النص القانوني نجد أن هنالك ثلاثة شروط يجب تحققها الرفع دعوى التفريق لعلة الغياب و هي :
1- غياب الزوج عن زوجته لأكثر من سنة أو الحكم بحبسه أكثر من ثلاث سنوات.
حيث اعتبر القانون السوري السجن نوع من أنواع الغياب وقيده بشرط أن يحكم على الزوج ثلاث سنوات على الأقل بحكم مبرم مكتسب الدرجة القطعية ولا يحق للزوجة طلب التفريق للغيبة إلا بعد مضي سنة على غيابه
2- أن تتقدم الزوجة بدعواها بعد سنة من الغياب أو السجن تاركا المشرع فرصة لعودة الزوج خلال هذه السنة .
3- أن تكون الغيبة بلا عذر مقبول يقبله القاضي .
أما إذا كان غياب الزوج بعذر مقبول كالغياب بسبب العمل أو تأمين النفقة والحياة الكريمة لزوجته وأولاده ففي ذلك قالت محكمة النقض : " الغيبة بقصد العمل تعتبر عذرا مقبولا لأن على الرجل أن يسعى على عياله في الحضر وفي السفر(1) " وإن التفريق للغيبة لا يتحقق إلا إذا قامت البينة الصحيحة على الغيبة . وفي اجتهاد آخر لمحكمة النقض : " إذا كانت الغيبة لعذر مقبول ، كالعمل والتجارة وطلب العلم ، وما شابه ، لم يكن من موجب للتفريق . أما إن كان العذر غير مقبول فتطبيق المادة 109 وارد وفي محله الصحيح وعلى ذلك الفقه والاجتهاد (2)
وعبء الإثبات في هذه الحالة يجب أن يكون على عاتق الزوج الذي عليه إثبات أن سبب غيابه إنما يعود لارتباطه في عمل يعود بالنفع عليه وعلى عائلته .
ويجب ألا تستمر الغيبة لمدة زمنية طويلة تتجرع فيها المرأة مرارة الهجر والحرمان إذ أن الضرورات تقدر بقدرها , ولكن لم يشترط القانون أن تكون الغيبة بصورة دائم(3)
والجدير ذكره بأن هذه الشروط يجب أن تكون متكاملة حتى يحق للزوجة أن تتقدم بدعوى التفريق للغياب فالرجل وفي معرض الخلاف مع زوجته أو نتيجة إهماله وعدم مبالاته قد يغادر زوجته دون أي عذر مقبول أو قد يحكم بجرم قد تمتد فيها فترة سجنه لسنوات عديدة الأمر الذي قد يخلف وراءه أضرار معنوية جسيمة قد لا تقدر المرأة بحكم طبيعتها البشرية على تحمل عواقبه فهنا الضرر لا يتعلق بعدم النفقة فهذا موضوع مختلف تماما بمعنى أنه حتى لو ترك لها زوجها مالا تستطيع منه الإنفاق على نفسها فإن هذا لا يرفع الضرر عنها ويحق لها اللجوء إلى القضاء طلبا للتفريق . ويلحظ في نص المادة / 109 / " جاز لزوجته " وهذا يعني الجواز لا الوجوب ولا الوقوع بمجرد الغيبة , وإنما لها حق الخيار بإعماله أو لا, فإن اختارت البقاء والصبر فلها النفقة ما دام حية , فإذا بان موته رجع الورثة عليها بما أنفق بعد موته . وقد عد القانون الطلاق رجعية قبل انتهاء العدة استنادا إلى مذهب المالكية . وحق الرجعة إنما يستحقه الزوج إذا أمكنه أن ينفق عليها نفقة مثلها لا دونها , وعليه نفقة العدة إن أيسر ولم يرجع .
إن القانون السوري لم يفصل بين غياب الزوج في معلوم وبين غيابه في مكان غير معلوم ولم يذكر وجوب إنذار الزوج وترك مدة كافية له ليرجع إلى زوجته حتى إذا انتهت ولم يأخذ زوجته إليه فرق القاضي بينهما .
وقد كان ذكر هذا واجبة في القانون لنتأكد إن كان قصد الزوج الإضرار بزوجته بالغيبة عنها . وقد أحال القانون في هذا الموضوع على المذهب الحنبلي والمالكي . ونلاحظ مما سلف بيانه أن القانون السوري أخذ بحلول أقرب إلى الواقع في معالجته لموضوع التفريق لعلة الغياب .
____________
1- نقض سوري - الغرفة الشرعية - أساس 189 قرار 200 تاريخ 15/3/1981 .
2- نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 320 - قرار؛ 56 - لعام 1988 - مجلة المحامون - لعام 1989 - عند/ 10/ - ص/810
3- نقض سوري - الغرفة الشرعية - قرار 123 – أساس 121 تاريخ 10/3/1973 المرشد في قانون الأحوال الشخصية، الجزء الأول .
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|