المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

احوال العرب في الاندلس بعد الفتح
22-11-2016
المهدي
25-7-2017
Development
15-10-2015
الاسماك العظمية
27-7-2021
Cavendish’s experiment
2024-02-04
Cysteine
30-12-2015


عقوبة جريمة الهرب والتدابير  
  
4161   09:37 صباحاً   التاريخ: 24-7-2021
المؤلف : كريم محمد منصور الخزرجي
الكتاب أو المصدر : جرائم هرب المحكومين والموقوفين والمقبوض عليه
الجزء والصفحة : ص154-162
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

اولا: مقدار العقوبة

عاقب المشرع العراقي في م 267 عقوبات على جريمة الهرب التي تقع من قبل المقبوض عليه او المحجوز او الموقوف او المحبوس بمقتضى القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة (1) لا تزيد على مائتي دينار وهو الهرب البسيط غير المقترن بظرف مشدد.

وقد ساوى المشرع في عقوبة مسلوب الحرية سواء كان مقبوض عليه او موقوفا او محجوزة او محبوسا وفق القانون فهو لم يمييز استنادا إلى مرحلة سلب الحرية ان كان قبل الحكم او بعده في تقدير العقوبة ولم يميز ايضا في العقوبة بين مسلوب الحرية عن جناية او جنحة أو مخالفة كما فعل المشرع الاردني في المادة 228 عقوبات اردني. او كما فعل المشرع المصري في المادة 138 عقوبات مصري حيث ميز العقاب بين المقبوض عليه قانونا استنادا الصلاحيات اعضاء الضبط القضائي في الجريمة المشهودة أو أمر القبض الصادر من وكيل النيابة او قاضي التحقيق وبين من صدر بحقه أمر قبض وايداع في السجن بناء على قرار حكم صادر بحقه بالحبس أو عقوبة اشد.

كما لم يميز فيما اذا كان سلب الحرية قد حصل من جهة قضائية أم استنادا الى سلطات مخولة إلى جهات اخرى كسلطة اعضاء الضبط القضائي في القبض في الجريمة المشهودة، انما اعتد مشرعنا فقط يوصف الجريمة كسلوك تعتقد انه اتجاه صائب نؤيده فجريمة الهرب هي خرق القانون بارتكاب سلوك الهرب المتمثل في الآفلات غير المشروع لمسلوب الحرية من الحراسة القانونية مهما كان مصدر سلب الحرية أو مرحلته او جسامته فهرب الموقوف عن جريمة او المحكوم عنها هو الهرب نفسه سواء كان سلب الحرية في جناية او جنحة من قبل جهة قضائية أو جهة ضبط قضائي أو جهة ادارية مخولة صلاحيات قضائية قبل المحاكمة ام بعدها. فسلوب الحرية يرتكب الجريمة (الهرب) بدافع تخليص نفسه من العقوبة او لأثبات براءته أو لأجل عدم الاعتراف على غيره من المتهمين ... الخ وجميعها بواعث على الجريمة لا علاقة لها في قيامها وتبقى جريمة الهرب هي ذلك السلوك الموصوف بغض النظر عن جسامة الجريمة او مرحلة أو مصدر سلب الحرية فلا مجال للتمييز في العقوبة بينما لو كان المعاقب هو الشخص الذي يمكن من الهرب أو يساعد عليه او يسهله امكن التمييز في عقوبته عندما يعمل على تمكين محكوم عليه في جنحة من الهرب وعندما يعمل على تمكين محكوم عليه في جناية معاقب عليها بالإعدام فهو سيلاحظ الفرق في خطورة سلوكه في الحالة الأخيرة عن الأولى أن هذا الاتجاه يساير أتجاه المشرع الفرنسي في القانون الجنائي الحالي والقديم الذي لم يميز في العقوبة على هرب مسلوب الحرية إن كان سلب الحرية من اجل جنحة أو جناية توقيفا كان أم تنفيذا لعقوبة.

لقد شدد المشرع العراقي العقوبة على الهرب الذي يرتكب من شخصين فأكثر أو بالتهديد او العنف على الأشخاص أو الأشياء بأن جعل العقوبة الحبس

المطلق أي الذي يصل إلى خمس سنوات وهو اكثر من ضعف العقوبة المقررة للهرب البسيط تقديرا من المشرع الخطورة الهرب عندما يرتكب من شخصين أو اكثر حيث يزداد احتمال ارتكاب العنف من قبل مسلوبي الحرية أو عندما يرتكب بالتهديد للتأثير على أرادة المكلف بالحراسة أو المراقبة لإجباره على الانصياع الرغبة الهاربين وعدم اعتراضهم أو عندما يقع الهرب باستخدام العنف فعلا على الأشخاص أو الأشياء لغرض اتمام الهرب.

وقد شددت العقوبة مرة اخرى بجعلها السجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات اذا وقع الهرب باستعمال السلاح او التهديد باستعماله وهي أخطر حالة يمكن المسلوب الحرية ارتكابها من حالات الهرب والشروع في الهروب معاقب عليه فيما لا يزيد عن نصف الحد الأدنى لعقوبة الحبس المقررة للهرب.

أما المشرع المصري فقد عاقب على هرب المقبوض عليه قانونا بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري واذا كان مسلوب الحرية مطلوب القبض عليه لا يداعه في السجن كونه محكوم عليه بالحبس او بعقوبة أشد فأن عقوبته تكون الحبس لمدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري و الحالتين هي هرب بسيط الا أن المشرع المصري ميز بين المقبوض عليه قبل الحكم وبين المقبوض عليه بعد الحكم في العقوبة كما مر انفا، وعند اقتران الهرب بالعنف او جريمة اخرى هي حالات الهرب المشدد عند مشرعنا - فأن المشرع المصري شدد عقوبتها بأسلوب أخر هو التعدد (بتراكم العقوبات وجمعها) أي بإضافة عقوبة الهرب الى عقوبة العنف أو الجريمة الأخرى التي تقترن بالهرب وعدم تداخل او دمج العقوبتين خلافا للمبادئ العامة في قانون العقوبات والتي تأمر بتنفيذ العقوبة الأشد فقط بينما تدمج العقوبات الاقل بها ولم يعاقب على الشروع العلم النص(2)  عليه في الهرب وعندما لا ينص على الشروع في الجنح فلا يعاقب عليها القانون المصري.

اما المشرع الأردني فقد عاقب في م228 عقوبات على الهرب الذي يرتكبه مسلوب الحرية الموقوف عن جناية بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وعن جنحة لمدة لا تزيد على سنة واحدة وان كان محكوما بعقوبة مؤقتة من أجل جناية او جنحة فهرب تضاف الى مدة عقوبته الأصلية مقدار لا يزيد عن نصفها الا اذا نص القانون على خلاف ذلك فيلاحظ تمييزه في العقوبة بين الموقوف وبين المحكوم من جهة وبين الموقوف او المحكوم عن جناية وبين الموقوف او المحكوم عن جنحة ولا يعاقب على الشروع في هرب الموقوف اما هرب المحكوم فاذا كانت عقوبته تصل الى عقوبة الجناية اعتبر الشروع فيها معاقبا حسب المادة 68 ق .ع اردني التي تعاقب على الشروع في الجنايات فقط، أما المشرع الفرنسي في المادة 27 و 29_434 من القانون الجنائي الجديد ( 3)فقد عاقب على هرب المعتقل(4)  بالحبس لمدة ثلاث سنوات او الغرامة 300 الف فرنك فرنسي عندما پهرب بعنف او كسر سجن او رشوة سواء كانت الجريمة الموقوف او المحكوم عنها (المسلوبة حريته عنها) جناية او جنحة وترتفع هذه العقوبة لتصل الى الحبس سبع سنوات او الغرامة 700 الف فرنك عندما يكون العنف قد تمثل في تهديد بالسلاح او سادة متفجرة أو حارقة أو ساعة او يرتكب من قبل عدة متهمين في اتفاق جنائي وتصل العقوبة الى الحبس لمدة عشر سنوات وغرامة مليون فرنك عندما يكون العنف قد تمثل في استخدام الأسلحة والمواد المذكورة آنفا، وهو نفس اتجاه المشرع الفرنسي القديم من حيث المبدأ أي عام التمييز في العقوبة لمسلوب. الحرية مهما كانت صفته أو مرحلة سلب الحرية او جسامة جريمته وهو أتجاه مشرعنا .

بينما نجد القانون الأمريكي العام(5)  يعتبر الهرب البسيط جنحة أما أذا أقترن بعنف فهو جناية الا أن القوانين المكتوبة هجرت هذه التفرقة وبقي بعضها يعتبر جريمة الهرب جناية اذا كان مسلوب الحرية موقوفا او محكوما عن جناية، وجنحة إذا كان موقوفا أو محكوما عن جنحة(6) إن الشروع في الجرائم الواردة في مواد الهرب معاقب بنفس عقوبات الجرائم التامة) في القانون الفرنسي .

ثانيا: وقت تنفيذ عقوبة الهرب

تنفذ الأحكام الجزائية فور صدورها وجاها او اعتبارها بمنزلة الحكم الوجاهي (7) عدا احكام الإعدام والحبس الصادر كعقوبة في مخالفة فالأولى لها قواعد خاصة بالتنفيذ والثانية تستلزم أن تكون قطعية حتى تنفذ. وتنزل مدة التوقيف من أخفها (8) .

غالبا ما تقترن عقوبة جريمة الهرب بعقوبة الجريمة التي كان الهارب محكوما أو موقوفا او مقبوضا عليه فيها ثم هرب من السجن أو التوقيف او القبض اما اذا بريء المتهم من تلك الجريمة او افرج عنه فيها بقيت عقوبة الهرب لوحدها وتنفذ فورا لوحدها. ثمة مسألة تثيرها المادة 295 أصول في حالة تبرئة المتهم عن الجريمة الموقوف عليها أصلا فأن مدة التوقيف تنزل من أخف العقوبات الأخرى في نفس الدعوى) والمقصود بالعبارة الأخيرة هو أن يكون هناك ارتباط (9)بين الجريمة الاصلية (الموقوف عنها) والجريمة التي حكم عليه بعقوبتها كان تكون الأخيرة قد ارتكبت اثناء التوقيف عن الأولى أو تم التحقيق فيها اثناء تلك الفترة ونعتقد أن المثال العملي لهذه الحالة هي خصم مدة التوقيف عن الجريمة الأولى التي أفرج عن المتهم فيها من مدة العقوبة عن جريمة الهرب التي وقعت أثناء تلك الفترة ولكن متى تنفذ عقوبة الهرب أذا كان قد صدرت عقوبة عن الجريمة الأخرى وكانت عقوبتها الشد او اخف من عقوبة الهرب أو مساوية لها فأن الترتيب الذي جاء به قانون العقوبات هو أن يبدأ تنفيذ العقوبة الأشد ثم الاقل شدة فاذا كانت عقوبة الجريمة الأخرى اشد نقذت عقوبتها ثم تلتها عقوبة جريمة الهرب والعكس صحيح أما أذا تساوت العقوبتان جاز البدء بأي منهما.

فعقوبة الهرب مستقلة عن عقوبة الجريمة التي بمناسبتها وقع الهرب المحكوم أو الموقوف عنها الهارب). ومثالها الاخر(10) ان يبرأ المنهم من تهمة السرقة ولكنه أثناء توقيفه فيها أرتكب جريمة اعتداء على موقوف أخر بالضرب فتنزل مدة توقيفه عن التهمة التي بريء منها (السرقة) من عقوبة الاعتداء التي وقعت في فترة التوقيف عن السرقة أو حقق معه عنها في تلك الفترة

والمشرع المصري أتخذ نفس الموقف من حيث وقت تنفيذ عقوبة الهرب واستنادا للمبادئ العامة تنفذ العقوبات السالبة للحرية بمجرد صيرورة الحكم الصادر بها نهائيا (11) اعدا حالتي ارجاء التنفيذ والتنفيذ الفوري للحكم غير النهائي وجعلت المادة 34 عقوبات مصري ترتيب تنفيذ العقوبات السالبة للحرية في حالة تعددها بأن تنفذ أولا الأشغال الشاقة ثم السجن ثم الحبس مع الشغل وأخيرا الحبس البسيط أي البدء بتنفيذ العقوبة الاشد ثم الأخف منها مباشرة وهنا يعني أن تتفيذ عقوبة الهرب وتأتي بعد عقوبة الجريمة التي وقع الهرب بمناسبتها اذا كانت عقوبة الأخيرة اشد والعكس صحيح ولا يتصور أن تتداخل عقوبة الهرب مع عقوبة الجريمة التي تصحبه كالعنف أو جريمة اخرى لأن المشرع المصري أوجب تعدد العقوبات في المادة 138 عندما يصاحب الهرب عنف او جريمة اخرى في حين لا نجد ذلك في المادة 267 عقوبات عراقي لأن المشرع لم يوجب التعدد في العقوبات التعاقب) فيها وهذا يعني أن عقوبة الهرب يمكن أن تستدركها عقوبة الجريمة المصاحبة له كالرشوة أو التزوير عندما تكون عقوبة الأخيرة اشد من عقوبة الهرب حسب المادة 142 عقوبات المتعلقة بالجرائم المرتبطة . اما المشرع الأردني وفي المادة 228 جعل عقوبة هرب الموقوف عن جناية او جنحة مستقلة عن عقوبة الجريمة الموقوف عنها وسواء بريء منها أو ادين بها فهو لم يجعلها مرتبطة بها الأمن حيث جسامة الجريمة الموقوف عنها اذا كانت جناية أو جنحة وعلى ضوء ذلك الوصف تحدد عقوبة الهارب ويمكن أن تنتهي عقوبة الهرب بسبب السلطة التقديرية للقاضي في الإدغام عملا بالمادة 72 عقوبات اردني لأنها اقل من عقوبة الجريمة الموقوف عنها.

اما عن عقوبة هرب المحكوم فأنها مرتبطة بعقوبة الجريمة التي بمناسبتها وقع الهرب حيث قررت م 288/2 (.....يضاف الى عقوبته الأصلية مدة لا تزيد على نصفها) ويعني ذلك أن عقوبة الهرب وهي (مدة مضافة) تنفذ بعد تمام عقوبة الجريمة الأصلية و ((لا يجوز ادغام (تداخل) عقوبة الهرب بالعقوبة الأصلية او جمعها معها لتطبيق المادة 72 من قانون العقوبات انما يجب ضمها الى العقوبة الأصلية عملا بأحكام المادة 288/2 اذ لو جاز ادغام عقوبة الهرب بالعقوبة الأصلية لبقيت جريمة الهرب دون عقوبة)) (12).

اما عن موقف المشرع الفرنسي و ((استثناء من المواد132/2 و 5 عقوبات فأن عقوبة هرب المعتقل تتراكم دونما أمكانية للدمج - الدغم - مع العقوبات التي يخضع لها الهارب والعقوبات المحكوم بها المنطوقة) عن الجريمة التي بسببها فقد تم اعتقاله)) (13) وهذا الاستثناء قد فعل بموجبه المشرع الفرنسي عقوبة الهرب وجعلها نافذة في كل الظروف بحيث تحصنت من أن تدغم مع عقوبة الجريمة الأصلية أو أية جريمة تصحب الهرب نفسه وهو اتجاه سليم لأنه يضمن تحقق الردع المرجو من العقوبة كغرض اساسي ونأمل على مشرعنا تعديل نص المادة 267 بالشكل الذي يمنع دغم أوجب عقوبة الهرب مع عقوبة الجريمة

الأصلية) التي وقع الهرب بمناسبة سلب الحرية فيها او الجرائم التي تصحب الهرب كالقتل أو التزوير او الجرائم المختلفة التي تقع أثناء فترة البقاء في الهروب، ونقترح النص التالي اخذين بنظر الاعتبار التعديل المقترح لمعالجة الخلل في وصف مسلوب الحرية ((يعاقب.....كل من هرب بعد القبض عليه او حجزه او توقيفه أو الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية ولا تتداخل عقوبة الهرب مع عقوبة أي جريمة أخرى) و بالتالي يخضع تنفيذ عقوبة الهرب من حيث الوقت إلى قاعدة تنفيذ العقوبة الاشد و بهذا النص المقترح سوف لا تتداخل عقوبة الهرب مع عقوبة الرشوة التي يلجأ اليها الهارب للتأثير على الحراس وضمان تواطؤهم معه.

_____________

1- رغم أعادة العمل بالغرامة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة الموقر ذي الرقم 107 في 2001/4/26 كعقوبة في المخالفات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات الا انه استثنى من احكامه بعض الجرائم ومنها جريمتي هرب مسلوبي الحرية والتسبب فيه أهمالا (المادتين 267 و 272 عقوبات) وكان القراران 30 و 5 في 17/3/1994  و 17/1/1998  وقد الغي الأول الغرامة البديلة اما الثاني فقد احل عقوبة الحبس محل الغرامة وانظر ايضا القرار 206 في 1994/11/22 حول تعديل الغرامات.

2- رمسيس بهنام، الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية، الإسكندرية، 1977 رقم 136 ص 335

3- تقابل المادة 245 من القانون الفرنسي القديم الصادر في 1810.

4- المعتقل في الفرنسي مصطلح يعبر عن جميع حالات سلب الحرية ، ( موقوف ، محكوم ، مقبوض عليه ..

5- انظر الجبور، محمد عودة، المسؤولية الجزائية المترتبة على قرار السجناء في القانون المقارن، دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنية، الرياض، 1993– ص 92

6-  المادة (36-434) من القانون الفرنسي الجديد .

7- المادة 282 اصول المحاكمات .

8- المادة 290 أصول المحاكمات والمادة 90 من قانون العقوبات .

9- الحديثي ، فخري - رقم 440 ص 411 .

10- وهما الحالتان اللتان عبر عنها المشرع المصري صراحة في المادة 483 عقوبات مصري .

11- محمود نجيب حسني – شرح قانون العقوبات القسم العام القاهرة دار النهضة العربية 1982 - رقم 796 ص718.

12-  قرار محكمة التمييز الأردنية - تمييز جزاء 98/94 صفعة 786 سنة 1994 مجموعة ص 1437 اقتبسه محمد عودة الجبور . المصدر السابق ص:104

13- نص المادة 31_434 من الفنون الفرنسي الجديد.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .