المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

تقدير اجرة المتولي
6-2-2016
المصنفات ذات المترجم المنفرد المشمولة بالحماية.
30-5-2016
تخزين بذور الفلفل المستنبتة
15-1-2023
Dyad Symmetry
17-2-2018
The Case Against the World’s First Language
2024-01-12
الامراض الفطرية التي تصيب المجموع الزهري للقرنفل
2023-07-27


نظرية الارادة الظاهرة  
  
5955   01:59 صباحاً   التاريخ: 28-6-2021
المؤلف : علي حميد كاظم الشكري
الكتاب أو المصدر : استقرار المعاملات المالية
الجزء والصفحة : ص123-127
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

يقصد بهذه النظرية ان الارادة لا يعتد بها في مظهرها النفسي ، بل في مظهرها الاجتماعي ، فلا يكون لهذه الارادة اي اثر في العلاقات القانونية ، ما لم تظهر الى العالم الخارجي ، فهي شيء كامن في النفس ، فالإرادة التي تنتج اثراً قانونياً هي تلك التي اتخذت مظهراً اجتماعياً معيناً ، لا تلك المنطوية في اعماق النفس ، ولا تأخذ الارادة هذا المظهر الا عند التعبير عنها (1).

ولا بد من ان تكون الارادة جدية ومؤكدة ومعقولة فضلاً عن تطابق الارادة المعلنة التي تم التعبير عنها مع الارادة الحقيقية (2) .

فالقانون يعنى بالظواهر الاجتماعية دون الظواهر النفسية ، وعلى ذلك يجب الاعتداد بالإرادة الظاهرة اي بالحقيقة الاجتماعية دون الارادة الباطنة ، اي دون الحقيقة النفسية ، لان في هذا ما يضمن سلامة المعاملات واستقرارها (3).

وتعد الارادة الظاهرة انتقاصاً من مبدأ سلطان الارادة ، فهي تؤدي الى التزام الشخص بأمر لم يرد ان يلتزم به ، كما انها تمثل انتصاراً للمبدأ القاضي بجعل القانون امراً اجتماعياً ، لأنه ينظر الى الفرد بوصفه عضواً في المجتمع ، اذ لا يعتد بإرادته الكامنة ، لان هذه الارادة جزء من نفسه ، ويعتد بها اذا جاوزت الفرد ودخلت في المجتمع ، بان لبست ثوباً مادياً من شأنه ان يجعلها ذات آثر اجتماعي ، فتدخل في حساب الاشخاص ، ويتعاملون بمقتضى ما استقرت عليه هذه الارادة في شكلها الخارجي ، لذلك فالمسألة اذن هي مسألة الثقة المشروعة التي يجب احترامها ، كي لا تضطرب المعاملات ، وهذا ما يذهب اليه خصوم المذهب الفردي ، فهم يبنون القوة الملزمة للعقد على العدالة والمصلحة العامة ، وهذان يقضيان بجعل الثقة المشروعة التي يولدها العقد اساساً للالتزام (4).

ويذهب رأي في الفقه الى ان تكون الارادة مؤكدة ومتطابقة مع ما تم التعبير عنه (5) ، اي ان يتطابق التعبير عن الارادة مع الارادة نفسها ، وهو ما يحقق الغاية من التعاقد ، كما نرى انه يضمن للمعاملات استقرارها .

وتتفق هذه النظرية مع النزعة المادية التي تقوم على اساس ضرورة استقرار المعاملات ، فالإرادة لا يمكن ان يكون لها اثر في نطاق القانون ، ما لم تتخذ مظهراً اجتماعياً عبر الافصاح او التعبير عنها (6) .

فالالتزام بالإرادة لا يؤسس على قوة الارادة او سلطانها ، وانما على حكم القانون ، الذي يقرر هذا الالتزام استناداً على المظهر الاجتماعي للإرادة ، والمتمثل بالتعبير عنها ، مما يعني ان هذا التعبير ، دون الارادة الحقيقية او الباطنة ، هو مناط نشوء الاثار القانونية التي تنسب الى الارادة ، وعليه فلا تجيز هذه النظرية اثبات اختلاف التعبير عن الارادة مع حقيقتها ، او لا تجعل هذا الاثبات مجدياً في تغيير ما اشتمل عليه التعبير ، على اساس ان ثقة الآخرين في صحة التعبير عن الارادة ، تستلزم اعتماد هذا التعبير على صورته ، على الرغم من مخالفته للارادة الحقيقية ، تحقيقاً لاستقرار المعاملات (7) .

فالعبرة بهذا التعبير ، الذي يمثل الشيء المادي المحسوس ، والذي يستطيع القانون ان يحيط به ، وان يرتب عليه الاحكام ، دون حاجة الى البحث فيما انطوت عليه النفس ، وكذلك يستطيع المتعاقد ان يدركه ، فيطمئن اليه الاشخاص في معاملاتهم وعقودهم ، وهو مافيه استقرار للمعاملات وطمأنينة للمتعاقد الذي يعتمد على المظهر الذي استعمله من تعاقد معه في التعبير عن ارادته ، والتي لا يستطيع المتعاقد الآخر ان يتعرف عليها الا عن طريق هذا المظهر ، فلا يفاجأ بعد ذلك بان من تعاقد معه قد اخطأ في التعبير عن ارادته ، اوان ارادته الحقيقية قد انصرفت الى شيء آخر (8) .

ويرى اصحاب هذه النظرية ان التعبير عن الارادة هو اساساً لها ودليل عليها ، فلا يجوز نقضه او الانحراف عنه ، كما لا يجوز اثبات عكسه ، اذ لا يقبل من شخص الادعاء بان النية التي اضمرها تخالف الارادة التي اعلنت ما دام انه قد اختار هذا التعبير (9) .

ويرى انصار هذه النظرية ان التعبير هو جسم الارادة وهو الذي يولد الاثر ، ولا يترتب على عدم المطابقة بين الارادة الظاهرة والارادة الباطنة بطلان العقد لأنه قام بقيام ركنيه المتطابقين ، وهما التعبيران ، ولا عبرة بعد ذلك لما توارى وراءهما من ارادتين متغايرتين (10) .

ويتضح لنا اعتداد هذه النظرية بالمظهر الذي ظهرت به الارادة الى العالم الخارجي فشغلت حيزاً في المجتمع واسس على ذلك الاشخاص حساباتهم وأجروا معاملاتهم ، فلا بد من احاطة هذه المظهر الذي ظهرت به الارادة بالحماية القانونية لزرع الثقة في نفوس اشخاص العلاقة القانونية وبالتالي عموم المجتمع عبر الاعتداد بهذه الارادة وعدم السماح للشخص الذي اظهرها بأثبات وجود اخرى خلافها كانت كامنة في نفسه ، فالاعتداد بالإرادة الظاهرة يحقق الثقة والامان لدى المتعاملين في معرفة مصير معاملاتهم مما ينعكس على تحقيق الاستقرار في المعاملات والمجتمعات .

ولم يقصد انصار هذه النظرية الرجوع الى الشكلية ، فهم لا يشترطون في الاعلان عن الارادة اية شكلية معينة ، بل تصح فيه كافة طرق الاعلان عن الارادة الصريحة منها والضمنية ، ولا يشترطون سوى ان تكون الارادة مؤكدة ويطابق ظاهرها باطنها (11) .

 

ولا يهمل انصار هذه النظرية الارادة الباطنة اهمالاً تاماً ، فهم يشترطون ان يكون وراء المظهر الخارجي ارادة كامنة ، الا انها تكون مقصورة على ارادة التعبير ، لا ارادة احداث الاثر القانوني (12).

وان اغفال نظرية الارادة الباطنة للصفة الاجتماعية للعلاقات القانونية عرضها للنقد من انصار المدرسة الالمانية ، فما تطالب به الثقة وما يدعو اليه الائتمان ، هو التعويل على الارادة الظاهرة التي اطمئن اليها الناس في تعاملهم ، فهذه الارادة وحدها يستطيع القانون الاعتداد بها وترتيب ما قصدته من اثار (13) .

وهذه النظرية في اعتدادها بالإرادة الظاهرة انما تندفع من منطلق وجوب استقرار المعاملات وتوفير الامن والثبات للعقود (14) .

وان التصرف القانوني لا ينشأ ولا يكون له وجود الا بعلم اشخاص المجتمع بالإرادة ، والا كيف يمكن في عصر تتشابك فيه العلاقات وتعددت المصالح ، وارتبطت بعضها ببعض ، حتى ان كل شخص لا يتصرف ، الا وهو معتمداً ومطمئناً الى ما يعلمه غيره ، او كيف يمكن في عصر الائتمان حيث الاستقرار وحماية الثقة المشروعة في المعاملات الا بالاستناد على الارادة الظاهرة (15).

______________

1- ينظر د. محمود جمال الدين زكي ، الوجيز في النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني المصري ، مصدر سابق ، ص 72 . اذ يذهب الى " وتستند هذه النظرية على اعتبارات اجتماعية هي توفير الثقة المشروعة في العلاقات القانونية ، فاذا كان التعبير موجه الى الغير لا يرتبط بفحوى عباراته ، محتجاً بما يختلج في نفسه ، لتزعزعت الثقة في المعاملات ، وانهيارات الطمأنينة في النفوس " . وينظر كذلك د. عبد الرزاق احمد السنهوري ، نظرية العقد ، الجزء الاول ، الطبعة الثانية الجديدة ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت – لبنان ، 1998 ، ص 169 – 170 .

2- Clarkson . , miller. , Jentz . , Cross.  , Wests Business Law , 9th Edition , Thomson South Western ,U.S.A. , 2004 , 210 .

3- ينظر د. انور سلطان ، الموجز في النظرية العامة للالتزامات ، مصادر الالتزام ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية – مصر ، 2005 ، ص 61 . وينظر كذلك في المعنى نفسه د. عبد الرزاق احمد السنهوري ، نظرية العقد ، مصدر سابق ، ص 170 .اذ يذهب الى " فالقانون ظاهرة اجتماعية ، لا ظاهرة نفسية ، والارادة الباطنة لا وجود لها الا في العالم النفسي . اما اذا اريد ان يكون لها وجود في العالم الاجتماعي ، وجب ان تكون عند حدً المظهر المادي لها ، وهو ما يستطيع الانسان ادراكه ، وفي هذا استقرار للمعاملات ، وطمأنينة لمن يسكن بحق الى ما يظهر امامه من ارادة لا يستطيع التعرف عليها الا عن طريق التعبير عنها " .

[1]- ينظر د. عبد المجيد الحكيم ، الوسيط في نظرية العقد ، الجزء الاول – انعقاد العقد ( اركان العقد ) ، شركة الطبع والنشر الاهلية ، بغداد – العراق ، 1967 ، ص 128 – 129 .

5- Nancy K Kubasek  , Bartley A Brennan , M Neil Browne , The Legal Environment , 3rd Edition , Wests Thomson Learning , U.S.A. , 2004 , p , 255 .

6- ينظر د. احمد حشمت ابو ستيت ، نظرية الالتزام في القانون المدني المصري ، طبع مطبعة مصر والناشر مكتبة عبد الله وهبة ، القاهرة – مصر ، 1945 ، ص 74 . وينظر كذلك في المعنى نفسه د. عبد المنعم فرج الصدة ، مصادر الالتزام ، دار النهضة العربية ، القاهرة – مصر ، 1992 ، ص 94 .اذ يذهب الى " والارادة المعتبرة هي الارادة الاجتماعية التي عبر عنها عبر المظهر المادي الذي يستطيع المتعاملون ادراكه والاطمئنان اليه لان القانون ظاهرة اجتماعية ، والارادة لا يعتد بها الا في مظهرها الاجتماعي ، لان المتعامل لا يسعه التعرف على الارادة الا عبر التعبير ، وهذا ما يكفل استقرار التعامل ، لانه يحمي المتعامل الذي يطمئن الى الارادة الظاهرة فيكون في مأمن من ان يحتج عليه بنية اخرى كامنة في النفس لم يستطع الاحاطة بها " .

7- ينظر  د. اسماعيل غانم ، في النظرية العامة للالتزام ، مصادر الالتزام ، مكتبة عبد الله وهبه للنشر ، عابدين – مصر ، 1966 ، ص 90 – 91 . اذ يقول " اما اذا كانت القوة الملزمة للعقد تستمد من القانون على اساس الاعتبارات الاجتماعية وما تقتضيه من استقرار وثقة ، فانه يتعين الوقوف عند المظهر الخارجي الذي تكتسب به الارادة حقيقتها الاجتماعية . وهذه هي نظرية الارادة الظاهرة ، التي ترى ان جوهر العقد هو الارادة الظاهرة في التعبير لا الارادة الكامنة في النفس . ولا يجدي اثبات عدم مطابقة التعبير للإرادة الباطنة ، فمتى صدر التعبير من شخص وتم التعاقد على اساسه ، فلا يقبل منه بعد ذلك ان يدعي ان هذا التعبير لا يتفق وقصده الحقيقي ولا يجديه شيئاً ان يثبت هذا الاختلاف ، فقد اطمأن المتعاقد الآخر الى ما ظهر امامه من ارادة ، ولا يصح الاخلال بهذه الثقة المشروعة بالاحتجاج عليه بعد ذلك ، بان من تعاقد معه كان ينطوي على نية تختلف عن تلك التي يمكن استخلاصها من التعبير الذي اختاره ، بل يتعين تحقيقاً للاستقرار في التعامل ان ينعقد العقد على اساس الارادة كما ظهرت في التعبير عنها " . وينظر كذلك في المعنى نفسه د. جميل الشرقاوي ، المصدر السابق ، ص 84 . وينظر د. احمد شوقي محمد عبد الرحمن ، النظرية العامة للالتزام ، العقد والارادة المنفردة ، منشأة المعارف ، الاسكندرية – مصر ، 2005 ، ص 41 . اذ يذهب الى " وحيث يكون القانون اساس القوة الملزمة للعقد ، حماية للثقة وتوفيراً لاستقرار التعامل ، فان الغلبة في هذه الحالة ، تكون لمذهب الارادة الظاهرة ، فلا يجوز للمتعاقد المطالبة بأعمال ارادته الحقيقية والتجاوز عن تلك التي تستمد من تعبيره الارادي ، اذ لا يصح الاخلال بالثقة المشروعة التي تولدت لدى المتعاقد معه الذي اطمئن الى الارادة المستخلصة من التعبير الارادي ، كمظهر خارجي يستدل منه على الارادة ، طالما انه ليس هناك سبيل لمعرفة القصد الحقيقي له " .

8- ينظر د. احمد حشمت ابو ستيت ، نظرية الالتزام في القانون المدني المصري ، مصدر سابق ، ص 74 . اذ يذهب الى ان " هذا الافصاح هو الشيء المادي المحسوس الذي يمكن للقانون ان يقف عنده ويرتب عليه ما يراه من الاثار ، دون حاجة الى للبحث عن ارادة في خفايا النفوس . وبهذا وحده تستقر المعاملات ، فمن اطمأن لهذا المظهر الاجتماعي فلا يمكن ان يتعرض لضرر ليس من العدل ان نحمله اياه " . وينظر كذلك في المعنى نفسه د. عبد المجيد الحكيم ، الوسيط في نظرية العقد ، الجزء الاول – انعقاد العقد ( اركان العقد ) ، شركة الطبع والنشر الاهلية ، بغداد – العراق ، 1967 ، ص 126 – 127 . وينظر كذلك د. توفيق حسن فرج ، النظرية العامة للالتزام ، مصادر الالتزام ، بدون دار نشر ، 1978 ، ص 58 . اذ يذهب الى " تقف هذه النظرية عند المظهر الخارجي فقط ، فيعتد بالارادة الظاهرة ، اذ ينعقد بها العقد ، ولا يمكن الاحتجاج بمخالفة هذه الارادة الى الارادة الباطنة ، ويرجع ذلك الى ان المتعاقد الآخر قد اطمأن الى التعبير عن الارادة الباطنة والتمسك بها ، لان في ذلك اخلال بمبدأ الثقة المشروعة بالنسبة لمن اعتمد على التعبير الخارجي للارادة " .

9- ينظر د. عبد المنعم فرج الصدة ، مصادر الالتزام ، مصدر سابق ، ص 94 .

10- ينظر د. محمد وحيد الدين سوار ، التعبير عن الارادة في الفقه الاسلامي ، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع ، مصر ، 1998  ، ص 282 . وينظر كذلك زايد احمد رجب البشبيشي ، طرق التعبير عن الارادة في القانون المدني دراسة مقارنة بالفقه الاسلامي ، دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر والبرامجيات ، مصر ، 2011 ، ص 303 – 304 .

11- Twomey. , Jennings. , Fox., Andersons Business Law and the Legal Environment , 18th Edition , West Thomson Learning , U.S.A. , 2002 , p , 234 .

12- ينظر د. عبد المجيد الحكيم ، الوسيط في نظرية العقد ، الجزء الاول – انعقاد العقد ( اركان العقد ) ، مصدر سابق ، ص 127 – 128 .

13- ينظر د. محمد وحيد الدين سوار ، المصدر السابق ، ص 282 .

14- ينظر د. مالك دوهان الحسن ، المدخل لدراسة القانون – النظرية العامة للقاعدة القانونية ، الجزء الاول ، مطبعة الجامعة المستنصرية ، بغداد – العراق ، 1972 ، ص 508 . اذ يرى بانه " اعتماداً على نظرية الارادة الظاهرة فانه يغلب جانب الاستقرار في المعاملات ، وعدم التأثير على ذلك بالامور الخفية ، والنوايا الكامنة في الصدور ، ما دامت لم تظهر في صيغة العقد " . وينظر كذلك في المعنى نفسه د. رمضان ابو السعود ، مصادر الالتزام في القانون المصري واللبناني ، دار الجامعية للطباعة والنشر ، بيروت – لبنان ، 1984 ، ص 57 . وينظر كذلك د. عصمت عبد المجيد بكر ، النظرية العامة للالتزامات – مصادر الالتزام ، الطبعة الاولى ، الذاكرة للنشر والتوزيع ، بغداد ، 2011 ، ص 102 . اذ يذهب الى " ان الاخذ بهذه النظرية يؤدي الى استقرار المعاملات والعقود واطمئنان الناس اليها وعدم تعرضها للاضطراب " .

15- ينظر د. عادل جبري محمد حبيب ، قيمة السكوت في الاعلان عن الارادة – دراسة مقارنة ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية – مصر ، 2003 ، ص 11 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .