المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الجزر Carrot (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
المناخ في مناطق أخرى
2024-11-24
أثر التبدل المناخي على الزراعة Climatic Effects on Agriculture
2024-11-24
نماذج التبدل المناخي Climatic Change Models
2024-11-24
التربة المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
نظرية زحزحة القارات وحركة الصفائح Plate Tectonic and Drifting Continents
2024-11-24

تحضير محلول السيلينيوم القياسي
2024-08-23
الجبن
26-3-2022
معركة ذي قار
سحب جزيئات الماء بحامض الكبريتيك Dehydrating Action of Sulfuric Acid
5-12-2017
مـعايـرة عنـصـر الأجـور المـباشـرة
2024-02-20
أضرب النجوم ومعانيها
3-06-2015


مبدأ عدم رجعية القانون لتحقيق الاستقرار في المعاملات المالية  
  
4444   11:35 صباحاً   التاريخ: 27-6-2021
المؤلف : علي حميد كاظم الشكري
الكتاب أو المصدر : استقرار المعاملات المالية
الجزء والصفحة : ص193-201
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

يقوم تحديد نطاق تطبيق القانون من حيث الزمان على مبدأين اساسين ، الاول هو ان القانون يسري على الوقائع التي تحدث من يوم نفاده الى يوم الغاءه ، وهذا هو الاثر المباشر او الفوري للقانون ، والثاني هو ان القانون لا يسري على الوقائع التي تحدث قبل نفاده ، وهذا هو مبدأ عدم رجعية القانون على الماضي .

فاذا تم الغاء قانون  وحل بدلاً عنه قانون اخر ، سرت القواعد القانونية في القانون الجديد على ما يقع من يوم نفاذها ، ولا تسري على ما وقع قبل هذا النفاذ ، ويقف سريان القانون القديم .

ويعد مبدأ عدم سريان القانون على الماضي او عدم رجعية القوانين على الماضي من المبادئ الاساسية التي تساعد في حل مشكلة تنازع القوانين من حيث الزمان .

لذا فاننا سنتناول في هذا الموضوع تعريف هذا مبدأ عدم رجعية القانون على الماضي ، والمسوغات القانونية للاخذ به ، فضلاً عن تقييم مبدأ عدم رجعية القانون على الماضي في ثلاثة فروع وعلى النحو الآتي .

الفرع الاول

تعريف مبدأ عدم رجعية القانون

يهيمن على تطبيق القاعدة القانونية من حيث الزمان مبدأ هام هو " مبدأ عدم رجعية اثر القانون على الماضي " ، ويعد هذا المبدأ من المبادئ المستقرة التي رفعت الى مرتبة المبادئ الاساسية التي تنص عليها الدساتير عادة ، ويقصد به ان تحديد سريان القانون يكون على الوقائع المستقبلية ، التي تقع بعد نفاذه (1).

ويقتصر اثر القانون على ما يحدث من وقائع بعد تاريخ نفاذه ، ولا يترتب عليه اي اثر قبل هذا التاريخ ، فهو يحكم ما يستجد من الوقائع القانونية بعد العمل به ، ولا ينطبق على ما سبق حدوثه من علاقات قانونية قبل العمل به ، بمعنى ان القوانين تطبق على الحاضر والمستقبل وليس على الماضي ، لان اثرها يكون فورياً وليس رجعياً  ، ويعبر عن ذلك بان القانون ليس له اثر رجعي ، ويعد من المبادئ الاساسية في العصر الحديث (2).

ومقتضى هذا المبدأ هو عدم انسحاب القوانين الجديدة على الماضي واقتصارها على حكم الوقائع التي تحدث في المستقبل منذ صيرورتها نافذة الى ان تلغى صراحة او ضمناً (3).

اما ما حدث من وقائع وتصرفات قبل صدور القانون الجديد فلا شأن للأخير بها ، بل يظل محكوماً بالقانون الذي نشأت تلك الوقائع والتصرفات في ظله ، ويعبر عن ذلك بانه ليس للقانون اثر رجعي ، اي ان القانون يحكم ما يجد من الوقائع القانونية بعد العمل به ولا ينطبق على ما سبق حدوثه من علاقات قانونية قبل العمل بأحكامه  (4).

ووفقا لمبدأ عدم الرجعية ، اذا ما ارتكب احد الاشخاص فعلا ليس فيه مخالفة للقوانين السارية ، ثم صدر قانون لاحق يجرم هذا الفعل ، فلا يمكن معاقبة هذا الشخص اعمالاً للقانون الجديد ، لان في ذلك سرياناً وتطبيقاً له على الماضي ، اي باثر رجعي وهذا لا يجوز (5). وعلى القاضي ، وفقاً لهذا المبدأ ، ان يمتنع عن تطبيق القانون الجديد على الوقائع التي تقع قبل نفاده ، بل عليه تطبيق القانون النافذ المفعول وقت وقوع هذه الوقائع (6) .

الفرع الثاني

المسوغات القانونية لمبدأ عدم رجعية القوانين

لابد من وجود مسوغات قد تسوغ ، لا بل قد توجب ، الاخذ بمبدأ عدم رجعية القانون على الماضي ، لما لهذا المبدأ من آثار هامة في الحياة العملية .

ويمكن تحديد اعتبارات هذا المبدأ ، بالرجوع الى الآراء الفقهية ، التي تدعو الى التمسك به ، واتخاذه اساساً للسياسة التشريعية ، فهو يرتكز على عدد من المبررات القانونية والمنطقية ، وهو ما سنبينه فيما يأتي .

اولاً : ان سريان القانون على الماضي فيه اهدار للثقة بالقانون ، فاذا جاء قانون جديد يبطل تصرفات الاشخاص التي تمت صحيحة طبقا لقانون كان نافذاً ، او ان يجعل من سلوكهم الذي كان مباحاً سلوكاً مجرماً ، مما يؤدي الى ان ستهدم ثقتهم بالقانون ، ويتولد لديهم اعتقاداً بإمكانية بطلان تصرفاتهم في اي وقت ، او ان تصرفاتهم الصحيحة قد تكون فيما بعد مخالفة للقانون ، وهذا من شأنه ان يوجد القلق في نفوس الاشخاص ، فلا يطمئنوا على تصرفاتهم ولا على ما اكتسبوا من حقوق ، فيسود القلق في النفوس ، كما تسود الفوضى وعدم الاستقرار في الجماعة (7) .

فالقاعدة القانونية تنظم سلوك الاشخاص في المجتمع على سبيل الالزام لهم ، ومن ثم فهم يبنون معاملاتهم على اساس القانون النافذ ، وبالنتيجة فان من يلتزم بحدود القانون في معاملاته له ان يطمئن ، لانه لم يفعل اكثر من اطاعة القانون ، ولا يمكن ان يأتي قانون جديد ويحاسب الناس على ما اسلفوا ، لان ذلك يكون من قبيل انزال العقاب على من اطاع احكام القانون (8).

ولا يمكن ان تكون هناك ثقة بالقانون اذا كان الاشخاص مهددين بصدور قوانين جديدة تبطل او تعدل ما قاموا به ، فانهم عندئذ سيحجمون عن التعامل خشية ان يهدم القانون معاملاتهم (9). مما يؤدي الى تعطيل المعاملات المالية خصوصاً والحياة بصورة عامة .

ثانيا : يقوم مبدأ عدم رجعية القانون على الماضي على اساس من قواعد المنطق والعدل ، اذ تقتضي قواعد المنطق بمراعاة مبدأ عدم رجعية القانون على الماضي ، وان تكون قواعد القانون قائمة حتى ينظم الاشخاص سلوكهم على ضوء ما تقضي به ، ومن المفروض انهم يعلمون بأحكام القانون فتنطبق عليهم وهم على بينة مما لهم وما عليهم . واذا ما تغيرت قواعد القانون بعد ذلك ، كان من العدل الا تتغير القواعد التي حكمت سلوكهم في الماضي ، في ظل قانون كان قائماً (10).

فالقاعدة القانونية قاعدة تنظم على وجه الالزام سلوك اشخاص القانون الذين ينصرف اليهم خطابها ، وهذا يقتضي ان تصل الى علمهم ليتسنى لهم تنظيم علاقاتهم القانونية على مقتضاها قبل ان يؤخذوا قسرا بحكمها ، ويكون امتداد آثر القاعدة القانونية الى وقائع سابقة على العمل بها مخالف لمنطق القوة الملزمة لها (11).

فقد تكون هناك افعال مباحة ، وقد يتصرف الاشخاص تصرفات يعدها القانون القائم صحيحة ، فاذا ما صدر بعد ذلك قانون يجعل من هذه التصرفات تصرفات باطلة ، او من تلك الافعال افعالاً محرمة ، لا يكون من العدل ولا من المستساغ منطقياً ان نؤاخذ الاشخاص بما عملوا في الماضي من اعمال كانت مباحة ، او ان نبطل تصرفاتهم التي كان القانون يقرها (12) .

وتتطلب قواعد المنطق بان لا يسري تشريع جديد على الماضي ، اذ ان من شروط نفاذ القانون وجوب نشر التشريع وحمله الى علم الاشخاص قبل العمل به ، ولا يتأتى ذلك اذا اجزنا ان يسري حكم القانون على الحوادث السابقة ، فلا يمكن القول بسريان التشريع على وقائع سابقة على نشره (13).

وان من العدل الا يطبق القانون على الاشخاص الا بعد ان تتخذ الاجراءات الخاصة بنشره ، حتى تقوم هناك قرينة على العلم به ، فمن غير المعقول ان نؤاخذهم على مخالفة قانون لم يصدر الا بعد ان نظموا سلكوهم وفقا لقانون آخر كان قائماً (14).

وتأسيس مبدأ عدم رجعية القانون يقوم على المنطق والعدل بسبب ان القاعدة القانونية هي تكليف او امر للاشخاص في المجتمع لاتباع سلوك معين ، والتكليف او الامر لا يتصور توجيهه الى الماضي وانما الى المستقبل وما هو قادم ، ومن ثم فان الرجوع بالقاعدة القانونية الى الماضي خروج عن المدى الزمني لسريانها ، وهو الذي يبدأ من وقت نفاذها ، وان انسحاب القاعدة القانونية على الماضي ، اخلال بالاستقرار الواجب للمعاملات واهدار للثقة الواجبة في القانون (15).

وهو ايضاً اعتداء على القاعدة القانونية بالانتقاص من المدى الزمني لسريانها الذي يمتد الى يوم انقضائها ، لذا فان امتداد اثر القاعدة القانونية الى وقائع سابقة على العمل بها مخالف لمنطق القوة الملزمة لتلك القاعدة (16)، فمن العدل الا يسري على الاشخاص قانون لم ينظموا سلوكهم طبقا له (17) .

ثالثا : تقضي المصلحة العامة في دائرة المعاملات المدنية بضرورة احترام مبدأ عدم رجعية القانون على الماضي ، وان لا يسري اثر تشريع جديد على الماضي ، حتى لا تضطرب المعاملات ، ويفقد الاشخاص الثقة والاطمئنان على حقوقهم ، فاذا امكن للقانون الجديد ان يعدل باثر رجعي الاوضاع والاثار القانونية التي تمت قبل صدوره ، فان ذلك سيؤدي الى الوقوع في الفوضى وتعطيل المعاملات ، فضلاً عن اضعاف سلطان القانون في نفوس الاشخاص نتيجة فقد ثقتهم فيه ، ويجعلهم لا ينظرون اليه نظرهم الى الحقائق النهائية الثابتة (18).

وان مقتضيات الامن واستقرار الاشخاص واطمئنانهم على اعمالهم تتطلب ان تستمر معاملاتهم على ما اتفقوا عليه ، ووفق ما هو مقرر في القوانين السائدة ، حتى يعلم كل منهم سلفاً بما له من حقوق وما عليه من واجبات ، ويقتضي ذلك الا يفاجئ الاشخاص مستقبلا بتغيير ما رسموه لمعاملاتهم بتطبيق قانون لاحق عليها ، فالمصلحة العامة تتطلب عدم تطبيق القانون على الماضي استقراراً للمعاملات واستتباباً للامن في المجتمع وتحقيقاً للصالح العام (19) ، والا ادى ذلك الى تعطيل مصالح الاشخاص وتقويض النظام في المجتمع (20) .

ومما تقدم ، تقتضي اعتبارات المصلحة العامة ، في دائرة العلاقات المدنية ، وجوب العمل بهذا المبدأ ، حتى تتوفر الثقة اللازمة للمعاملات ، والاستقرار الضروري للعلاقات القانونية ، فاذا اخذ بمبدأ الاثر الرجعي للقاعدة القانونية لصارت هذه القاعدة اداة لبث الفوضى في الحياة الاجتماعية ، ولادى ذلك الى الاضطراب في المعاملات ، بدلا من ان تكون وسيلة لحفظ النظام في تلك الحياة ولتهيئة الاستقرار في هذه المعاملات ، والا لما تسنى للاشخاص من ان يطمئنوا على حقوقهم او على تنظيم علاقاتهم ، اذا امكن للقاعدة القانونية ان تعبث بتلك الحقوق بعد اكتسابها او تغير في هذه العلاقات بعد نشوئها (21).

رابعا : يعد هذا المبدأ من ضمانات الحرية الشخصية وتحديدا في نطاق القوانين العقابية ، فالاصل في الاشياء الاباحة ، وفي التصرفات الحرية ، وان الاشخاص قادرون على اجراء التصرفات التي تتوافق وحكم القانون النافذ ، اذ لا يمكن ان يكون للحرية الشخصية ضمان عندما يكون للمشرع الحق في العقاب على افعال وجدت قبل وجود النص القانوني (22).

خامسا : تقضي العدالة بان التشريع لا يسري على ما سبق اصداره من الوقائع والتصرفات ، اذ ليس من العدل في شيء ان يأتي الاشخاص تصرفات يجيزها القانون ، ويؤسسون عليها شؤونهم ، ثم يصدر تشريع جديد يقرر عقوبة تسري على ما اتاه الاشخاص من تصرفات مباحة ، او ان يقرر تشديد عقوبة كانت خفيفة ، او ان التصرف كان خاضعا لبعض الشكليات ثم رأى المشرع ان يتجاوزها (23)، فالعدالة تقتضي ان يحاسب الاشخاص عما هو صادر ونافذ من القوانين وليس عما يصدر مستقبلا (24).

وتبدو قاعدة عدم رجعية القوانين ضرورة لازمة لتحقيق العدالة بين افراد المجتمع ، ولاسيما في دائرة القوانين الجنائية ، اذ من غير المقبول عقلاً ولا عدلاً ، ان يصدر تشريع ينشئ جريمة او يشدد عقوبة ويمتد اثره الى وقت سابق على صدوره (25)، اذ سيعاقب الاشخاص على افعال كانت مباحة وقت اتيانها ، وعندها صارت القاعدة القانونية اداة عنت واستبداد ، وانعدمت الطمأنية في النفوس ، وبالتالي يصعب استمرار الحياة الاجتماعية على نحو يكفل استقرار المعاملات والتقدم الاجتماعي (26).

الفرع الثالث

تقييم مبدأ عدم رجعية القانون على الماضي

نعتقد ان المسوغات القانونية التي سيقت في تبرير هذا المبدأ كانت تستند على مرتكزات رصينة ، فتأسيس المبدأ على الثقة بالقانون يعني انه سيتولد لدى الاشخاص الاطمئنان الى مصير معاملاتهم ويبنون على ذلك تصوراتهم وهذا بالنتيجة سيؤدي الى تحقيق غاية القانون في تحقيق الاستقرار .

اما تأسيس المبدأ على قواعد المنطق والعدل فانه يحتاج الى شيء من التفصيل ، فقواعد المنطق تصح لتأسيس هذا المبدأ (27) ، اما قواعد العدل فأنها غير كافية ، لان العدل يعني المساواة وهي حاصلة في تطبيق القانون على الكافة ودون تمييز لذا فان العدل لا يمكن ان يكون اساساً يستند عليه لتأسيس مبدأ عدم رجعية القانون على الماضي .

ونعتقد ان تأسيس هذا المبدأ على المصلحة العامة حتى لا تضطرب المعاملات ويفقد الاشخاص الثقة والاطمئنان على حقوقهم هو الاصوب .

وننتقد تأسيس هذا المبدأ على كونه ضمانة من ضمانات الحرية الشخصية لانه لا يوجد مساس بالحرية الشخصية وانما كان المساس بالنصوص القانونية التي استند اليها الاشخاص في معاملاتهم ، وهذه النصوص طالها التعديل او الالغاء ، ولا يوجد في هذا التعديل او الالغاء اي مساس بالحرية الشخصية ، فضلاً عن ان اصل النصوص التي طالها التعديل قد تكون ماسة ابتدأً بالحقوق الشخصية .

اما تأسيس المبدأ على العدالة فانه منتقد لانه قد خلط ابتدأً بين العدل والعدالة ، ثم ان العدالة ان تنصف الاشخاص في معاملاتهم فيما بينهم في حين ان المقصود بعدم رجعية القانون على الماضي ان يحكم التشريع المعاملات التي تقع بعد نفاذه ، ولا يسري على ما تقدم ، واذا ما سرى القانون على الماضي استثاءأً فانه سيسري بحق الكل دون استثناء .

وعلى الرغم من الانتقادات التي نوجهها الى بعض من هذه الاسس ، فلا يمكن ان تحط من قيمتها القانونية والركون اليها في تبرير بعض جوانب مبدأ عدم رجعية القانون على الماضي ، اذ تهدف هذه المسوغات الى تحقيق غايات الا انها تصب في النهاية لتحقيق غاية واحدة الا وهي تحقيق استقرار المعاملات .

ونؤسس مبدأ عدم رجعية القانون على الماضي على اساس تعزيز الثقة بالقانون مما يؤدي الى تحقيق النظام والامن في المجتمع وهذا بدوره يحقق المصلحة العامة المتمثلة في تحقيق استقرار المعاملات المالية ، اذ ان مقتضيات تحقيق الامن والاستقرار ان يطمئن الاشخاص على مصير معاملاتهم وما سترتبه لهم من حقوق وما يترتب عليهم من واجبات .

______________

1- ينظر عبد الرحمن البزاز ، مبادىء اصوال القانون ، الطبعة الثانية ، مطبعة العاني – بغداد ، 1958 ، ص 232 .

2- ينظر د. محمود جمال الدين زكي ، دروس في مقدمة الدراسات القانونية ، الطبعة الثانية ، الهيئة العامة لشؤون المطابع الاميرية ، القاهرة – مصر ، 1969 ، ص 224 . وينظر كذلك د. ابراهيم الدسوقي ابو الليل ، اصول القانون ، دار النهضة العربية بالكويت – مؤسسة الصباح ، الكويت ، بدون سنة نشر ، ص 170 .

3- ينظر د. عبد الرزاق السنهوري و د.احمد حشمت ابو ستيت ، اصول القانون ، دار الفكر العربي للنشر ، مصر – القاهرة ، 1952 ، ص 187 . وينظر كذلك في المعنى نفسه د. توفيق حسن فرج ، المدخل للعلوم القانونية ، القسم الاول – النظرية العامة للقانون ، الدار الجامعية للطباعة والنشر ، الاسكندرية – مصر ، 1993 ، ص 311 .

4-  ينظر د. سمير عبد السيد تناغو ، النظرية العامة للقانون ، منشأة المعارف ، الاسكندرية – مصر ، 1984، ص 653 . وينظر كذلك في المعنى نفسه د. عبد المنعم البدراوي ، مبادئ القانون ، دار النهضة العربية ، القاهرة – مصر ، 1985 ، ص 135 .

5- ينظر د. ابراهيم الدسوقي ابو الليل ، المصدر السابق ، ص 170 .

6- ينظر د. سعيد عبد الكريم مبارك ، اصول القانون ، الطبعة الاولى ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل – العراق ، 1982 ، ص 135 .

7- ينظر د. توفيق حسن فرج ، المدخل للعلوم القانونية ، القسم الاول – النظرية العامة للقانون ، الدار الجامعية للطباعة والنشر ، الاسكندرية – مصر ، 1993 ، ص 325 .

8- ينظر د. . عباس الصراف و د. جورج حزبون ، المدخل الى علم القانون ، مطبعة كتابكم – نشر بدعم من الجامعة الاردنية ، عمان – الاردن ، 1985 ، ص 104 – 108 .

9 - ينظر د. اسماعيل عبد النبي شاهين ، ضوابط مبدأ عدم رجعية القوانين ، الطبعة الاولى ، مكتبة الوفاء القانونية ، الاسكندرية – مصر ، 2013 ، ص 17 .

10- ينظر د. توفيق حسن فرج ، المدخل للعلوم القانونية ، مصدر سابق ، ص 324 .

11- ينظر د. محمود جمال الدين زكي ، دروس في مقدمة الدراسات القانونية ، الطبعة الثانية ، الهيئة العامة لشؤون المطابع الاميرية ، القاهرة – مصر ، 1969 ، ص 225 .

12 - ينظر  د. توفيق حسن فرج ، المدخل للعلوم القانونية ، مصدر سابق ، ص 324 .

13-  ينظر د. عبد الرزاق السنهوري و د. احمد حشمت ابو ستيت ، اصول القانون ، مصدر سابق ، ص 221 – 222 . وينظر كذلك عبد الرحمن البزاز ، المصدر السابق ، ص 233 – 234 .

14 - ينظر د. توفيق حسن فرج ، المدخل للعلوم القانونية ، مصدر سابق ، ص 324 .

15 - ينظر د. حسن كيره ، المدخل الى القانون ، منشأة المعارف ، الاسكندرية –  مصر ، 1993  ، ص 340 . وينظر كذلك في المعنى نفسه د. توفيق حسن فرج ، المدخل للعلوم القانونية ، القسم الاول – النظرية العامة للقانون ، الدار الجامعية للطباعة والنشر ، الاسكندرية – مصر ، 1993 ، ص 324 .

16- ينظر د. محمود جمال الدين زكي ، دروس في مقدمة الدراسات القانونية ، الطبعة الثانية ، الهيئة العامة لشؤون المطابع الاميرية ، القاهرة – مصر ، 1969  ، ص 225 . وينظر كذلك في المعنى نفسه د. عبد المنعم البدراوي ، مبادئ القانون ، دار النهضة العربية ، القاهرة – مصر ، 1985 ، ص 138 .

17- ينظر د. توفيق حسن فرج ، المدخل للعلوم القانونية ، مصدر سابق ، ص 324 .

18 - ينظر د. عبد الرزاق السنهوري و د. احمد حشمت ابو ستيت ، اصول القانون ، مصدر سابق ، ص 221 . وينظر كذلك عبد الرحمن البزاز ، المصدر السابق ، ص 233 .

19-  ينظر د. ابراهيم الدسوقي ابو الليل ، اصول القانون ، مصدر سابق ، ص 171 .

20-  ينظر د. اسماعيل عبد النبي شاهين ، ضوابط مبدأ عدم رجعية القوانين ، الطبعة الاولى ، مكتبة الوفاء القانونية ، الاسكندرية – مصر ، 2013 ، ص 19 .

21- ينظر د. محمود جمال الدين زكي ، دروس في مقدمة الدراسات القانونية ، مصدر سابق ، ص 225 – 226 .

22-  ينظر عبد الرحمن البزاز ، المصدر السابق ، ص 234 .

23- ينظر د. عبد الرزاق السنهوري و د. احمد حشمت ابو ستيت ، اصول القانون ، مصدر سابق ، ص 221 . وينظر كذلك في المعنى نفسه عبد الرحمن البزاز ، المصدر السابق ، ص 233 .

24- ينظر د. ابراهيم الدسوقي ابو الليل ، المصدر السابق ، ص 171 .

25- ينظر د. توفيق حسن فرج ، المدخل للعلوم القانونية ، مصدر سابق ، ص 324 . وينظر كذلك في المعنى نفسه د. محمود جمال الدين زكي ، دروس في مقدمة الدراسات القانونية ، مصدر سابق ، ص 226 .

26 - ينظر كولان وكابيتان ، اقسام القانون الخاص الفرنسي ، 1947 ، ص 48 – 62 . مشار اليه لدى د. اسماعيل عبد النبي شاهين ، ضوابط مبدأ عدم رجعية القوانين ، الطبعة الاولى ، مكتبة الوفاء القانونية ، الاسكندرية – مصر ، 2013  ، ص 18 .

27- ينظر د. مصطفى ابراهيم الزلمي ، المنطق القانوني ، بحث مستل من مجموعة مقالات للمؤلف منشورة في مجلة الحكمة ، بدون دار ومحل وسنة نشر ، ص 25 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .