أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-9-2018
5999
التاريخ: 29-3-2016
7080
التاريخ: 14-6-2018
7227
التاريخ: 31-3-2016
6952
|
أولا : في التشريع الليبي :
1. السلطة المختصة بالتأديب : بالنسبة للجرائم التأديبية الإدارية يختص بالتأديب حسب درجة الموظف إما السلطة التأديبية الرئاسية، أو المجلس التأديبي المختص " المجلس التأديبي العام ، المجلس التأديبي الأعلى ".
أما بالنسبة للجرائم التأديبية المالية، أو الجرائم التأديبية المرتبطة بجرائم مالية فينعقد الاختصاص للمجلس التأديبي للمخالفات المالية.(1)
2. الاختصاص بالتحقيق والإيقاف عن العمل :
بناء على الاختصاصات المسندة للجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية بموجب القانون رقم (2) سنة 1375 و در بشأن تنظيم التفتيش والرقابة الشعبية ، تعتبر هي الجهة ذات الاختصاص الأصيل بإجراء التحقيق في كافة الجرائم التأديبية التي يرتكبها الموظفين العموميين . فالجرائم التأديبية التي يرتكبها الموظف العام بالوحدة الإدارية التابع لها يتم التحقيق فيها بمعرفة الجهة الإدارية التي يتبعها، وذلك بحسب جسامة الفعل والدرجة الوظيفية للموظف ، ولجهاز التفتيش والرقابة أن يكتفي بهذا التحقيق وله أن يجري تحقيق آخر في نفس الجريمة، أما في الجرائم التأديبية المالية فإنه وفقا للأصل الذي يقول بأن الجهة التي تملك الإحالة للمحاكمة التأديبية هي بالضرورة من تملك التحقيق، وتملك الإيقاف ففي المخالفات المالية تتم الإحالة للمجلس التأديبي للمخالفات المالية من قبل مدير الإدارة المختصة بالتحقيق بعد الاعتماد من أمين اللجنة الشعبية العامة الجهاز التفتيش والرقابة، أو من يكلفه ، ويتولى أيضا عضو التحقيق بالجهاز مباشرتها أمام المجلس التأديبي للمخالفات .
3. من حيث متابعة الموظف تأديبية بعد انتهاء الخدمة:
حيث أنه يجوز في المخالفات المالية إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدأ في التحقيق معه قبل انتهاء الخدمة ، بشرط مراعاة أحكام المواد (96، 98 ) من قانون الخدمة المدنية .
4. من حيث سقوط الدعوى التأديبية:
بالنسبة للمخالفات الإدارية تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من يوم وقوع المخالفة ، أما في المخالفات المالية فتكون المدة خمس سنوات وفقا للمادة ( 96 ) من قانون الخدمة المدنية .
ثانيا: في التشريع المصري :
تتجلى أهمية التقسيم في التشريع المصري في الاتي :
1. من حيث الاختصاص بالتحقيق : أضاف المشرع في القانون رقم ( 115 ) سنة 1983م (*) حكما جديدة ضمنه في المادة (79) في الفقرة الثالثة من قانون العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) سنه 1978م يقضي باختصاص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي الوظائف العليا كما تختص دون غيرها في بعض المخالفات التي نصت عليها المادة (77) من هذا القانون، وهي المخالفات الناشئة عن مخالفة الأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة ، وتلك الناشئة عن الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى ، أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية، وبالتالي على الجهة الإدارية التي وقعت بها المخالفة إحالتها للنيابة الإدارية لتباشر التحقيق فيها وفي حالة مخالفة ذلك يقع باطلا ، وذلك ما جاءت بحكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة بجلسة 18/4/1999 م بالطعن رقم 6168 السنة 42 .(2 )
2. من حيث متابعة الموظف تأديبية بعد انتهاء الخدمة :
لقد نصت الفقرة الأولى من المادة ( 88 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم ( 47 ) لسنة 1978م والمستبدلة بالقانون رقم (115) سنة 1983م على أنه
لا يمنع انتهاء خدمة العامل لأي سبب من الأسباب عدة الوفاة من محاكمته تأديبية إذا كان قد بدأ التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته ) كما نصت الفقرة الثانية من المادة المذكورة على أنه ( يجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة إقامة الدعوى التأديبية، ولو لم يكن قد بدأ التحقيق قبل انتهاء الخدمة المدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها ).
3. من حيث رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية:
أوجبت المادة (5) البند الثالث من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم (144) السنه 1988م بأنه على ( الجهات الخاضعة لرقابته موافاتها بالقرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية التي تقع بها خلال 30 يوما من تاريخ صدورها مصحوبة بكافة أوراق الموضوع ولرئيس الجهاز ما يأتي :
أ. أن يطلب خلال 30 يوما من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز فإذا رأى وجهة لذلك قدم الموظف إلى المحاكمة التأديبية، وعلى الجهة المختصة بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية في هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يوم التالية
ب . أن يطلب إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار في شأن المخالفة المالية خلال 30 يوما من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز إعادة النظر في قراراها ، وعليها أن توفي الجهاز بما اتخذته في هذا الصدد خلال 30 يوم التالية لعلمها، وطلب الجهاز فإذا لم تستجب الجهة الإدارية لطلب الجهاز كان لرئيسه خلال ثلاثين يوم التالية أن يطلب تقديم الموظف إلى المحكمة التأديبية وعلى الجهة التأديبية المختصة مباشرة الدعوى خلال ثلاثين يوم التالية . فالقرارات الصادرة في المخالفات المالية من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات قرارات معلقة على شرط موافقة الجهاز المركزي للمحاسبات عليها؛ أو بمعنى آخر عدم اعتراض الجهاز عليها في الموعد القانوني، لأنه باعتراض رئيس الجهاز عليها في الموعد المقرر قانونا تعد كأن لم تكن . ومن ثم تعد غير منتجه لآثارها القانونية.
__________
1- راجع المادة (89) الفقرة الثالثة من القانون رقم (55) سنة 1976 م بشان الخدمة المدنية .
(*) القانون رقم (115) لسنة 1983 م ، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1978م، بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة .
2- مشار إليه ، في كتاب المستشار جلال أحمد الأدغم ، التأديب في ضوء محكمتي الطعن ( النقض الإدارية والعليا ) ، الطبعة الثانية ، 2003 ، مكتب الجامعي الحديث ، الإسكندرية ، ص 25
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ضمن أسبوع الإرشاد النفسي.. جامعة العميد تُقيم أنشطةً ثقافية وتطويرية لطلبتها
|
|
|