المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



المبررات الواجب توافرها لتقييد الحقوق السياسية في حالة الطوارئ  
  
2723   11:47 صباحاً   التاريخ: 3-6-2021
المؤلف : ارتقاء محمد باقر غيدان الطائي
الكتاب أو المصدر : التنظيم الدستوري للحقوق السياسية في دستور جمهورية العراق لسنة 2005
الجزء والصفحة : ص90-93
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

إن إعلان حالة الطوارئ يتيح للسلطة التنفيذية الخروج عن القواعد الأصلية لمبدأ المشروعية على نحو يؤدي إلى فرض القيود الثقيلة على الحقوق الفردية والتضييق الشديد على الحريات العامة لغرض حرمان السلطة التنفيذية من اتخاذ هذا النظام الاستثنائي للتجاوز على السلطات العامة او المساس بحريات رعاياها وحقوقهم لذلك اقتضى ضرورة وجود مبررات وأسباب قوية تستدعي ذلك(1).

إذ تُعد المحافظة على الأمن القومي للبلاد ، إحدى أهم المسوغات لفرض حالة الطوارئ التي تهدد المساس بحقوق الإنسان وأمنها ، لذلك لا تعلن حالة الطوارئ إلا إذا قامت أسباب جدية خطيرة تبرر ذلك ، كحالة الحرب او الفتنه الطائفية ، او في حالة الأفعال والأعمال التي تشكل تهديداً لمنطقة او مدينة معينة في الدولة ، او في حالة الثورة الداخلية واستخدام القوة او التهديد باستخدامها ، لذا فان تقييد الحقوق والحريات السياسية يجب ان يكون فقط في حالة كون مصلحة البلاد معرضة للخطر (2)، ومن اجل ذلك اقتضى أن تكون هذه المبررات محددة وواضحة ، ولابد أن تنطوي على مواجهة خطر حقيقي لا وهمي ، تعجز النصوص العادية عن مواجهته لكي يقوم المبرر لترك القواعد القانونية العادية واللجوء إلى القوانين الاستثنائية(3).

لذلك نجد إن الكثير من التشريعات التي تأخذ بنظام الطوارئ تحرص على أن تُحدَد بوضوح المبررات التي يمكن للسلطة التنفيذية بمقتضاها إعلان حالة الطوارئ ، ومن ثم تقييد الحقوق والحريات ، ففي فرنسا يفرض نظام الطوارئ في حالة الخطر الداهم الناتج عن حرب أجنبية او اضطراب مسلح وهو ما أكده دستورها لسنة 1958 عندما اشترط ( تعرض إقليم الدولة الفرنسي او جزء منه لخطر داهم ناتج عن حرب أجنبية او اضطراب مسلح  (4) (.

أما في مصر ، إذ وضح قانون الطوارئ رقم (162) لسنة 1958 مبررات إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن او النظام العام للخطر، سواء شمل هذا الخطر إقليم الدولة كله او جزءاً منه ، وقد حصر هذا القانون مصادر الخطر في أمور خمسة هي : حالة وقوع حرب ، وحالة التهديد بوقوع حرب ، وحالة حدوث اضطرابات في الداخل ، وحالة حدوث كوارث عامة ، وحالة انتشار وباء(5).

وفي العراق، بين قانون الطوارئ النافذ حالياً ، أمر الدفاع عن السلامة الوطنية لسنة 2004 الأسباب الموجبة لإصدار هذا القانون هي ما تسببه الظروف الأمنية الخطيرة والتداعيات العصبية التي تعصف بالعراق في هذه المرحلة وضرورة التصدي للإرهابين ، والعابثين بالقانون ، وانطلاقاً من التزام الحكومة المؤقتة بحماية حق المواطن في الحياة الحرة الكريمة وضمان حقوقه السياسية والمدنية والالتزام بتهيئة الأجواء لأجراء انتخابات حرة وديمقراطية.

مما تقدم ، يتبين من عرض هذه التشريعات ، أن مبررات فرض نظام الطوارئ ومن ثم تقييد الحقوق السياسية في القانون المقارن تتمثل في تحقيق عنصرين أساسيين:

الأول :أن يَحدُق خطر بالدولة نتيجة الحرب او الغزو او الاضطرابات او تهديد الأمن او النظام العام او ما يخشى منه على توافر الأقوات او ضرورات الحياة.

الثاني : أن يُبلغ هذا الخطر درجة الجسامة التي تجعل من السلطة العامة بما لها من الاختصاصات العادية عاجزة عن مواجهة هذا الخطر او توقية (6)، وعليه لا يجوز إلغاء ممارسة الحقوق او تقييدها لتفادي أزمة عادية او بسبب وجود معارضة لنظام الحكم او لمجرد توقع حصول ظرف استثنائي في المستقبل

اخيراً فانه متى ما توفرت المبررات السابقة جاز للسلطة التنفيذية استخدام صلاحياتها الاستثنائية في تقييد ممارسة الحقوق على ان يكون في أضيق نطاق ، بقصد المحافظة على كيان الدولة واستقلالها من الإخطار التي تهددها ، وذلك يتطلب إقامة نوع من التوازن بين الإجراءات والتدابير التي تتخذها في هذه الظروف وبين ما تتطلبه الأوضاع ويعد ذلك التزاماً ملقى على عاتقها لإضفاء المشروعية على قرارها بشأن تقييد ممارسة الحقوق (7).

بعد إلقاء نظرة على المبررات التي اعتمدتها تشريعات بعض الدول لإعلان حالة الطوارئ، يتضح أن بعض التشريعات لم تتوسع في بيان هذه المبررات ، مثل فرنسا حيث حصرتها بحالات (الخطر الناجم عن حرب أجنبية او اضطراب مسلح) ، في حين ان تشريعات أخرى وسعت من هذه المبررات مثل مصر والعراق وهذا التوسع قد ينتج عنه إتاحة الفرص المتعددة أمام السلطة المختصة التي تقوم على إجراءات الطوارئ في استخدامها لقهر الأفراد، وخنق حرياتهم ، ومصادرة حقوقهم ، فضلاً عن ذلك يلاحظ ان هذه المبررات وردت على سبيل الحصر والتعداد لكن النظرة الفاحصة لكل منها تبين أنها اتسمت بالعمومية وعدم التحديد لكون عبارتها مرنه قابلة للتفسير الموسع حيث يفتح الباب أمام سلطات الطوارئ أن تخلق اسباباً جديدة غير المنصوص عليها صراحة في قوانين الطوارئ .

لذلك نعتقد انه من الأفضل إتباع الدقة والتحديد في استعمال الألفاظ حتى لا تستغل من قبل سلطة الطوارئ.

_________

1- د. زكريا محمد عبد الحميد محفوظ ، حالة الطوارئ في القانون المقارن وفي تشريع الجمهورية العربية المتحدة ، الطبعة الأولى ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 1966 ، ص156.

2- أحمد خنجر خزاعي ، قواعد القانون الدولي المتعلقة بحقوق الإنسان المدنية والسياسية وتطبيقاتها في العراق ، بدون طبعة ، مؤسسة مرتضى للكتاب العراقي ، 2011، ص144. 

3- اظين خالد عبد الرحمن ، ضمانات حقوق الانسان في ظل قانون الطوارئ ، رسالة ماجستير، الطبعة الاولى ، دار الحامد ، عمان ، 2009 ، ص64.

4-  المادة (36) من الدستور الفرنسي لسنة 1958 .

5-  ينظر نص المادة (1) من قانون الطوارئ المصري رقم (162) لسنة 1958.

6-  د. زكريا محمد عبد الحميد محفوظ ، مصدر سبق ذكره ، ص159.

7- فاروق السامرائي ، فاتح سميح عزام وآخرون ، حقوق الإنسان في الفكر العربي ، الطبعة الأولى ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، ص101.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .