المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

منطلقات النجاح العشر
2024-08-26
مخالفة بشير بن سعد ونقضه لعهدهم
7-2-2019
البكاء من خشية الله تعالى.
2023-04-12
العربية الجنوبية
17-7-2016
اليأس ناشئ من الكفر او الجهل
5-9-2019
المعاملات التي تجرى على جزة الصوف
26-1-2016


ماهية الالتزام العقدي بالمحافظة على الأسرار التجارية  
  
4362   12:34 صباحاً   التاريخ: 19-4-2021
المؤلف : سندس قاسم محمد عباس العقيلي
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني للأسرار التجارية
الجزء والصفحة : ص51-70
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

أن الحماية العقدية للأسرار التجارية يمكن أن تتحقق عن طريق الالتزام العقدي بالمحافظة على الأسرار التجارية , وللوقوف على ماهية هذا الالتزام يقتضي الامر بحث مضمونه ونطاقه , وذلك على الوجه الآتي :-

الفرع الأول

مضمون الالتزام

يتكون التزام المتعاقد بالمحافظة على الأسرار التجارية من شقين أساسيين هما الامتناع عن إفشاء الأسرار التجارية من جانب , والامتناع عن استغلالها من جانب ثاني (1) , هذا ما سنبحثه في الآتي :-

أولاً : -  الامتناع عن إفشاء الأسرار التجارية

يلتزم المتعاقد الذي أطلع على أسرار المتعاقد معه بالامتناع عن إفشائها وضمان  سريتها  (2) , فاذا كان يرغب بشراء تكنولوجيا معينة مثلاً واطلع على معلومات سرية تخصها وجب عليه ان يمتنع تماماً عن إفشائها أو نقلها للغير سواء كان ذلك اثناء المفاوضات  العقدية (3) , أو بعد ذلك (4) , فيضمن بذلك المتعاقد مالك الأسرار التجارية عدم قيام المتعاقد معه الذي اطلع على أسراره بإفشائها ليفوت بذلك عليه القيمة الكبيرة التي تمثلها بالنسبة اليه (5) .

ثانياً : - الامتناع عن استغلال الأسرار التجارية 

يلتزم المتعاقد المطلع على الأسرار التجارية بعدم استغلالها لحسابه بدون إذن مالكها وخارج نطاق الاتفاق الذي يتم بينهما لتحقيق مكاسب شخصية , لأنها لم تقدم الا للغرض المتفق عليه بينهما , ومن ثَمَّ فإن أي استغلال لها خارج نطاق هذا الاتفاق يعد استخداماً غير مشروع (6) , فترخيص المتعاقد باستغلال الأسرار التجارية لا ينقل ملكيتها وانما يكون له فقط حق استغلالها استغلالا شخصياً (7) , فاذا حصل على وثائق سرية لطريقة معينة لصنع منتج معين مثلاً وجب عليه ان لا يرخص الغير باستغلالها دون موافقة مالكها , بل واكثر من ذلك عليه ان يمنع الغير من استغلالها , وذلك باتخاذ ما يلزم للمحافظة على سريتها (8) .

ويُعدّ تحديد الأوجه التي يتوجب على المطلع استغلال المعلومات التي حصل عليها وفقاً لها امراً في غاية الاهمية , اذ بغياب هذا التحديد قد يعد المطلع نفسه حراً في استغلالها على الوجه الذي يراه , وقد يكون ذلك مخالفاً لما يصبو اليه مالكها . ويتم هذا التحديد عادة بان يذكر في الاتفاق بأن الهدف من كشف المعلومات إلى المطلع عليها هو تمكينه من تنفيذ التزاماته التعاقدية أو لكي يستطيع أن يتخذ قراراً في الدخول في علاقات تجارية معينة مع مالك المعلومات من عدمه (9) .

غير أنه يمكن القول إن التزام المطلع بالمحافظة على الأسرار التجارية قد يرد عليه استثناءان , أولهما الاتفاق , فقد يتفق مالك الأسرار التجارية والمطلع عليها على مسألة تعاقد الاخير مع الغير ويبيح له التعامل بها واستغلالها , ويرد ذلك في العقد المبرم بينهما لتنظيم هذه المسألة , والثاني القانون فقد ينظم القانون هذه المسالة ومن ذلك مثلاً اطلاع مفتشي العمل على الأسرار التجارية لا يعد اخلالاً بالالتزام بالمحافظة على السرية , لأن هؤلاء المفتشين ملزمون قانوناً بالمحافظة على الأسرار التي يطلعون عليها (10) .

وفي الولايات المتحدة الامريكية يعد الشخص مسؤولاً عن انتهاك الأسرار التجارية اذا أفشى أسرار غيره التجارية أو استغلها بدون موافقته (11) . ونجد أن المشرع الامريكي قد تطرق إلى التزام المتعاقد بالمحافظة على الأسرار التجارية في القانون الموحد لأسرار التجارة من خلال اشارته إلى وسائل اختلاس الأسرار التجارية في المادة (2) من الفصل الأول على انه     ( وسائل الاختلاس تشمل إفشاء أو استعمال سر تجاري عائد لأخر بدون موافقته الصريحة أو الضمنية ويتحقق ذلك ..... ب - اذا كان وقت الإفشاء أو الاستعمال يعرف أو كان لديه سبب لمعرفة ..... 2 - ان ما حصل عليه كان نتيجة الاخلال بواجب السرية 3 -  حصل عليه من شخص ملزم بواجب السرية وعدم الاستعمال ) (12).

وكذلك قد تناولت مدونة الفعل الضار هذا الالتزام في القسم (757) على انه  ( كل من يفشي أو يستعمل سراً تجارياً يخص الغير بدون حق يكون مسؤولاً قبله إذا : أ - كشف السر بأساليب غير صحيحة  ب - كان إفشاء السر أو استعماله يشكل خرقاً للثقة التي أودعها له هذا الغير عندما كشف اليه السر )  (13)

ونجد لهذا الالتزام تطبيقاته في الولايات المتحدة الامريكية حيث قضت محكمة الاستئناف في ولاية أوهايو سنة 1964 بمسؤولية المدعى عليه ( Hollooway ) الذي كان يعمل مديراً لدى الشركة المدعية ( finishers ) لانتهاكه للأسرار التجارية العائدة لها على الرغم من وجود اتفاق بالمحافظة على السرية (14) . وكذلك ما ذهبت اليه محكمة ولاية الينوي سنة 1988 بصدد القضية التي أقامتها شركة (televation telecommunication systems) على شركة (sain- don ) بأن ( تصميم الدوائر التناظرية يعد سراً تجارياً لا يمكن للعاملين إفشاؤه أو استخدامه .....) (15) .  وعلى نفس الاتجاه سارت محكمة الاستئناف في ولاية أوكلاهوما سنة 2010 في القضية التي اقامتها شركة (sivalls and Bryson,Inc) على شركة (  keystone steel) على انه ( من المبادئ الراسخة للقانون الموحد لأسرار التجارة هو انه لا يجوز لأي شخص استخدام سر تجاري عائد لأخر حتى اذا أدخل عليه بعض التحسينات والتعديلات بصورة مستقلة ) (16).

أما بالنسبة لموقف المشرع المصري من التزام المتعاقد بالمحافظة على الأسرار التجارية فيمكن أن نستخلصه من خلال الفقرة الثالثة من المادة (58) من  قانون حماية الملكية الفكرية على انه ( تعد الأفعال الآتية ، على الأخص ، متعارضة مع الممارسات التجارية الشريفة ، وينطوي ارتكابها على منافسة غير مشروعة : ..... 3 -  قيام أحد المتعاقدين في - عقود سرية المعلومات -  بإفشاء ما وصل إلى علمه منها ) , بذلك فإنه قد أجاز لمالك الأسرار التجارية والمطلع عليها الاتفاق على المحافظة على الأسرار التجارية وعند إخلال الاخير بهذا الالتزام تتحقق مسؤوليته , وان كان قد قصر هذا الاتفاق على عدم إفشائها ولم يشر إلى عدم الاستغلال دون موافقة من مالكها .

وقد تناول قانون التجارة المصري هذا الالتزام بشقيه سواء كان ذلك في المرحلة السابقة  على ابرام العقد أو في المرحلة اللاحقة على ابرامه , فقد اشارت الفقرة الأولى من المادة (83) على التزام المتعاقد بعدم افشاء الأسرار التجارية التي اطلع عليها على انه ( يلتزم المستورد بالمحافظة على سرية التكنولوجيا التي يحصل عليها وعلى سرية التحسينات التي تدخل عليها ويسأل عن تعويض الضرر الذي ينشأ عن إفشاء هذه السرية سواء وقع ذلك في مرحلة التفاوض على ابرام العقد أو بعد ذلك ) . وكذلك تبين المادتان (81 , 84) من نفس القانون التزام المتعاقد بعدم النزول عنها أو استغلالها من الباطن حيث أشارت المادة (81) انه ( لا يجوز للمستورد  النزول للغير عن التكنولوجيا التي حصل عليها الا بموافقة موردها ) . وكذلك قررت المادة (84) انه ( يجوز الاتفاق على ان يكون لمستورد التكنولوجيا وحده حق استخدامها والاتجار في الانتاج وبشرط ان يحدد هذا الحق بمنطقة جغرافية معينة وبمدة محددة يتفق عليها الطرفان ) .                                                        غير أن ما يلاحظ على المادة (84) السالفة الذكر انها جاءت بإشارة ضعيفة بشأن عدم جواز استغلال الأسرار التجارية من جانب المتعاقد المطلع عليها حيث إنها الزمته بعدم تجاوز نطاق الاستغلال عند وجود اتفاق بينه وبين مالكها فقط , وهذا يعني ان للمتعاقد استغلالها دون موافقة مالكها اذا لم يكن هنالك اتفاق على عدم جواز ذلك .

وقد اشارت اتفاقية تربس في الفقرة الثالثة من المادة (39) منها بانه (للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين حق منع الافصاح عن المعلومات التي تحت رقابتهم بصورة قانونية لآخرين أو حصولهم عليها أو استخدامها دون الحصول على موافقة منهم بأسلوب يخالف الممارسات التجارية النزيهة ...... ) فيكون الاتفاق الدولي بذلك قد اجاز لمالك الأسرار التجارية الاتفاق على المحافظة على أسراره التجارية  .

أما بالنسبة للمشرع العراقي فنجد أنه قد أشار إلى الالتزام العقدي بالمحافظة على الأسرار التجارية من خلال نص المادة الأولى من الفصل الثالث مكرر من قانون براءات الاختراع لسنة 2004 التي تنص على انه ( للأشخاص الطبيعية والمعنوية صلاحية حبس المعلومات بصورة قانونية في حدود سيطرتهم على كشفها أو الحصول عليها أو استعمالها من قبل الآخرين بدون موافقة وبطريقة لا تتعارض مع الأعراف التجارية الثابتة  ..... ) .  فيكون لمالك الأسرار التجارية الحق في الاتفاق مع المطلع على أسراره بالمحافظة عليها ومنع افشائها أو الحصول عليها أو استعمالها دون موافقته ما دام ذلك الاتفاق قد تم بالطرق القانونية وبشكل لا يتعارض مع الاعراف التجارية الثابتة  .

الفرع الثاني

نطاق الالتزام

قد يثار التساؤل عن نطاق التزام المطلع بالمحافظة على الأسرار التجارية ,  فهل هذا الالتزام يشمل كل المعلومات المتبادلة اثناء التعاقد أم يقف عند معلومات معينة ؟  وهذا ما يسمى بالنطاق الموضوعي للالتزام , وهل يشمل التزام المطلع بالمحافظة على السرية التزام اشخاص اخرين لا يرتبطون  بعقد مع مالك الأسرار التجارية من التابعين للمطلع وخلفه العام والخاص والغير ؟ وهذا ما يسمى بالنطاق الشخصي للالتزام , وهل لهذا الالتزام حدود ومدى زمني معين يجب الوقوف عندها ؟ وهذا ما يسمى بالنطاق الزمني . هذه التساؤلات سوف نجيب عليها بالتفصيل وذلك على النحو الآتي :-

 أولاً :- النطاق الموضوعي

قد يتفق مالك الأسرار التجارية والمطلع عليها على تحديد المعلومات التي ينبغي المحافظة على سريتها وقد يكون لطبيعة هذه المعلومات والظروف المحيطة بها دور في تحديد ذلك الالتزام في حال عدم وجود مثل هذا الاتفاق , هذا ما سنتطرق لبحثه وعلى التفصيل الآتي :-

1 :- وجود اتفاق

قد يعمد طرفا العقد احياناً إلى تحديد المعلومات التي يجب المحافظة على سريتها , كذلك المعلومات المستثناة من اتفاق السرية (17) , وقد يكون هذا التحديد عاماً , كأن يذكر بأن أي معلومات تخص مالكها تَعدّ مشمولة بالاتفاق , وفي حالات اخرى يذكر الاتفاق معلومات معينة مشمولة فيه يتم تحديدها بدقة (18) , فيشمل الاتفاق مثلاً الحالة المالية للشركة كطلبها تسهيلات ائتمانية أو قرض أو رغبتها بالاندماج مع شركة أخرى توقياً لانهيار مالي , ومن ذلك أيضاً الحالة الفنية للشركة كأساليب وطرق الانتاج ومشكلات التصنيع أو الادارة وما إلى ذلك (19) .

أما عن شكل هذا الاتفاق فقد يكون عن طريق الإشارة إليه في المستندات الواردة فيها الأسرار التجارية , ويمكن أن يكون شفاهية , إلا أنه في هذه الحالة يجب تأكيد هذا الاتفاق توقياً    للنزاع (20) .

2:- عدم وجود اتفاق

في حال عدم وجود اتفاق ( وهو الغالب ) على تحديد المعلومات المشمولة بالاتفاق , فإن طبيعة المعلومات والظروف المحيطة بها هي التي تحدد ذلك  (21) , فتُستبعد من نطاق الالتزام على سبيل المثال ما يأتي :-

1- المعلومات عديمة القيمة التجارية والمعلومات العامة المعروفة على نطاق واسع , كتلك الموجودة في السجلات الحكومية التي يسمح الاطلاع عليها والمعلومات الموجودة في المكتبات وتلك المتعارف عليها بين المتخصصين في الدراسات والبحوث المنشورة  (22) .

2- المفاوضات والنقاشات المبدئية التي تثار بين المطلع ومالك الأسرار التجارية دون ان يقصد الاخير اعتبارها من الأسرار , كما  لو تحدث عن بعض الامور المتعلقة بعمله أو مشاكل     حياته (23) .

3- المعلومات غير المحددة والتي لا تنبئ عن واقعة معينة كتلك التي تحتوي على عبارات مجردة مثل الزعم بأن الشركة مالكة الأسرار سوف تحقق منافع أو تجني ارباحاً في المستقبل أو أنها ربما تتكبد خسائر في ظل السياسة العامة التي تستعملها , فمثل هذه المعلومات لا تعدو ان تكون إلا مجرد تنبؤات لا ترقى إلى مرتبة الأسرار التجارية (24) .

4- المعلومات المشكوك في أمرها والتي لا تكون معروفة على نحو اليقين , كانتشار اشاعة مشكوك بمدى صحتها حول مركز الشركة المالي (25) .

5- المعلومات المخالفة للقانون اذ يشترط ان تكون المعلومات المشمولة بالحماية مشروعة وغير مخالفة للقانون (26) , فيخرج من نطاق الالتزام بالسرية مثلاً الاحتكارات المحظورة والتهرب من الضرائب أو التهريب الجمركي وغيرها من المعلومات التي يجب على المطلع عليها كشفها أو الافصاح عنها إلى السلطات المختصة بناءً على نص في القانون أوحكم قضائي (27).

ولكن تجدر الإشارة هنا بأن خروج هذه المعلومات من اطار الالتزام بالسرية لا يعني أن المطلع عليها أصبح حراً في الافصاح عنها للكافة أو إلى وسائل الإعلام وإنما يقتصر الإفضاء بها للسلطات العامة في الاحوال السابقة الذكر(28) .

وإلى جانب هذه المعلومات توجد معلومات اخرى تدخل في نطاق الالتزام بالسرية  ومثالها :-

1- المعلومات المهمة التي يتم تداولها اثناء التفاوض على صفقة معينة , فقد لا ترغب الشركة المالكة لهذه المعلومات ان يعلم بها الغير من الزبائن أو المنافسين أو الموظفين حتى يتم ابرام العقد , إذ أن الفشل في إبرام الصفقة سيكون مضراً بها , فقد يؤدي مثلاً إلى انخفاض أسعار أسهمها في سوق الأوراق المالية , ومن هذه المعلومات ايضاً بنود الصفقة التي يتم الاتفاق   عليها (29) .

2- المعلومات ذات الطابع الشخصي التي قد تضر بالمركز المالي والتجاري للشركة , كالمعلومات المتعلقة بالخلاف بين مديري الشركة (30) , وكذلك المشاكل الصحية التي قد يتعرض لها مالك الأسرار أو أحد مساعديه وغيرها من المعلومات التي لا يجوز إفشاؤها الا بموافقة مالك الأسرار التجارية , لأن ذلك يؤثر احياناً على مستقبل الشركة التجاري (31).

وتجدر الإشارة هنا بأنه لا يمكن الاعتماد على الاعتقاد الشخصي للمطلع على الأسرار التجارية والقول بأن معلومات معينة تعد أسراراً تجارية إذا كان الأخير يعلم أنها أسرار تجارية وأنها تفقد هذه الصفة إذا كان لا يعلم بذلك (32) , وانما تُعد المعلومات أسراراً تجارية اذا اجتمعت فيها عناصر معينة قد سبقت الإشارة إليها (33) .  ونحن نرى ضرورة الإشارة أو الاتفاق على المعلومات التي يجب المحافظة على سريتها تجنباً لما قد يقع في المستقبل من نزاع حول تحديدها . ونجد أن كلاً من المشرع الامريكي والمصري والعراقي وكذلك اتفاقية تربس قد أجمعوا على العناصر التي تتكون منها الأسرار التجارية من السرية والقيمة التجارية واتخاذ الإجراءات للمحافظة عليها , ومن ثَمَّ فان المعلومات التي يمكن أن تدخل تحت النطاق الموضوعي للالتزام العقدي بالمحافظة على الأسرار التجارية هي التي تتكون من العناصر السالفة الذكر سواء تم الاتفاق عليها ام لا .

ثانياً - النطاق الشخصي

قد يكون المطلع على الأسرار التجارية من التابعين لمالك الأسرار التجارية وقد يكون من المرخص له باستغلالها , لذلك قد يثار التساؤل في الفرض الأول عن مدى التزام هؤلاء التابعين وخلفهم الخاص والعام بالمحافظة على الأسرار التجارية  ,  وفي الفرض الثاني فإن المرخص له عندما يقوم باستغلال الأسرار التجارية فأنه يستعين بأشخاص لتسهل ذلك , فاذا كان المرخص له ملزماً بالسرية فهل يمتد هذا الالتزام إلى تابعيه وإلى خلفه وخلف تابعيه العام والخاص ؟ وهل يمتد نطاق الالتزام بالمحافظة على الأسرار التجارية إلى الغير ؟ هذه التساؤلات سوف نبحثها على النحو الآتي :-

1 :- التزام التابعين

يمتد نطاق الالتزام بالمحافظة على الأسرار التجارية إلى جميع العاملين لدى مالك الأسرار التجارية والمرخص له باستغلالها كونهم تابعين لرب العمل , حيث إن استغلال المشروع يكون عن طريق تدخل هؤلاء من خلال احاطتهم بهذه الأسرار (34) , ومن ثم فإن الالتزام بالمحافظة على السرية لا يكون مجدياً إلا إذا شمل كل من يعمل لديهم من خبراء وفنيين ومستخدمين (35) , فهم ملزمون بالمحافظة على سرية كل ما يصل إلى علمهم اثناء ممارسة عملهم أو بمناسبة هذه الممارسة أو بسببها (36) . لذلك فإن الالتزام بالمحافظة على الأسرار التجارية أمرٌ لا مناص للتهرب منه , لوجوبه بمقتضى نص القانون أو الاتفاق بين المطلع على الأسرار التجارية ومالكها بعدم افشاء الأسرار التي اطلع عليها أو استغلالها حتى بعد انقضاء عقد العمل او الترخيص , وهوما يسمى باتفاق السرية وعدم المنافسة , فالعاملون كونهم تابعين لمالك الاسرار التجارية او المطلع المرخص له باستغلالها وهم المتبوعين فأنهم ملزمون عقدياً تجاه كل منهم بوصفهم رباً للعمل بمقتضى بند في العقد الذي ابرم بينهما بمناسبة العمل (37) , ولكن في حال عدم الاتفاق على شرط عدم المنافسة فأن العامل يكون حراً في ممارسة اي نشاط تجاري يرغب في  ممارسته (38). واذا كان المطلع هو المرخص له باستغلالها وقد استعان بخبير من خارج مشروعة فيجب ان يتعهد الخبير بالمحافظة على الأسرار التجارية التي اطلع عليها , في مواجهة مالكها والا فأن هذا الالتزام يقع على عاتق المطلع المرخص له باستغلالها , فيجب ان يضمن عدم افشاء أو استغلال الأسرار التجارية من قبل الخبير(39), وإذا كان المرخص له شخص معنوي وله كيانات اخرى تابعة له فأن التزامه بالمحافظة على السرية يمتد ليشمل الشركة الام وجميع الشركات التابعة لها (40) .  وقد اشارت مدونة المنافسة غير المشروعة ( الاصدار الثالث ) الامريكية إلى التزام التابعين بالمحافظة على الأسرار التجارية , فنصت المادة (42) على انه ( اي مستخدم حالي أو سابق يستعمل أو يكشف سراً تجارياً عائد لرب عمله الحالي أو السابق يكون خاضعاً للمسؤولية بموجب المادة 40 من المدونة ) (41).  وقد قضت محكمة الاستئناف الامريكية سنة 2000 بصدد القضية التي اقامتها شركة ( Industriosltd ) على (mickael Ikem Hartion  ) على اهمية قيام ارباب العمل على وضع شروط  صريحة في عقود عملهم تقضي بمنع استخدام أو افشاء الأسرار التجارية العائدة لهم حتى بعد انتهاء عقد العمل (42) . أما بالنسبة للمشرع المصري فأنه قد اشار في المادة (685) من القانون المدني رقم   (131) لسنة 1948 إلى التزام التابعين بالمحافظة على الأسرار التجارية  , اذ نص على انه    ( يجب على العامل ان يحتفظ بأسرار العمل الصناعية والتجارية , حتى بعد انقضاء العقد ) . كذلك فأنه قد اشار إلى هذا الالتزام أيضاً في الفقرة (ط) من المادة (56) من قانون العمل رقم (12) لسنة 2003 المعدل على انه (أن يحافظ على أسرار العمل ، فلا يفشى المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها أو وفقاً للتعليمات الكتابية الصادرة من صاحب    العمل ) (43) . ويمكن ان نستخلص من المادة (57) من قانون حماية الملكية الفكرية التزام تابعي المتعاقد الذي يحوز الأسرار التجارية بالحفاظ عليها بموجب نص القانون كونهم تابعين لرب العمل , وكذلك إمكان قيام الاخير بالاتفاق معهم على عدم المنافسة , حيث نصت على انه ( يلتزم الحائز القانوني للمعلومات غير المفصح عنها باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على هذه المعلومات لمنع تعرضها للتداول بمعرفة غير المختصين . كما يلتزم بتنظيم تداول هذه المعلومات داخل المنشأة ، وقصره على الملتزمين قانوناً بالحفاظ عليها ومنع تسربها للغير .... ) . ونجد ان اتفاقية تربس لم تذكر هذا الالتزام بشكل واضح , ولكن بالرجوع للفقرة الثانية   من المادة (39) السالفة الذكر (44) , نجد انها قد اعطت الصلاحية لأرباب العمل كونهم  حائزي الأسرار التجارية منع التابعين لهم من إفشاء الأسرار التي اطلعوا عليها أو استغلالها لحسابهم الخاص أو الاشتراك مع مشروع منافس باعتبار ذلك يشكل عملاً من اعمال المنافسة غير المشروعة .  أما فيما يتعلق بالمشرع العراقي فنجد إنه قد الزم التابعين بعدم إفشاء الأسرار التجارية العائدة لرب العمل أو استغلالها ونجد ذلك واضحاً في الفقرة الأولى من المادة (909) من القانون المدني التي تنص على انه ( يجب على العامل هـ – ان يحتفظ  بأسرار رب العمل الصناعية والتجارية , حتى بعد انقضاء العقد  ) (45) .

كما أن هذا الالتزام قد أوجبه قانون العمل رقم (71) لسنة 1987 المعدل في المادة (35) إذ يقرر انه ( يحظر على العامل ان :- أولاً - يفشي الأسرار التي يطلع عليها بحكم عمله حتى بعد تركه العمل  ثانياً - يحتفظ بأية وثيقة أو ورقة من أوراق العمل خارج مكان العمل ) .

كما انه اجاز لرب العمل الاتفاق على عدم منافسته , فنجد ان الفقرة الأولى من المادة (910) من القانون المدني قد نصت ( اذا كان العمل الموكل إلى العامل يمكنه من معرفة عملاء رب العمل أو الاطلاع على سر اعماله , كان للطرفين ان يتفقا على الا يجوز للعامل بعد انتهاء العقد ان ينافس رب العمل ولا ان يشترك في مشروع يقوم بمنافسته ) .

وتجدر الاشارة بهذا الصدد على ان شرط المحافظة على السرية وعدم المنافسة يجب أن يكون محدداً من حيث الزمان والمكان , وقد قضت المحكمة العليا في ولاية تكساس سنة 2010 بشأن القضية التي اقامتها الشركتان (Marsh USA Inc. and Marsh & McLennan Companies, Inc) على (Rex Cook) على ان اتفاقية عدم المنافسة يجب ان لا تقيد المنافسة المشروعة في الاعمال التجارية وتعيق حركة عمل المستخدمين الماهرون , فلا تسري اتفاقات عدم المنافسة الا ما كان منها معقولاً بالنسبة للوقت ومجال النشاط والمنطقة الجغرافية , واي بند غير معقول فأن للمحكمة اصلاحه وفرضه  (46) .

وهذا ما ذهب اليه أيضاً المشرع المصري والمشرع العراقي , ونجد ذلك واضحاً من خلال الفقرة الثانية من المادة (910) من القانون المدني العراقي التي نصت  ( غير انه يشترط لصحة هذا الاتفاق :

 ( أ - ان يكون العامل بالغاً رشده وقت ابرام العقد  ب - وان يكون القيد مقصوراً من حيث الزمان والمكان ونوع العمل على القدر الضروري لحماية مصالح رب العمل المشروعة ج - والا يؤثر هذا الاتفاق في مستقبل العامل من الناحية الاقتصادية تأثيراً ينافي العدالة د - وان يقرر العقد للعامل تعويضاً عن هذا القيد الوارد على حريته في العمل يتناسب مع مدى هذا القيد ) (47).

2 :- التزام الخلف العام والخاص

من الاشخاص الذين يلتزمون بالمحافظة على الأسرار التجارية وعدم إذاعتها خلف المطلع على الأسرار التجارية العام والخاص (48) , وهذا ما سنوضحه تباعاً :-

أ - التزام الخلف العام

يلتزم الخلف العام للمطلع على الأسرار التجارية بالمحافظة على السرية (49) , ومناط التزام الخلف العام هو احلاله محل سلفه المطلع على الأسرار التجارية في حقوقه والتزاماته , ولا يهم في ذلك كون الخلف شخصاً طبيعياً أو معنوياُ ففي حال اندماج شركة المطلع على الأسرار التجارية مع شركة اخرى فإن الحقوق والالتزامات الناشئة بين الأول ومالك الأسرار التجارية تنتقل إلى الشركة المدمجة لتدخل في حقوق والتزامات الكيان الجديد الذي ينشأ في حالة الاندماج , فيمتد الالتزام  بالمحافظة على  الأسرار التجارية  إلى هذه الاخيرة  كونها خلفاً عاماً تلقى اجمالي الذمة المالية لسلفه (50) .

وتجدر الاشارة هنا إلى ان الالتزام بالمحافظة على الأسرار التجارية لا يمتد من السلف إلى الخلف العام اذا كان هناك اتفاق بين الدائن والمدين بالسرية أو نص القانون على عدم امتداده  (51) , على ان طبيعة التعامل في نطاق تداول الأسرار التجارية تقضي دائماً بالمحافظة عليها .

ب – التزام الخلف الخاص

 يلتزم الخلف الخاص طبقاً للقواعد العامة بالمحافظة على الأسرار التجارية كونه من الالتزامات التي تقع على عاتق سلفه المطلع على الأسرار التجارية اذا  توفرت شروط معينة , وهي :-

1- اذا كان الالتزام بالمحافظة على الأسرار التجارية من مستلزمات الشيء المادي أو المعنوي الذي انتقل اليه  كأن يبيع المطلع المرخص له مشروعه التجاري مع ما  يشتمل عليه من أسرار إلى اخر فيلتزم الاخير بالمحافظة عليها واستغلالها على الوجه المتفق عليه بين مالكها والمرخص له فيها وعدم تجاوز هذا الاتفاق  .

2- ان يكون الالتزام قد نشأ عن العقد المبرم بين المطلع على الأسرار التجارية ( السلف) ومالكها .

3- ان يكون الخلف على علم  بوجود هذا الالتزام عند انتقال الشيء اليه  (52) .

ويُعد الالتزام بالمحافظة على الأسرار التجارية من مستلزمات الشيء الذي انتقل إلى الخلف الخاص , لكون هذا الالتزام يحد من الانتفاع بالشيء الذي انتقل إلى هذا الاخير (53).

3 :- التزام الغير 

قد ثار التساؤل حول مسألة مهمة وهي مدى التزام الغير عن مالك الأسرار التجارية بالمحافظة عليها , وتأتي هذه الاهمية من كونه ليس طرفاً في العقد المبرم بين المطلع المدين بالسرية والمالك الدائن بالسرية وليس تابعاً ولا خلفاً عاماً أو خاصاً لأي منهما (54) , فتكون الاجابة بالتزامه بالمحافظة على الأسرار التجارية وذلك بالامتناع عن افشائها أو استغلالها , اذ ان مبدأ حجية اثر العقد تلزم الغير باحترام العقد ولكن ليس على اساس ان العقد تصرف    قانوني ,  وانما على اساس انه واقعه مادية , الامر الذي يرتب عليه المسؤولية التقصيرية على اساس مبدأ حجية اثر العقد (55) .

وقد يرتبط الغير مع المدين بالسرية بعلاقات عقدية لضرورات يقتضيها استغلال الأسرار التجارية من قبل الاخير , فيترتب على ذلك معرفة الغير بالأسرار التجارية محل العقد الأول    ( المبرم بين مالكها والمدين بالسرية ) (56) , كأن يرغب المطلع التأمين على مشروعه التجاري أو صيانة المكائن والاجهزة التي اشتراها من مالك الأسرار التجارية فيترتب على ذلك اطلاع طرف ثالث ( شركة التأمين او الصيانة ) على تلك الأسرار , فيكون من شأن ذلك التزامه بالمحافظة على ما اطلع عليه من أسرار في مواجهة المؤمن  له أو صاحب الاجهزة والمكائن ,    

على اساس تغير وصفه من غير عن العقد الأول إلى طرف في العقد الثاني ( المبرم بينه وبين المؤمن له وصاحب الاجهزة والمكائن المراد صيانتها ) , فيكون العقد الثاني هو اساس   التزامه (57) .

وقد تقتضي اعتبارات العمل اطلاع بعض الاشخاص على الأسرار التي تخص رب العمل مثل مفتشي العمل , من هنا يقع على هؤلاء الاشخاص أيضاً التزاماً قانونياً بعدم إفشاء الأسرار التي اطلعوا عليها بحكم عملهم (58) .

ثالثاً :- النطاق الزمني

ان حق المطلع في استغلال الأسرار التجارية حق مؤقت ينتهي بانتهاء المدة المحددة له باتفاق طرفي العقد (59) , مما يدعو إلى التساؤل عن النطاق الزمني للالتزام بالسرية , فهل ينقضي هو الاخر بانقضاء العقد ام يستمر إلى ما بعد ذلك ؟ , للجواب عن ذلك يمكن القول ان هذا الالتزام يظل قائماً ومستمراً حتى بعد انقضاء العقد لكونه من الالتزامات التي يحتاج  تنفيذها مدة زمنية معينة , لكن هذا لا يعني انه التزام مؤبد , فهناك حالات اذا تحققت ينقضي الالتزام بالسرية تبعاً لها وهي كما يأتي :-

1:- كشف الأسرار التجارية

يبقى الالتزام بالمحافظة على الأسرار التجارية قائماً طالما بقيت الأسرار التجارية محل العقد طي الكتمان , (60) لكن قد يتم التوصل اليها بالطرق المشروعة عن طريق الهندسة العكسية (61), أو عن طريق التطوير المستقل بالبحث والتجارب (62) , أو بالطرق غير المشروعة  عن طريق السرقة أو الاحتيال او الأخلال بواجب المحافظة على سريتها (63) , وقد يقوم مالكها بالكشف العلني عنها وقد يفشل في حمايتها بشكل صحيح , وذلك بإهماله اتخاذ ما يلزم لمنع التوصل اليها واستغلالها من قبل الغير (64), فتصبح بذلك معروفة للكافة وتفقد قيمتها التجارية فينقضي تبعاً لذلك الالتزام بالمحافظة على سريتها لانتفاء الغرض من هذا الالتزام المقرر لحماية مالك الأسرار التجارية لتمكينه من الاستفادة منها كمقابل لما تكبده من وقت وجهد ونفقات (65).

2 :- اتفاق الطرفين

قد يتفق مالك الأسرار التجارية والمطلع عليها على مدة زمنية محددة يلتزم خلالها الاخير بعدم إفشاء أو استغلال الأسرار التجارية . وذلك بسبب ما يرتبه  هذا الالتزام من قيود تحد من تصرف المدين المطلع على الأسرار التجارية , لذلك يسعى لتحديد سقف زمني لهذا الالتزام كما في عقود نقل التكنولوجيا (66)  . وفي الغالب فأن اتفاق الطرفين يكون بالزام المطلع بالسرية إلى ما بعد انتهاء العقد بسنوات محددة , وقد يكون هذا الاتفاق لمدة غير محددة فيلتزم المطلع بالسرية طالما ان لمالك الأسرار التجارية مصلحة في ذلك (67) .

ونحن نرى ضرورة الاتفاق على النطاق الزمني لالتزام المطلع بالمحافظة على السرية بحيث ينقضي التزام الاخير بانقضائه مالم يتم افشائها أو التوصل اليها والإعلان عنها قبل ذلك , تجنباً لما قد يقع من نزاع بهذا الشأن . وتجدر الاشارة هنا بان كلاً من المشرع الامريكي والمصري والعراقي وكذلك اتفاقية تربس لم يشر أياً منهما إلى النطاق الزمني للالتزام العقدي بالمحافظة على الأسرار التجارية , ولكننا يمكن ان نستخلص ذلك من خلال الاجازة لمالك الأسرار التجارية والمتعاقد معه المطلع عليها الاتفاق على المحافظة على أسراره التجارية   دون ان يقيد ذلك الاتفاق بمدة محددة (68) , بذلك فإن للمتعاقدين الاتفاق على تحديد هذا الالتزام بمدة محددة وفي حال عدم الاتفاق على مدة سريان هذا الالتزام فأنه يبقى ويستمر طالما بقيت المعلومات المعتبرة أسراراً تجارية سرية وذات قيمة تجارية واخضعت للإجراءات اللازمة للمحافظة على سريتها .

_____________

1- نصت المادة (2- 1- 16) من المبادئ العامة لعقود التجارة الدولية يونيدروا التي وضعها معهد توحيد القانون الخاص بروما سنة 2004 على الالتزام بالمحافظة على السرية على انه ( يلتزم من يحصل على معلومة معينة خلال المفاوضات بأن لا يفشي هذه المعلومة او يستخدمها بطريقة غير سليمة في اغراضه الشخصية , ويستوي في ذلك ان يكون العقد قد انعقد ام لم ينعقد  ..... ) .

ونصها وارد باللغة الانكليزية كما يأتي : -

( Where information is giver as confidential by one party in the course of negotiations , the other party is under a duty not to disclose that information or to  use it improperly for its own purposes , whether or not ……. a  contract is subsequently concluded ) .                                                                                                                  

2- انظر : د. حسام الدين عبد الغني الصغير, ترخيص الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا , بحث مقدم في ندوة الويبو الوطنية عن الملكية الفكرية , تنظمها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ومجلس الشورى , مسقط , 2004 , ص5 .

3- المفاوضات العقدية مرحلة تسبق ابرام العقد يتبادل خلالها المتفاوضون وجهات النظر حول موضوع العقد وشروطه ومناقشة العروض المقدمة التي يتخذها المفاوضون للوصول إلى اتفاق نهائي . انظر : تاج السر محمد حامد , احكام العقود والمسؤولية العقدية ( دراسة تطبيقية مقارنة بأحكام القضاء) , دار النهضة العربية , الطبعة الثالثة ,  القاهرة , 2008 , ص 34 .

4- انظر : حياة محمد محمد , الالتزام بالتفاوض في عقود التجارية الدولية , رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق - جامعة المنصورة , 2004 , ص 99 , وانظر ايضاً د. سيُبيل سمير جهلول , المعرفة العملية savoir -  faire / Know - How ( دراسة في المفهوم والعقود وطرق الحماية ) , منشورات الحلبي الحقوقية , الطبعة الأولى , بيروت , 2009,     ص 379 .

5- انظر : عدنان غسان برنابو , ابحاث قانونية وتقنية المعلومات , شعاع للنشر والعلوم , الطبعة الاولى , سوريا  , 2007 , ص257 .

6- انظر : د. ابو العلا علي ابو العلا النمر , الالتزام بالمحافظة على الأسرار في عقود نقل التكنولوجيا , مجلة العلوم القانونية والاقتصادية , السنة 48 , العدد الاول , جامعة عين الشمس , القاهرة , 2006 , ص 62 .

7- فعقد الترخيص من العقود غير الناقلة للملكية وتقوم على الاعتبار الشخصي  انظر : د. احمد شرف الدين , اصول الصياغة القانونية للعقود (تصميم العقد) , دار النصر للطباعة الحديثة , الطبعة الثالثة , 2008 , ص287 .

8-  انظر : عبد العزيز المرسي , الجوانب القانونية لمرحلة التفاوض ذو الطابع التعاقدي ( دراسة مقارنة ) , القاهرة , 2005 , ص 85 .

9- انظر : عدنان غسان برنابو , ابحاث قانونية وتقنية المعلومات (المصدر السابق) , ص 59 .

10- انظر : احمد سلمان شهيب , الالتزام التعاقدي بالسرية ( دراسة مقارنة ) , رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون - جامعة النهرين , بغداد , 2005 , ص 54 وما بعدها .

11- انظر : 

Richard A. Mann , Barry S. Roberts , Business law and the regulation of Business , south-western , tenth edition , Canada , 2011 ,p 883 .   

12- نصها وارد باللغة الانكليزية كما يأتي :-

( Misappropriation means :- ii - disclosure or use of a trade secret of another      without express or implied consent by a person who   B) at the time of disclosure or use, knew or had reason to know that his knowledge of the trade secret was  ii - acquired under circumstances giving rise to a duty to maintain its secrecy or limit its

= without express or implied consent by a person who   B) at the time of disclosure or use, knew or had reason to know that his knowledge of the trade secret was  ii - acquired under circumstances giving rise to a duty to maintain its secrecy or limit its use. iii - derived from or through a person who  owed a duty to the person   seeking relief to maintain its secrecy or limit its use ) .                                                                                                                                                                                                   

13- نصها وارد باللغة الانكليزية كما يأتي :-

( One who discloses or uses another's trade secret , without a privilege to do so , is liable to the other if : -a -  he discloses the secret by improper  means , or  b -  his discloses or uses constitutes a breach of confidence reposed in him by the other in disclosing the  secret to him ) .                                                                                                 

14- انظر :                                          

Sarah Riches, Vida  Allen , Business  law Pearson Longman, Pearson Longman , ninth edition, England ,2009 , p490 .        

15- انظر :

Yuval  Feldman , The Behavioral foundations Of trade secrets: tangibility, Authorship and Legality,  Working Paper no. 1-05 , Bar-llan University Faculty of law , 2005 ,p8 .                                                                 

16- القرار منشور على شبكة الاتصالات الدولية على الموقع الالكتروني :-

http:// www. Find law . com              

17-  انظر : عمر السواعدة , الاساس القانوني لحماية الأسرار التجارية ( دراسة مقارنة ) , دار حامد , الطبعة الاولى , عمان , 2009  , ص 116 .

18- انظر : عدنان غسان برنابو , ابحاث قانونية وتقنية المعلومات ( المصدر السابق ) , ص  259 .

19- انظر : سلمان براك دايح الجميلي , المفاوضات العقدية ( دراسة مقارنة )  , رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق - جامعة النهرين , بغداد , 1998, ص 76 .

20- انظر :  د . ابو العلا علي ابو العلا النمر , الالتزام بالمحافظة على الأسرار في عقود نقل التكنولوجيا , مجلة العلوم القانونية والاقتصادية , السنة 48 , العدد الأول , جامعة عين  الشمس , القاهرة , 2006, ص 63 .

21- انظر :   . Jon long , op . cit , p 470

22- انظر : د . علي سيد قاسم , مبادئ القانون التجاري في دولة الامارات العربية المتحدة , دار النهضة العربية , القاهرة , 2010, ص 183.

23- انظر : د .عادل جبري محمد حبيب , مدى المسؤولية المدنية عن الاخلال بالالتزام بالسر المهني او الوظيفي مع عرض الحالات التي ترفع بها الالتزام بالسرية ( دراسة مقارنة ) , دار الفكر الجامعي , الاسكندرية , 2005 , ص  19 .

24- انظر : د . بلال عبد المطلب بدوي , الالتزام بالإفصاح عن المعلومات في سوق الاوراق المالية ( دراسة مقارنة في القانونين المصري والإماراتي ) , دار النهضة العربية , القاهرة , 2006 , ص 109 وما بعدها .

25- انظر : نادر عبد العزيز شافي , نظرات في القانون , الجزء الاول ,  منشورات زين الحقوقية , بيروت , 2007 , ص 80 .

26- انظر : د . هاني محمد دويدار , المصدر السابق , ص 447 , وانظر ايضاً  اياد عبد الجبار ملوكي , انتهاء علاقة العمل ( دراسة مقارنة ) , رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون - جامعة بغداد  , 1973 , ص 225 .

27-  انظر :  سلمان براك دايح الجميلي , المفاوضات العقدية ( دراسة مقارنة )  , رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق - جامعة النهرين , بغداد , 1998  , ص 76 وما بعدها .

28- انظر : عبد المنعم موسى ابراهيم , حسن النية في العقود ( دراسة مقارنة ) , مكتبة زين الحقوقية ,        بيروت  , 2006 , ص 53 .

29- انظر  : عدنان غسان برنابو , ابحاث قانونية وتقنية المعلومات (المصدر السابق) , ص  259 .

30- انظر : عبد المنعم موسى ابراهيم , المصدر السابق , ص  52 .

31- انظر : حياة محمد محمد , الالتزام بالتفاوض في عقود التجارية الدولية , رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق , جامعة المنصور , 2004, 101 وما بعدها .

32- انظر : د . بلال عبد المطلب بدوي , تطور الاليات لحماية حقوق الملكية الصناعية الواردة على المبتكرات الجديدة , مجلة العلوم القانونية والاقتصادية , السنة 47 , العدد الأول , 2005, ص 113 .

33-  انظر  ص 20 وما بعدها  من الرسالة .

34- انظر : د . . ذكرى محمد عبد الرزاق , حماية المعلومات السرية من حقوق الملكية الفكرية Know – How) ) في ضوء التطورات التشريعية والقضائية , دار الجامعة الجديدة , الاسكندرية , 2007 ., ص 261  وما بعدها .

35- انظر : منى السيد عادل عمار , الحماية المقررة للمعلومات غير المفصح عنها في عقود نقل التكنولوجيا في النظام السعودي , مجلة المحامين العرب , العدد الثاني , 2009, ص4 .

36- انظر : كمال ابو زيد , سر المهنة , بحث مقدم إلى المؤتمر الثاني عشر لاتحاد المحامين العرب , بغداد , 1974 , ص 35 .

37- انظر : د . عدنان العابد , د. يوسف الياس , قانون العمل , شركة العاتك لصناعة الكتاب , الطبعة الثانية , القاهرة , 2009 , ص 253 .

38- انظر : د . يوسف الياس , الوجيز في قانون العمل والضمان , دار التقني للطباعة والنشر , بغداد ,   1984, ص 64 .

39- انظر : د. عبد الرؤوف جابر , الوجيز في عقود التنمية التقنية  , منشورات الحلبي الحقوقية , الطبعة  الاولى , بيروت , 2005 , ص 75 .

40- انظر : معتز نزيه صادق المهدي , الالتزام بالسرية والمسؤولية المدنية ( دراسة مقارنة ) , دار النهضة العربية , القاهرة , 2007 , ص 139 .

41- نصها وارد باللغة الانكليزية كما يأتي :-

 ( An employee or former employee who uses or discloses a trade secret owned by the employer or former employer in breach of a duty of confidence is subject to liability for appropriation of the trade secret under the rule stated in § 40 ) .                   

42- انظر :

       Sarah Riches , Vida Allen , op. cit, P490 .

43- وكذلك فقد تناول المشرع المصري هذا الالتزام أيضاً في الفقرة الخامسة من المادة (69) من نفس القانون على انه ( لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً , يعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية : ..... 5- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها أدت إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة ).  وقد تناول أيضاً الالتزام بعدم المنافسة في المادة (686) من القانون المدني فنصت على انه ( اذا كان العمل الموكول إلى العامل يسمح له بمعرفة عملاء رب العمل او الاطلاع على سر اعماله , كان للطرفين ان يتفقا على الا يجوز للعامل بعد انتهاء العقد ان ينافس رب العمل , ولا ان يشترك في اي مشروع يقوم بمنافسته ) . وكذلك في المادة (57) من قانون العمل التي اشارت إلى ان من بين المحظورات التي يجب على العاملين تجنبها عدم منافسته لرب عمله فنصت على انه ( يحظر على العامل أن يقوم بنفسه او بواسطة غيره بالأعمال الآتية : (أ) الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة أو مستند خاص بالعمل . (ب) العمل لدى الغير سواء بأجر أو بدون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل ...... يساعده على التعرف على أسرار المنشأة أو منافسة صاحب العمل ...... ) .

44- انظر ص 10 من الرسالة .

45- ان ما يلاحظ على هذه المادة انها الزمت العامل ان يحتفظ بأسرار رب عمله وكان الاجدر بالمشرع ان يلزمه بالمحافظة على جميع الأسرار التي وصلت إلى علمه سواء ما تعلق منها برب عمله او المتعاملين مع هذا الاخير  .

46- القرار منشور على شبكة الاتصالات الدولية على الموقع الالكتروني :-

        http://law.justia.com/cases/texas/supreme-court/2011/2001724.html           

47-  تقابلها الفقرة  الثانية من المادة (686) من القانون المدني المصري .

48- الخلف العام هو من يخلف شخص في ذمته المالية كلها او جزء شائع منها . أما الخلف الخاص فهو من تلقى حقاً في شيء معين بالذات سواء كان هذا الشيء مادي او معنوي . انظر : د . عصمت عبد المجيد , مصادر الالتزام في القانون المدني ( دراسة مقارنة ) , المكتبة القانونية , الطبعة الاولى , بغداد , 2007 , ص 176 وما بعدها .                   

49- تنص الفقرة الاولى من المادة  (142) من القانون المدني العراقي ( ينصرف اثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام دون  لاخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث  ..... )  , تقابلها المادة (145) من القانون المدني المصري .

50- تنص المادة (152) من قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة 1997 المعدل على انه ( تنتقل حقوق والتزامات الشركة المندمجة كافة إلى الشركة المدمج بها او الناجمة عن الدمج ) وكذلك ما نصت عليه المادة     (132) من قانون الشركات المصري رقم (159) لسنة 1981 ( تعتبر الشركة المندمج فيها او الشركة الناتجة عن الاندماج خلفاً للشركات المندمجة وتحل محلها حلولاً قانونياً فيما لها وما عليها وذلك في حدود ما اتفق عليه في عقد الاندماج مع عدم الاخلال بحقوق الدائنين ) ,  وفي هذا الصدد قررت محكمة النقض سنة 1970 على انه ( اندماج الشركة مع اخرى مؤداه زوال شخصية الشركة المندمجة وخلافة الشركة الدامجة لها خلافة عامة لما لها من حقوق وما عليها من التزامات ..... ) اشار اليه سعيد احمد شعلة , قضاء النقض المدني في الاموال التجارية , المركز القومي للإصدارات القانونية , الطبعة الاولى , القاهرة , 2007 , ص 81 .

51- تنص الفقرة الاولى من المادة (142) من القانون المدني العراقي إلى انه ( .....  مالم يتبين من العقد او من طبيعة التعامل او من نص القانون ان هذا الاثر لا ينصرف إلى الخلف العام ) , تقابها المادة (145) من القانون المدني المصري . 

52-  تنص الفقرة الثانية من المادة ( 142) من القانون المدني العراقي على انه ( اذا أنشأ العقد التزامات وحقوقاً

شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص , فأن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء اذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها في وقت انتقال الشيء        اليه ) , تقابلها المادة (146) من القانون المدني المصري .

53- انظر : د . محمد حسام محمود لطفي , النظرية العامة للالتزام , مصادر الالتزام , النسر الذهبي ,     القاهرة  , 2000 , ص 136 .

54- انظر : د . محمود جمال الدين تركي , مشكلات المسؤولية المدينة , الجزء الاول , ازدواج المسؤولية او وحدة المسؤولية المدنية , مطبعة جامعة القاهرة , القاهرة , 1978 , ص 100 .

55- انظر : د. صبري حمد خاطر , الغير عن العقد ( دراسة في النظرية العامة للالتزام ) , دار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع , الطبعة الاولى ,  عمان , 2001 , ص 312 .

56- انظر :  نداء كاظم المولى , الاثار القانونية لعقود نقل التكنولوجيا , دار وائل للنشر     والتوزيع , الطبعة الأولى , عمان , 2003  , ص 195 .

57- انظر : احمد سلمان شهيب , الالتزام التعاقدي بالسرية ( دراسة مقارنة ) , رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون جامعة النهرين , بغداد , 2005  , ص 66 وما بعدها  .

58- تنص المادة (118) من قانون العمل العراقي : -  

 اولاً - على اصحاب العمل ان يسهلوا مهمة لجان التفتيش ويمكنوها من الاطلاع على ما تروم الاطلاع عليه بما في ذلك السجلات والوثائق والاضابير الشخصية وما سواها وعليهم ان يجيبوا على الاستيضاحات  والاستفسارات التي توجه اليهم .

ثانياً - كل من منع مفتش العمل او اللجنة التفتيشية من دخول أماكن العمل لغرض التفتيش او عرقلة عمله او عملها باي شكل كان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر او بغرامة لا تقل عن (2000) الفي دينار ولا تزيد عن (20000) عشرين الف دينار , وفي معنى مقارب لهذه المادة ما نصت علية المادة (234) و (257) من قانون العمل المصري  .                                                         

وكذلك تنص الفقرة الثالثة من المادة (119) من القانون اعلاه على انه ( يحظر على مفتشي العمل وممثلي العمال واصحاب العمل في لجان التفتيش : -                                                                              

أ - تحقيق اية منفعة مباشرة او غير مباشرة مادية او معنوية في المشاريع التي تحت رقابتهم . ب - افشاء الأسرار الصناعية والتجارية اوالاساليب الصناعية التي يقفون عليها خلال قيامهم بواجباتهم ) , وفي معنى مقارب ما نصت عليه المادة (233) من قانون العمل المصري .

59- انظر : د. امال زيدان عبد اللاه , المصدر السابق , ص311 .

60- انظر : د . حلو ابو الحلو , د . سائد المحسن , مقدمة في الملكية الفكرية والحماية القانونية لبراءات الاختراع , المؤتمر العلمي  العالمي الاول حول الملكية الفكرية , اربد , 2000 , ص 111 .

61- تعني الهندسة العكسية تحليل المنتج بشكل عكسي لمعرفة مكوناته ثم تقليده . انظر : هدى جعفر ياسين , الترخيص الاجباري باستغلال براءة الاختراع ( دراسة مقارنة ) , رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون - جامعة بابل , 2009 , ص  45  هـ (3) .

62-  انظر: د. امير حاتم الخولي , سلسلة انت والملكية الفكرية , الكتاب الأول (اساسيات الملكية الفكرية :- الكتاب الاساسي للجميع , منشورات مكتب البراءات والعلامات التجارية للولايات المتحدة , 2006, ص 27  .

63-  انظر :

Nancy Kubasek , M.Neil Browne ,Deniel J.Herrn, Andrea Gampetro Meyer , Linda Barkac , Lucien Dhooge ,Carrie Williamson , op. cit , p335 .                                               

64- انظر: 

  Anna s.f.lee, Mary L.Riley , op. cit , p76      

65- انظر :

 Darid R.Hannad , obligations to protect trade secrets , organization seicnce , Volume (16) , Number  (19) , published by in forms , p73 .                                                                                 

66- انظر : د. جلال وفاء محمدين , الاطار القانوني لنقل التكنولوجيا في ظل الجهود الدولية واحكام نقل التكنولوجيا في قانون التجارة الجديد , دار الجامعة الجديدة , الاسكندرية , 2004 , ص73 .

67-  انظر : معتز نزيه صادق  المهدي , الالتزام بالسرية والمسؤولية المدنية ( دراسة مقارنة ) , دار النهضة العربية , القاهرة , 2007, ص 140 .

68-  انظر : المادة (2) من القانون الموحد لأسرار التجارة الامريكي والفقرتين ( أ , ب ) من القسم (757) من مدونة الفعل الضار الامريكي والمادة (58) من قانون حماية الملكية الفكرية المصري وكذلك المواد ( 81 ,   83 , 84 ) من قانون التجارة المصري والمادة (39) من اتفاقية تربس والمادة الاولى من الفصل الثالث من قانون رقم ( 81 ) لسنة 2004 العراقي السالفة الذكر في ص 53 وما بعدها من الرسالة .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .