أقرأ أيضاً
التاريخ: 9/12/2022
2562
التاريخ: 5-4-2016
21848
التاريخ: 27-4-2021
10118
التاريخ: 27/11/2022
1308
|
الكل دولة من الدول إجراءات معينة يجري اتباعها في سير المرافعات امام القضاء من وقت رفع الدعوى إلى حين صدور حكم نهائي فيها ويلي ذلك اجراءات معينة في تنفيذ الحكم الصادر بها. واختلاف قواعد المرافعات والتنفيذ في قوانين الدول يثير التنازع فيما بينها ويفرض ذلك علينا تحديد الاجراءات الواجبة الاتباع في الدعاوى المتعلقة بعلاقات قانونية مشوبة بعنصر أجنبي. فهل تتبع القواعد المقررة في قانون الدولة التي رفع النزاع امام احدى محاكمها ام انه يجب اتباع اجراءات قانون اخر؟
من المتفق عليه بصورة عامة أن قواعد المرافعات تخضع لقانون القاضي الذي رفعت أمامه الدعوى بصرف النظر عن كون العلاقة وطنية بجميع عناصرها او كونها مشوبة بعنصر أجنبي ويبرر ذلك بما يلي : -
تعتبر قواعد المرافعات من النظام العام لكل دولة لذا لا يمكن الخروج عليها لأنها مرتبطة بالصالح العام والنظام الاجتماعي للدولة. هذا من ناحية ومن ناحية اخرى يبرر اختصاص قانون القاضي بأن القاضي يستمد سلطته من قانونه وعليه ان يتبع اوامر مشرعه، ويعمل بالقواعد الوطنية بما في ذلك قواعد المرافعات التي نص عليها قانونه لا تلك التي نص عليها قانون دولة أخرى.
وبهذا أخذ القانون الأردني في المادة (23) من القانون المدني بقولها «يسرى قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه اجراءاتها على قواعد الاختصاص واجراءات التقاضي»،
وقد يكون من المتعذر اعمال هذا الحكم في المحاكم الأجنبية لأن القاضي الأجنبي لا يمتثل الى امر مشرعنا وليس في مقدورنا أن نفرض عليه اتباع الإجراءات المقررة في قانونه، وكان الأفضل أن يكتفي المشرع الأردني بإلزام المحاكم الأردنية باتباع الاجراءات المقررة في القانون الأردني كلما كانت الدعوى منظورة من قبل المحاكم الأردنية، ولا فرق في هذا ما اذا كانت العلاقة القانونية موضوع النزاع وطنية بجميع عناصرها ام انتابها شائبة أجنبية.
وعليه فان القاضي الأردني يتبع بالنسبة للإجراءات اللازم مباشرتها إلى ما هو مقرر في القانون الأردني كقانون أصول المحاكمات الحقوقية وقواعد قانون الاجراء ، ومع أن القاعدة هي خضوع الاجراءات الى القانون الأردني فان الصفة الأجنبية في النزاع قد تؤثر على القواعد المنظمة لأصول المحاكمات فتتبع احكام خاصة لتبليغ وحضور الأشخاص المقيمين في الخارج ، اذ يتم تبليغ المقيم خارج الأردن بالطرق الدبلوماسية وقد تتبع قواعد المرافعات المقررة في قانون الدولة الأجنبية ، واذا وجدت معاهدة تنص على طريقة خاصة يلزم اتباعها
وتأخذ بعض القوانين بالمسافات الخارجية لتحديد مواعيد المرافعات مراعاة المحل اقامة المطلوب تبليغه وقد تؤدي الصفة الأجنبية في الدعوى إلى القيام ببعض الأعمال القضائية في دولة اخرى غير الدولة التي رفع النزاع امام محاكمها كسماع الشهود او اداء خبرة في دولة أخرى، وفي مثل هذه الأحوال تؤدي هذه المهمة عن طريق الإنابة القضائية بأن تطلب المحكمة المرفوع امامها النزاع إلى المحكمة الاجنبية القيام بهذه الأعمال نيابة عنها (1). ويقدم هذا الطلب بالطرق الدبلوماسية او مباشرة في حالة وجود اتفاق خاص بين الدولتين بهذا الشأن والسلطة القضائية المكلفة بأن تقوم بالإجراءات المطلوبة فتتبع في ذلك بالإجراءات القانونية الواردة في قانونها (2) .
ويلاحظ أن الإنابة القضائية والتبليغات إلى خارج الأردن تجران إلى تطبيق قواعد المرافعات الأجنبية بمقدار المهمة المناطة بالسلطة الأجنبية ، اي ان الصفة الأجنبية في الدعوى قد تؤدي إلى تطبيق بعض قواعد المرافعات القانون الأجنبي، وتبقي مع ذلك قاعدة خضوع اجراءات المرافعات إلى قانون المحكمة المرفوع امامها النزاع.
المسائل التي تعتبر من قواعد المرافعات :
قلنا بأن القاعدة العامة هي خضوع الدعوى لقواعد المرافعات المتبعة في المحكمة المرفوع امامها النزاع ولكننا لم نحدد المقصود بقواعد المرافعات وما تشمله هذه القواعد من المتفق عليه ان قواعد المرافعات والتي تخضع للقانون الأردني تشمل ما يلي
1- قواعد المرافعات واجراءاتها :
كطرق المطالبة القضائية والاجراءات التي تتخذ اثناء نظر الدعوى ابتداء من المطالبة القضائية إلى وقت صدور الحكم فافتتاح الدعوى وقيدها والتبليغ والمرافعة ومراحل المحاكمة وطرق الطعن ومواعيد الحضور وانقطاعها وانقضائها بالحكم او بدونه والرسوم الواجب دفعها.
اما الأهلية اللازمة فيجب التفريق بين أهلية حق التقاضي والأهلية اللازمة المباشرة حق التقاضي ، فالأهلية اللازمة للتقاضي تحددها القواعد الإقليمية لقانون المحكمة التي يراد اقامة الدعوى امامها فهي بهذا من قواعد المرافعات ويكون القانون المحكمة المرفوع امامها النزاع أن يجيز او لا يجيز للأجانب الترافع أمام محاكمه، ولم يقيد قانون المرافعات رقم 24 لسنة 1988 من اهلية الأجنبي في اللجوء إلى القضاء الأردني ولم يشترط لا الكفالة ولا المقابلة بالمثل. ومؤدي هذا أنه يجيز للأجنبي التقاضي أمام المحاكم الأردنية.
فاذا اتضح أن قانون المحكمة يجيز للأجنبي التقاضي أمامها فعندئذ تبدأ الأهلية اللازمة لمباشرة حق التقاضي ويقتضي تحديد القانون الذي يحكمها في قانون تخضع؟.
لا يعتبر هذا النوع من الأهلية من قواعد المرافعات وانما من الأهلية العامة ولهذا لا تخضع لقانون القاضي وإنما تحكمها القواعد العامة في الأهلية وكما نعلم فان الاختصاص فيها لقانون الجنسية. والمسائل المتعلقة بجوهر الحق كقواعد مرور الزمان المانع من سماع الدعوى والتقادم والمدد اللازمة لذلك فأنها لا تعتبر من قواعد المرافعات وتخضع للقانون الواجب التطبيق لحل النزاع لا إلى قانون المحكمة المرفوع أمامها النزاع.
أما الشروط اللازمة للتقاضي كتحديد صفة الخصم في الدعوى ككون (صاحب الحق وارثا) مثلا. فهي مسألة موضوعية تحكمها القواعد الواردة في القانون الذي تشير اليه قاعدة الإسناد. ففي الميراث مثلا قاعدة الاسناد تخضع الميراث الى قانون جنسية المتوفي، فقانون جنسية المتوفي هو الذي يصار اليه لتحديد صفة الخصم في الدعوى وهو هنا الوارث.
2- طرق التنفيذ والتحفظ :
ومن المسلم به اعتبارها من قواعد المرافعات وبناء على ذلك فهي تخضع لقانون المحكمة المرفوع أمامها النزاع ولقانون السلطة المكلفة بمباشرة هذه الإجراءات
3- المسائل المتعلقة بالإثبات :
أما بالنسبة للمسائل والقواعد الخاصة بالإثبات فهناك خلاف بشأنها. فمنهم من يعتبرها من المرافعات ويخضعها لقانون المحكمة المرفوع أمامها النزاع بصورة مطلقة ومنهم من يميز بينها ويقسمها إلى نوعين ما يتصل منها بفكرة الاجراءات وما يرتبط بموضوع الحق. ويبدو من الصعب تغليب الطابع الإجرائي او الموضوعي القواعد الإثبات ، ويتعين ان نعرض للمسائل التي تخص الاثبات وهي محل الاثبات وادلته لمعرفة القانون الذي تخضع له كل منها.
اولا : محل الاثبات: على من يتمسك بحق ان يثبت الواقعة القانونية التي يزعم أن القانون رتب عليها الحق بالحماية. ويخضع ذلك إلى القانون الذي يحكم الموضوع ، فادعاء المدعي بانه دائن لأخر يفرض عليه اثبات الواقعة او العمل القانوني الذي رتب عنه الالتزام (كأن يكون فعل ضار او عقد) فان كان مصدر الالتزام الفعل الضار فالقانون الذي يحكم الموضوع هو قانون البلد الذي وقع فيه الفعل الضار لا قانون القاضي ، لان اكتساب الحق طبقا القانون يحتم اخضاع وسائل اثباته إلى ذلك القانون ، وأثبات حق عيني يتم بما يقرره قانون موقع المال، وبالنسبة للروابط العائلية يخضع اثبات الموضوع فيها الى قانون الجنسية....الخ.
ثانيا : عبء الاثبات :- ويخضع عبء الاثبات القانون الموضوع وان القوانين، في هذا الشأن كافة تضع عبء الاثبات على عاتق المدعي ، فلا تثور بهذا مشكلة تنازع القوانين ولكن هناك محل لأثارة تنازع بين القوانين في حالة عدم نجاح المدعي في اثبات الواقعة بتقديم دليل مباشر الامر الذي يقتضي فيه اللجوء الى الاثبات غير المباشر ويكون عن طريق القرينة، والقرينة قد تكون قضائية (3) او قانونية (4)، فبالنسبة القضائية التي يعود تقديرها إلى قناعة القاضي تخضع لقانون القاضي. أما القرينة القانونية - كاعتبار مجرد وجود الفعل الضار قرينة على وجود الخطأ - فأنها تخضع لقانون البلد الذي وقع فيه الفعل منشئ للالتزام لتحديد ان كانت هناك قرينة قاطعة على وجود الخطأ من جانب من ارتكب الفعل الضار ام لا. ثالثا : طرق الاثبات : يختلف الأمر بالنسبة إلى طرق الاثبات (ادلة الإثبات المعدة سلفا وغير المعدة سلفا.
أ- ادلة الإثبات المعدة سلفا، كالمحرر في عقد الزواج والبيع والوصية تخضع الى قاعدة شكل التصرف لقانون محل ابرامه ، والقاعدة هذه اختيارية اذا ان اكثر القوانين تعطي الاطراف العلاقة القانونية اكثر من خيار لأبرام تصرفهم ، فيرجع للقانون الذي تم بموجبة الشكل المعرفة ما اذا يلزم ام لا يلزم الدليل الكتابي ونوعه وعدد نسخه.....الخ
ب - الادلة غير المعدة سلفا: في هذا الشأن اتجاهان ، اتجاه يخضعها لقانون القاضي واخر اكثر قبولا يذهب إلى القول بأنها تتصل اتصالا وثيقا بموضوع الحق المدعى به بما يحتم خضوعها للقانون الذي يحكم
الموضوع للقانون القاضي (5). وبهذا اخذت المحكمة العليا في مصر فهي لم تعتبر الرسائل المتبادلة بين الفرنسية وعشيقها دليل اثبات لان الحصول عليها ، بكسر درج الزوجة ، لا يعد مشروعا فيما يفقدها القوة الثبوتية بمقتضى القانون الذي يحكم الموضوع وهو القانون الفرنسي.
رابعا: قوة الدليل : - اما بالنسبة للدليل غير المعد سلفا يخضع ايضا للقانون الذي يحكم الموضوع، فمقتضى هذا القانون تقدر قوة كل من الشهادة والقرائن بعضها بإزاء بعض، ومع ذلك القرائن القضائية تقدر قوتها بوصفها دليلا القانون القاضي المطروح أمامه النزاع، لأنها تعد دليلا يتصل بكيفية تكوين اقتناع القاضي(6) وفيما يتصل بطرق أعمال الأدلة فأنها تعد قواعد اجراءات بحته ومن قواعد المرافعات وتخضع بهذا القانون القاضي المرفوع أمامه النزاع، فهذا القانون يحكم أداء الشهادة وطريقة تقديم الدليل الكتابي وكيفية تحليف اليمين واسلوب استجواب الخصم وإجراءاه المضاهاة والخطوط والطعن بالتزوير.
___________
1- م14 اتفاقية الرياض : ولكل طرف متعاقد ان يطلب الى اي طرف متعاقد آخر ان يقوم في اقليمه نيابة عنه بأي اجراء قضائي يتعلق بدعوى قائمة وبصفة خاصة سماع شهادة الشهود وتلقي تقارير الخبراء ومناقشتهم وإجراء المعاينة وطلب تحليف اليمين» .
2- م 11 اتفاقية الرياض «يجري اعلان او تبليغ الوثائق والأوراق من قبل الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك ، وفقا للأحكام القانونية المرعية لديه ، ويجوز تسليمها إلى المطلوب اعلانه او ابلاغ اذا قبلها باختياره . ويجوز اجراء الاعلان او التبليغ وفقا لطريقة خاصة تحددها الجهة الطالبة بشرط الا تتعارض مع القوانين المرعية لدى الجهة المطلوب اليها القيام بذلك . وجاء في المادة الثانية من اتفاقية الاعلانات والانابات القضائية لاتفاقية جامعة الدول العربية السنة 1۹02 الآتي: يجري الإعلان طبقا للإجراءات المقررة لذلك بقوانين الدولة المطلوب اليها الاعلان ...
3- (القرائن القضائية في امور ثابتة يستدل منها القاضي بطريق الاستنباط على حقيقة أمر غير ثابت الدكتور مرقس ، اصول الاثبات واجراءاته في المواد المدنية الجزء الأول القاهرة 1981 ص 11 .
4 - القرينة القانونية هي وسيلة يلجا اليها المشرع ليفرض بها ثبوت أمر لم يقم عليه دليل وذلك عن طريق الاستنباط من ثبوت امور اخرى ، دكتور مرقس المذكور ص96.
5- راجع تفصيل ذلك ، دكتورة حفيظة السيد حداد ، القانون القضائي الخاص الدولي جامعة الاسكندرية ص 94 .
6- دكتورة حفيظة السيد الحداد المذكور ص299.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|