أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-03-2015
1549
التاريخ: 6-05-2015
1851
التاريخ: 6-05-2015
4316
التاريخ: 2024-10-03
205
|
مدرك هذه القاعدة دليلان :
أحدهما مقتضى القاعدة العقلائية. ثانيهما : النصوص المتواترة الدالة على منع التفسير بالرأي وحرمته.
ولكن الممنوع في جميع هذه النصوص (1) - على كثرتها ، بل تواترها ، كما ادّعاه في الوسائل (2)- هو تفسير القرآن.
والتفسير في أصل اللغة هو البيان والايضاح ، كما سبق عن الخليل والجوهري وابن فارس وغيرهم. وفي الحقيقة يكون التفسير كشف القناع والستار ورفع الحجاب كما سيأتي في كلام الشيخ الأعظم. ومن الواضح أنّ ما كان من الآيات ظاهرا في معناه ، لا يحتاج إلى بيان وإيضاح ولا كشف قناع وستار ، إذ الظاهر لا إبهام ولا إجمال ولا قناع وستار عليه.
وعليه فالمراد من التفسير بالرأي حمل المفسّر متشابهات الآيات ومجملاتها على أحد المعاني المحتملة ؛ لرجحانه في رأيه ونظره. وأمّا حمل اللفظ على خلاف ظاهره ، فليس من قبيل التفسير ، بل من التأويل.
نعم يمكن أن يراد به الحمل على ما يظهر للمفسّر في بادئ الرأي حسب اللغة والعرف ، من غير مراجعة إلى القرائن النقلية الصادرة عن أهل البيت عليهم السلام ، كما احتمله الشيخ الأعظم (3).
وحاصل الكلام : أنّ الأخذ بظواهر محكمات الآيات ومبيّناتها- بعد الفحص عن نواسخها ومخصصاتها ومقيداتها واليأس عنها- ليس من التفسير في شيء بل اجنبي عن حقيقة التفسير ومغاير لماهيته.
(2) وسائل الشيعة : ب 13 ، من صفات القاضي ، ذيل الحديث 80.
(3) فرائد الأصول : ج 1 ، ص 143.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|