المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

تفسير عملية الانحلال والتشرد في الماء
17-7-2016
العوامل التي تتدخل في تكوين التربة - التضاريس
10-7-2019
Some problems of primary arguments
2024-08-16
دعاء لتذكّر ما تنساه.
24-1-2023
التحليل الاقتصادي
8-2-2018
المرة Commiphora myrrha (NEES) ENGL
6-1-2021


براءات الاختراع  
  
2037   02:07 صباحاً   التاريخ: 24-11-2020
المؤلف : عبد الرزاق جاجان وعبد القادر برغل وعمر فارس
الكتاب أو المصدر : القانون التجاري
الجزء والصفحة : ص236-243
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

سوف نبحث في تعريف براءة الاختراع وشروط منحها، وفي حقوق وواجبات مالك براءة الاختراع، قبل التطرق لوسائل الحماية القانونية لبراءات الاختراع .

أولا - تعريف براءة الاختراع

براءة الاختراع هي شهادة (أو وثيقة) ملكية ممنوحة من قبل السلطة العامة تعطي مالكها حق الانفراد باستثمار اختراعه (1). وقد أوضحت المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 أن الاختراع هو ابتكار إنتاج صناعي جديد، أو اكتشاف طريقة جديدة للحصول على إنتاج صناعي قائم، أو الوصول إلى تطبيق جديد لطريقة صناعية معروفة. وحتى يعتبر الاختراع جديدا يجب أن يكون غير معروف على الصعيدين الوطني والعالمي، ولكن الجدة وحدها لا تكفي ليكون الاختراع جديرة بالحماية بواسطة منح صاحبه براءة اختراع، بل يجب توافر شروط أخرى .

ثانيا - شروط منح براءة الاختراع

يمكن إيجاز أهم الشروط المطلوبة لمنح براءة الاختراع في النقاط التالية

أ- يجب أن يتمتع الاختراع بطابع الجيدة وعلى ضوء معيار عالي وليس وطنية، أي أن يكون غير معروف تقنيأ يوم إيداع طلب الحصول على براءة الاختراع، وتعتبر هذه الجدة غير متوفرة إذا كان الاختراع موضوعا لطلب براءة اختراع سابق سوري أو عالمي، أو إذا انتشر الاختراع في المجال العام كما لوتم نشره كتابية أو شفوية أو استعمالا أو بأي طريقة أخرى(2)

 ب- يقتضي الاختراع وجود نشاط ابتكاري، أي لا ينبغي أن يكون الاختراع نتيجة

الطريقة معتادة في العمل صادرة عن رجل صاحب مهنة معينة. فتوصل مثل هذا الرجل إلى اختراع ما يعتبر أمرا طبيعيا، لأنه بإمكان أي شخص آخر يوضع في مكانه التوصل إلى هذا الاختراع. إذن لا بد للاختراع من أن يكون نتيجة لاجتهاد و تفكير هادف صادرين عن المخترع بهدف الوصول إلى اختراعه، وشرط الحتة لمنح براءة الاختراع متعارف عليه عالميا، ففي أوربا وأمريكا يعبر عنه ب " رمضة العبقري"

 ج- يجب أن يكون الاختراع قابلا للتطبيق الصناعي، ويعتبر الاختراع كذلك إذا كان موضوعه قابلا للتصنيع أو للاستعمال في أي نوع من الصناعة أو التجارة أو الزراعة، بمعنى آخر يجب ألا يبقى الاختراع مجرد فكرة نظرية.

د- ويجب أخيرة أن لا يتعارض الاختراع مع النظام العام أو الأخلاق العامة.

و بتوافر هذه الشروط، فإن أي اختراع ومن أي فئة كان وسواء أتعلق بمنتجات جديدة أم بطرائق صناعية جديدة أم بتطبيق جديد لطريقة معروفة سابقا، يعطي صاحبه الحق في تقديم طلب للحصول على براءة الاختراع  وعلى العكس من ذلك يخرج من نطاق الاختراع كثير من الأمور أهمها: النظريات والاكتشافات العلمية والطرائق المتبعة في الرياضيات ومخططات البحت العلمي ومبادئ وطرق ممارسة النشاطات الفكرية والاقتصادية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى برامج الحاسوب وتقديم نشرات الأخبار الجديدة وطرائق الحصول على أصناف زراعية أو حيوانية معينة. مع أن الفقه وجه انتقادات عديدة فيما يتعلق ببرامج الحاسوب، فهو يرى بأن استبعاد مثل هذه البرامج من دائرة براءة الاختراع يعتبر مجحفا بحق أصحابها لأن إنشاء هذه البرامج يكون مكلف جدا، ولا يعتبر عدة أن يستطيع غير مكتشفيها الاستفادة منها دون مقابل. ولهذا السبب يتجه الاجتهاد القضائي الفرنسي حاليا إلى حماية هذه البرامج مستندة في ذلك إلى فكرة حماية حقوق المؤلف أي " الملكية الفكرية الأدبية والفنية " (3). وقد تم تكريس هذه الحماية في فرنسا بموجب القانون الصادر بتاريخ 3/7/ 1985  .

وفي سورية أصبحت البرامج الحاسوبية تتمتع بالحماية القانونية منذ صدور القانون رقم ۱2 لعام 200۱ الخاص بالملكية الفكرية والأدبية، حيث منحت المادة 3 من هذا القانون الحماية لجميع المصنفات الفكرية والأدبية وما فيها مصنفات البرمجيات الحاسوبية ووثائق تصميمها ومجموعات بياناتها، ويقصد بالحماية هنا - كما أوضحت المادة 5 من القانون - حق مؤلف المصنف في تقرير نشر مصنفه وفي اختيار طريقة هذا النشر، كما أن له وحده ولمن يأذن له خطيا حق استثمار مصنفه ساليا بأي وسيلة أو شكل كان، ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابي منه أو من يخلفه. ولفرض هذه الحماية عاقبت المادة /40/ منه بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة لا تقل عن مئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل من اعتدى على هذا الحق، أو نسب  لنفسه مصنفا ليس من تأليفه، أو تصرف أو حاز أو عرض للبيع أو أذاع للجمهور بأية وسيلة كانت أو أدخل إلى أراضي الجمهورية العربية السورية مصنف مخالفا بذلك أحكام الحماية المقررة بموجب هذا القانون بقصد الاستغلال التجاري.

هذا، ويبقى الفاعل في كل هذه الأحوال مسؤولا من الناحية المدنية، وذلك بتعويض الضرر الذي أحدثه لغيره عملا بأحكام المادة 164 من القانون المدني، التي تلزم كل من أحدث ضررا للغير بإصلاح هذا الضرر.

ثالثا - حقوق وواجبات مالك براءة الاختراع

مالك براءة الاختراع هو المخترع صاحب الحق في إيداع طلب الحصول على براءة الاختراع، ويمكن أن يكون أيضا الشخص الذي منح الحق باستثمار الاختراع بموجب اتفاق معقود بينه وبين صاحب الاختراع. وعندما تقوم مجموعة من الأشخاص بالتوصل إلى الاختراع نفسه بشكل مستقل الواحد عن الآخر فإن ملكية هذا الاختراع تعود إلى أول شخص قام بإيداع الاختراع في مكتب حماية الملكية التجارية والصناعية وإن لم يكن هو أول مخترع فعلية، وهذا الأخير لا يتمتع حينها إلا بحق الحيازة الشخصية السابقة

وإذا كان الاختراع نتيجة لعمل مشترك لعدة مخترعين فيطبق عليهم نظام الملكية المشتركة، بحيث يستطيع كل من هؤلاء المخترعين إما أن يستثمر الاختراع بنفسه، أو أن منح إجازة استثمار للغير بشرط تعويض المالكين الآخرين الذين لا يستثمرون أو لا يمنحون إجازة استثمار للغير، أو أن يتنازل عن حصته للمالكين الآخرين.

وأما بالنسبة للاختراعات التي يتم إيجادها من قبل المستخدمين لدى القطاعين العام والخاص من خلال ممارستهم لوظائفهم أو نتيجة للنشاط الذي يمارسه المشروع أو استعمالا للطرق والتقنيات الخاصة بالمشروع أو المعلومات التي يضعها المشروع تحت تصرفهم، فإن رب العمل له الحق هنا في الحصول على كل أو جزء من الحقوق المتعلقة بحماية براءة الاختراع الممنوحة للمستخدم المخترع، وفي كل الأحوال يكون للمستخدم الحق في الحصول على تعويض عادل عن اختراعه بموجب اتفاق ثنائي أو عن طريق القضاء في حال عدم الاتفاق على هذا التعويض هذا، والقانون يحمي هذه الملكية بمجرد قيامها على هذا النحو. والحماية ذات شقين: حماية على الصعيد الدولي وحماية على الصعيد الوطني، ففي القطر السوري يستطيع المخترع (أو صاحب الحق في استثمار الاختراع) أن يستثمر اختراعه ويتصرف به تصرف المالك خلال مدة خمسة عشر عاما)، إلا أنه يشترط لذلك أن يقوم بتسجيل اختراعه في مكتب حماية الملكية التجارية الصناعية، وحماية حقوق صاحب براءة الاختراع تتحقق بواسطة دعوى قضائية بحق له إقامتها على كل من يعتدي على اختراعه خلال ملة خمسة عشر عاما(4) ، وبانتهاء مدة الحماية القانونية هذه ينقلب الاختراع إلى مال شائع يستفيد منه من يشاء (5) .

لكن ذلك لا يمنع المالك من أن يتنازل عن حقوقه إلى الغير، أو المساهمة فيها في شركة تجارية، أو منح إجازة استثمار إلى الغير مقابل مبلغ مالي متفق عليه. وغالبا ما يشترط في الحالة الأخيرة استثمار حصري إقليمي لصالح المجاز بالاستثمار في بلد أو أكثر . كما أن باستطاعة مالك براءة الاختراع رهن براءته.

وفيما عدا ذلك، لا يستطيع الغير تصنيع المنتجات موضوع الاختراع أو استيرادها أو الاتجار بها، وكذلك لا يستطيع استعمالها أو تقديمها للاستعمال أو حيازتها أو أن يسلم للغير طرق ووسائل تسمح بإيجاد الاختراع. وبالرغم من ذلك فإن الحق الحصري للمخترع في استعمال اختراعه لا يعني منع الغير من استعمال الاختراع لغايات شخصية أو منزلية أو بهدف التجربة، كما أن الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين حسني النية والذين كانوا يحوزون الاختراع حين تقديم طلب الحصول على البراءة من قبل غيرهم من أجل الاختراع نفسه، يستطيعون الاستمرار باستثمار الاختراع ولكن بشكل شخصي فقط.

وأما بالنسبة لالتزامات مالك براءة الاختراع، فيجب عليه أن يستثمر اختراعه إما بنفسه أو عن طريق غيره، فمعظم التشريعات الحديثة المتعلقة ببراءات الاختراع تحض على استثمار الاختراع تحقيقا للمصلحة العامة وبطرق مختلفة. فالتشريع الفرنسي مثلا يخفض من الضرائب المفروضة على الاستثمار في حال قام مالك براءة الاختراع بمنح إجازة استثمار للغير، وللمحكمة منح هذه الإجازة في حال عدم التوصل إلى ذلك عن طريق الاتفاق (6) .

رابعا - حماية براءات الاختراع

تتمتع براءات الاختراع بالحماية القانونية لمدة خمسة عشر عاما، حيث يستطيع مالك براءة الاختراع خلالها أن يستثمر الاختراع ويتصرف به تصرف المالك. وإن كل اعتداء يقع على حقوق مالك براءة الاختراع ضمن تلك الفترة يشكل جرم أجزائية يسمى " جرم التقليد"، ويرتب هذا الجرم على مقترفه نتائج مهمة على الصعيدين المدني والجزائي

أ- على الصعيد المدني

ينتج عن إنتاج السلع المقلدة أو الاتجار بها مسؤولية الفاعل (أو المقلد) المدنية وتتلخص هذه المسؤولية بتعويض المعتدى عليه عن الضرر الذي أصابه جراء ذلك عملا بأحكام المادة 146 من القانون المدني، والتي تلزم كل من أحدث ضرر للغير إصلاح هذا الضرر. ولإعمال هذه المسؤولية يجب أن يقع الفعل من أشخاص يعرفون أنهم يتعاملون مع منتجات أو سلع مقلدة، ويعتبر القصد الجرمي متوفرة حكما لدى الأشخاص الذين يقومون بإنتاج السلع المقلدة.

ومن حيث المبدأ يعود الحق في إقامة الدعوى لمالك براءة الاختراع بعد حصوله عليها، ولكن من الممكن إقامتها منه بعد إيداع الطلب ولكن قبل الحصول على البراءة وذلك من أجل الأفعال اللاحقة على إيداع الطلب، وحينها تؤجل المحكمة النظر في هذه الأفعال حتى منح البراءة. وكذلك يمكن أن يعود الحق في الادعاء المالك الإجازة الحصرية بالاستثمار إذا تم إخطار مالك البراءة ولم يتصرف .

وترد الحكمة دعوى " التقليد" إذا استطاع المدعى عليه أن يثبت أن براءة الاختراع باطلة إما بسبب انتهاء مدة استثمارها أو حمايتها، وإما بسبب وجود براءة اختراع سابقة، وإما لوجود نشر سابق للاختراع (7) .  

ب - على الصعيد الجزائي

تنص المادة 693 من قانون العقوبات السوري على أن: "كل من يلحق عن معرفة ضررا بحقوق مستمرة من شهادة اختراع، يعاقب بالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة". ولا شك أنه يشترط لإيقاع العقوبة قيام الفاعل بالاعتداء وهو قاصد على الحقوق الناتجة عن براءة الاختراع، إلا أننا نشك فيما إذا كانت هذه العقوبة تثني الفاعل عن فعله أو تكرار فعله. فالوسيلة الوسيلة للوقاية من التقليد وانتشاره هي مضاعفة الغرامة المفروضة على " المقلد" إلى درجة تكون رادعة للفاعل .

وأخيرا لابد من الإشارة إلى وجود أشكال أخرى للملكية الصناعية أهمها: " سر التصنيع أو المهنة " و " المهارة أو البراعة"، فـ "سر التصنيع" له أهميته في المجال الصناعي، وهو يعني لجوء مهني أو أكثر إلى طرق معينة للتصنيع والإنتاج، تم اكتشافها من قبلهم وبقيت غير معروفة بالنسبة للمهنيين الآخرين المنافسين. ولم يمنح المشرع مكتشف هذه الطرق الحق في الحصول على براءة اختراع، وإنما وفر له الحماية من خلال ما يسمى بجريمة " إفشاء سر المهنة".

وأما " المهارة " فتعني مجموعة المعارف التي تؤدي إلى تصنيع منتجات معينة أو تسويق منتجات أو خدمات معينة، وكذلك المعارف المتعلقة بإدارة وتمويل المشاريع أو بنتائج البحث العلمي والخبرة، ولكن بشرط ألا تكون موجودة تحت تصرف الجمهور وغير متاحة للغير عن طريق العقد (9) . تبدو " المهارة " بهذا المفهوم أوسع من مفهوم " سر التصنيع" لأن الأول يتضمن الثاني ، ودعوى المنافسة غير المشروعة هي التي تحمي " المهارة " من الاعتداء، إضافة إلى إمكانية ملاحقة الفاعل بجريمة الاعتداء على " سر التصنيع أو المهنة".  

_____________

1- فوزي لطفي، شرح قانون الملكية الصناعية والتجارية، المطبعة الجديدة، دمشق، 2002، ص ۹ وما

2-إن الشهادات التي تمنحها دائرة حماية الملكية التجارية والصناعية تعتبر باطلة إذا لم يكن الاختراع جديدا: نقض سوري: قرار رقم 491، في 22/2/1978 ، المحامون الأعداد 5-6، عام ۱۹78، ص 206

3- CA Paris, 2 nov. 1982, Gaz. Pal. 1983, 1177, note Th. Bonneau.

4- المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946.

5- هشام فرعون، القانون التجاري البري، ج ۱، منشورات جامعة حلب ، 2007 ص 168 .

6- M. PEDAMON, Droit commercial, op. cit., p.190 et suiv.

7- يعود الاختصاص في نظر الدعاوى المتعلقة بالتعويض الناتج عن هذه الأفعال إلى محاكم البداية المدنية .

9- MVI J. AZEMA, Les brevets d'invention, Lamy Droit Commercial, 1993, n. 1476.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .