المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أنـواع اتـجاهـات المـستهـلك
2024-11-28
المحرر العلمي
2024-11-28
المحرر في الصحافة المتخصصة
2024-11-28
مـراحل تكويـن اتجاهات المـستهـلك
2024-11-28
عوامـل تكويـن اتـجاهات المـستهـلك
2024-11-28
وسـائـل قـيـاس اتـجاهـات المستهلـك
2024-11-28

فراشة الشوندر السكري
17-11-2019
Multistep synthesis with aromatics
27-9-2020
عناصر الإنتاج التلفزيوني- 1. العناصر البشرية
31-5-2022
الوفيات في الدول المتقدمة
2024-08-03
مبدأ عمل الترانزستور ثنائي القطبية معزول البوابة
2023-08-15
الحسين الجعفي
28-5-2017


حجية الدفاتر التجارية في الإثبات ضد مصلحة التاجر  
  
5012   09:19 صباحاً   التاريخ: 31-8-2020
المؤلف : مؤيد سلطان نايف الطروانة
الكتاب أو المصدر : الدفاتر التجارية
الجزء والصفحة : ص99-103
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

الأصل أنه لا يجوز إجبار أي شخص على تقديم دليل ضد نفسه، ويبرر ذلك أن من حق كل شخص أن يحتفظ بأوراقه الخاصة به، فلا يجوز إلزامه بتقديم مستند يملكه حقيقة ولكنه لا يريد تقديمه(1) إلا أنه واستثناء من هذا الأصل أجاز المشرّع الأردني للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم المستند الذي بحوزته إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو بتسليمه.

ومن قبيل ذلك في التشريع الأردني ما نصت عليه المادتين (20،21) من قانون التجارة والتي تجيز للمحكمة في حالت محددة أن تأمر التاجر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصم بتقديم دفاتره التجارية لتستند إليها فيما يخص النزاع المعروض عليها كما هو  الحال في حالت الإرث وقسمة الأموال المشتركة والشركة والصلح الواقي والإفلاس، وكذلك الأحوال المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، فالمادة (105)  من هذا القانون أجازت للمحكمة أن تأمر بتقديم نسخة من أي قيد من القيود المثبتة في دفاتر التاجر مصدقة من الشخص المسؤول عنها، وللمحكمة أن تأمر بالطلاع على قيود التاجر الأصلية.

لذا، نجد أن المشرّع الأردني قد نص في المادة (16) من قانون البينات على أن: "دفاتر التجار الإجبارية تكون حجة لأصحابها سواء أكانت منظمة تنظيما قانونيا أم لم تكن".

فالمشرّع من خلال هذا النص أعطى للدفاتر التجارية حجية في الإثبات ضد التاجر سواء تم تدوينها بخطه أو بإملائه أو تحت إشرافه وسواء كان خصمه تاجرا أو غير تاجر، وسواء كان النزاع تجاريا أو مدنيا وبصرف النظر عما إذا كانت الدفاتر التجارية منظمة أو غير منظمة(2)

وهذا النوع من الدفاتر لا يفرضه القانون التجاري بصورة إلزامية ولكن التجار يستجيبون لدواعي العرف التجاري عندما ينظمون دفاتر إضافية اختيارية، وفقا لمدى أهمية مؤسساتهم التجارية وأنواع اختصاصها(3) وفي هذا السياق قضت محكمة التمييز الأردنية بأن: "تعتبر حسابات الشركة وميزانيتها التي أظهرت معدل نسبة الربح الصافي لمجمع مبيعات الشركة بواقع 11 % هي بينة قانونية  وملزمة للشركة عملا بالفقرة الأولى من المادة 16 من قانون البينات التي تنص على أن دفاتر التجار الإجبارية تكون حجة على صاحبها سواء كانت منظمة تنظيما قانونيا أم لم تكن"(4)

هذا ويلاحظ أن قاعدة حجية الدفاتر التجارية ضد مصلحة التاجر تتضمن خروجا على القواعد العامة من ناحيتين:

"الأولى: أن الدفاتر تعتبر سندات عادية غير موقعة بين التاجر ومع ذلك فإنها تعد حجة عليه.

الثانية: أن القانون يجيز للمحكمة أن تأمر التاجر بتقديم دفاتره إليها لاستخلاص ما يتعلق بالنزاع استثناء من قاعدة عدم جواز إلزام الخصم بتقديم دليل ضد نفسه"(5) .

أما بخصوص أساس الحجية للدفاتر التجارية ضد مصلحة التاجر، فقد اعتبر الكثير من الفقه أن ما يرد في دفاتر التجار من قيود بمثابة الإقرار، ولكن اختلفت هذه الآراء حول طبيعة

هذا الإقرار، فمنهم من اعتبر هذه القيود إقرارا من قبل التاجر بصحة كافة البيانات المدونة فيها من قبله، وترتيبا على ذلك فإنه يحق للتاجر طلب استبعاد الدليل المستخلص من دفاتره حتى لو كانت غير منتظمة (6).

وهناك رأي فقهي آخر اعتبر أن ما يرد في الدفاتر التجارية من قيود إقرارا ولكنه ليس إقرارا بمعناه الصحيح، لأن الهدف من إنشاء التاجر لدفاتره لم يكن إثباتا بقدر ما هو وسيلة  تنظيمية لمعاملاته التجارية، وترتيبا على ذلك يستطيع التاجر أن يثبت أن هناك خطأ قد تم في تدوين هذه العمليات أم أن هذه القيود قد تمت دون علمه (7) .

وقد اعتبر فريق من الفقه القانوني أن القيود التي في الدفاتر التجارية ليست إقرارا بمعناها الدقيق حيث أنها غير موقع عليها، بالتالي فإنها أقرب إلى أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز تكملته بأدلة أخرى(8) ، وترتيبا على الآراء السابقة من اعتبار قيود الدفاتر التجارية بمثابة الإقرار بغض النظر عن طبيعة هذا الإقرار، فإنه ل يجوز تجزئته، فلا يستطيع الخصم الذي يستند إلى دفاتر التاجر أن يأخذ فيه ما يؤيد دعواه ويترك الباقي، وذلك استنادا لمبدأ عدم جواز تجزئة الإقرار (9)

وهذا ما أخذ به المشرّع الأردني من خلال المادة (16) من قانون البنيات حيث نصت على: "الدفاتر الإجبارية تكون حجة على صاحبها سواء كانت منتظمة تنظيما قانونيا أو لم تكن، ولكن لا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلا لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها ويستبعد ما كان مناقضا لدعواه".

 وتطبيقا لذلك، قضت محكمة التمييز الأردنية بأن: "المادة 16/1  من قانون البينات توجب على الخصم الذي يريد أن يحتج بدفاتر خصمه أن ل يجزئ ما ورد فيها، أما إذا طلبتها

المحكمة تلقائيا فلم يضع القانون قيودا لتقدير مفاد هذه الدفاتر ما دام أنها غير منظمة، حيث أن  دفاتر المدعى عليه غير مرقمة ول موقعة من مراقب السجل التجاري كما تقضي المادة (18) من قانون التجارة، فإن محكمة الاستئناف غير ملزمة بأن تأخذ بمضمون هذه الدفاتر دون تجزئتها لأن القانون لم يوجب ذلك عليها عندما تطلب الدفاتر بما لها من صلاحية بمقتضى القانون، وتبقى خاضعة للتقدير شأنها شأن سائر البينات إذ للمحكمة أن تأخذ بما تقنع به وتطرح ما عداه"(10)

____________

1- نشأت، أحمد (1972)  رسالة الإثبات، ج 1، دار الفكر العربي، القاهر ، ص 474

2-  المنصور، أنيس منصور (2014) شرح أحكام قانون البيانات الأردني، دار إثراء للنشر  والتوزيع بالأردن ومكتبة الجامعة بالشارقة، ط 3 ، ص 129

3-  سامي، فوزي محمد (2006) . شارح الفانون التجاري، الجزء الأول، دار الثقافة، عمان،  ط 1، الإصدار العاشر (مزيدة ومنقحة ) ص 128

4- تمييز حقوق أردني رقم 1559/1999 تاريخ 24/1/2000منشورات مركز عدالة.

5- العزام، كوثر أحمد فالح (2010). حجية الدفاتر التجارية الإلكترونية في الإثبات، رسالة ماجستير، جامعة  جدارا، كلية الدراسات القانونية، إربد ، ص 132

6- العكيلي، عزيز (2008). الوسيط في شرح الفانون التجاري، ج 1، دار الثقافة، عمان، ط 1، الإصدار الأول، ، ص 45 ؛ والطراونة، بسام وملحم، باسم (2010)  مبادئ القانون التجاري، دار المسيرة، عمان، ط 1، ص 100.

7- المنصور، أنيس منصور (2006) مدى حجية الدفاتر التجارية في الإثبات وفقا للقانون الأردني، مجلة  جامعة مؤتة للبحوث والدراسات، الكرك، المجلد 21 ، العدد الثاني ص 129

8-  الخولي، أكثم أمين (1970). الموجز في القانون التجاري، ج 1، دون ناشر ، ص 99 ؛ و القليوبي، سميحة (1972). الموجز في القانون التجاري، مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة، ط 1، ، ص 168

9-  نشأت، أحمد، مرجع سابق، ص 480

10- تمييز حقوق أردني رقم 99/1980  هيئة خماسية، تاريخ 21/7/1980 منشورات مركز عدالة

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .