أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-7-2020
1027
التاريخ: 1-9-2016
681
التاريخ: 1-9-2016
983
التاريخ: 13-7-2020
1104
|
لو بنينا في المرجّحات على الاقتصار على المنصوصات وأخذنا فيها بالترتيب فلا كلام، وأمّا إن بنينا على التعدّي وأنّ المعيار مطلق المزيّة الموجبة للأقربيّة إلى الواقع أو الأبعديّة عن الكذب، أو بنينا على الاقتصار، ولكن اسقطنا الترتيب بمعنى عدم استفادته من الأخبار فحينئذ مقتضى القاعدة في ما إذا تحقّق في أحد الخبرين مزيّة من المزايا الموجبة لأحد الأمرين، وفي الآخر اخرى هو الرجوع إلى إطلاقات التخيير من غير فرق بين أنحاء المزايا؛ فإنّ منها ما يرجع إلى أقربية الصدور، وهو إمّا في الراوي كأوثقيّته وأصدقيّته، وإمّا في المتن كالفصاحة والركاكة.
ومنها ما يرجع إلى جهة الصدور مثل مخالفة العامّة وموافقتهم بناء على ما يستفاد من بعض الأخبار من كون جهة مرجحيّته ذلك، وهو قوله عليه السلام:«ما سمعت منّي يشبه قول الناس ففيه التقيّة، وما سمعت منّى لا يشبه قول الناس فلا تقيّة فيه».
ومنها ما يرجع إلى أقربيّة المضمون وهو الشهرة وموافقة الكتاب وسائر الظنون الغير المعتبرة، فإذا كان أحد الخبرين أوثق راويا من الآخر، أو أفصح متنا، وبعبارة اخرى: أرجح من حيث الصدور، ولكن كان موافقا لمذهب العامّة، وكان الآخر مخالفا للعامّة وأرجح من حيث جهة الصدور وأقرب إلى كون صدورها لبيان حكم اللّه الواقعي فمقتضى القاعدة هو معاملة التساوي؛ فإنّ موردي المرجّحين وإن كان أحدهما وهو الجهة في طول الآخر وهو الصدور، ولكنّ المفروض عدم الترتيب بين نفس المرجّحين، هذا.
وقد خالف في ذلك شيخنا الأجلّ المرتضى قدّس سرّه الشريف، فأوجب في المثال تقديم الأوثق وإن كان موافقا على غيره وإن كان مخالفا، وعلّل ذلك بأنّ إجمال المرجّح الجهتي إنّما هو بعد الفراغ عن الصدور في كلا الخبرين إمّا قطعا كما في المتواترين، وإمّا تعبّدا كما في المتكافئين، وأمّا إذا أمكن الحكم بصدور أحدهما المعيّن وطرح الآخر كما في المتفاضلين في الصدور فلا تصل النوبة حينئذ إلى المرجّح الجهتي.
ثمّ استشكل على نفسه بأنّه لم لا يؤخذ بكلا السندين حتّى يتعيّن حمل الموافق على التقيّة كما في القطعيين وكما في النصّ والظاهر، والأظهر والظاهر، حيث يؤخذ فيهما بالسندين، فيتعيّن التأويل في الظاهر وحمله على النصّ أو الأظهر.
فأجاب بأنّه لا معنى للتعبّد بالسند لأجل حمله على التقيّة وإلغائه عن مرتبة الحجيّة، والحال أنّ معنى التعبّد لزوم العمل على طبق المضمون.
هذا محصّل صورة مرامه قدّس سرّه ولم يتّضح لنا حقيقته؛ فإنّه بظاهره متّضح الإشكال؛ فإنّه قدّس سرّه إن أراد بالفراغ عن الصدورين تعبّدا كونهما مشمولين للحجيّة الاقتضائيّة الجائية من قبل أدلّة أصل حجيّة خبر الثقة فلا إشكال في أنّ المقام كذلك.
وإن أراد كونهما حجّتين فعليتين حتّى بحسب حال التعارض، فكلامه قدّس سرّه في جواب الاستشكال مصرّح بعدم إمكانه وعدم المعنى للحجيّة المنتهية إلى الإسقاط والطرح في مقام العمل.
وإن أراد أنّ مرتبة الرجوع إلى المرجّح الجهتي متأخّرة عن مرتبة المرجّح الصدورى، فهذا عين الدعوى، فلا يصلح علّة لها.
وإن أراد أنّ مقتضى الجمع العرفي عند كون أحد الكلامين مطابقا لمذهب العامّة وكون الآخر مخالفا هو حمل الأوّل على الصدور للتقيّة، والثاني على الصدور لأجل بيان الحكم الواقعي، فهذا ينافي جعل مخالفة العامّة في عداد المرجّحات السنديّة، بل اللازم ذكره في عداد وجوه الجمع العرفيّة، مع أنّ الواجب هو الحكم بذلك في المتفاضلين أيضا، فما وجه التفرقة بينهما وبين المتكافئين والمتواترين، وبالجملة، هو قدّس سرّه أعلم بما أفاد.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|