أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-9-2016
1347
التاريخ: 29-8-2016
1291
التاريخ: 8-8-2016
4386
التاريخ: 8-8-2016
1190
|
..ليعلم أوّلا أنّ الالتزام بحرمة مقدّمة الحرام بقصد التوصّل إليه ليس قولا بحرمة مقدّمة الحرام؛ لأنّ هذا من جزئيات مسألة التّجري، فعدّ بعض الأساطين حرمة مقدّمات الحرام بقصد التوصّل إلى ذيها من باب مقدّمة الحرام، واقتضاء النهي المتعلّق بذيها لها ممّا لم يعرف له وجه؛ لأنّ الجهة المقبحة الموجودة في إتيان المقدّمة بقصد التوصّل إلى الحرام ليست منوطة بوجود محرّم واقعي تكون هذه المأتي بها بقصد التوصّل مقدّمة له، بل هي بعينها موجودة فيما لو اعتقد حرمة شيء وأتى بمقدماته بقصد التوصّل إليه ولم يكن ذلك الشيء محرّما في الواقع، أو اعتقد مقدّميّة شيء لمحرّم وأتى به بقصد التوصّل إلى ما اعتقد ترتّبه عليه.
وأعجب من ذلك قياسه بباب مقدّمة الواجب؛ فإنّ ما تحقّق هناك أنّ إتيان ذات المقدّمة من دون قصد التوصّل إلى ذيها لا يعدّ إطاعة، لا أنّ موضوع الطلب التبعي هو الفعل المقرون بهذا القصد.
وكيف كان المهمّ في هذا الباب بيان أنّ المقدّمات الخارجيّة للحرام هل تتّصف بالحرمة نظير ما قلنا في المقدمات الخارجيّة للواجب، أم لا تتّصف أصلا، أم يجب التفصيل بينها؟.
فنقول: إنّ العناوين المحرّمة على ضربين، أحدهما: أن يكون العنوان بما هو مبغوضا من دون تقييده بالاختيار وعدمه من حيث المبغوضيّة وإن كان له دخل في استحقاق العقاب؛ إذ لا عقاب إلّا على الفعل الصادر عن اختيار الفاعل، والثاني: أن يكون الفعل الصادر عن إرادة واختيار مبغوضا بحيث لو صدر عن غير اختياره لم يكن منافيا لغرض المولى.
فعلى الأوّل علّة الحرام هي المقدّمات الخارجيّة من دون مدخليّة الإرادة بل هي علّة لوجود علّة الحرام، وعلى الثاني تكون الإرادة من أجزاء العلّة التامّة.
إذا عرفت هذا فنقول: نحن إذا راجعنا وجداننا نجد الملازمة بين كراهة الشيء وكراهة العلّة التامّة له من دون سائر المقدّمات، كما إذا راجعنا الوجدان في طرف إرادة الشيء نجد الملازمة بينها وبين إرادة كلّ واحد من مقدّماته، وليس في هذا الباب دليل أمتن وأسدّ منه، وما سوى ذلك ممّا أقاموه غير نقّي عن المناقشة.
وعلى هذا ففي القسم الأوّل إن كانت العلّة التامّة مركبّة من امور تتّصف المجموع منها بالحرمة وتكون إحدى المقدّمات لا بشخصها محرّمة إلّا إذا وجد باقي الأجزاء وانحصر اختيار المكلّف في واحد منها فيحرم عليه شخصا من باب تعيّن أحد أفراد الواجب التخييري بالعرض فيما إذا تعذّر الباقي، فإنّ ترك أحد الأجزاء واجب على سبيل التخيير، فإذا وجد الباقي وانحصر اختيار المكلّف في واحد معيّن يجب تركه معيّنا.
وأمّا القسم الثاني أعني: فيما إذا كان الفعل المقيّد بالإرادة محرّما فلا تتّصف الأجزاء الخارجيّة بالحرمة، لأنّ العلّة التامّة للحرام هي المجموع المركّب منها ومن الإرادة، ولا يصحّ استناد الترك إلّا إلى عدم الإرادة؛ لأنّه أسبق رتبة من سائر المقدمات الخارجيّة.
فقد فهم ممّا ذكرنا أنّ القول بعدم اتّصاف المقدّمات الخارجيّة للحرام بالحرمة مطلقا لسبق رتبة الصارف وعدم استناد الترك إلّا إليه مطلقا ممّا لا وجه له، بل ينبغي التفصيل؛ لأنّه في القسم الأوّل لو فرض وجود باقي المقدّمات مع عدم الإرادة تحقّق المبغوض قطعا، فعدم إحداها علّة لعدم المبغوض فعلا.
وأمّا في القسم الثاني لو فرضنا وجود باقي المقدّمات مع الصارف لم يتحقّق المبغوض لكونه مقيّدا بصدوره عن الإرادة، فالمقدّمات الخارجيّة من دون انضمامها إلى الإرادة لا يوجد المبغوض، ففي طرف العدم يكفي عدم إحدى المقدّمات، ولمّا كان الصارف أسبق رتبة منها يستند ترك المبغوض إليه دون الباقي، فيتّصف بالمحبوبيّة دون ترك إحدى المقدّمات الخارجيّة، فلا يكون فعلها متّصفا بالحرمة.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
خدمات متعددة يقدمها قسم الشؤون الخدمية للزائرين
|
|
|