المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

قوة الشد للبوليمر عند فقد المقاومة للشد Yield Stress
12-12-2017
مشكلات الترب Soils Problems
2024-08-26
إبراهيم الكرخي
4-9-2016
معنى كلمة جرّ
9-12-2015
العمليات النحلية
2-6-2016
الاتجاه الطبيعي في حركة السنن التاريخية
3-05-2015


دور المنظمات الدولية في تنظيم نشاط الشركات متعددة الجنسية  
  
2241   11:08 صباحاً   التاريخ: 26-2-2017
المؤلف : طلعت جياد لجي الحديدي
الكتاب أو المصدر : المركز القانوني الدولي للشركات متعددة الجنسية
الجزء والصفحة : ص75-83
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

لم ينل نشاط الشركات متعددة الجنسية اهتمام منظمة الامم المتحدة فحسب وانما شمل اهتمام المنظمات الاقليمية والمؤتمرات الدولية ايضا، ففي 11/6/1976 صدر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية "OCED" اعلان خاص بالاستثمار الدولي والشركات متعددة الجنسية(1). ان الاهمية التي يتسم بها هذا الاعلان تكمن في حقيقتين اساسيتين هما :

انه شامل في مضمونه وحكومي في منبعه، ويبدو ان الاسباب الكامنة وراء اصدار هذا الاعلان تتجسد في النمو المتزايد لهذه الشركات دون ان يقابله تنظيم دولي لها، فضلا عن الاثار السيئة التي تترتب على انشطتها المختلفة، فقد اوجد سيلاً من الانتقادات الموجهة لتلك الشركات، اذن فضرورة التنظيم الدولي لانشطتها هو الدافع وراء اصدار هذا الاعلان(2). ويعد الإعلان الصادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية انعكاساً لوجهات نظر الدول الصناعية المتقدمة، ذلك ان التنظيم الذي جاء به الاعلان قد اعتبر الشركات متعددة الجنسية ظاهرة ايجابية تهدف في النهاية الى ايجاد نوع من التعاون الدولي، وهذا يبدو واضحا من خلال الاهداف التي جاء بها وهي

1- تحسين مناخ الاستثمار الاجنبي

2- تشجيع المساهمة الايجابية للشركات متعددة الجنسية في التقدم الاقتصادي والاجتماعي للدول الاطراف في الاعلان.

3- حل المشاكل التي تعترض عمليات الشركات متعددة الجنسية(3). ويرى الدكتور مصطفى سلامة حسين انه على الرغم مما جاء به الاعلان من مزايا للشركات متعددة الجنسية وما يقابله من قلة التزاماتها بموجب هذا الاعلان تجاه الدول، الا ان هناك حقيقة يجب عدم اغفالها وهي "ان احكام هذا التنظيم تخاطب الشركات متعددة الجنسية بنصوص ذات صفة دولية مما يفتح المجال الى ضرورة التامل حول مركزها القانوني الدولي(4). ولقد حاولت دول الانديز وهي "بوليفيا-تشيلي-كولومبيا-الاكوادور –بيرو- فنزويلا" تنظيم عمل الشركات متعددة الجنسية على اراضيها من خلال وضعها للخطوط العريضة للنظام القانوني للشركات متعددة الجنسية المكونة على المستوى الاقليمي لدول الانديز وكالاتي:

أولا: يكون تاسيس الشركات متعددة الجنسية من قبل مواطني مجموعة دول الانديز، شريطة ان يساهم مواطنو دولتين على الاقل بنسبة 60% من راس مال الشركة المقامة. ثم رفعت النسبة الى 80% بموجب القرار المرقم 169 سنة 1982 ولدولة المقر الحرية في تحديدها للحد الاعلى لنسبة مشاركة راس المال الاجنبي في النسبة المتبقية.

ثانيا : يجب ان يكون لمساهمة الاقلية الدور البارز في التوجيهات الفنية والادارية والمالية والتجارية للشركة، وان يكون الهدف منها تحقيق التكامل والتنمية للدول الاعضاء، وان يتم تنسيق برامجها مع خطط التنمية.

ثالثا: تعامل الشركات متعددة الجنسية الإقليمية بنفس المعاملة التي تتمتع بها الشركات الوطنية، وخاصة فيما يتعلق بمعدلات الائتمان وإعادة الاستثمار والترحيل للأرباح وغيرها من المزايا التي تقرر لها في نطاق السوق المشتركة للدول الأعضاء(5).  إن القواعد التي نص عليها تقنين الانديز تعد بحق ذات مغزى دولي يقتدى به لوضع تنظيم دولي محدد المعالم لنشاط الشركات متعددة الجنسية، الا ان هذا التنظيم الاقليمي لنشاط هذه الشركات قد تعرض لعقبات عديدة، كان أبرزها انسحاب تشيلي منه عام 1973 فضلا عن تضارب الاتجاهات حول المعاملة التي يجب ان تتمتع بها الاستثمارات الاجنبية بين مؤيد لتقليل القيود او زيادتها(6).  ولم يقتصر عمل المنظمات الاقليمية على منظمة دول الانديز فيما يتعلق بتنظيم نشاطات الشركات متعددة الجنسية فحسب ، بل شمل ايضا الاتحاد الاوربي. فنتيجة للاخطار المتزايدة التي جسدتها عمليات الشركات متعددة الجنسية فقد عملت الدول الاوربية على فرض أنظمة رقابة قانونية على عمل هذه الشركات تتراوح بين الرقابة البسيطة والرقابة الدقيقة المبنية على أساس حصول الموافقة من الجهات الادارية.  وفي بروكسل تم تشكيل لجنة اوكلت اليها مهمة اعداد جملة من الوصايا الخاصة بنشاط الشركات متعددة الجنسية. ولقد كان الهدف من هذه الوصايا التوفيق بين مصالح متناقضة لا بين الدول فحسب، بل بين نقابات العمال وجمعيات المستهلكين وبقية الدول فضلا عن شمول الوصايا لجوانب متعددة من سياسة الدول وخاصة تلك التي تتعلق بالضريبة والمنافسة وتحديد اماكن الاستثمارات.

ويشمل تقرير بروكسل الامور التالية:

1- تقديم المعلومات : أي اجبار الشركات متعددة الجنسية على اعطاء معلومات محددة وجديدة باستمرار حول نشاطاتها.

2- توحيد الضرائب بين مختلف دول السوق الاوربية، وهذا يعني التعاون بين مختلف الادارات الضريبية من اجل مراقبة التصاريح والتقارير التي بها الشركات متعددة الجنسية.

3- مراقبة حركة رؤوس الاموال من اجل معاقبة الشركات التي تجني ارباحا من خلال الازمات المالية الدولية.

4- تنظيم امكان تواجد الشركات متعددة الجنسية للحيلولة دون قيامها بالمضاربة.

5- تمكين النقابات العمالية من اعداد اتفاقيات جماعية للعمل على الصعيد الاوربي(7). كما ان القرار رقم (24) لسنة 1970 والذي اصدرته لجنة اتفاق قرطاجنة يعد خطوة هامة بذلتها الدول النامية نحو وضع سياسة كاملة للتعامل مع الشركات متعددة الجنسية(8). فضلا عن ذلك فان هناك منظمات دولية اخرى اهتمت بنشاط الشركات متعددة الجنسية كغرفة التجارة الدولية عام 1972 والديوان العالمي للصحة عام 1981(9). كذلك فان لجنة القانون التجاري الدولي التابع للامم المتحدة مهتمة بدراسة الاشكال القانونية للشركات متعددة الجنسية(10).  حيث انها دعت الى ضرورة ايجاد نوع من التنظيم الدولي لنشاط هذه الشركات ، على اعتبار ان مثل هذا التنظيم هو الوحيد القادر على الاحاطة الكاملة بكافة جوانب نشاطها(11). ولم يقتصر الامر عند المنظمات الدولية الاخرى، بل تعداه ليشمل المنظمات غير الحكومية، فلقد وقعت هذه المنظمات إعلانا سمي بـ (عدم التمييز وحماية الاقليات) وكان الاعلان عبارة عن توصيات تم ارسال نموذج منها الى الامم المتحدة، ولقد شملت هذه التوصيات جملة من المسؤوليات يجب على الشركات متعددة الجنسية ان تأخذ بها وهي :

1- تحديد التأثيرات السلبية العالمية للشركات متعددة الجنسية، وخاصة ما تعلق منها بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

2- التحقق من الانتقال غير القانوني لراس المال من الدول الفقيرة الى الدول الغنية، فضلا عن مراقبة عمليات المضاربة والخداع التي تتبعها تلك الشركات في الاسواق العالمية.

3- التعرف على هيكل ملكية الشركات متعددة الجنسية واستراتيجيتها الكونية الهادفة الى تركيز السوق على المستويات الوطنية والاقليمية.

4- التحقق من طبيعة الاندماجات القانونية بين الشركات متعددة الجنسية والبنوك لتكوين احتكارات ذات قوة غير محدودة.

5- تنظيم الاستعمال الفاسد للاليات المالية "البنك الدولي- صندوق النقد الدولي- UNDP وهيئات مساعدة التنمية الدولية المختلفة" وذلك عن طريق التاكد من التوزيع السليم للفوائد ما بين الشركات الأم وشركاتها التابعة.

6- تقييم تدخل الشركات متعددة الجنسية في الحياة السياسية للدول من خلال افساد وارشاء الحكومات والبرلمانات والعسكريين.

7- تحديد مسؤوليات الشركات متعددة الجنسية فيما يتعلق بتكوين البيئة ونقل التكنولوجيا وغيرها من المسائل الاخرى التي تؤدي الى الأضرار بالدول المضيفة.

8- تجميع بيانات يعتمد عليها للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول النامية وفي تجريد ملكية الموارد التي تعتبر استراتيجية بالنسبة للسيادة الوطنية(12). وتختم هذه المنظمات غير الحكومية اعلانها بالقول ان هذه التوصيات تعد الاساس الذي يعتمد عليه في وضع معيار اساسي بالنسبة لتقنين قواعد السلوك للشركات متعددة الجنسية في المستقبل(13). ولقد وضعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر جملة معايير اخلاقية يكون على اساسها السلوك الذي تنتهجه هذه اللجنة في تعاملها مع الشركات متعددة الجنسية وهذه المعايير قائمة على الآتي :

1- من الأمور ذات الأولوية القصوى، لا تقبل اللجنة الدولية للصليب الاحمر أي دعم من أي شركة إذا كان الدعم يعرض للخطر قدرة المنظمة على القيام بواجبها وفقا للمبادئ التي قامت عليها اللجنة الدولية للصليب الاحمر.

2- لا تسعى اللجنة الى الحصول على دعم من الشركات متعددة الجنسية ولا تقبل مثل هذا الدعم اذا كانت سياساتها وانشطتها تتناقض مع المبادئ التوجيهية للجنة الدولية للصليب الاحمر بصورة اساسية. ويتناول هذا المعيار بوجه خاص المطلب الوارد في المادة (23) من لائحة اللجنة الدولية للصليب الاحمر بشان استخدام شارة الصليب الاحمر / الهلال الاحمر، والتي تنص على انه لا بد "للشريك من قطاع الاعمال". ان لا ينخرط باية وسيلة في انشطة تتعارض مع اهداف ومبادئ اللجنة الدولية للصليب الاحمر او قد يعتبرها الراي العام مثيرة للجدل.

3- الى جانب ذلك، تقرر اللجنة الدولية للصليب الاحمر الاثار المحتملة للشراكة مع شركة ما بناء على الصورة العامة للشركة وسمعتها(14). وعليه فان المعايير الاخلاقية هي كما يلي :

أ- لا تطلب اللجنة الدولية للصليب الاحمر او تقبل دعما من الشركات التي تعمل بشكل مباشر في صناعة او بيع الاسلحة، او تمتلك اسهما غالبة في مثل هذه الشركات.

ب- لا تطلب اللجنة او تقبل دعما من الشركات التي تشارك في انتهاكات القانون الدولي الانساني، وذلك بناء على المعلومات المتاحة للجنة الدولية من خلال وجودها في جميع انحاء العالم في المناطق المعرضة للنزاع.

ج- لا تطلب اللجنة الدولية او تقبل من الشركات التي لا تراعي حقوق الانسان ومعايير العمل الاساسية المعترف بها دوليا، بما فيها الاعلان العالمي لحقوق الانسان، واعلان منظمة العمل الدولية بشان المبادئ والحقوق الاساسية في العمل.

د- لا تطلب اللجنة او تقبل دعما من الشركات التي يعرف على نطاق واسع ان منتجاتها ضارة بالصحة، او توجد ادعاءات موثوقة بعدم التزامها بقواعد ولوائح متعارف عليها على نطاق واسع من قبيل ما تتصوره منظمة الصحة العالمية.

هـ- كذلك تولي اللجنة الدولية اهتماما لما اذا كان هناك جدل عام رئيسي يرتبط بمنتجات او سياسات او انشطة شركة ما، بناء على تقارير وتقييمات تقدمها وكالات تقييم مهني، واية معلومات اخرى متاحة من مصادر موثوقة.

وتشجع اللجنة الدولية اقامة شراكات مع المؤسسات التي تلتزم باحترام وتعزيز الحقوق والمعايير المذكورة. كذلك تؤيد اللجنة اقامة شراكات مع الشركات التي تلتزم بمبادئ التنمية المستدامة والادارة الصديقة للموارد البيئية، وكذلك التي تساند بشكل فعال التنمية المستدامة على المستوى التنفيذي(15). كما ان مؤسسة المساعدة المسيحية قد قدمت حلولا الغرض منها التوصل الى اقامة تنظيم دولي لنشاط الشركات متعددة الجنسية وكالاتي :

1- إيجاد تنظيم عالمي لها ضمن نظام الأمم المتحدة والتي بمقدورها أن تلعب دورا بارزا في تكوين الضوابط الضرورية لهذا التنظيم. اذ ان الأمم المتحدة تكون قادرة على وضع أحكام قانونية ملزمة على الشركات متعددة الجنسية الخارقة للقوانين، وخاصة عندما تكون الدول عاجزة عن وضع تشريع وطني فضلا عن عجزها عن تطبيق السياسات القانونية المؤثرة في انشطة هذه الشركات.

2- ان الامم المتحدة قادرة على إجراء قرارات رسمية مفصلة في قضايا الخرق الواضحة من قبل الشركات متعددة الجنسية وذلك عن طريق قدرتها في تقديم الأدلة المدينة لإعمال الشركات الى القضاء.

3- قدرتها على مراقبة الاستثمار الأجنبي المباشر بتقديمها النصائح والإرشادات للدول والشركات بخصوص الفرص التي تساهم في التنمية المستدامة ومكافحة الفقر(16). ولم تحد منظمة العفو الدولية عن سابقاتها بدعوتها نحو ضرورة ايجاد تنظيم دولي لنشاط الشركات متعددة الجنسية وخاصة فيما يتعلق في تعزيز حقوق الانسان وحمايتها فهذه الشركات يجب عليها احترام المبادئ والمعايير المعترف بها عموما من قبل الامم المتحدة وغيرها من الصكوك الدولية، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واعلان منظمة العمل الدولية الخاص بالمبادئ والحقوق الأساسية في العمل ومتابعته(17). وغاية القول ان طبيعة نشاطها العالمي العابر للحدود القومية للدول واستراتيجيتها الانتاجية الكونية تجعل من الصعوبة بمكان حصرها ضمن نظام قانوني داخلي، اذ لا يمكن التوفيق بين متناقضين (الاستراتيجية الكونية والنظام القانوني الداخلي) ولأجل ازالة هذا التناقض فان اخضاعها لتنظيم قانوني دولي يعد أمرا لا مناص منه، والقول بغير ذلك يجعل من سيادة الدول المضيفة ومقدراتها الاقتصادية تحت رحمة الشركات متعددة الجنسية. وفوق كل ذلك وبناء على معطيات متعددة يتضح لنا فضلا عن ما سبق قوله ان هناك اهتماما دوليا متزايدا بضرورة تنظيم عمل الشركات على المستوى الدولي، أي وجوب اعادة صياغة نظامها القانوني بما يتناسب والدور الذي تقوم به. فالقول بمركزها القانوني الداخلي لا يتناسب وحقيقة هذه الشركات، فاذا كنا نعترف للدول والمنظمات الدولية على سبيل المثال بالشخصية الدولية فان لهذا الاعتراف أسبابه و مبرراته كذلك الحال بالنسبة للشركات متعددة الجنسية فاعادة صياغة مركزها القانوني واعتباره ذا صفة دولية له اسبابه ومبرراته ايضا، فالاهتمام المتزايد الذي توليه منظمة الأمم المتحدة بتكوينها لجنة تابعة لها تسمى "لجنة الشركات متعددة الجنسية" دليل يؤكد عظم دورها وتناميه على المستوى الدولي فضلا عن اهتمام المنظمات الدولية الأخرى بها، اذن فالمركز القانوني الدولي لهذه الشركات انما يتاسس على ضغط مشاكل الحياة الدولية الناجمة عن الاثار السلبية لهذه الشركات على المجتمع الدولي برمته فحركة التنظيم الدولي نحو تنظيم انشطتها المختلفة لا يرجع فقط الى الرغبة في تسوية بعض المشاكل بل كذلك لوضع خطط مستقبلية للتنمية والتكافل بين اعضاء المجتمع الدولي.

______________

1- ان من الماخذ التي تؤخذ على هذا الاعلان هو انه يهدف الى وضع مبادئ توجيهية، أي ان هذا الاعلان مجرد من أي صفة الزامية، مما يقلل من قيمة هذا الاعلان، والسبب في تجرده من الصفة الالزامية يكمن في ان الاعلان ما هو الا انعكاس لرؤى ومصالح الدول الصناعية الكبرى المتمثلة في منظمة "OCED" .

2-  انظر: د. مصطفى سلامة حسين، التنظيم الدولي للشركات متعددة الجنسية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1982، ص50.

3- المصدر نفسه، ص51.

4- انظر : المصدر نفسه، ص52.

5- انظر : د. محمد سامي عبد الحميد، د.مصطفى سلامة حسين، القانون الدولي العام ، الدار الجامعية، بيروت، 1988، ص382 وكذلك انظر د,مصطفى سلامة حسين، مصدر سابق، ص45-46. كذلك انظر بنفس المعنى د. وهبي غبريال، البعد السياسي للشركات متعددة الجنسية، مجلة السياسة الدولية، العدد (44) مؤسسة الاهرام، القاهرة، 1976، ص91

6-  انظر : د.مصطفى سلامة حسين، مصدر سابق،ص47. وكذلك انظر د.محمد سامي عبد الحميد. د.مصطفى سلامة حسين، مصدر سابق، ص382.

7-  انظر : اوردونو، الصراع بين الشركات متعددة الجنسية والدول، ترجمة جورج الراسي، مطبعة الأديب البغدادية، بغداد، 1977، ص195 هامش(1).

8-  انظر : د.عبد المعز عبد الغفار نجم،  ص136.

9- انظر : دانيال كولار والعلاقات الدولية، ترجمة د.خضر حضر، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، 1977، ص67.

10-انظر : د.عبد المعز عبد الغفار نجم، المصدر السابق، ص135.

11- انظر د. حسام عيسى، الشركات المتعددة القوميات، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، بدون سنة طبع ، ص 41  .

12- UN.Economic and Social Council, Code of conduct for transnational corporations, E/ CN.4/. sub.2/. 1998/. NGO./ 12 P.4

13- UN.Economic and Social Council op, cit p4.

14-اللجنة الدولية للصليب الاحمر، المبادئ الاخلاقية التي توجه شراكات اللجنة الدولية للصليب الاحمر مع القطاع الخاص (تحديات جديدة تواجه العمل الانساني في المستقبل) التقرير السنوي 2003، ص2، مسحوب من الانترنت على الموقع  http://www.icrc.org    

15- انظر: اللجنة الدولية للصليب الاحمر، المبادئ الاخلاقية التي تواجه شراكات اللجنة الدولية للصليب الاحمر مع القطاع الخاص،  ص(2). و عموما فاللجنة الدولية للصليب الاحمر تصبو في حوارها مع الشركات متعددة الجنسية الى تحقيق الاتي :-

  1. التاكيد على الابعاد العملية للقانون الدولي الانساني في سياقات معينة ، ورفع وعي الاداريين ببعض القضايا الانسانية التي تواجهها على ارض الواقع .
  2. تبادل المعلومات في القضايا ذات الاهتمام المشترك كالمسائل الانسانية والامنية والقضايا المتعلقة بالصحة ، بما فيها تلك المتعلقة بحق العاملين في ظل ظروف صعبة.
  3. بحث امكانية الدعم اللوجستي و التنظيمي حيث يمكن تحقيق تطور كبير في انقاذ حياة الناس اثناء الطوارى.

16- انظر جييل كاربونيه ، مسؤليات الشركات والمبادى الانسانية ، بحث مسحوب من الانترنيت على الموقع WWW. Icrc.org ، ص 1.

16-Christian Aid. Op. , cit. , P4.

17- انظر : منظمة العفو الدولية، طلب مشاركة في رسالة تاييد مشتركة لمسودة المعايير الخاصة بالشركات متعددة الجنسية والمؤسسات التجارية الاخرى، ص2.مسحوب من الانترنت على الموقع http://ara.amhesty.org 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .