المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

الانفاق على الأهل والعيال والتوسع عليهم
10-4-2022
الخـلل في منـح القـروض
26-10-2020
عوامل التربة التي تؤثر على نمو المحاصيل
2024-09-17
الإخراج Directory
14-11-2021
الخبر المحتمل
5-8-2017
حساب السعة الكلية للحديد المرتبط في الدم
2024-08-29


الخصم في دعوى إفلاس الشركة في القانون الوضعي  
  
2231   11:27 صباحاً   التاريخ: 9-3-2020
المؤلف : زياد صبحي ذياب
الكتاب أو المصدر : افلاس الشركات في الفقه الاسلامي والقانون
الجزء والصفحة : ص110-120
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

لم تحصر القوانين الوضعية الخصومة في دعوى الإفلاس بغرماء المفلس، بل منحت حق رفع دعوى الإفلاس لغرماء المدين، وللمفلس نفسه، وللمحكمة من تلقاء نفسها، وأعطت بعض القوانين هذا الحق للنيابة العامة.

وحيث إن معظم القوانين الوضعية لم تفصل أحكام إفلاس الشركة عن أحكام إفلاس الأفراد، وإن كان بعضها قد نص على بعض أحكام خاصة بإفلاس الشركات، فإن الأحكام العامة للإفلاس تطبق على إفلاس الشركات، وبناء على ذلك يمكن القول: إن الغرماء الشركة الحق في رفع دعوى إشهار إفلاسها، ومن حق المحكمة أن تشهر إفلاس الشركة من تلقاء نفسها، ومن حق الشركة نفسها أن تطلب إشهار إفلاسها. وكذلك فإن من حق النيابة العامة أن تطلب إشهار إفلاس الشركة في بعض القوانين، وهذا يقتضي منا البحث في كل خصم من هؤلاء الخصوم على وجه الاستقلال:

 أ. الغرماء :

لا خلاف بين فقهاء القانون وشراحه (1)  بأن الغرماء هم الخصوم الحقيقيون في دعوى الإفلاس، سواء أكانت إفلاس أفراد أم إفلاس شركات، ذلك لأن شروط المدعي من الأهلية والصفة والمصلحة تتوافر فيهم (2) ، بل إنهم أصحاب المصلحة الأولى و الحقيقية في ذلك(3) . ولهذا نصت القوانين التجارية على حق الدائنين في رفع دعوي شهر الإفلاس(4).

وقد نصت الفقرة الأولى من المادة (319) من قانون التجارة الأردني على تقرير هذا الحق للغرماء، فقد جاء فيها: «يجوز أيضا أن ترفع الدعوى إلى المحكمة بلائحة يقدمها دائن أو عدة دائنين»(5)

من دراسة النص القانوني الأردني السابق وما يقابله من نصوص في قوانين التجارة العربية يتضح جواز رفع دعوى إفلاس الشركة من جميع الغرماء أو بعضهم (6)  بل إن قانون التجارة الأردني، وقانون المعاملات التجارية الإماراتي، وقانون التجارة المصري، وقانون التجارة اللبناني، وغيرها من القوانين، قد نصت على إجازة رفع دعوى الإفلاس من دائن واحد حتى لو لم يكن للمدين من دائنين غيره.

ويجوز للدائن طلب إشهار إفلاس الشركة مهما كان مقدار دينه قليلا أو كثيرة، ومهما كان نوعه عادية أو ممتازة، تجارية أو مدنيا(7).

ويجوز للدائن أن يطلب إشهار إفلاس مدين مدينه عن طريق الدعوى غير المباشرة، ذلك أن الدائن يعتبر نائبا عن مدينه في حقوقه المالية(8) ، وقد نصت على ذلك المادة (397) من القانون المدني الأردني(9) ، والمادة (392) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي(10)، وطلب إشهار الإفلاس يعتبر حقا مالية وليس حقا شخصية، وبتطبيق ذلك على الشركة فإنه يجوز للدائن أن يطلب إشهار إفلاس شركة ما، إذا كانت مدينة المدينة ، عن طريق الدعوى غير المباشرة. ولكن لا يجوز للدائن طلب إشهار إفلاس مدين مدينه إذا كان دائنوه قد منحوه مدة للوفاء بالدين إلا بعد انتهاء المهلة(11) . وإذا طلب الدائن شهر إفلاس الشركة وجب اختصام كافة الشركاء المتضامنين؛ وذلك لأن إفلاس الشركة في هذه الحالة يؤدي إلى إفلاسهم.

ب. المفلس نفسه الشركة المفلسة:

لقد منحت القوانين الوضعية (12) ومنها قانون التجارة الأردني وقانون المعاملات التجارية الإماراتي المدين - شركة كان أو فردا - حق طلب إشهار إفلاسه من المحكمة، فقد نصت المادة (318) من قانون التجارة الأردني على ما يلي:

1- يجوز أن ترفع القضية إلى المحكمة من التاجر نفسه.

2- ويجب عليه أن يقدمها خلال عشرين يوما من تاريخ توقفه عن الدفع تحت طائلة إدانته بجنحة الإفلاس التقصيري.

٣- وعليه أن يودع في الوقت نفسه ميزانية مفصلة يصدق على مطابقتها لحالة موجوداته والديون المطلوبة منه.

ونصت المدة (641) من قانون المعاملات التجارية الإماراتي على ما يلي: «يجوز للتاجر أن يطلب شهر إفلاسه إذا اضطربت أعماله المالية وتوقف عن دفع ديونه ويصبح الطلب واجبة إذا انقضى ثلاثون يوما على تاريخ توقفه عن الدفع وإلا اعتبر مرتكبا لجريمة الإفلاس التقصيري، ويكون الطلب بتقرير يقدم إلى المحكمة يبين فيه أسباب التوقف عن الدفع ويرفع بالتقرير الوثائق التالية...».

وإن السبب الذي دعا القوانين الوضعية لمنح هذا الحق للمدين حرصها على بث روح الثقة والائتمان بين المشتغلين بالتجارة، حتى يطمئن الدائنون أن خسارة كل واحد منهم في حالة إفلاس المدين سوف تكون متناسبة مع خسارة الآخرين، ولن يتميز أحد الدائنين على غيره، ولأن المدين هو أعرف الناس بحالته المالية، فإذا شعر باضطراب في الدائنين على غيره (13) ، ولأن المدين هو أعرف الناس بحالته المالية، فإذا شعر باضطراب في أحواله المالية جعلته يتوقف عن دفع ديونه، فينبغي عليه من أجل المحافظة على ثقة التجار به، ورعاية لواجب الأمانة والشرف اللذان يعتبران مصدر الائتمان في المعاملات التجارية أن يبادر بطلب إشهار إفلاسه(14) .

وإن هذه المادة وما يشبهها من مواد في قوانين التجارة تثير سؤالا من الأهمية بمكان وهو هل طلب الإفلاس حق للمدين (فردة أو شركة) أم هو واجب عليه؟ بمعنى هل يجب على المدين إذا شعر أنه أصيب بحالة الإفلاس أن يتقدم للمحكمة بطلب إشهار إفلاسه؟ أم أن ذلك غير واجب عليه؟

مع أن قوانين التجارة الأردني والسوري واللبناني قد نصت صراحة على أنه يجوز للمدين أن يطلب إشهار إفلاسه» إلا أن شراح القانون قد فهموا من نصوص هذه المواد أنه يجب على المدين أن يطلب إشهار إفلاس نفسه إذا وجد نفسه في حالة إفلاس، فهذا الدكتور عزيز العكيلي في شرحه للمادة (318) من قانون التجارة الأردني يقول: «وقد يفهم من الفقرة الأولى من المادة (318) أن ذلك حق جوازي للمدين، يجوز له استعماله أو عدم استعماله، ولكن المشرع أزال هذا الفهم بها نص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة التي أوجبت على المدين أن يطلب إشهار إفلاسه خلال عشرين يوما من تاريخ توقفه عن الدفع تحت طائلة إدانته بجنحة الإفلاس بالتقصير(15)  ، أما الدكتور إدوارد عيد فيقول في

شرح المادة (491) (16)  من القانون التجاري اللبناني والتي تقابل المادة (608) من قانون التجارة السوري بل وبالنص نفسه: «و تقديم التصريح - أي طلب إشهار الإفلاس ليس اختيارية للمدين المتوقف عن الدفع، إنما هو واجب عليه طالما لم يحل مانع دون ذلك، وهذا الواجب تختمه الثقة التي تسود علاقات المتعاملين في الحقل التجاري» (17) ، أما الدكتور إلياس ناصيف فيقول في شرح المادة المذكورة في القانون اللبناني: «ولتصريح المدين صفة الواجب القانوني، إذ لا يحق له أن يختار بين تقديم التصريح أو عدم تقديمه، بل يتوجب عليه ذلك بصورة إلزامية خلال عشرين يوما من تاريخ انقطاعه عن الدفع وإلا يتعرض لعقوبة الإفلاس التقصيري (18).

مع تقديري الشديد لرأي هؤلاء الشراح فإنني ومن خلال فهمي لنصوص المادة (318) من قانون التجارة الأردني - وهي شبيهه إلى حد بعيد بالمادة (608) من قانون التجارة السوري و(411) من قانون التجارة اللبناني - أجد نفسي غير متفق مع ما ذهبوا إليه من أن تقديم المدين طلب إشهار إفلاسه واجب عليه إذا وقع في حالة الإفلاس؛ لأن المادة المذكورة حين نصت على حكم طلب المدين إشهار إفلاسه جاء النص بلفظ الجواز

يجوز أن ترفع القضية إلى المحكمة من التاجر نفسه والجواز غير الوجوب، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يدل لفظ الجواز على الوجوب، فالفرق بينهما كبير، والبون بينها شاسع، فلفظ الجواز يترك للمدين الخيار بين أن يطلب إشهار إفلاس نفسه أو لا يطلب، أما لفظ الوجوب فيلزم المدين بطلب إشهار إفلاسه.

ولعل ما جاء في الفقرة الثانية من المادة المذكورة والتي نصت على وجوب تقديم الدعوى خلال عشرين يوما من تاريخ توقفه عن الدفع وإلا يكون تحت طائلة إدانته بجنحة الإفلاس التقصيري، وما جاء في الفقرة الثالثة من المادة نفسها من اشتراط تقديم ميزانية لوضعه المالي هي التي دعت هؤلاء الشراح إلى القول بوجوب تقدم المدين بطلب إشهار إفلاسه

والذي أفهمه من نص المادة (318) من قانون التجارة الأردني، أن القانون قد منح المدين حق طلب إشهار إفلاس نفسه، فهو حق له وليس واجبة عليه، وذلك استنادا للفقرة الأولى من المادة المذكورة التي نصت صراحة على الجواز - يجوز أن ترفع القضية إلى المحكمة من التاجر نفسه- فإذا اختار المدين استعمال هذا الحق وأراد أن يشهر إفلاسه

حتى لا يقع تحت وطأة عقوبات الإفلاس التقصيري، فإنه يشترط لدعواه أن تقدم خلال عشرين يوما من تاريخ توقفه عن الدفع، وأن يرفق مع الدعوى الميزانية، وإن إعطاء المحكمة الحق باعتبار تأخره عن طلب إشهار إفلاسه مرتكبا لجنحة الإفلاس التقصيري، يدل أن التأخير بحد ذاته لا يعتبر جنحة لأنه لو كان كذلك لوضع لها القانون عقوبة خاصة، ولكن القانون ترك تقدير ذلك للمحكمة(19) .

ولو فرضنا أن الفقرة الثانية من المادة المذكورة تدل على وجوب تقديم دعوي الإفلاس من قبل المدين لوقع تناقض بين الفقرة الأولى التي نصت على الجواز والفقرة الثانية التي تدل على الوجوب، ولا يزول هذا التناقض إلا بها ذكرنا؛ لأن القول بالوجوب يؤدي إلى إهمال لفظ الجواز الذي نصت عليه الفقرة الأولى وإعمال الكلام أولي من إهماله» (20)

وعلى أي حال فإن المشرع إذا أراد وجوب رفع الدعوى من قبل المدين لإشهار إفلاسه حماية للائتمان العام فعليه استبدال كلمة يجوز الواردة في الفقرة الأولى من المادة (318) بكلمة يجب وبهذا يرتفع التناقض أيضا.

أما المشرع المصري فقد خرج من هذا التناقض الذي وقعت به بعض القوانين العربية، ونص صراحة على وجوب تقديم طلب الإفلاس من قبل المدين، فبعد أن بين في المادة (552) أن الإفلاس يشهر بناء على طلب التاجر المفلس جاءت المادة (553) ونصت على أنه يجب على التاجر أن يطلب شهر إفلاسه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقفه عن الدفع....

أما المشرع في دولة الإمارات العربية فقد اتخذ موقفا مختلفة، فجعل طلب المدين التاجر إشهار إفلاسه واجبا عليه بعد مضي شهر على توقفه عن دفع ديونه، وأنه إذا لم يقدم هذا الطلب يكون تحت طائلة اعتباره مرتكبا لجريمة الإفلاس التقصيري، أما قبل مرور شهر على توقفه عن الدفع فيكون أمر تقديم طلب شهر إفلاسه جوازية.

وتأسيسا على ما سبق فإنه يجب على الشركة إذا توقفت عن دفع ديونها وأصيبت في حالة الإفلاس أن تبادر وتتقدم إلى المحكمة بطلب إشهار إفلاسها وفقا لقانون التجارة المصري ولرأي شراح القانون الأردني واللبناني، ويجب عليها بعد مرور شهر على توقفها عن دفع ديونها التقدم بطلب إشهار إفلاسها وفقا لأحكام قانون المعاملات التجارية الإماراتي.

وسواء أكان تقديم دعوى الإفلاس واجبة على الشركة أم كان حقا لها، فلا بد من معرفة من يقدم دعوى إفلاس الشركة للمحكمة.

إن طلب إشهار إفلاس الشركة يقدم من قبل مدير الشركة أو الممثل القانوني لها بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية الهيئة العامة في شركة التوصية بالأسهم، وموافقة أغلبية الشركاء في شركة التضامن، أو التوصية البسيطة(21)، أما في الشركة المساهمة العامة فإن الطلب يقدم من مجلس الإدارة(22) .

وإذا قدم مدير الشركة طلب إشهار إفلاس شركة التضامن أو التوصية بنوعيها البسيطة أو بالأسهم، فيجب عليه في هذه الحالة أن يضمن الطلب الذي يقدم إلى المحكمة أسماء الشركاء المتضامنين الحاليين، والذين خرجوا من الشركة بعد توقفها عن الدفع، مع بيان موطن كل منهم، وتاريخ إشهار خروجه من الشركة في السجل التجاري(23) ، والسبب في ذلك أن إشهار إفلاس الشركة يؤدي إلى إشهار إفلاس الشركاء المتضامنين، نظرة لمسؤوليتهم الشخصية عن ديون الشركة في أموالهم الخاصة (24) . أما الشريك فلا يحق اله طلب إشهار إفلاس الشركة التي هو شريك فيها- بصفته شريكا- سواء أكانت شركة أموال أم شركة أشخاص، لكن يجوز له ذلك بصفته دائنا إذا كانت الشركة مدينة له(25) .

 ج. النيابة العامة:

لقد أعطت بعض قوانين التجارة حق طلب تفليس المدين للنيابة العامة، ومن هذه القوانين قانون التجارة المصري (26) ، وقانون المعاملات التجارية الإماراتي (27)  ، غير أن المشرع الأردني، والسوري، واللبناني، لم ينص على ذلك، كما أن التشريع الفرنسي لم ينص على ذلك أيضا، ولذلك يقرر فقهاء القانون في فرنسا أنه ليس من حق النيابة العمومية في فرنسا طلب تفليس التاجر، غير أن الدكتور عزيز العكيلي ومع عدم ورود نص على منح هذا الحق للنيابة في قانون التجارة الأردني يرى أن من حق النيابة العامة رفع مثل هذه الدعوى فيقول: «لم ينص المشرع الأردني صراحة على حق النيابة العامة في طلب إشهار إفلاس المدين كا فعلت بعض التشريعات، ومع ذلك نعتقد أن ذلك من حق النيابة العامة في حالة وقوع إحدى جرائم الإفلاس، باعتبار أن النيابة العامة لها الولاية العامة في تحريك الدعوى العامة بالنسبة لكل الجرائم، بل إن حق النيابة العامة في طلب إشهار إفلاس المدين قد يستفاد بصورة غير مباشرة من نص الفقرة الأولى من المادة (320) من قانون التجارة الأردني التي تجيز للمحكمة أن تأمر باتخاذ التدابير اللازمة لصيانة حقوق الدائنين بناء على طلب النيابة العامة (28)

والحق أن الدكتور العكيلي بتعميمه منح النيابة حق طلب تفليس المدين قد حمل النصوص فوق ما تحتمل، وإن كنا نتفق معه في حق النيابة بطلب تفليس المدين في حالة وجود جريمة كالإفلاس بالتدليس، أما إذا كان إفلاس المدين لا ينطوي على جريمة فأرى أنه لا حق للنيابة بطلب إشهار إفلاس المدين  . وبناء على ذلك فإنه يجوز إشهار إفلاس الشركة بناء على طلب النيابة العمومية في القانون المصري والإماراتي وبعض القوانين الأخرى أما القوانين التي لم تنص على منح هذا الحق للنيابة فلا يجوز للنيابة العامة رفع دعوى الإفلاس إلا إذا انطوى إفلاس الشركة على جريمة.

 د. المحكمة :

إن القاعدة العامة في القضاء أن المحكمة لا تقضى بشيء لم يطلب منها، وعلى المحكمة التزام الحياد أثناء نظر الدعوى، فلا يجوز أن تنصب من نفسها خصا في الدعوى التي تنظرها، لكن قوانين التجارة(29)  - ومنها قانون التجارة الأردني (30) وقانون المعاملات التجارية الإماراتي(31)  - قد خرجت عن هذه القاعدة في موضوع الإفلاس، فأجاز للمحكمة أن تحكم بإشهار الإفلاس من تلقاء نفسها ولو لم يقدم لها طلب من الدائنين، أو من المدين، أو من النيابة العامة، وقد برر فقهاء القانون وشراحه (32) هذا الخروج عن مقتضى القاعدة العامة، بأن الإفلاس يتعلق بالنظام العام، والمحاكم تملك القضاء في المسائل المتصلة بالنظام العام من تلقاء نفسها، وإن وقوف المدين عن الدفع يهدد مصالح الدائنين الغائبين، ويبرر البعض (33) هذا الخروج أنه خروج يهدف إلى حماية الائتمان العام، ومحاربة الغش، والتواطؤ بين المدين وبعض الدائنين.

غير أن المبررات التي ذكرها فقهاء القانون وشراحه لا تستوي على سوقها، ولهذا تعرضت للنقد من قبل بعض شراح القانون؛ لأن هذا الحق الذي منح للمحكمة لم يثبت لها في سائر الحالات الأخرى المتعلقة بالنظام العام، إلا إذا كان أمرها معروضة عليها بالفعل، كما أن رعاية مصلحة الدائنين الغائبين يمكن تقريرها بوسائل أخرى(34).

وأرى أن التشريع الألماني والإنجليزي كانا أكثر توفيقا من بقية التشريعات بعدم إعطاء المحكمة الحق بإشهار إفلاس المدين من تلقاء نفسها، لأن المبررات التي ذكرت لا تنهض دليلا مقبولا في الخروج عن مقتضى القاعدة العامة (35) .

وبناء على ما سبق يمكن القول: إن للمحكمة الحق في إشهار إفلاس الشركة من تلقاء نفسها في التشريع الأردني والإماراتي ومعظم التشريعات الأخرى.

__________________

1- انظر العكيلي، عزيز العكيلي، أحكام الإفلاس والصلح الواقي، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1997.

 ص 63، عيد، إدوارد عيد، أحكام الإفلاس وتوقف المصارف عن الدفع، مطبعة باخوس، لبنان، الجزء الأول مطبوع سنة 1972 والثاني مطبوع سنة 1973، لبنان.  1/ 95، طه، مصطفي كمال طه، الأوراق التجارية والإفلاس في القانون اللبناني، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ط1، 1998م ص 386، يونس، علي يونس، الشركات التجارية، دار الفكر العربي، القاهرة. 50- يونس، علي يونس، القانون التجاري، دار الفكر العربي، القاهرة. الأبحاث الفقهية والقانونية ص 219.

2- انظر صفحة 106.

3- عيد ، أحكام الإفلاس 1/ 95.

4- انظر المادة (647) من قانون المعاملات التجارية الإماراتي، والمادة (555) من قانون التجارة المصري.

5-  المواد التي تقابل هذا النص، انظر المادة (492) من قانون التجارة اللبناني، المادة (609) من القانون التجاري السوري، المادة (552) من قانون التجارة المصري، والمادة (647) من قانون المعاملات التجارية الإمارات.

6- انظر عيد ، أحكام الإفلاس 1/96 ، خليل، أحمد خليل، الإفلاس التجاري والإعسار المدني، منشأة المعارف، الاسكندرية. ص 69.

7- انظر خليل ، الإفلاس التجاري والإعسار المدني ص 69، العكيلي ، أحكام الإفلاس ص 63 مدكور، محمد سامي مدكور، وعلي يونس، الإفلاس، دار الفكر العربي، القاهرة. 43 - المصري، حسني المصري، الإفلاس، مطبعة حسان، القاهرة، ط1، 1987 ص 72، ناصيف، إلياس ناصيف، الكامل في قانون التجارة - الإفلاس، بحر متوسط، وعويدات، بيروت وباريس، ط1، 1989.4/ 155، عيد ، أحكام الإفلاس ص 96-97، طه، الأوراق التجارية ص 387، الأنطاكي ، الوسيط في الحقوق التجارية ص 145.

8- ناصيف ، الكامل 4/ 155، مدكور ، الإفلاس ص 71، طه، الأوراق التجارية والإفلاس ص 387

9- نصت المادة (367) من القانون المدني الأردني على ما يلي:

يعتبر الدائن نائبة عن مدينة في استعمال حقوقه، وكل نفع يعود من استعمال هذه الحقوق يدخل في أموال المدين ويكون ضمانا لجميع دائنيه.

10- نصت المادة (392) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي على ما يلي:

1- لكل دائن ولو لمن يكن حقه مستحق الأداء أن يباشر باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين إلا ما كان منها متصلا بشخصية خاصة أو غير قابل للحجز. 

٢- لا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه جائزة إلا إذا أمن أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق وأن إهماله من شأنه أن يؤدي إلى إفلاسه أو زيادة إفلاسه ويجب إدخال المدين في الديون.

11- انظر عيد ، أحكام الإفلاس 1/98 ، ناصيف ، الكامل 4/98

12- انظر المادة (552) من قانون التجارة المصري، والمادة (491) من قانون التجارة اللبناني، والمادة (608) من قانون التجارة السوري. والمادة (647) من قانون المعاملات التجارية الإماراتي.

13- مدكور ، الإفلاس ص 63، المصري ، الإفلاس ص 75، عيد، أحكام الإفلاس ص 92.

14-  إدوارد عيد، أحكام الإفلاس ص 90، الأنطاكي ، الوسيط في الحقوق التجارية والبرية 2/ 652، الحسيني، مدحت الحسيني، الإفلاس، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1993.ص 33.

15-  العكيلي ، أحكام الإفلاس ص 61.

16- تنص المادة (491) من قانون التجارة اللبناني على ما يلي:

يجوز أن ترفع القضية إلى المحكمة بتصريح من التاجر نفسه، ويجب عليه أن يقوم بهذا التصريح في خلال عشرين يوما من تاريخ انقطاعه عن الدفع وإلا استهدف لارتكاب جنحة الإفلاس التقصيري، وعليه أن يودع في الوقت نفسه موازنة مفصلة ومصدق على كونها مطابقة لحالة

موجوداته والديون المطلوبة منه.

17- عيد، أحكام الإفلاس 1/92

18- ناصيف ، الكامل- الإفلاس 4/ 154.

19- عيد ، أحكام الإفلاس 1/93

20- انظر ابن نجيم، الأشباه والنظائر ص 135، الزركشي، المنشور في القواعد 1/ 183 ، السبكي ، الأشباه والنظائر 1/171 ، الجرهزي، المواهب السنية ص200، وأنظر المادة (60) من مجلة الأحكام العدلية .

21- العكيلي ، أحكام الإفلاس ص 62، يونس ، الشركات التجارية ص 216 وانظر المادة (700) من قانون التجارة المصري، والمادة (804) من قانون المعاملات التجارية المصري.

22- مدكور ، الإفلاس ص 65، الشواربي ، الإفلاس ص 266 يونس ، الشركات التجارية ص216

23- العكيلي ، أحكام الإفلاس ص 62

24- انظر العكيلي ، أحكام الإفلاس ص62، طه ، الأوراق التجارية والإفلاس ص 498، الشواربي، عبد الحميد الشواربي، الإفلاس، منشأة المعارف، الاسكندرية  ص 266  وانظر المواد 32 و 48 و 88 من قانون الشركات الأردني.

25- مدكور ، الإفلاس ص 70. وأنظر المادة (701) من قانون التجارة المصري، والمادة (805) من قانون المعاملات التجارية الإماراتي

 26-  انظر المادة (552) من قانون التجارة المصري والمادة (577) من قانون التجارة الكويتي

27- انظر المادة (647) من قانون المعاملات التجارية الإماراتي.

28-العكيلي ، أحكام الإفلاس ص 65.

 29- انظر المادة (493) من قانون التجارة اللبناني، والمادة (552) من قانون التجارة المصري والمادة (610) من قانون التجارة السوري.

30-  انظر المادة (320) فقرة 3 من قانون التجارة الأردني.

31- انظر المادة (647) من قانون المعاملات التجارية الإماراتي .

32- انظر الأنطاكي ، الوسيط في الحقوق التجارية ص 656، خليل ، الإفلاس التجاري والإعسار المدني ص 72، المصري ، الإفلاس ص 88، مدكور ، الإفلاس ص 88.

33- عيد ، أحكام الإفلاس ص 108.

34- مدكور ، الإفلاس ص 79.

35- طه ، الأوراق التجارية والإفلاس ص390 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .