المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

موقف الحسين (عليه السّلام) من البيعة ليزيد
7-5-2019
van der Corput Sequence
23-3-2021
كرامات الامام الهادي (عليه السلام)
29-07-2015
Kinetics of Substitution Mechanisms
3-1-2022
حقوق اللاجئ في الشريعة الاسلامية
2023-10-14
أحمد بن الحسن الميثميّ
29-8-2016


موت المرتد عند الفقهاء حكماء  
  
2522   11:32 صباحاً   التاريخ: 18-12-2019
المؤلف : نصير فريد محمد واصل
الكتاب أو المصدر : فقه المواريث والوصية
الجزء والصفحة : ص31-34
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

 

إذا ارتد شخص مسلم والعياذ بالله من دين الإسلام طوعا ولحق بدار الحرب على ردته وحكم القاضي بلحوقه وردته فقد اختلف الفقهاء في ذلك هل يعتبر موتا حکميا أم لا على أربعة أقوال(1):

الأول : يعتبر مينا حكما في زوال أملاكه وصرف أمواله إلى من تصرف إليه إذا مات بحيث يصير ما اكتسبه حال إسلامه لورثته المسلمين وما اكتسبه حال ردته سواء كان قبل اللحاق بدار الحرب أو بعده يوضع في بیت المال ، لأنه بالحكم بلحاقه بصير حربيا حقيقة أو حكما، والحربي في دار الحربة كالميت في حق المسلمين(۲)

وإنما ووثنا منه ورثته المسلمين فيما اكتسبه حال إسلامه لأنه بردته والحكم بلحوقه أعتبر ميتا حكما فتوفر سبب الإرث وشرطه وهو موت المورث وتحقق حياة الوارث أما ما اكتسبه بعد ردته فيعتبر في حقه كالميت أو كالرقيق الذي لا ذمة له والميت لا يملك وكذا الرقيق، ولما كان لا ولاية لهم عليه ولا ذمة صبار المال لا صاحب له فيكون لبيت المال لأنه وارث من لا وارث له.

الثاني : يحكم بموته وتقسم تركته بين ورثته المسلمين سواء ما اكتسبه قبل إسلامه أو بعد ردته ولحوقه في دار الإسلام أم في دار الحرب وهذا يتفق مع القول الأولى في اعتبار اللحوق بدار الحرب بعد الردة والحكم باللحاق موت حکمی ويختلف معه في عدم التفريق بين ما اكتسبه قبل الردة أو بعدها في دار الإسلام أو في دار الحرب حيث يرث ورثته المسلمين كل ما تركه من مال. وهذا مذهب الزيدية والقاسمية(3) وأبو يوسف ومحمد(4)

والثالث : يقول بأن لحوق المرتد بدار الحرب ليس كموته في حق ماله وبذلك يبقى ماله موقوفا كما كان قبل لحاقه، لأن في ذهابه إلى دار الحرب نوع غيبة فلا يتغير حكم ماله كما في غيبته في دار الإسلام، وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم(5).

الرابع: وهو للإمامية : أن الحكم بلحاقه لا يعتبر حكما بموته وذلك التحقق حياته ولاحتمال رجوعه إلى الإسلام ولأن الأصل بقاء الملك على مالكه ما زال حيا ولا دليل على قسمة أمواله بارتداده(6)

وقد رجح صاحب الميراث المقارن قول من قال بأن الحكم بلحاقه موت حکمی لأن المرتد أستحق الموت الحقيقي بردته عند جميع الفقهاء ويخير بين التوبة أو القتل وأنه يقتل كفرا ويهدر دمه إذا لم يتب لظهور إصراره بعدم توبته وقد تأكد ذلك الإصرار بالهرب من دار الإسلام واللحاق بدار الحرب، بل يستحق القتل فور ردته عن الإمامية بغير توبة إذا كان أبواه أو أحدهما عند الحمل به على دين الإسلام.

ويقال للإمامية: إن عدم وجود الدليل عندكم على قسمة أموال المرتد اللاحق لا ينفي وجوده ، على أنه لا يلزم من عدم الدليل على قسمة أمواله بقاؤها على ملكه بالاستصحاب لأنه قام الدليل على خلافه وهو أنها فيء للمسلمين، فقد روی عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال :  " ميراث المرتد في بيت مال المسلمين"(7). ولم يفصل وأخذ به ابن حزم ولم يفصل فقال : فكل ما ظفر به من ماله فلبیت سال المسلمين رجع إلى الإسلام أو مات مرتدا أو قتل مسرتا أو لحق بدار الحرب (8). وقد روي عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: «لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر» وقال هذا عموم لا يجوز أن يخص منه شی(9) ثم قال ابن حزم: برهاننا على ذلك أن ما ظفر به من ماله فهو مال كافر لا ذمة له وقد قال تعالى :" وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم"(10) ولا يحرم مال الكافر إلا بالذمة وهذا لا ذمة له.

ويقال لمالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم : قيامكم الغيبة في اللحاق على الغيبة في دار الإسلام قیاس مع الفارق، لأن الغيبة في دار السلام لا ضرر فيها أو فيها ضرر يحتمل ويمكن الاحتراز عنه بخلاف الغيبة في دار الحرب بعد اللحاق لجسامة ما فيها وخطورتها على المسلمين من المرتد نفسه ومن الكفار الذين الحق بهم فهو أشد خطورة علينا منهم لمعرفته بمواطن ضعف المسلمين في حصونهم وثغورهم وإصراره وعناده على الكفر بعد الحكم باللحاق وعدم توبته فإذا كان الله قد أحل للمسلمين أموال الكفار المحاربين فيئا إذا وصلوا إليها بدون قتال فمن باب أولى هذا المرقد المحارب لزيادة الكفر فيه وتأصيلها وعدم إقراره عليها بأي حال من الأحوال فكيف تكون غيبته بدار الحرب كغيبته بدار الإسلام إنه قیاس مع الفارق .

ويقال للإمامية ولهم أيضا: كيف يبقى مال المرتد اللاحق موقوفا ولو طال به الأجل مستمرا على عناده وكفره وخطره على الإسلام والمسلمين وزعزعة الدعوة إلى دين الإسلام من غير المسلمين وبقاء ماله موقوفا قد يكون سببا الاستمرار ردته وعناده في الحكم بزوال ملكه عنه بمجرد الحكم باعتباره ميا حكما في نظر المسلمين درها لزوال الملك عن نفسه إذا عرفه قبل الردة فقد لا يرتد وكذا درء المال غيره من ضعاف النفوس ممن يفكرون في الردة واللحاق بدار العدو الحربي

هذا بالنسبة لموته حكما، أما بالنسبة لميراثه فلا خلاف بين الفقهاء على أنه لا يرث من المسلم بحال لحديث الإيرث الكافر المسلم. أما إرث غيره منه ففيه خلاف يذكر في محله عند الكلام عن التوارث بين المسلم وغير المسلم وذلك لأن المرتد کافر وإن كان لا يقدر على كفره بحال .

ورأى الجمهور في ارث المسلم من الكافر أنه كإرث الكافر من المسلم الحديث: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم" وهو مارواه أسامة بن زيد عن النبي ( صلى الله عليه واله وسلم وهي ستفق عليه. وبحديث: «لا يتوارث أهل ملتين»(11). وبرای الجمهور أن قانون المواريث حيث جاء في الفقرة الأولى من المادة السادسة: «لا توارث بين مسلم و غیر مسلم» وهذا يشمل المرتد.

وبهذا يترجح لنا قول مالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم في اعتبار ماله موقوفا للمسلمين لحين موته حقيقة حيث يصير بعد موته فيئا لبيت مال المسلمين. لأن القول بتوريثه يعارض الحديث الصحيح على اعتبار الحكم بموته تقديرا و مخالفا لشرط من شروط الميراث المتفق عليه بالإجماع وهو تحقق موت المورث وحياة الوارث و تحقق حياة المورث قائمة مع الحكم بمونه ولا ميراث مع الحياة في الأصل فيجب ألمصير إليه والله أعلم

______________

1- الميراث المقارن ص ۲۸

2- المرجع السابق ص ۲۸

3- القاسمية هم أتباع الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي الحسني ولد سنة ۱۷۰ هم وتوفي بالرس سنة ۲44 هـ.

4- البحر الزخار هـ/427، والميراث المقارن ص ۲8.

5- الشرح الكبير كتاب المواريث، والمغني 6/۲۹۸، ومغني المحتاج 3/74، والوسيط في الميراث للمؤلف ص 67

6- حكاه عنهم في الميراث المقارن ص ۲۸

7- المحلى 9/305 طبعة مصر .

8- المحلى ص ۳۰4.

9- المرجع السابق مصر ۳۰۷.

10- الآية 27 من سورة الأحزاب.

11- المغني 7/66 ، وحاشية الفتاوى على شرع السيد على السراجية مصر 74، والميراث المقارن مر 54.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .