المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

Lasing in Three-Level Systems
28-2-2020
تقسيم الاَمثال القرآنية إلى الصريح والكامن
11-10-2014
معوقات التنمية الزراعية في الوطن العربي
23-10-2017
Dilogarithm
9-8-2019
الأهمية الاقتصادية والغذائية للكيوي
2023-11-01
الأحياء المجهرية المنتجة للدهون Fat – producing Microorganisms
22-4-2018


معنى مرض الموت في الفقه الاسلامي  
  
12701   01:02 مساءً   التاريخ: 25-5-2017
المؤلف : اسامة محمد سعيد حسين او عبية
الكتاب أو المصدر : مرض الموت واحكامة
الجزء والصفحة : ص20-21
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

لم تتفق كلمة جمهور الفقهاء على تعريف مرض الموت وتفسيره , فقد جاء في الفتاوى الهندية : ((المريض مرض الموت من لا يخرج لحوائج نفسه ...)).(1) وفسرهُ بعضهم بأنه يكون صاحب فراش (2). وقال ابن عابدين:(( كونه صاحب فراش ليس بشرط لكونه مريضا مرض الموت بل العبرة للغلبة ، ولو الغالب من هذا المرض فهو مرض الموت، وان كان يخرج من البيت )).(3) ويقول ايضا : (( ان علم ان به مرضا مهلكا غالبا، وهو يزداد الى الموت ، فهو المعتبر ، وان لم يعلم انه مهلك، يعتبر العجز عن الخروج للمصالح  )).(4) وقال الكاساني : ((مرض الموت هو الذي يقعد الانسان عن عمله المعتاد في حال الصحة، فيقعد الرجل عن عمله خارج البيت ويقعد المرأة عن عملها في البيت. وروى الحسن بن زياد عن ابي حنيفة انه قال :- المريض الذي اذا طلق امرأته كان فارأ، هو ان يكون مضنى لايقوم الابشدة ، وهو في حالة يعذر في الصلاة جالسا)).(5) وقال جماعة من الفقهاء غير ذلك فعرفه ابن الهمام، بانه : ((المرض الذي يخاف منه الهلاك غالبا وان يكون بحالة لا يقوم بحوائجه كما يعتاد الاصحاء  ولا فرق بين ما اذا كان بذلك السبب او بسبب اخر كصاحب الفراش بسبب المرض اذا قُتل )).(6) وعرفه الرملي بانه كل مايستعد بسببه للموت بالاقبال على العمل الصالح،(7) اما الشيرازي فعرفه بانه المرض الذي لايؤمن معه معالجة الموت.(8) اما الحلي فيعرفه بانه المرض الذي يتحقق به الموت سواء كان مخوفا او لم يكن مخوفا.(9) وقيل هو ما يكون الغالب فيه الموت كالسل وحُمى الدق وقــذف الدم. (10)       ويمكن القول بان جمهور الفقه الاسلامي  يرى ان مرض الموت هو المرض الذي مات فيه المقر اوالموصي مطلقا ولا يتعين المرض ان كان مرض موت او مرض شفاء الا بعد الوفاة ولذلك تبقى عقود المريض واقراراته صحيحة ومعتبرة ما دام حيا فلا يجوز الاحتجاج بالمرض لابطال تصرفاته الا بعد وفاته.(11)  ولو تأملنا في هذه النصوص او الأقوال لتكشف لنا ان اختلاف الفقهاء لم ينصب على حقيقة مرض الموت ومفهومه، وانما انصب على اماراته وعلاماته .     

       ويمكن القول بعد هذا كله ان مرض الموت هو المرض الذي يغلب فيه ان ينتهي بالموت، ومن هنا فانه لا يمكن الجزم بان المرض مرض موت او مرض شفاء الا اذا تحقق الموت فعلا .

_________________

1- الفتاوى الهـندية , لأبي المظفر محي الدين اورنك , ج4 , المكتبة الإسلامية , مصر , 1310هـ ، ص76

2- رد المحتار على الدر المختار , لمحمد أمين المعروف بابن عابدين , ج2 , المطبعة الأميرية , بولاق , القاهـرة , 1299هـ ، ص715

3-المصدر نفسه ، ص715

4- المصدر نفسه ، ص716

5-  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، لعلاء الدين ابي بكر بن مسعود الكاساني ، ج3، ط1، مطبعة الجمالية ، القاهرة ، 1328هـ ، 1910م ، ص224

6- شرح فتح القدير، لكمال الدين محمد عبد الواحد ابن الهمام ، ج3، مطبعة مصطفى محمد، القاهرة ، 1330هـ ، ص155

7-نهاية المحتاج الى شرح المنهاج ، لشمس الدين محمد بن أحمد الرملي ، ج6، الطبعة ألاخيرة مطبعة مصطفى باب الحلبي ، القاهرة ، 1357هـ ، 1938م ، ص61

8-المهذب في فقه الامام الشافعي , لابي اسحاق ابراهيم بن علي بن يوسف بن فيروز ابادي الشيرازي , ج1 , ط2 , مطبعة دار المعرفة , بيروت , 1959 م , ص460 .

9- شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام ، لابي أسحاق القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي ، ج2، ط1، مطبعة الاداب ، النجف ، 1969م ، ص26

10- حاشية المكاسب للانصاري ، لمحمد كاظم اليزيدي ، فصل منجزات المريض ، دار المعرفة الاسلامية , لبنان , 1438 ه , ص15 , والمقصود بحمى الدق : داء تعرفه العامة بالسخونة الرفيعة . انظر المنجد في اللغة والاعلام ، ط3، دار المشرق ، بيروت ، توزيع المكتبة الشرقية ، ص219

11- انظر في ذلك حسين المؤمن ، نظرية الاثبات بالمحررات أو الادلة الكتابية ، ج3، مكتبة النهضة ، بيروت ، بغداد 1975م ، ص148

 

                                             

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .