أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-11-2016
1290
التاريخ: 2024-06-26
349
التاريخ: 12-9-2016
5232
التاريخ: 25-11-2016
895
|
يجب إخراج ما شرطه الإمام أولا كالجعائل.
ثمَّ بما تحتاج إليه الغنيمة كأجرة الحافظ والراعي. وبما يرضخ [1] لمن لا قسمة له كالنساء والكفار والعبيد.
ثمَّ يخرج الخمس، ويقسم الباقي بين المقاتلة ومن حضر القتال وإن لم يقاتل حتى الطفل ولو ولد بعد الحيازة قبل القسمة.
وكذا من يلتحق بهم من المدد. للراجل سهم وللفارس سهمان.
وقيل: للفارس ثلاثة.
ولو كان معه أفراس أسهم للفرسين دون ما زاد.
وكذا يقسم لو قاتلوا في السفن وإن استغنوا عن الخيل، ولا سهم لغير الخيل، ويكون راكبها في الغنيمة كالراجل.
والاعتبار بكونه فارسا عند الحيازة لا بدخول المعركة.
والجيش يشارك سريته ولا يشاركها عسكر البلد.
وصالح النبي عليه السلام الأعراب عن ترك المهاجرة بأن يساعدوا إذا استنفر بهم، ولا نصيب لهم في الغنيمة.
ولو غنم المشركون أموال المسلمين وذراريهم ثمَّ ارتجعوها لم تدخل في الغنيمة.
ولو عرفت بعد القسمة فقولان، أشبههما: ردها على المالك.
ويرجع الغانم على الإمام بقيمتها مع التفرق، وإلا فعلى الغنيمة.
________________
[1] الرضخ: القليل من العطية.
|
|
دواء جديد يعطي الأمل لمرضى الانزلاق الغضروفي
|
|
|
|
|
آلة زمن للمستقبل.."ميتا" تكشف عن نموذج لنظارات الواقع المعزز
|
|
|
|
|
العلاقات العامّة والمجمع العلمي يقيمان محفلًا للمدارس القرآنية من محافظتي النجف والمثنى
|
|
|