أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-9-2016
1515
التاريخ: 12-9-2016
5232
التاريخ: 12-9-2016
1009
التاريخ: 2024-06-26
349
|
(ما لا ينقل ولا يحول ) من أموال المشركين كالأرض والمساكن والشجر ( لجميع المسلمين ) سواء في ذلك المجاهدون وغيرهم ، ( والمنقول ) منها ( بعد الجعائل ) التي يجعلها الإمام للمصالح كالدليل على طريق ، أو عورة وما يلحق الغنيمة من مؤنة حفظ ونقل وغيرهما ، ( والرضخ ) والمراد به هنا العطاء الذي لا يبلغ سهم من يعطاه لو كان مستحقا للسهم كالمرأة والخنثى والعبد والكافر إذا عاونوا ، فإن الإمام عليه السلام يعطيهم من الغنيمة بحسب ما يراه من المصلحة بحسب حالهم (والخمس ) ومقتضى الترتيب الذكري أن الرضخ مقدم عليه ، وهو أحد الأقوال في المسألة .
والأقوى أن الخمس بعد الجعائل وقبل الرضخ ، وهو اختياره في الدروس ، وعطفه هنا بالواو لا ينافيه ، بناء على أنها لا تدل على الترتيب ( والنفل ) بالتحريك وأصله الزيادة والمراد هنا زيادة الإمام لبعض الغانمين على نصيبه شيئا من الغنيمة لمصلحة ، كدلالة ، وإمارة ، وسرية ، وتهجم على قرن ، أو حصن ، وتجسس حال ، وغيرها مما فيه نكاية الكفار .
( وما يصطفيه الإمام لنفسه ) من فرس فاره ، وجارية ، وسيف ، ونحوها بحسب ما يختاره ، والتقييد بعدم الإجحاف ساقط عندنا وقد تقدم تقديم الخمس وبقي عليه تقديم السلب المشروط للقاتل وهو ثياب القتيل ، والخف ، وآلات الحرب ، كدرع ، وسلاح ، ومركوب ، وسرج ، ولجام ، وسوار ، ومنطقة ، وخاتم ، ونفقة معه ، وجنيبة تقاد معه ، لا حقيبة مشدودة على الفرس بما فيها من الأمتعة ، والدراهم ، فإذا أخرج جميع ذلك ( يقسم ) الفاضل ( بين المقاتلة ومن حضر ) القتال ليقاتل وإن لم يقاتل ( حتى الطفل ) الذكر من أولاد المقاتلين ، دون غيرهم ممن حضر لصنعة ، أو حرفة كالبيطار ، والبقال ، والسائس ، والحافظ إذا لم يقاتلوا ( المولود بعد الحيازة وقبل القسمة ) ( وكذا المدد الواصل إليهم ) ليقاتل معهم فلم يدرك القتال ( حينئذ ) أي حين إذ يكون وصوله بعد الحيازة وقبل القسمة ( للفارس سهمان ) في المشهور وقيل : ثلاثة ، ( وللراجل ) وهو من ليس له فرس سواء كان راجلا ، أم راكبا غير الفرس ( سهم ، ولذي الأفراس ) وإن كثرت ( ثلاثة ) أسهم ، ( ولو قاتلوا في السفن) ولم يحتاجوا إلى أفراسهم لصدق الأسهم ، وحصول الكلفة عليهم بها ( ولا يسهم للمخذل ) وهو الذي يجبن عن القتال ، ويخوف عن لقاء الأبطال ، ولو بالشبهات الواضحة ، والقرائن اللائحة ، فإن مثل ذلك ينبغي إلقاؤه إلى الإمام ، أو الأمير إن كان فيه صلاح ، لا إظهاره على الناس ، ( ولا المرجف ) وهو الذي يذكر قوة المشركين وكثرتهم بحيث يؤدي إلى الخذلان والظاهر أنه أخص من المخذل ، وإذا لم يسهم له فأولى أن لا يسهم لفرسه ، ( ولا للقحم ) بفتح القاف وسكون الحاء وهو الكبير الهرم ( والضرع ) بفتح الضاد المعجمة والراء وهو الصغير الذي لا يصلح للركوب ، أو الضعيف .
( والحطم ) بفتح الحاء وكسر الطاء وهو الذي ينكث من الهزال ( والرازح ) بالراء المهملة ثم الزاي بعد الألف ثم الحاء المهملة قال الجوهري هو الهالك هزالا ، وفي مجمل ابن فارس رزح أعيا والمراد هنا الذي لا يقوى بصاحبه على القتال ، لهزال على الأول ، وإعياء على الثاني الكائن في الأربعة ( من الخيل ) وقيل : يسهم للجميع ، لصدق الاسم ، وليس ببعيد .
|
|
دواء جديد يعطي الأمل لمرضى الانزلاق الغضروفي
|
|
|
|
|
آلة زمن للمستقبل.."ميتا" تكشف عن نموذج لنظارات الواقع المعزز
|
|
|
|
|
العلاقات العامّة والمجمع العلمي يقيمان محفلًا للمدارس القرآنية من محافظتي النجف والمثنى
|
|
|