المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

من تراث الإمام السجّاد في رحاب القرآن الكريم
30/10/2022
المخمرات الريادية Pilot Fermenters
19-8-2019
البول الاسود Alkaptonuria
1-5-2017
ملخص للتسمية الكيميائية حسب النظام العالمي للتسمية IUPAC
23-10-2017
الخلية العصبية
24-5-2016
أسئلة سليمان المروزي
30-7-2016


ضمانات المتهم المتعلقة بالمحقق  
  
2065   01:54 صباحاً   التاريخ: 4-9-2019
المؤلف : حبيب مخائيل ضومط
الكتاب أو المصدر : التحقيق الابتدائي
الجزء والصفحة : ص15-16
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / التحقيق الجنائي /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-3-2016 3923
التاريخ: 26-4-2017 7368
التاريخ: 15-3-2016 2616
التاريخ: 16-3-2016 3498

1- الصفات الشخصية

حيث يجب أن يكون المحقق على علم تام بأحكام القانون وما يتصل بها من علوم أخرى، كعلم الإجرام والعقاب وعلم النفس الجنائي، وأن يتمتع بالفطنة وحسن التصرف وبقوة الذاكرة والملاحظة وسرعة الخاطر في تتبع الوقائع والأحداث والإجراءات، والربط بينها بما يضمن للمدعى عليه ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه وإثبات براءته. كما يتوجب عليه أن يكون مؤمناً برسالته في استظهار الحقيقة، فيتخذ كل الوسائل الكاشفة عنها في صبر ومثابرة، وأن يتميز بالسرعة في اتخاذ الإجراءات وعدم التباطؤ في جمع الأدلة، وعدم التردد في مباشرة الإجراء الذي يراه سليماً، وذلك كله بغير إهدار لحقوق الخصوم أو إخلال بمقتضيات الدفاع. كما يجب عليه الالتزام بمبدأ سرية التحقيق بكتمان مجرياته، لما في ذلك من ضمان سيره في مجراه الطبيعي. وأخير اً، عليه بالعدالة في معاملة الخصوم وعدم التمييز بينهم في المعاملة أثناء التحقيق، مهما تفاوتت مراكزهم الاجتماعية أو مظاهرهم الشخصية ودونما ميل أو محاباة.

2 - الصفات الموضوعية

أ - حسن التقدير

أن يحسن التقدير حين اعتزامه إصدار أمره بالقبض على شخص المتهم، بأن يتحقق من توافر الدليل بالقدر المبرر لاتخاذ هذا الإجراء.

ب - الحيادية

ويتجلى هذا المبدأ بوضوح في الفصل بين أعمال جمع الأدلة التي أنيطت بالنيابة العامة، والتحقيق الذي أنيط بقاضي التحقيق، حيث أن الحكمة من هذا الفصل، هو الخوف من عدم توافر الحياد في تصرفات القاضي إذا كان هو الذي يجمع الأدلة، وهو الذي يدرسها ويقرر مصير الدعوى، لأنه قد يتحيز لتصرفاته وآرائه السابقة، خشية من تسفيه نفسه، فيمعن في الاستمرار على الرأي الأول الذي كونه لنفسه دونما حق.

(ويوجد لهذا المبدأ استثناء، وهو أن القانون سمح للنائب العام في حالة الجرم المشهود، القيام بأعمال

الملاحقة والتحقيق، ولكنه ملزم بتقديم الملف، فور انتهاء تحقيقه إلى قاضي التحقيق، الذي يرجع له

القرار في مصير التحقيق) ولكن هذا الحياد الذي توخاه الشارع في قاضي التحقيق، عاد وانتقص منه حين أخضعه لمراقبة النائب العام له.

حيث نصت المادة / 14 / ف/ 1 / من قانون أصول المحاكمات الجزائية على: (النائب العام هو رئيس الضابطة العدلية في منطقته، ويخضع لمراقبته جميع موظفي الضابطة العدلية، بما فيهم قضاة التحقيق). ولا يخفى على أحد أن من أبسط قواعد الحياد هي الاستقلالية، فقاضي التحقيق لا يمثل خصومة ضد المتهم، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته، وعلى هذا فإن عمل قاضي التحقيق إنما يقوم على استجلاء الحقيقة لا أكثر ولا أقل، واستصدار القرار بالاتهام أو بالظن  . وللمحكمة المختصة الحكم إما بالإدانة أو بالبراءة. وعلى هذا، فإن إخضاعه لرقابة النائب العام – الذي يمثل الخصم في دعوى الحق العام – إنما هو ضربٌ لمبدأ الحياد، ويجب أن تبقى في حيز الرقابة الإدارية، وألا تمتد لتطغى على الطبيعة القضائية لعمل قاضي التحقيق.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .